رداً على موضوع : (( الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل ))
يقول صاحبنا :
(( الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !
سؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة !
الخوئي : لا يحرم في الفرض ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 ( مسائل في الستر والنظر والعلاقات )
نصيحة أخوية صغيرة : أحذر من مجالسة مقلّد للخوئي يكثر المزاح ! والله المستعان )) انتهى كلامه.
تبتني هذه المسألة على أمرين :
1 - عدم جواز لمس الرجل لعورة الرجل وكذا المرأة بغير حائل وجوازها بحائل بغير شهوة ، وهذا متفق عليه فقهياً .
ولا يعرف سبب النقد الذي وجهه صاحب الملف هل هو للإسلام عموماً أم لكونه جاهل لا يعرف ما هي الأحكام ، وهذا مرجح لأن كل ما وجدناه في هذا الملف هو من هذا القبيل .
2 - والأمر الثاني هو تعريف العورة فإن صاحبنا تبادر إلى ذهنه معنى « السوءة » لأنها حاضرة في ذهنه مسبقاً بحسب طبيعة تفكيره ..
والواقع أن السيد الخوئي عنده أن العورة من السرة إلى الركبة ؛ وهذا ما ولد هذا السؤال لأن من غير المعتاد أن يمزح الإنسان المسلم باللعب والمزاح بالسوءة ؛ بل هو الضرب على الفخذ أو الركبة .. وهذا كثير الابتلاء به بين المسلمين عموماً لمن يقول بأن العورة من السرة إلى الركبة .
والنصوص الفقهية في هذا الباب من الكثرة إلى حد عدم إمكان الإتيان بها جميعاً .. ولكن لا بأس بالإتيان بعينات مما يدل على المطلوب لمن لم يطلع نهائياً على الفقه كصاحبنا واضع الملف !! لأن المعنى المطروح مسلّم بين جميع الفقهاء المسلمين ، ولو التفت إلى تعميمات الفقهاء لوجدهم يتغافلون كثيراً عن موضوع الشهوة والريبة وما إليها من تعابير .. فيقولون إن بمجرد الحائل يجوز .
ولكن فرض السؤال الذي أجاب عليه السيد الخوئي هو مع عدم الشهوة فليلتفت إلى ذلك .
تحفة الأحوذي للمباركفوري : 42 ـ كتاب الاستئذان والاَداب عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مبَاشَرَةِ الرّجُلِ الرّجُلَ وَالمَرْأَةِ المَرْأَة :
2869 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ أَبي زِيَادٍ، أخبرنا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، أخبرني الضّحّاكُ بن عُثْمَانَ، أخبرني زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عن عَبْد الرّحْمَن بنِ أَبي سَعِيدٍ الخدري عن أَبِيهِ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "لاَ يَنْظُرُ الرّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرّجُلُ إِلَى الرّجُلِ في الثَوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ تُفْضِي الْمرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثّوْبِ الْوَاحِدِ ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
(وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين « بغير حائل » إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة )

يقول صاحبنا :
(( الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !
سؤال 784 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أخرى ، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة !
الخوئي : لا يحرم في الفرض ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 ( مسائل في الستر والنظر والعلاقات )
نصيحة أخوية صغيرة : أحذر من مجالسة مقلّد للخوئي يكثر المزاح ! والله المستعان )) انتهى كلامه.
تبتني هذه المسألة على أمرين :
1 - عدم جواز لمس الرجل لعورة الرجل وكذا المرأة بغير حائل وجوازها بحائل بغير شهوة ، وهذا متفق عليه فقهياً .
ولا يعرف سبب النقد الذي وجهه صاحب الملف هل هو للإسلام عموماً أم لكونه جاهل لا يعرف ما هي الأحكام ، وهذا مرجح لأن كل ما وجدناه في هذا الملف هو من هذا القبيل .
2 - والأمر الثاني هو تعريف العورة فإن صاحبنا تبادر إلى ذهنه معنى « السوءة » لأنها حاضرة في ذهنه مسبقاً بحسب طبيعة تفكيره ..
والواقع أن السيد الخوئي عنده أن العورة من السرة إلى الركبة ؛ وهذا ما ولد هذا السؤال لأن من غير المعتاد أن يمزح الإنسان المسلم باللعب والمزاح بالسوءة ؛ بل هو الضرب على الفخذ أو الركبة .. وهذا كثير الابتلاء به بين المسلمين عموماً لمن يقول بأن العورة من السرة إلى الركبة .
والنصوص الفقهية في هذا الباب من الكثرة إلى حد عدم إمكان الإتيان بها جميعاً .. ولكن لا بأس بالإتيان بعينات مما يدل على المطلوب لمن لم يطلع نهائياً على الفقه كصاحبنا واضع الملف !! لأن المعنى المطروح مسلّم بين جميع الفقهاء المسلمين ، ولو التفت إلى تعميمات الفقهاء لوجدهم يتغافلون كثيراً عن موضوع الشهوة والريبة وما إليها من تعابير .. فيقولون إن بمجرد الحائل يجوز .
ولكن فرض السؤال الذي أجاب عليه السيد الخوئي هو مع عدم الشهوة فليلتفت إلى ذلك .
تحفة الأحوذي للمباركفوري : 42 ـ كتاب الاستئذان والاَداب عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مبَاشَرَةِ الرّجُلِ الرّجُلَ وَالمَرْأَةِ المَرْأَة :
2869 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ أَبي زِيَادٍ، أخبرنا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، أخبرني الضّحّاكُ بن عُثْمَانَ، أخبرني زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عن عَبْد الرّحْمَن بنِ أَبي سَعِيدٍ الخدري عن أَبِيهِ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "لاَ يَنْظُرُ الرّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرّجُلُ إِلَى الرّجُلِ في الثَوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ تُفْضِي الْمرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثّوْبِ الْوَاحِدِ ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
(وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين « بغير حائل » إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة )



تعليق