إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل هناك رجم للمحصنات في القران ?

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46


    هذه سنة عمر في القرآن وسورته في الرجم وآياتها هل تتبعونه بفريته هذه
    باب رجم الثيب في الزنى

    [1691] حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

    وهل هي حقا كانت في كتاب الله وهل حقا رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل نسي الصحابة رجم النبي حتى يقر بها عمر
    [1697] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله : قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله فرجمت

    وأتسائل هنا كيف علم من أفتاه بجلد الأبن ورجم الزوجة هل كانت قد نزلت [سورة الرجم] وسورة النور أم لم تنزل
    والأهم من ذلك كيف يحكم رسول الله وكلا الطرفين ليسا في مجلس واحد
    تذكروا قصة ال99 نعجة زايد نعجة قارنوها مع هذه الحكاية




    http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B5...% D9%88%D8%AF

    تعليق


    • #47
      ttp://www.iid-alraid.de/Hadeethlib/...2/sharh130.htm



      ترى ما علة الإختلاف بين الأطراف في الرجم

      واختلف العلماء في هذه الاَية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها، وقيل منسوخة بالاَية التي في أول سورة النور، وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الاَية في الثيبين. وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم، واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي، وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً، فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له، وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ونفي سنة ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلاً كان أو امرأة، وقال الحسن: لا يجب النفي، وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء، وروي مثله عن علي رضي الله عنه وقالوا لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم، وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال: للشافعي أحدهما يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني: يغرب نصف سنة لقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا، وهذه الاَية مخصصة لعموم الحديث، والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى. والثالث: لا يغرب المملوك أصلاً وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت فليجلدها ولم يذكر النفي ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده، وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي والاَية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بها وحمل الحديث على موافقتها والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر والثيب بالثيب" فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شيبه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساءمن لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا، والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء والله أعلم. في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه والله أعلم. قوله: (حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد) في هذا الكلام فائدتان: إحداهما بيان أن الحديث روي من طريق آخر فيزداد قوة. والثانية أن هشيماً مدلس وقد قال في الرواية الأولى وعن منصور وبين في الثانية أنه سمعه من منصور وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. قوله: "كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه" هو بضم الكاف وكسر الراء، وتربد وجهه أي علته غبرة والربد تغير البياض إلى السواد، وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي، قال الله تعالى: {إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً}. قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم رجم بالحجارة) التقييد بالحجارة للاستحباب ولو رجم بغيرها جاز وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء

      *2* باب رجم الثيب في الزنى

      *حدّثني أَبُو الطّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ قَالاَ: حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: إنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمّداً صلى الله عليه وسلم بِالْحَقّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَىَ، إنْ طَالَ بِالنّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرّجْمَ فِي كِتَابِ اللّهِ، فَيَضِلّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّهُ، وَإنّ الرّجْمَ فِي كِتَاب اللّهِ حَقّ عَلَىَ مَنْ زَنَىَ إذَا أَحْصَنَ، مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ، إذَا قَامَتِ الْبَيّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الإِعْتِرَافُ.




      التعديل الأخير تم بواسطة أميري حسين-5; الساعة 17-06-2012, 05:21 PM.

      تعليق


      • #48

        الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 177
        3 - وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

        دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج 2 - ص 449 - 452
        ( 1572 ) وعنه ( ع ) أنه قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
        ( 1573 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا بالرجم على كل واحد منهما
        وقال : إذا زنى المحصن والمحصنة جلد كل واحد منهما مائة جلدة ثم رجم .
        قال جعفر بن محمد ( ع ) : لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين ، أنهم رأوه يجامعها ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، وكذلك لا يحدان إذا لم يكونا محصنين إلا بمثل هذه الشهادة ، فإن وجدا في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة إلا جلدا واحدا ، وكذلك الرجلان والمرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد لغير علة إذا كانا يتهمان في الريبة دون الحد .
        ( 1574 ) وعن رسول الله ( صلعم ) أن رجلا أتاه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ثلاث مرات ، وقال لمن كان معه : أبصاحبكم جنة ؟ قالوا : لا ، فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم فحفرت له حفرة فرجموه ، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بشدق بعير فقتله ، فأخبر النبي ( صلعم ) فقال للزبير : ألا تركته ؟ ثم قال ( صلعم ) لو استتر لكان خيرا له إذا تاب .

        ( 1575 ) وعن علي ( ص ) أنه رجم امرأة فحفرت لها حفرة وجعلت فيها ثم ابتدأ هو عليه السلام فرجمها ثم أمر الناس بعده فرجموها ، وقال : الامام أحق من ابتدأ بالرجم في الزنا ،
        قال جعفر بن محمد ( ع ) يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ثم يرمى الامام ويرمى الناس بعده بأحجار صغار لأنه أمكن للرمي وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرجم من قبل وجهه ويرجم حتى يموت .
        ( 1576 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : جلد مائة وتلا قول الله : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
        قال جعفر بن محمد ( ع ) : وجلد الزاني من أشد الجلد ، وإذا جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر منهما ورجم الثيب . والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة ، والثيب ذو الزوج منهما .
        ( 1577 ) وعن علي ( ع ) أنه أتى برجل قد أقر على نفسه بالزنا ، فقال له : أحصنت ؟ قال : نعم ، قال : إذا ترجم . فرفعه إلى السجن . فلما كان من العشى جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، إنه تزوج امرأة ، ولم يدخل بها بعد ، ففرح علي ( ص ) وضربه الحد .
        قال جعفر بن محمد ( ع ) : لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول . ومقام الزوجين بعضهما على بعض ، فإن أنكر الرجل والمرأة الوطء بعد أن دخل بها لم يصدقا .
        وقال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ، وليس الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ، بمحصنين ، إنما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها
        . ( 1578 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة السماع ، ولا يجوز في الزنا أقل من أربعة . كما قال الله عز وجل وإن شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف . وإن شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد ، ولا يجب برجلين وأربع نسوة ويضربون حد القاذف .
        ( 1579 ) وعن علي ( ص ) أنه قال في قول الله : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، قال : الطائفة من واحد إلى عشرة .
        ( 1580 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في قول الله : لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ( تع ) ،
        قال : إقامة الحدود إن وجد الزاني عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثيابه ، ويجلد أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو منه ومنها ، ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشد ما يكون من الضرب .

        تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 195

        ( 684 ) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ،
        وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ،
        وقال : كانت آية الرجم في القرآن ( والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة )
        قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد .

        تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 10 - ص 2 - 6

        باب حدود الزنى
        ( 1 ) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة .
        ( 2 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها .
        ( 3 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج .
        ( 4 ) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
        ( 5 ) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا ؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا .
        ( 6 ) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
        ( 7 ) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
        ( 8 ) 8 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة .
        ( 9 ) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها . ( 10 ) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره .
        ( 11 ) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة .
        ( 12 ) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى .
        ( 13 ) 13 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم .
        ( 14 ) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة .
        ( 15 ) 15 - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها .
        ( 16 ) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم .
        ( 17 ) 17 - وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره .
        واما ما رواه : ( 18 ) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد . فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لأنه يحتمل شيئين أحدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على أنه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى أنه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أن وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا .

        تعليق


        • #49
          المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
          فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لأنه يحتمل شيئين أحدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، .

          أقول على العقلاء لزوما وجوبا عقلا ومنطقا ملزمين أن يقولوا ويسلموا على أن كل تلك الروايتات وضعت وذكرت أيضا تقية
          فلو كان مخالفة النص التشريعي في الرجم جئ تقية
          فالأولى ذكر الروايات في الكتب تأتي تقية قبل كل شئ

          تعليق


          • #50
            المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
            قال رسول الله ( ) : " لتسلكن سبل الأمم ممن كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه " . وفي حديث آخر : " لتركبن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو سلكوا خشرم دبر لسلكتموه

            عجباً يا مؤمِن السيد !!!!

            وهل الأحكام .. سُنن ؟؟

            وهل أحكام الإسلام في القُرآن نفسها أحكام الأمم السابقة ؟!

            ألا لعنة الله على الذين سمّوا أنفُسهم وسميتموهم عُلماء وأكابِر فضلّوا وأضلّوا .. ألا لعنة الله على الظالمين ؟؟

            يا مؤمن السيد ،

            أليس مِن السُنن الإثنا عشر نقيبا ؟! وأليس مِن السُنن .. الحواريين ؟! وأليس مِن السُنن ( الإمامة ) ؟!!

            أم تؤمنون ببعض الكِتاب وتكفرون ببعض !! أتعرف ما جزاء مَن يفعل ذلك ؟؟


            المشاركة الأصلية بواسطة عمادعلي



            بالنسبة لقول الاخ الكريم نصر الشاذلي في مسألة اللواط ذكر الاية الكريمة التي تتحدث عن الفساد وهي كلمة عامة مثلها مثل التي استشهد بها الاخ أميري حسين 5 في كلمة فاحشة بمعنى يجب أن يكون هناك نص صريح على اللواط هذا أمر ، أمر آخر الاية التي استشهد بها هذا نصها




            لا حبيبنا عِماد .. هذا غير صحيح لأن الحقّ سُبحانه خصّص اللواط بأنه مِن الفساد .. فكُل اللواط فساد .. وليس كُل الفساد لواط .

            وهذه قضيّة منطقية طبقا لمربع أرسطو .. فحقا مِثل : كُل التُفاح فاكِهة وليست كُل الفاكِهة تُفاح .. أليس كذلك ؟؟

            ونعود إلى التخصيص الذي ذكرناه للفساد . لقوله سُبحانه :

            (
            واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) .

            أليس اللواط يُهلِك النسل ؟؟

            تحياتنا ......

            تعليق


            • #51
              المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
              عجباً يا مؤمِن السيد !!!!

              وهل الأحكام .. سُنن ؟؟

              وهل أحكام الإسلام في القُرآن نفسها أحكام الأمم السابقة ؟!

              ألا لعنة الله على الذين سمّوا أنفُسهم وسميتموهم عُلماء وأكابِر فضلّوا وأضلّوا .. ألا لعنة الله على الظالمين ؟؟

              يا مؤمن السيد ،

              أليس مِن السُنن الإثنا عشر نقيبا ؟! وأليس مِن السُنن .. الحواريين ؟! وأليس مِن السُنن ( الإمامة ) ؟!!

              أم تؤمنون ببعض الكِتاب وتكفرون ببعض !! أتعرف ما جزاء مَن يفعل ذلك ؟؟
              [/center]
              السنن متعلقة بافعالهم هم واختياراتهم
              الاثنى عشر نقيباوالحواريين من سنن الله وليس من خيارات بني اسرائيل
              بدليل ان الرسول قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولم يقل لو ادخلهم الله لادخلكم



              المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
              أليس اللواط يُهلِك النسل ؟؟

              تحياتنا ......
              المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
              [/center]
              وهل الزنا ينمي النسل عندك
              بل الزنا اشد فسادا في المجتمع من اللواط لان الزني يعطي فوضى عارمة في النسل وبالتالي ضياع المجتمع

              تعليق


              • #52
                وهنا دعني أسألك سؤال حرم الله على بني إسرايل العديد من الأمور وإحداها صيد البحر يوم السبت فهل أمة محمد مشمولة بهذا التحريم
                ....وأنت تعلم أن الرسالات كلها تتفق في خطوطها العريضة التي تم نزولها للبشر وهي الأصول التي نقول بها وأما الفروع فربما تختلف من رسالة الى أخرى كصيد السمك يوم


                نعم أخي أميري حسين 5 يتلخص ما قلت في الاية الكريمة


                قال تعالى ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه )


                فكلمة مهيمنا عليه تعني بإستطاعة القرآن الكريم الغاء بعض الاحكام الموجودة في التوراة والانجيل


                قال تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )


                ولكن في قضية الرجم وحكمها غير موجود في القرآن الكريم بل موجود في التوراة كما أشرت أنت الى ذلك


                أعتقد بأن الاية الكريمة مصداق لحكم الرجم في القرآن

                قال تعالى ( مصدقا لما بين يديه ) فالقرآن صادق حكم الرجم في قضية زنا المحصنين

                ولم يلغيه....

                تعليق


                • #53
                  المشاركة الأصلية بواسطة عمادعلي


                  أعتقد بأن الاية الكريمة مصداق لحكم الرجم في القرآن

                  قال تعالى ( مصدقا لما بين يديه ) فالقرآن صادق حكم الرجم في قضية زنا المحصنين

                  ولم يلغيه....

                  وماذا عن السيد المسيح عليه السلام ومريم المجدلية يبارك بك المولى
                  أما نسخ ما كان عليه التوراة
                  فكيف نوفق بين التوراة والإنجيل من حكم قد نسخ فيأتي الإسلام ليعمل به من بعد نسخه

                  تعليق


                  • #54
                    المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5


                    أقول على العقلاء لزوما وجوبا عقلا ومنطقا ملزمين أن يقولوا ويسلموا على أن كل تلك الروايتات وضعت وذكرت أيضا تقية
                    فلو كان مخالفة النص التشريعي في الرجم جئ تقية
                    فالأولى ذكر الروايات في الكتب تأتي تقية قبل كل شئ

                    فلماذا لم يقل الشيخ الطوسي بمثل قولك ولم ينتبه اليه
                    هل انت اعلم منه بموارد التقية في كلام الائمة وهو الخبير عندكم بكلام واحوال الائمة والرجال من اصحابهم
                    لماذا حدد الطوسي التقية فقط في الجمع بين الجلد والرجم ولم يقل ان كل اخبار الرجم الصحيحة وردت مورد التقية

                    طيب كلام عالم واحد ولو كان عالما مغمورا يقول ان الرجم جاء في روايات الائمة مورد التقية

                    تعليق


                    • #55
                      المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
                      فلماذا لم يقل الشيخ الطوسي بمثل قولك ولم ينتبه اليه
                      هل انت اعلم منه بموارد التقية في كلام الائمة وهو الخبير عندكم بكلام واحوال الائمة والرجال من اصحابهم
                      لماذا حدد الطوسي التقية فقط في الجمع بين الجلد والرجم ولم يقل ان كل اخبار الرجم الصحيحة وردت مورد التقية

                      طيب كلام عالم واحد ولو كان عالما مغمورا يقول ان الرجم جاء في روايات الائمة مورد التقية




                      أنا أخاطب العقل والعقلاء والمنطق وذوي الألباب فلو كنت واحد منهم لفهمت دون الحاجة لتسائلك هذا

                      تعليق


                      • #56
                        المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
                        السنن متعلقة بافعالهم هم واختياراتهم
                        الاثنى عشر نقيباوالحواريين من سنن الله وليس من خيارات بني اسرائيل
                        بدليل ان الرسول قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولم يقل لو ادخلهم الله لادخلكم


                        ههههه .. أبعدها مِن شر تِلك البليّة !!

                        فهل دين الله مِن أمرهم أو أمركم أم مِن أمر الله ؟؟

                        إدعى عُلماؤكم الفاسِقون بأن دليلهم في الشورى هو قول الله سُبحانه : وأمرهم شورى بينهم .

                        فهل دين الله وأحكامه مِن أمركم أم مِن أمر الله فجعلتُم أمره مِن أمركم ؟!؟!

                        ألا لعنة الله على الفاسقين .....

                        تعليق


                        • #57
                          وماذا عن السيد المسيح عليه السلام ومريم المجدلية يبارك بك المولى
                          أما نسخ ما كان عليه التوراة

                          فكيف نوفق بين التوراة والإنجيل من حكم قد نسخ فيأتي الإسلام ليعمل به من بعد نسخه



                          أخي أميري حسين 5 لا أعلم فعلا هل الغى نبي الله عيسى ع حكم الرجم ونكتفي على ما ذكرت كشاهد أم لا


                          ولكن دعنا نفترض أنه ع ألغى حكم الرجم


                          قوله تعالى ( ومهيمنا عليه )


                          هي الفيصل في الكلام حتى لو ألغى نبي الله عيسى ع حكم الرجم وجاء الاسلام وأثبته


                          يبقى حكم الرجم هو الحكم الالهي المفترض إقامته.

                          تعليق


                          • #58
                            المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5
                            أنا أخاطب العقل والعقلاء والمنطق وذوي الألباب فلو كنت واحد منهم لفهمت دون الحاجة لتسائلك هذا
                            والعقلاء هؤلاء يقولوا لك ان الحكم بخروج الروايات بمورد التقية هي من اختصاصالعلماءذويالاختصاص علميا
                            وانت في سوق العلماء لامحل لك من الاعراب فكيف تحكم في فن واختصاص انت تجهله

                            ام ان الافتاء بلاعلم واطلاق الكلام على عواهنه بلا دليل امر طبيعي لا اشكال فيه عندك

                            تعليق


                            • #59
                              المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
                              ههههه .. أبعدها مِن شر تِلك البليّة !!

                              فهل دين الله مِن أمرهم أو أمركم أم مِن أمر الله ؟؟

                              إدعى عُلماؤكم الفاسِقون بأن دليلهم في الشورى هو قول الله سُبحانه : وأمرهم شورى بينهم .

                              فهل دين الله وأحكامه مِن أمركم أم مِن أمر الله فجعلتُم أمره مِن أمركم ؟!؟!

                              ألا لعنة الله على الفاسقين .....
                              سلاما
                              مادخل ذاك بهذا ياهذا

                              تعليق


                              • #60
                                المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
                                والعقلاء هؤلاء يقولوا لك ان الحكم بخروج الروايات بمورد التقية هي من اختصاصالعلماءذويالاختصاص علميا
                                وانت في سوق العلماء لامحل لك من الاعراب فكيف تحكم في فن واختصاص انت تجهله

                                ام ان الافتاء بلاعلم واطلاق الكلام على عواهنه بلا دليل امر طبيعي لا اشكال فيه عندك
                                وأرجع وأقول للعقلاء فقط أن من يخالف النص الشرعي [حسب منطوق الروايات ] في تطبيقه تحت عنوان التقية الأجدر به أن يخالف الروايات بلا تطبيق فتعقل ولا تكابر
                                ولا علاقة باللإفتاء وثرثرة كلام لا طائل منه سوى جدال وسجال


                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X