إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الرافضة وعدم الصدق في ( التقية و زواج المتعة و التوسل )

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرافضة وعدم الصدق في ( التقية و زواج المتعة و التوسل )

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اولاً : التقية

    نقول اذا كانت التقية حرام ومن يفعلها كافر اذن هل تكفرون ( ماشطة آل فرعون و آسية بنت مزاحم و حزقيل ) لا استبعد انكم تكفرونهم او تكفرون الله

    ولنقرأ هل يتعامل الارهابية بالتقية لكن بتغيير اسمها من (تقية) الى (كذب)

    فتوى الشيخ على الخضير في جواز الكذب وشهادة الزور لنصرة الأمة وهي خاصة بالمطاوعة فقط
    هذه فتوى أمضيت أكثرمن سنة وأنا أبحث عنها؛ لقد سمعت عنها وأنها متداولة بين مجموعة من شباب الصحوة أيدهم الله بنصره وعزته ومجده؛ وأنها خاصة بهم وليست للعامة، وأنهم يستخدمونها في حوارهم مع حسن المالكي وغيره ممن يخالفهم الرأي؛ ويستخدمونها للضغط على الحكومة لإغلاق حفلات معينة أو محاضرات فكرية وغير ذلك مما يرونه في صالح الأمة بمافي ذلك تنفير الناس من بعض الكتاب والمؤلفين لكي لاينخدع بهم الناس. ولقد وفقني الله جل وعلا إلى أن اهتديت إلى هذه الفتوى العظيمة وهي مكتوبة بالكمبيوتر، وقيل لي أن هناك نسخة مكتوبة بخط اليد؛ وأشكر من الأعماق الصديق الذي جلب لي هذه النسخة بطريقته من أحد شباب الصحوة المباركة، والله أكبر .. تكبيرياأمة, وإليكم الفتوى كما هي..

    فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
    هل يجوز لي أن أقول سوءاً عن شخص مما هو وأمثاله فيه وأنا أعرف أنه فاسق أو عدو للدين؟ وهل يجوز لي أن أقول خيراً عن رجل صالح من أهل الدين والتقوى والجهاد لتخليصه من مشكلة تضره بذاته أو بسمعة الصحوة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

    الجواب:
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
    المؤمن أخو المؤمن، ولابد أن ينصره حال طلب النجدة أو عند العلم بحاجته، ومن النصرة مؤازرته ودفع الضرر عنه. ومن ذلك الكذب؛ فالكذب يجوز لنصرة المسلم ولدفع الكافر أو العدو. فقد صح فى الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة ومن المصلحة رفعة المسلم وذلة سواه، وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس الكذب الذى يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا ) وفى رواية قالت : ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث ، الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها. رواه أحمد ومسلم ، وروى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ لا يحل الكذب إلا في ثلاث :يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس] والحديث صححه الألباني دون قوله ليرضيها ، فهذا ، وبوّب البخاري بقوله :باب الكذب في الحرب ثم ساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ قال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال نعم ، فأتاه فقال : إن هذا – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – قد عنانا وسألنا الصدقة، قال : وأيضا والله لتملنه ، قال : فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره ، قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله]، وهذه الأحاديث مصرحة بجواز الكذب على العدو الذي يريد الكيد بالمسلم الصالح في بدنه أو في فكره وعقيدته.
    و يقول ابن الجوزى رحمه الله (وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجباً فهو واجب ) وقال ابن القيم رحمه الله فى ( زاد المعاد ) ج 2 ص 145 : (يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه ، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة....، إلى أن قال : ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق ، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين ، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه). انتهى.
    ومنه كذب عبد الله بن عمرو بن العاص على الرجل الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فلازمه أياما ليعرف حاله ، وادعى أنه مغاضب لأبيه ، رواه أحمد بسنده ( الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 ) ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة وتبرئة الصالحين من تهمة أوسوء قد يضر به أو بسمعة المنتسبين له، واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدوا له فحلف أنه أخوه ، ثم ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ( صدقت ، المسلم أخو المسلم ) الآداب الشرعية لابن مفلح ، ويمكن الرجوع فى استيضاح هذه النقطة إلى ( نيل الأوطار للشوكانى ج 8 ص 85 ). ومن هذا الباب الذي يجوز فيه للمسلم الكذب لنصرة أخيه أونصرة الدين ماورد عن كذبات إبراهيم عليه السلام ، وهى معاريض ، حيث قال عندما كسر الأصنام ( بل فعله كبيرهم هذا ) وعندما طلب لمشاركتهم فى العيد قال ( إنى سقيم ) وقوله عن زوجته : إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون ( مصابيح السنة للبغوى ج 25 ص 157 )
    كما جاء فى كتاب ( مفتاح دار السعادة ) ج 1 ص 141؛ أن جثيم بن إياس قد شهد بالله العظيم على كفر ابراهيم الصابي حتى يقتل لأن في بقائه مفسدة للأمة.
    كما تجوز المخادعة للعدو في حال الحرب أو لأجل الحرب فهذا لا خلاف في جوازه وذلك لحديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [الحرب خدعة] ، قال الإمام النووي رحمه الله :[واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع ]12/45 شرح صحيح مسلم ، ومعنى المخادعة في الحرب إظهار المكيدة وحسن التدبير والرأي والتعريض ليظهر للعدو خلاف ما يعده له المسلمون من الكمائن والمكائد، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله :[وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه ، وفيه – أي الحديث – التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار]6/191 فتح الباري ، والخداع هو عمدة الحروب وأساسها وعليه يكون مدار الانتصار ، وهو أحد الأسباب الشرعية التي ينبغي الأخذ والاعتناء بها كما قال ابن المنير:[معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة ، وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر]6/191فتح الباري ، وإنما جازت المخادعة في الحرب مع ما فيها من الإيهام وإظهار خلاف الحقيقة لأن كون كل من المسلم والكافر قد نصب الحرب لصاحبه يدل دلالة صريحة على أنه يتربص به ويسعى للفتك به ؛ بل يندب إليها كما يدل على ذلك صريح الحديث ، واتفاق العلماء ؛ ومفهوم الحرب في هذه الأحاديث أعم من أن يقصر على نصب القتال والتقاء الصفين وتقابل الزحفين ، وإنما يدخل في ذلك أيضا السعي للفتك برأس من رؤوس الكفر والإلحاد والعلمنة والفسق المحادين لله ورسوله كما هو حال كعب بن الأشرف ، فإنه لم يكن في حرب بمعناها الشائع المعهود ، ولكن لما تمادي في أذية الله ورسوله وتشببه بنساء المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وحض عليه ورخص في الكذب لأجل الوصول إلى هذه المصلحة العظمى فليتأمل.
    ومن الحرب حرب الأفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوام المسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم. ودليل ذلك من إباحة الكذب لتحقيق مصلحة عامة للأمة أو خاصة لفرد مسلم صالح حديث أنس رضي الله عنه قال :[لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيتهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتي امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فأني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم الحديث بطوله] قال الهيثمي في مجمع الزوائد6/155 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح.
    وكما جاز الكذب لإنقاذ حق المسلم لنفسه؛ حق المال والرأي والعمل فكذلك يجوز له الكذب لأجل إنقاذ حق أخيه المسلم إذا لم يمكنه الوصول إليه إلا به وهو من التعاون على البر والتقوى ؛ على أن يكون ذلك حق للمسلم المعروف باستقامته وحبه لأهل الخير والفضل وذوده عن حياض الدين لا لغيره. و المرء كلما استطاع أن يلجأ إلى المعاريض فالأولى له أن يستخدمها لأن المقصود هو جلب نفع أو دفع ضر وإن أمكن بلفظ يبيحه الشرع ابتداء وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي :[وفي هذا ما يدل على جواز المعاريض والحيل في التخلص من الظلمة بل نقول : إنه إذا لم يخلص من الظالم إلا الكذب الصراح جاز أن يكذبه ، بل : قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بين الفرق ، ككذبة تنجي نبيا ، أو وليا ممن يريد قتله ، أو أمنا من المسلمين من عدوهم] 6/186 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ، وقال أيضا :[ وأما كذبة تنجي ميتا ، أو وليا ، أو أمما ، فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم ن لا العرب ولا العجم]6/ 592المصدر السابق ، وقال النووي : [وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم]15/124شرح صحيح مسلم .
    ولهذا فإنه يجوز لك الكذب والشهادة وتغليظ اليمين لنصرة الدين الإسلامي ونهجه القويم ونصرة أخوك المسلم الصالح ممن يريدون به كيداً؛ وإذلال أهل البدع والضلالات والفرق الفاسدة؛ ونسأل الله أن يكون لك بذلك الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    كتبه: علي بن خضير الخضير
    بريدة.

    وطبعاً الارهابية يقولون الآن اني كاذب

    تفضلو

    هذا موقعه اسألوه

    http://www.alkhoder.com/nnn/index.php

    ______________________

    ثانياً : زواج المتعة

    اولاً : اخرجو الارهابية بدعة تسمى المسيار وسنرد اولاً على هذه البدعة ومن ثم ندافع عن المتعة

    وطريقة هذا النكاح أن يتزوج رجل امرأة بعقد شرعي؛ ولكن تخالطه الأمور التالية أو بعضها:

    - السرِّيَّة؛ فيكون الزواج غير معلَن.

    - أن يشترط فيه عدم الإنفاق.

    - أن لا يكون فيه مبيت.

    - عدم اشتراط الولي.

    - في نية الرجل المسبقة خلال العقد أنْ يطلِّق بعد أمد، من غير أن تدري الزوجة بذلك


    يتبع

  • #2
    الرد على الشرط الاول من المسيار


    النكاح سراً قد يعني خروج امرأة وأبناء يطالبون بميراث بعد موت أبيهم لا تدري بهم الزوجة الأولى ولا أبناؤها مما يعني الشقاق والخلاف، ولا يخفى أن من مقاصد التشريع إشاعة الإخاء والمودة في المجتمع، لا الشقاق والنـزاع، كما أن عدم إعلان النكاح كفيل بجعل العقد باطلاً عند كثير من الفقهاء

    انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/236 237

    نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل. فالإعلان عندهم فرض ولا يغني عنه الاشهاد

    وانظر ايضاً : المناوي، فيض القدير، ج1، حديث رقم 1077



    ‏وقد جاء في (كشف الخفاء)، للعجلوني، الحديث رقم: 422 – (أعلنوا بالنكاح واجعلوه في المساجد اضربوا عليه بالدف - وفي رواية بالدفوف).رواه الترمذي عن عائشة وضعفه، لكن له شواهد فيكون حسنا لغيره بل صحيحا على ما سيأتي، فمن الشواهد ما رواه ابن ماجه وابن منيع من حديث أنس وعائشة كما في اللآلئ والمقاصد وغيرهما وما في مسند أحمد عن ابن الزبير أن رسول الله r قال (أعلنوا النكاح)، قال السخاوي وفي لفظ (وأخفوا الخطبة)، وبه تمسك من أبطل نكاح السر، ومن الشواهد ما رواه ابن حبان والحاكم وصححاه والطبراني وأبو نعيم عن ابن الزبير، ومنها ما رواه الطبراني عن هبار بن الأسود بلفظ (أشهروا النكاح وأعلنوه)، وما رواه الديلمي عن أم سلمة بلفظ أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة، وقال النجم ومن شواهده ما أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه عن محمد بن حاطب بلفظ (فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح)

    الرد على الشرط الثاني

    لا يكفي في صحة عقد النكاح مجرد توافر الأركان والشروط الظاهرة، بل لابد من انتفاء الموانع والمفسدات، ولذلك حكم المحققون من الفقهاء ببطلان نكاح التحليل ولو لم يذكر فيه شرط التحليل، وأجمعوا على بطلانه إذا ذكر الشرط في العقد نفسه (يراجع مبدأ الرضا في العقود (2/1238 1254) وهذا النكاح تقليد لليهود والنصارى في اتخاذ العشيقات مع الزوجات، قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: {ولا متخذات أخدان }: كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معه، ولا تزني مع غيره … فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر، بل يقول (لو تقدمت فيه لرجمت(1))، فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان، والمرأة المحصنة تتميز عن المسافحة بإعلان النكاح. ‏

    جاء في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي المجلد الخامس. باب "كان" وهي الشمائل الشريفة. الحديث رقم: 7143- "كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف" خرجه ابن الإمام أحمد في زوائده عن أبي حسن المازني، والمتقي الهندي في كنـز العمال وحسنه السيوطي.‏

    (1) موطأ مالك، باب نكاح السر. ومسند الإمام الشافعي بترتيب السندي، ج2 حديث رقم 23. وكنـز العمال للمتقي الهندي، مجلد 16، نكاح السر. ونيل الأوطار للشوكاني، ج6، كتاب النكاح، باب العضل.

    ملاحظة بسيطة:ان هذه الردود للأخوة السنة

    الرد على الشرط الثالث

    الهجران في البيت من أساليب الشرع الشريف في تأديب المرأة الناشز، وهو مستحيل التطبيق عند الحاجة هنا؛ فهل ترون الخلل في شرع الله أم في تشريعكم أيها الوهابية؟!

    الرد الرابع

    النفقة والسكنى من حقوق الزوجة بنص الكتاب قال تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وقوله تعالى {لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} وقوله تعالى{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} وقوله تعالى في حق المطلقات{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} فقد أثبت الله تعالى للمرأة حق النفقة والسكنى بصيغ متعددة آمراً بهما، وجعل ذلك من حدود الله تعالى التي لا يجوز تجاوزها، ومن تعدّاها فقد ظلم نفسه بارتكاب هذا المنكر. ولذلك قال الفقهاء بأن من مقتضيات عقد الزواج حِلاً: الاستمتاع والمبيت والنفقة والمهر ونحو ذلك، وأن من اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد فإن العقد (1)

    (1) الماوردي، الحاوي (9/503)، (9/507)، (2/508)، والكاساني، البدائع (3/1544).

    الرد الخامس

    إن عدم وجود الولي في النكاح يبطل العقد عند جمهور الفقهاء، قال تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}، وقال النبي r: (لا نكاح إلا بِوَلّي)[1]، ومعناه النفي لحقيقة النكاح الشرعية بدليل حديث عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل..)[2]وعدم اشتراط الولي ثابت في بعض صور زواج المسيار

    1 :رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن المديني، والترمذي

    2:رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان والحاكم


    وأخر رد

    من أين لهم بالدليل من السُّنَة على جواز فعلتهم؟! بل ولا دليل حتى من كلام أئمتهم فقد نقل ابن قدامة (6/551) في زواج النهاريات والليليات أي اشتراط أن يأتيها في النهار فقط، أو في الليل فقط، نقلاً عن المروزي عن أحمد بن حنبل أن ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، ثم ذكر ابن قدامة أن زواج السر منهي عنه، وأن الشروط التي تخص تحديد الوضع تفسد العقد، لأنه شرط ينافي المقصود من النكاح وهو مذهب الإمام الشافعي.

    ثانياً : الرد على تحريم زواج المتعة

    صحيح البخاري______النكاح_______________نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة

    ‏حدثنا ‏ ‏علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال ‏ ‏عمرو ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏وسلمة بن الأكوع ‏ ‏قالا ‏
    ‏كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ‏
    ‏وقال ‏ ‏ابن أبي ذئب ‏ ‏حدثني ‏ ‏إياس بن سلمة بن الأكوع ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ‏ ‏فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ‏ ‏قال أبو عبد الله ‏ ‏وبينه ‏ ‏علي ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه منسوخ ‏

    http://hadith.al-islam.com/Display/H...p?Doc=0&n=7622

    صحيح مسلم ___________ الحج ___________ جواز التمتع

    ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏وَابْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ ‏
    ‏كَانَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏لِعَلِيٍّ ‏ ‏كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ ‏ ‏تَمَتَّعْنَا ‏ ‏مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ ‏
    ‏و حَدَّثَنِيهِ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏ ‏مِثْلَهُ

    http://hadith.al-islam.com/Display/H...p?Doc=1&n=2778

    صحيح البخاري __________ الحج __________ التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

    يتبع

    تعليق


    • #3
      ‏حدثنا ‏ ‏موسى بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏
      ‏تمتعنا على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء

      http://hadith.al-islam.com/Display/H...p?Doc=0&n=2493

      هذا الشرح الذي فيهم الكثير من كشف بدع الارهابية

      فتح الباري بشرح صحيح البخاري

      ‏قوله : ( حدثني مطرف ) ‏
      ‏هو ابن عبد الله بن الشخير , ورجال الإسناد كلهم بصريون . ‏
      ‏قوله : ( عن عمران ) ‏
      ‏هو ابن حصين الخزاعي , ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف " بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك " فذكر الحديث . ‏

      ‏قوله : ( ونزل القرآن ) ‏
      ‏أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) الآية . ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه , وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله " وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف " ولم ينزل فيه القرآن بحرمة " وله من طريق أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه " وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء " وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ " أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها حتى مات , قال رجل برأيه ما شاء " . ‏

      ‏قوله : ( قال رجل برأيه ما شاء ) ‏
      ‏وفي رواية أبي العلاء " ارتأى كل امرئ بعدما شاء أن يرتئي " قائل ذلك هو عمران بن حصين , ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل , وحكى الحميدي أنه وقع البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمر , أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين , ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري , لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك , وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما , وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره " ارتأى رجل برأيه ما شاء " يعني عمر , كذا في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه , وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان , وأغرب الكرماني فقال : ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان , وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك , وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك , ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك , والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك , وفي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها , فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر , ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها , فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج , وفي رواية له أيضا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر " وفي رواية له " جمع بين حج وعمرة " ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس , وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى . وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه , وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير , ووجه الدلالة منه قوله " ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ , وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة , وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص .

      ________________

      ثالثاً : التوسل

      إن الشيخ الالباني سامحه الله تعالى صاحب غرض وهوى ، إذا رأى حديثا أو اثرا لا يوافق هواه فإنه يسعى في تضعيفه بأسلوب فيه تدليس وغش ( 1 ) ، ليوهم قراءه انه مصيب ، مع انه مخطئ بل خاطئ غاش ، وبأسلوبه هذا ضلل كثيرا من أصحابه الذين يثقون به ويظنون انه على صواب ، والواقع خلاف ذلك .
      ومن المخدوعين به من يدعى حمدي السلفي ( 2 ) الذي يحقق المعجم الكبير ، فقد أقدم بجرأة على تضعيف أثر صحيح لم يوافق هواه كما لم لرافق هوى شيخه ( 3 ) وكان كلامه في تضعيفه هو كلام شيخه نفسه . فأردت ان ارد الحق إلى نصابه ، ببيان بطلان كلام الخادع والمخدوع به ، وعلى الله اعتمادي ، واليه تفويضي واستنادي .
      روى الطبراني في المعجم الكبير ( 9 / 17 ) من طريق ابن وهب عن شبيب عن روح بن القاسم عن ابي جعفر الخطمي المدني عن ابي أمامة بن سهل بن حنيف عن

      * ( هامش ) *
      ( 1 ) كما ضعف الاثر الصحيح الذي قال عنه ابن حجر العسقلاني في الفتح ( 2 / 495 ) : روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابي صالح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال : ( اصاب الناس‍ قحط شديد في زمن عمر ، فجاء رجل إلى قبر النبي صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق لامتك فإنهم قد هلكوا ، فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر واقرئه السلام وأخبرهم انهم يسقون ) ضعفه الالباني بجهالة مالك الدار مع انه ثقة بإجماع الصحابة وغيرهم زمن سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما ولم يجرحه أحد البتة وغير ذلك مما بسطناه في غير هذا الموضوع فهذا الاثر صحيح وقد ضعفه الالباني لانه مخالف لهواه بحجج واهية غير مقبولة حسب الموازين العلمية ، فتأمل .
      ( 2 ) وقد أساء هذا المقلد غاية الاساءة في ترجمة الحافظ أحمد الغماري في مقدمة تعليقاته على ( فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب ) فاتهمه وبهته بما هو برئ منه .
      ( 3 ) مع انه من المعلوم لا يجوز التصحيح والتضعيف الا من الحافظ كما هو في كتب المصطلح . ( * )

      عمه عثمان بن حنيف رضي الله عنه : أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ، ولا ينظر في حاجته ، فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك ، فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد ، فصل فيه ركعتين ، ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة ، يا محمد اني اتوجه بك إلى ربي فتقضي لى حاجتى ، وتذكر حاجتك ، ورح إلي حتى أروح معك .
      فانطلق الرجل فصنع ما قال له ، ثم اتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب حتى أخذ بيده ، فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة ، وقال له ما حاجتك فذكر حاجته ، فقضاها له ، ثم قال : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ، وقال : ما كانت لك من حاجة فائتنا .
      ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف ، فقال له : جزاك الله خيرا ، ما كان ينظر في حاجتى ولا يلتفت الي حتى كلمته في .
      فقال عثمان بن حنيف : والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره .
      فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أو تصبر ؟ فقال : يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق علي .
      فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهذه الدعوات )
      قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث ، حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط " .


      صححه الطبراني ، وتعقبه حمدى السلفي بقوله : لا شك في صحة الحديث المرفوع ، وانما الشك في هذه القصة التي يستدل بها على التوسل المبتدع ، وهي انفرد بها شبيب كا قال الطبراني ، وشبيب لا بأس بحديثه ، بشرطين ان يكون من رواية ابنه احمد عنه ، وان يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد .
      والحديث رواه عن شبيب ابن وهب وولداه اسماعيل واحمد ، وقد تكلم الثقات في رواية ابن وهب عن شبيب ، في شبيب ، وابنه اسماعيل لا يعرف ، وأحمد وان روى القصة عن ابيه الا انها ليست من طريق يونس بن يزيد ، ثم اختلف فيها على احمد ، ورواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر القصة ، ورواه الحاكم من طريق عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به ، قا أي شيخنا محمد ناصر الدين الالباني : وعون هذا وان كان ضعيفا فروايته اولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن ابي جعفر الخطمي . ( 4 ) أ ه‍ .
      وفي هذا الكلام تدليس وتحريف نبينه فيما يلي .
      ( اولا ) : هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة ( 5 ) من طريق يعقرب بن سفيان حدثنا


      * ( هامش ) *
      ( 4 ) وفي هذا الكلام من الاباني كتمان لتمام ما رواه وذكره الحاكم في المستدرك ( 1 / 526 ) : والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون أ ه‍ ، فكتم الالباني هذا ورمى خصومه بكتم ما فيه عكس مصالحهم كما يدعى ، كما فعل مثلا في متدمته الجديدة الي اسفرت عن اخلاقه في آداب زفافه الذي خالف فبه الحدث والاجماع . سهل الله الرد عليه قريبا .


      يتبع

      تعليق


      • #4
        ( 5 ) انظر دلائل النبوة بتحقيق القلعجي ( 6 / 166 - 168 )
        وقد اورد البهيقى في الدلائل ( 6 / 167 ) القصة اولا من طريق اسماعيل بن شبيب حدثنا ابي عن روح بن القاسم ثم ( ص 168 ) ثم ثني بذكر ان القصة مروية من طريق أحمد ابن شبيب ، وقال : وهذه زيادة الحقتها به في شهر رمضان سنة اربع واربعين .
        فتكون القصة مروية عند البيهقي في الدلائل من طريق احمد ابن شبيب عن أبيه عن روح ،
        وقد صحح الحاكم في المستدرك ( 1 / 527 ) هذا السند على شرط البخاري واقره على ذلك الذهبي ، وهو الموافق لكلام الحافظ في التقريب ( 2739 ) طبعة محمد عوامة ) : لا بأس بحديثه من رواية ابنه احمد عنه . . . وقول الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ( ص 409 ) :
        قلت : اخرج البخاري من رواية ابنه عن يونس احاديث . ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا . أه‍




        أقول : وقول الحافظ : ( ولم يخرج من روايته عن غير يونس احاديث ) ليس تصريحا من الحافظ بضعف رواية شبيب عن غير يونس ولا إشارة كما توهم الالباني واستنبط في ( التوسل انواعه وأحكامه 87 الطبعة ا لثانية ) لوجوه :
        1 ) انه اراد ان يدفع عن رواية شبيب أي شائبة طعن لانه ذكر عن ابن عدي ان روايته عن يونس مستقيمة وقد قوعت في البخاري عن يونس وهي المثهود لها بالصحة والاستقامة ولم تقع عن غيره ، فليس في ذلك كله أي طعن اشارة أو تمريحا برواية شبيب غير يونس ، وانما المراد بيان اقوى رواياته واكثرها استقامة هي التي وقعت في البخاري .
        وأما قول الحافظ : ( ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا ) فمراده انه لما نقل الطعن في رواية ابن وهب عن شبيب بأن فيها مناكير اراد ان يبرئ روايته في البخاري من طريق ابن وهب عنه ، فلما ذكر الحافظ ان رواية شبيب من طريق ابن وهب عنه منكرة ، ولم ينقل في روايته عن يونس الايلى طعن اتتضح المراد الذى قررناه ، والذي يوافق

        2 ) ما ذكره الحافظ في التقريب عنه ، انه إذا روي الحديث من طريق ابنه احمد عنه فهو لا باس به .

        3 ) ان الحافظ كالحاكم والذهبي حكموا على رواية احمد بن شبيب عن ابيه عن روح بانها على شرط ( * )

        احمد بن شبيب ( 6 ) بن سعيد ثنا أبي عن روح بن القاسم ( 7 ) عن ابي جعفر الخطمى عن ابى امامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فذكر القصة بتمامها .
        ويعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الامام الثقة ، بل هو فوق الثقة ، وهذا اسناد صحيح . البخاري ، ومعنى ذلك انها صحيحة وهذا الذي يوافق كلام الحافظ ، ويبطل ما استنبطه الاباني من كلام الحافظ في مقدمة فتح الباري فليتأمل .

        4 ) ان الحافظ ايضا صححوا هذه القصة ، كالمنذري في الترغيب والترهيب ( 1 / 476 ) باقراره للطبراني ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 279 ) ايضا ، وقبلهما الامام الحافظ الطبراني في معجمه الصغير ( 1 / 307 الروض الداني ) وغيرهم .

        5 ) انه لم ينقل الالباني عن حافظ واحد انه نص على تضعيف القصة مع ملاحظة هؤلاء الحفاظ من الائمة الاعلام كالمنذري والهيثمي وغيرهما لم ينصوا على ان هذا بدعة أو شرك ، بل ذكروها في ابواب صلاة الحاجة ناصين على التصحيح مقرين له ، غير معقبين عليه بالضعف والنكارة أو الشرك والبدعة كما فعل الاباني القاصر في هذا العلم .

        6 ) وقد تقرر في علم المصطلح اتفاق الحفاظ على عدم جواز التصحيح والتضعيف لغير الحافظ ، ولا عبرة بقول أمثال الالباني الذين هم ليسوا حفاظا ولم يتلقوا هذا العلم عن أهله ، فهل نصغي للائمة الحفاظ اهل هذا الشأن ام إلى الالباني الذي ظهر خطله ؟ ا .
        وبهذا كله يسقط قول الالباني في توسله ص 88 حيث قال : ومن عجائب التعصب واتباع الهوى ان الشيخ الغماري اورد روايات هذه القصة في المصباح ص 12 - 17 . . ثم لم يتكلم عليها مطلتا لا تصحيحا ولا تضعيفا والسبب واضح ، اما التصحيح فغير ممكن صناعة واما التضعيف فهو الحق ولكن . . . ) أه‍ كلامه بشينه ومينه ، وقد تبين ان التصحيح هو الصحيح الثابت صناعة وان التضعيف هو لتعصب الالباني واتباع هواه وما يوحيه إليه شيطانه ، وبان ان هذه الوصمة هي صفة الالباني وليست صفة الامام الحافظ المحدث الحجة سيدي عبد الله والحمد لله .
        تماما كما قالوا : " رمتني بدائها وانسلت " .


        ( هامش )
        ( 6 ) احمد بن شبيب قال الذهبي في الميزان ( 1 / 103 - 104 ) : صدوق ، ثم نقل عن الازدي أنه قال منكر الحديث ، ثم رد عليه وقال : قلت : قد وثقه ابو حاتم أ ه‍ ، قلت : وهو من رجال البخاري كما في الجمع ( 1 / 10 - 18 ) .
        ( 7 ) قال الحافظ في التقريب ( 1970 طبعة محمد عوامة ) : ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه . ( * )

        فالقصة صحيحة جدا ، وقد وافق على تصحيحها ايضا الحافظ المنذري في الترغيب ( ج 2 / 06 6 ) ( 8 ) والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 279 ) .

        ( ثانيا ) : احمد بن شبيب من رجال البخاري ، روى عنه في الصحيح وفي الادب المفرد ، وثقه ابو حاتم الرازي وكتب عنه هو وأبو زرعة ، وقال ابن عدي : وثقه أهل البصرة وكتب عنه علي ابن المديني ( 9 ) .
        وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري ابو سعيد من رجال البخاري أيضا ( * ) روى عنه في الصحيح وفي الادب المفرد . وثقه ابو زرعة وابو حاتم والنسائي والذهلي والدارقطني والطبراني في الاوسط .

        قال ابو حاتم : كان عنده كتب يونس بن زيد ، وهو صالح الحديث لا بأس به : وقال ابن عدي : ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة .
        وقال ابن المدينى : ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب صحيح ، هذا ما يتعلق بتوثيق شبيب ، وليس فيه اشتراط صحة روايته بأن تكون عن يونس بن يزيد ، بل صرح ابن المديني بأنه كتابه صحيح .
        وابن عدي انما تكلم على نسخة الزهري عن شبيب فقط ، ولم يقصد جميع رواياته ، فما ادعاه الالباني تدليس وخيانة . يؤكد ذلك ان حديث الضرير صححه الحفاظ ولم يروه شبيب عن يونس عن ا لزهري ! ! وانما رواه عن روح بن القاسم ، ودعواه ضعف القصة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرواة عند ابن السنى والحاكم ، لون آخر من التدليس ( 10 ) لان من *


        * ( هامش ) *
        ( 8 ) في الطبعة الواقعة في 4 مجلدات في ( 1 / 476 ) .
        ( 9 ) انظر تهذيب التهذيب ( 1 / 31 - 32 ) .
        ( * ) وقد انغر كاتب متعصب بكلام الالباني في اكتوبة اسماها بالزهر ص 79 بان شبيب متكلم في حفظه كما أوهم كلام بعضهم في التهذيب 4 / 270 فأبان عن غباء وتدليس
        ( 10 ) ولا شك ان تدليسه على الطلبة والضعفاء في هذا الفن له الوان واشكال . ( * )


        المعلوم عند اهل العلم ان بعض الرواة يروي الحديث وما يتصل به كاملا ، وبعضهم يختصر منه ، بحسب الحاجة
        والبخاري يفعل هذا ايضا ، فكثيرا ما يذكر الحديث مختصرا أو يوجد عند غيره تاما .
        والذي ذكر القصة في رواية البهيقي إمام فذ يقول عنه ابو زرعة الدمشقي : قدم علينا رجلان من نبلاء الناس احدهما وارحلهما يعقوب بن سفيان ( 11 ) يعجز اهل العراق ان يرو مثله رجلا . وتقديمه رواية عون ( 12 ) الضعيف على من زاد القصة ، لون ثالث من التدليس والغش .

        فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصرا ثم قال : تابعه شبيب ابن سعيد الحبطى عن روح بن القاسم زيادات في المتن والاسناد ، والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون ، هذا كلام الحاكم ، وهو يؤكد ما تقرر عند علماء الحديث والاصول ان زيادة الثقة مقبولة ، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ( 13 ) .
        والالباني رأى كلام الحاكم لكن لم يعجبه لذلك ضرب عنه صفحا ، وتمسك بأولوية رواية عون الضعيف عنادا وخيانة ( 14 ) .
        ( ثالثا ) : تبين مما اوردناه وحققناه في كشف تدليس الالباني وغشه ان القصة صحيحة جدا رغم محاولاته وتدليساته وهى تفيد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله ، لان الصحابي راوي الحديث ، فهم ذلك ، وفهم الراوي له قيمته العلمية ، وله وزنه في مجال الاستنباط .
        وانما قلنا ان القصة من فهم الصحابي ، على سبيل التنزل ، والحقيقة ان ما فعله عثمان بن حنيف من ارشاده الرجل إلى التوسل ، كان تنفيذا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت في حديث الضرير .


        * ( هامش ) *
        ( 11 ) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( 11 / 338 ) .
        ( 12 ) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( 8 / 154 ) .
        ( 13 ) كما تقرر عند الحفاظ واهل الشأن .
        ( 14 ) كما ضرب صفحا عن ترجمة مالك الدار في الاصابة وطبقات ابن سعد وثقات ابن حبان وكم لذلك من ا شتبا ه . ( * )


        قال ابن ابي خيثمة ( 15 ) في تاريخه : حدثنا مسلم بن ابراهيم ( 16 ) ثنا حماد بن سلمة ( 17 ) أنا ابو جعفر الخطمي ( 18 ) عن عمارة بن خزيمة ( 19 ) عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه : ان رجلا اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اني أصبت في بصري فادع الله لى قال : " اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد اني استشفع بك عن ربي في رد بصري اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصرى وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك " اسناد ه صحيح .

        والجملة الاخيرة من الحديث تصرح بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل به عند عروض حاجة تقتضيه . وقد أعل ابن تيمية هذه الجملة بعلل واهية . بينت بطلانها في غير هذا المحل ( 20 ) ، وابن تيمية جرئ في رد الحديث الذي لا يوافق غرضه . ولو كان في الصحيح ( 21 ) .

        تعليق


        • #5
          * ( هامش ) *
          ( 15 ) هو الحافظ الحجة الثقة أحمد بن ابي خيثمة زهير بن حرب النسائي ابو بكر الحافظ ابن الحافظ ، قال الداقطني ، ثقة مأمون . انظر سير اعلام النبلاء ( 11 / 492 ) .
          ( 16 ) من رجال الستة ، انظر تهذيب التهذيب ( 10 / 109 ) . .
          ( 17 ) في التقريب ( 1498 ) ثقة عابد . من رجال مسلم والاربعة .
          ( 18 ) اسمه عمير بن يزيد بن عمير ترجمته في التهذيب ( 8 / 134 ) . وهو ثقة .
          ( 19 ) ترجمته في التهذيب ( 7 / 364 ) وهو ثقة .

          ( 20 ) بينها في كتابه ( ممباح الزجاجة - طبعة عالم الكتب ص 37 ) ودحض كلام ابن تيمية ومنه يتبين سقوط كلام الالباني في ( توسله ص 83 ) حيث اعترض على الشيخ وانه وضع القاعدة التى جلبها من نخبة الفكر في غير محلها . والحمد لله .

          ( 21 ) أو صحيحا في غير صحيح البخاري ومسلم : كحديث السيدة عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يقصر الصلاة في السفر ويتم ويفطر ويصوم ) قال الدراقطني : هذا اسناد صحيح .
          وانظر سنن البيهقي ( 3 / 142 ) والجوهر النقي اسفل الصحيفة للتركماني ، فقال ابن القيم في زاد المعاد : وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
          أفاده السيد عبد الله في كتابه المبح السافر ( ص 37 ) فانظره . وتأمل .
          وفي لسان الميزان ( 6 / 319 ) ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة يوسف بن الحسن الرافضي ، ان ابن تيمية رداحاديثا جيادا وغير ذلك . ( * )


          مثال ذلك : روى البخاري في صحيحه حديث : " كان الله ولم يكن شئ غيره وهو موافق لدلائل النقل والعقل والاجماع المتيقن . لكنه خالف رأيه في اعتقاده قدم العالم ، فعمد إلى رواية للبخاري ايضا في هذا الحديث بلفظ " كان الله ولم يكن شئ قبله " فرجحها على الرواية المذكورة ، بدعوى انها توافق الحديث الآخر " انت الاول فليس قبلك شئ " .

          قال الحافظ ابن حجر ( 22 ) : مع ان قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه الرواية على الاولى لا العكس ، والجمع مقدم عل الترجيح بالاتفاق . أه‍ .
          قلت : تعصبه لرأيه اعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن بينهما تعارض ، لان رواية " كان شئ " .

          مثال ثان : حديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الابواب الشارعة في المسجد وترك باب علي عليه السلام ، حديث صحيح ، أخطأ ابن الجوزى بذكره في الموضوعات . ورد عليه الحافظ في القول المسدد ( 23 ) .
          وابن تيمية لانحرافه عن علي عليه السلام كما هو معلوم . لم يكفه حكم ابن الجوزى . بوضعه فزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على وضعه ، وامثلة رده للاحاديث التي يردها لمخالفة رأيه كثيرة يعسر تتبعها .

          ( رابعا ) : ونقول على سبيل التنزل : لو فرضنا ان القصة ضعيفة تطيبا لخاطر الالباني ، وان روايهة ابن ابي خيثمة معلولة كما في محاولة ابن تيمية ( 24 ) ، قلنا في حديث توسل


          * ( هامش ) *
          ( 22 ) في فتح الباري ( 13 / 410 ) .
          ( 23 ) القول المسدد ( طبقة عالم الكتب ص 10 - 11 ) .
          ( 24 ) اي لو سلم ذلك جدلا ، مع كون ادعاء ضعف القصة وما اشبه ذلك باطلا قطعا . ( * )


          الضرير كفاية وغناء ، لان النبي حين علم الضرير ذلك التوسل ، دل على مشروعيته في جميع الحالات . ولا يجوز ان يقال عنه : توسل مبتدع ، ولا يجوز تخصيصه بحال حياته صلى الله عليه وسلم ، ومن خصصه فهو المبتدع حقيقة لانه عطل حديثا صحيحا وابطل العمل به ، وهو حرام .

          والالباني عفا الله عنه جرئ على دعوى التخصيص والنسخ لمجرد خلاف رأيه وهواه . فحديث الضرير لو كان خاصا به ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما بين لابي بردة ان الجذعة من المعز تجزئه في الاضحية ولا تجزئ غيره ، كما في الصحيحين . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ( 25 ) .

          " اعتذار وجوابه " قد يقال : الداعي إلى تخصيصي الحديث بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من ندائه ، وهو عذر مقبول .
          والجواب : ان هذا اعتذار مردود ( 26 ) ، لانه تواتر عن النبي صلى عليه وسلم تعليم التشهد في الصلاة ، وفيه السلام عليه بالخطاب ونداؤه (السلام عليك ايها النبي) وبهذه الصيغة علمه على المنبر النبوى ابو بكر وعمر( 27 ) ، وابن الزبير ومعاوية ، واستقر عليه الاجماع كما يقول ابن حزم ( 28 ) وإبن تيمية ( 29 ) والالباني لابتداعه خالف هذا كله ، وتمسك بقول ابن مسعود ، فلما مات قلنا السلام على النبي ، ومخالفة التواتر والاجماع ، هي عين الابتداع .


          * ( هامش ) *
          ( 25 ) كما هو مقرر في الاصول .
          ( 26 ) كما وضح ذلك المصنف في كتابه ( القول المقنع في الرد على الالبناني المبتدع ( ص 13 - 18 ) فلينظر فانه مهم .
          ( 27 ) كما ثبت ذلك بالاسانيد الصحيحة في الموطأ ومصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومعاني الاثار .
          ( 28 ) كما في الفصل في النحل لابن جزم ( 1 / 89 ) .
          ( 29 ) في كتابه الجواب الباهر . ( * )


          مع انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اعمالنا تعرض عليه ( 30 ) ، وكذلك صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم ، تعرض عليه ، وثبت ان لله ملالكة سياحين في الارض يبلغونه سلام امته ، وثبت بالتواتر والاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ( 31 ) ، وان جسده الشريف لا يبلى ، فكيف يمتنع مع هذا نداؤه في التوسل به ( 32 ) وهل هو إلا مثل ندائه في التشهد ! .
          ولكن الالباني عنيد شديد العناد ، والالبانيون عندهم عناد ، وصلابة في الرأي ، أخبرني بذلك عالم الباني حضر على في تفسير البيضاوي وشرح التحرير لابن امير الحاج ، وكان وديعا هادئ الطبع ، وهو تلميذ لى .


          * ( هامش ) *
          ( 30 ) كما جاء في الحديث الصحيح : " حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم تعرض علي اعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رايت من شر استغفرت لكم " وهو من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود ، واوله : " ان لله ملائكة سياحبن يبلغوني عن امتي السلام " ثم قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حياتي . . . ) الحديث . قال العراقي في طرح التثريب : اسناده جيد أه‍ . اي صحيح .
          وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجال اسناده رجال الصحيح أه‍ .
          وقال السيوطي في الخصائص الكبرى : اسناده صحيح وكذا علي القارى والخفاجي ،
          وقد جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11 / 385 ) بينه وبين حديث ( انك لا تدرى ما احدثوا بعدك ) ونقل الجمع عن خمسة من الحفاظ ، فانظره .
          ( 31 ) انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر ( طبعة دار الكتب العلمية ) ص 135 ، حديث رقم ( 115 ) حياة الانبياء في قبورهم .
          ( 32 ) قال العلامة ابن حجر الهيثمى في قصيدة له شرحها الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي : تواترت الادلة والنقول فما يحصي المصنف ما يقول بأن المصطفى حي طرئ هلال ليس يطرقه أفول وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه الذبول وأن الهاشمي بكل وصف جميل لا يغيره الحلول ويسمعهم إذا صلوا عليه باذنيه فقصر يا ملول ومن لم يعتقد هذابطه يقينا فهو زنديق جهول عبيد هيتمي مستجير بمن حطت بساحته الحمول وجاء في حديث اوس بن اوس مرفوعا : " ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء " وهو حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . ( * )

          تعليق


          • #6
            يرفع الى الارهابية

            تعليق


            • #7
              لآخر مرة



              يرفع

              تعليق


              • #8
                وهذا اكبر نص على زواج المتعة وعلى ان عمر حرمه

                سنن الترمذي __________ الحج عن رسول الله __________ ما جاء في التمتع


                ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد بن حميد ‏ ‏أخبرني ‏ ‏يعقوب بن إبراهيم بن سعد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏صالح بن كيسان ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏أن ‏ ‏سالم بن عبد الله ‏ ‏حدثه ‏
                ‏أنه سمع رجلا من أهل ‏ ‏الشام ‏ ‏وهو يسأل ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏التمتع ‏ ‏بالعمرة إلى الحج فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏هي حلال فقال ‏ ‏الشامي ‏ ‏إن أباك قد نهى عنها فقال ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال الرجل بل أمر رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال لقد صنعها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏

                http://hadith.al-islam.com/Display/H...p?Doc=2&n=1338

                وماذا بعد يا ارهابية؟؟؟

                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x

                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                صورة التسجيل تحديث الصورة

                اقرأ في منتديات يا حسين

                تقليص

                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                يعمل...
                X