القصة الثانية: رجم امرأة يطلق عليها الغامدية:
لقد سردت مثالب قصة ماعز بالتفصيل ولكنني سوف أذكر علي عجالة بعضا من قصة ما يطلق عليها بالغامدية!! وللقارئ أن يجتهد ويبحث إذا طلب المزيد من التفاصيل، فهذا يعتبر من حقه بل من واجبه أيضا.
1- هل ماتت الغامدية قبل فطام الصبي أم بعده؟
تفصيل الرواية:
فقد روي مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/288 – ح 1695/23)، وغيره أن النبي ص قال للغامدية:
"إذهبي فأرضعيه حتي تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلي رجل من المسلمين،...."!
إذن فالنبي ص ترك الغامدية حتي كبر ابنها وفطمته!!
تفصيل التناقض:
بينما روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/291 – ح 1696/24)، هو وغيره أن النبي ص لم يهمل الغامدية حتي تفطم طفلها:
"لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعة يا نبي فرجمها"
والتناقض هنا هو:
هل ترك النبي الغامدية حتي أرضعت ابنها وكبر وفطمته؟!
أم ان النبي لم يُمهل الغامدية حتي ترضع طفلها وتفطمه وأسلمه للأنصاري ليكفل رضاعته؟!
وباختصار: من الذي أرضع الصبي؟!!
تلفيق الشراح:
النووي
"فهاتان الروايتان ظاهرهما الإختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والأولي ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ويجب تأويل الأولي وحملها علي وفق الثانية لأنها قضية واحدة والروايتان صحيحتان والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها والأولي ليست صريحه فيتعين تأويل الأولي ويكون قوله في الرواية الأولي قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا"
وليس بعد هذا أيها القارئ من ظهور لمذهب التبرير الذي حدا بالنووي إلي وجوب التأويل، ويتعين التأويل، وَلي أعناق الكلمات والجمل للوصول إلي حل للإشكال القائم بتضاد الروايات....فتأمل!
2- هل حفروا للغامدية أم لا..؟!
تفصيل الرواية:
فقد روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/288- ح 1695/23)، وغيره أن النبي ص قد حفر للغامدية إلي صدرها وأمر الناس فرجموها:
"ثم أمر بها فحفر لها إلي صدرها وأمر الناس فرجموها!
تفصيل التناقض:بينما روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/291- ح 1696/24) هو وغيره أن النبي ص لم يحفر لها إلي صدرها وإنما أمر بشك ثيابها عليها ثم أمر الناس فرجموها!
"ثم أمر نبي الله ص فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجمت"
والتناقض هنا هو:
هل حفر النبي ص للمرجومة إلي صدرها وأمر الناس فرجموها، أم أن النبي لم يحفر للمرجومة وإنما اكتفي بشك ثيابها عليها؟
هذا وقد تباينت أقوال أهل الرواية في الحفر من عدمه، فنجد مثلا:
• تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي: "يحفر للمرأة لا للرجل، إلي أن قال: "...ولأنهما ربما تضطرب إذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤها وهي كلها عورة فكان الحفر أستر لها بخلاف الرجل ولا بأس بترك الحفر لها لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك...".
• نسب الرواية للزيلعي الحنفي: "قوله: وإن ترك الحفر لا يضره، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك قلت: هذا ذهول من المصنف وتناقض، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية، وهو في مسلم".
• العناية شرح الهداية للبابرتي الحنفي: وإن حفر لها في الرجم جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية إلي ثندوتها، وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها، والحفر أحسن، لأنه أستر ويحفر إلي الصدر لما روينا"
• الجوهرة النيرة للعبادي الحنفي: "وأما المرأة فإن شاء الإمام حفر لها، لأنه عليه الصلاة و السلام حفر للغامدية إلي ثندوتها، وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها، والحفر أحسن، لأنه أستر ويحفر إلي الصدر لما روينا".
• الجوهرة النيرة للعبادي الحنفي: "وأما المرأة فإن شاء الإمام حفر لها لأن النبي ص حفر للغامدية لأن الحفر استر لها مخافة أن تنكشف وإن شاء لم يحفر لها لأنه يتوقع منها الرجوع بالهرب".
• فتح القدير لأبن الهمام الحنفي: "وإن حفر لها في الرجم جاز، لهذا ولذلك حفر عليه الصلاة والسلام للغامدية..." إلي أن قال: "...وإن ترك الحفر لم يضره...إلي أن قال: "...وذكر الطحاوي صفة الرجم أن يصفوا ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة كلما رجمه صف تنحوا...."
أرأيت عزيزي القارئ ما مدي التباين والإختلاف، وإلي أي حد وصل؟ ألم يكف كل هذا لدحض هذه الفرية العظيمة؟..ولكن سوف نستمر حتي نكون قد أرحنا ضمائرنا وبلغنا هذه الرسالة حق تبليغها.....
لقد سردت مثالب قصة ماعز بالتفصيل ولكنني سوف أذكر علي عجالة بعضا من قصة ما يطلق عليها بالغامدية!! وللقارئ أن يجتهد ويبحث إذا طلب المزيد من التفاصيل، فهذا يعتبر من حقه بل من واجبه أيضا.
1- هل ماتت الغامدية قبل فطام الصبي أم بعده؟
تفصيل الرواية:
فقد روي مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/288 – ح 1695/23)، وغيره أن النبي ص قال للغامدية:
"إذهبي فأرضعيه حتي تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلي رجل من المسلمين،...."!
إذن فالنبي ص ترك الغامدية حتي كبر ابنها وفطمته!!
تفصيل التناقض:
بينما روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/291 – ح 1696/24)، هو وغيره أن النبي ص لم يهمل الغامدية حتي تفطم طفلها:
"لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعة يا نبي فرجمها"
والتناقض هنا هو:
هل ترك النبي الغامدية حتي أرضعت ابنها وكبر وفطمته؟!
أم ان النبي لم يُمهل الغامدية حتي ترضع طفلها وتفطمه وأسلمه للأنصاري ليكفل رضاعته؟!
وباختصار: من الذي أرضع الصبي؟!!
تلفيق الشراح:
النووي
"فهاتان الروايتان ظاهرهما الإختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والأولي ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ويجب تأويل الأولي وحملها علي وفق الثانية لأنها قضية واحدة والروايتان صحيحتان والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها والأولي ليست صريحه فيتعين تأويل الأولي ويكون قوله في الرواية الأولي قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا"
وليس بعد هذا أيها القارئ من ظهور لمذهب التبرير الذي حدا بالنووي إلي وجوب التأويل، ويتعين التأويل، وَلي أعناق الكلمات والجمل للوصول إلي حل للإشكال القائم بتضاد الروايات....فتأمل!
2- هل حفروا للغامدية أم لا..؟!
تفصيل الرواية:
فقد روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/288- ح 1695/23)، وغيره أن النبي ص قد حفر للغامدية إلي صدرها وأمر الناس فرجموها:
"ثم أمر بها فحفر لها إلي صدرها وأمر الناس فرجموها!
تفصيل التناقض:بينما روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/291- ح 1696/24) هو وغيره أن النبي ص لم يحفر لها إلي صدرها وإنما أمر بشك ثيابها عليها ثم أمر الناس فرجموها!
"ثم أمر نبي الله ص فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجمت"
والتناقض هنا هو:
هل حفر النبي ص للمرجومة إلي صدرها وأمر الناس فرجموها، أم أن النبي لم يحفر للمرجومة وإنما اكتفي بشك ثيابها عليها؟
هذا وقد تباينت أقوال أهل الرواية في الحفر من عدمه، فنجد مثلا:
• تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي: "يحفر للمرأة لا للرجل، إلي أن قال: "...ولأنهما ربما تضطرب إذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤها وهي كلها عورة فكان الحفر أستر لها بخلاف الرجل ولا بأس بترك الحفر لها لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك...".
• نسب الرواية للزيلعي الحنفي: "قوله: وإن ترك الحفر لا يضره، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك قلت: هذا ذهول من المصنف وتناقض، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية، وهو في مسلم".
• العناية شرح الهداية للبابرتي الحنفي: وإن حفر لها في الرجم جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية إلي ثندوتها، وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها، والحفر أحسن، لأنه أستر ويحفر إلي الصدر لما روينا"
• الجوهرة النيرة للعبادي الحنفي: "وأما المرأة فإن شاء الإمام حفر لها، لأنه عليه الصلاة و السلام حفر للغامدية إلي ثندوتها، وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها، والحفر أحسن، لأنه أستر ويحفر إلي الصدر لما روينا".
• الجوهرة النيرة للعبادي الحنفي: "وأما المرأة فإن شاء الإمام حفر لها لأن النبي ص حفر للغامدية لأن الحفر استر لها مخافة أن تنكشف وإن شاء لم يحفر لها لأنه يتوقع منها الرجوع بالهرب".
• فتح القدير لأبن الهمام الحنفي: "وإن حفر لها في الرجم جاز، لهذا ولذلك حفر عليه الصلاة والسلام للغامدية..." إلي أن قال: "...وإن ترك الحفر لم يضره...إلي أن قال: "...وذكر الطحاوي صفة الرجم أن يصفوا ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة كلما رجمه صف تنحوا...."
أرأيت عزيزي القارئ ما مدي التباين والإختلاف، وإلي أي حد وصل؟ ألم يكف كل هذا لدحض هذه الفرية العظيمة؟..ولكن سوف نستمر حتي نكون قد أرحنا ضمائرنا وبلغنا هذه الرسالة حق تبليغها.....
تعليق