السلام عليكم
هذا الموضوع لم اصل فيه الى نتيجة مقنعة لحد الان
فارجوا التفضل والمساعدة
رايي انه يحصن لان اية المتعة ذكر فيها التحصن
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
ولكن هناك احاديث توحي بانه لا يحصن
باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن
688، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنها الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأه متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
9 68، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، وحفص بن البختري عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.
690، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن الحارث ابن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.
1 69، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعندة ما يغنيه.
692، 13 - 5 علي، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل(1).
3 69، 13 - 6 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء،
___________________________________
(1) امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن التى غاب عنها زوجها.
قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها.
694، 13 - 7 عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
695، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا.
696، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا[قد] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
697، 13 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
698، 13 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا، قال: إذا قصر وأفطر.
699، 13 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم.
700، 13 - 13 علي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت
لابي عبدالله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله(1) ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
اما مصطلح "الشيء الدائم عنده" فلا يعني انه الزواج الدائم - بل يعني ان الزوجة او الجارية التي تسكن معه بصورة دائمة - ليس مسافرا او غائبا عنها
والكن الحديث الاخير متعبني اشوي
فلو تفضلتم بالاراء حول هذا الموضوع
ورجاءا رجاءا رجاءا عدم الخروج عن الموضوع الرئيسي
هذا الموضوع لم اصل فيه الى نتيجة مقنعة لحد الان
فارجوا التفضل والمساعدة
رايي انه يحصن لان اية المتعة ذكر فيها التحصن
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
ولكن هناك احاديث توحي بانه لا يحصن
باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن
688، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنها الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأه متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
9 68، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، وحفص بن البختري عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.
690، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن الحارث ابن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.
1 69، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعندة ما يغنيه.
692، 13 - 5 علي، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل(1).
3 69، 13 - 6 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء،
___________________________________
(1) امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن التى غاب عنها زوجها.
قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها.
694، 13 - 7 عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
695، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا.
696، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا[قد] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
697، 13 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
698، 13 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا، قال: إذا قصر وأفطر.
699، 13 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم.
700، 13 - 13 علي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت
لابي عبدالله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله(1) ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
اما مصطلح "الشيء الدائم عنده" فلا يعني انه الزواج الدائم - بل يعني ان الزوجة او الجارية التي تسكن معه بصورة دائمة - ليس مسافرا او غائبا عنها
والكن الحديث الاخير متعبني اشوي
فلو تفضلتم بالاراء حول هذا الموضوع
ورجاءا رجاءا رجاءا عدم الخروج عن الموضوع الرئيسي
تعليق