يا اخ اميري ارجوك لا تدلس ولا تبتر النص من سياقه ولا تقول الشيخ الطوسي كلام ماقاله بل انت قلته وماقاله الشيخ الطوسي مضاد تماما لفكرك وفكرتك
فلينظر الاخوة القراء كلام الشيخ الطوسي وكيف يقول ان الرجم للمحصنين مجمع عليه بالاجماع
((واما ما رواه : ( 18 ) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد . فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لأنه يحتمل شيئين أحدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على أنه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى أنه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أن وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا .))
فالشيخ الطوسي يقول ان اشارة الامام الصادق انه لايجمع جلد ورجم على الزاني هو الذي خرج مورد التقية لان اهل السنة لايؤمنون بجمع حدين على الزاني بل المحصن عليه الرجم فقط عندهم بينما الثابت ((عند الشيعة والشيخ الطوسي)) ان الامام علي جلد ورجم الزاني المحصن
فلينظر الاخوة القراء كلام الشيخ الطوسي وكيف يقول ان الرجم للمحصنين مجمع عليه بالاجماع
((واما ما رواه : ( 18 ) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد . فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لأنه يحتمل شيئين أحدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على أنه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى أنه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أن وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا .))
فالشيخ الطوسي يقول ان اشارة الامام الصادق انه لايجمع جلد ورجم على الزاني هو الذي خرج مورد التقية لان اهل السنة لايؤمنون بجمع حدين على الزاني بل المحصن عليه الرجم فقط عندهم بينما الثابت ((عند الشيعة والشيخ الطوسي)) ان الامام علي جلد ورجم الزاني المحصن
تعليق