إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تقليد الأعلم؟ جبر أو إختيار؟ فانا محتار!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تقليد الأعلم؟ جبر أو إختيار؟ فانا محتار!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    طرح الموضوع هو ليس للانتقاص والتقليل من مراجعنا االأعلام

    لذا الرجاء مع تطور الموضوع ان لا يتم ذكر الأسماء وسنعتمد على القواعد العامة للاختيار

    انا عمري 15 سنة والان اريد ان اقلد احد المراجع الأعلام

    ولكنني فوجئت بمن يقول لي عليك بان ترجع الى الأعلم!

    متى بدأت فكرة تقليد الأعلم؟

    وهل هنالك رواية توجب تقليد الأعلم؟


    الرجاء من المجيب ان يكون له اطلاع كامل فهو سيسأل عن تقليد هذا الصبي ذو 15 عاما!

    اللهم صل على محمد واله الأطهار

  • #2
    الاخ فلسفة ستجد ما تبحث عنه في هذا الرابط ان شاء الله
    http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6366

    اما بالنسبة لتقليد الاعلم
    نعم يجب تقليد الأعلم بناء على رأي الكثير من الفقهاء المراجع ، و بناءً على رأي آخرين منهم يجب تقليد الأعلم بناءً على الاحتياط الوجوبي ، و المقصود من الأعلم هو المجتهد الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
    أما بالنسبة إلى تحديد الأعلم و تعيينه ، فالأمر ليس بالسهل من ناحية ، و من ناحية اخرى فإن أمر معرفة الأعلم إنما هو من وظائف المكلَّف نفسه ، و يرجع إلى اطمئنانه الشخصي ، و يمكن معرفة الأعلم إما مباشرة إذا كان المكلَّف من ذوي الاختصاص و الخبرة ، و إما بواسطة الرجوع إلى من يثق بهم من أهل الخبرة و يطمئن اليهم ، لذا فعلى المكلَّف مراجعة من يثق بهم من اصحاب الخبرة لتعيين الأعلم و تشخيصه من بين الموجودين من الفقهاء المراجع أعزهم الله جميعاً و رفع راية الإسلام بهم ان شاء الله .

    والسلام عليكم

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      الأخ العزيز يا وليد الكعبة

      شكراً على مرورك وردك ولكن سؤالي لم يكن عن وجوب تقليد الأعلم

      سؤالي

      متى بدأت فكرة تقليد الأعلم؟

      وهل هنالك رواية توجب تقليد الأعلم؟

      ولم أحصل على مبتغاي في الرابط الذي وضعته بوجود رواية توجب ذلك.

      وأيضاً سيدي الخوئي قدس سره يقول بعد الشرح
      " فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أ نّه لا دليل على وجوب الأخذ بفتوى الأعلم في مفروض الكلام."
      اللهم صل على محمد وآل محمد

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة فلفسه
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        الأخ العزيز يا وليد الكعبة
        شكراً على مرورك وردك ولكن سؤالي لم يكن عن وجوب تقليد الأعلم
        سؤالي
        متى بدأت فكرة تقليد الأعلم؟
        وهل هنالك رواية توجب تقليد الأعلم؟
        ولم أحصل على مبتغاي في الرابط الذي وضعته بوجود رواية توجب ذلك.
        وأيضاً سيدي الخوئي قدس سره يقول بعد الشرح
        " فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أ نّه لا دليل على وجوب الأخذ بفتوى الأعلم في مفروض الكلام."
        اللهم صل على محمد وآل محمد
        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
        الاخ فلسفة ربما ستجد ما تبحث عنه او جواب سؤالك في مركز الابحاث العقائدية
        هنا http://www.aqaed.com/faq/4278/
        أولاً: ربّما لا نحتاج إلى دليل نقلي في وجوب التقليد؛ وذلك لتسالم العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ أمر مجهول، فمن أصابه مرض ما فهو يرجع في ذلك إلى الطبيب، ومن أراد أن يعرف زيف معدن ما من أصالته - كالذهب - فهو يرجع فيه إلى الصائغ وهكذا..
        فالرجوع إلى أهل الخبرة أمر عقلائي مركوز في ذهن وفؤاد كلّ إنسان.. وعلوم الشريعة هي إحدى تلك العلوم التي تحتاج إلى الاختصاص والتبحّر فيها واستنباط الأحكام منها، فإذا كان البناء على أنّ التقليد ليس بواجب، فهذا معناه أن يسعى كلّ إنسان لتحصيل علوم الشريعة بنفسه واستنباط الأحكام منها للعمل بها، وتحصيل فراغ الذمّة من التكاليف المشغولة بها ذمّته جزماً، من صلاة وصوم وحجّ وزكاة وخمس وما شابه..
        وهذا الأمر قد يعسر الوصول إليه - أي: بلوغ درجة الاجتهاد واستنباط الأحكام - لأنّه يتطلّب جهوداً خاصّة، وتفرّغاً تامّاً للدرس والتحصيل ممّا قد لا يقدر عليه كثير من الناس، بل إنّ أغلب الناس - كما هو المشاهد - يهمّهم تحصيل معاشهم أكثر ممّا يهمّهم تحصيل العلم واستنباط الأحكام.. فلا بدّ إذاً في هذه الحالة من أن يتوفّر ذوي اختصاص في هذا الجانب يقضون حاجة الناس في معرفة أحكام الشريعة ليعملوا بها، كما هو الشأن تماماً في وجوب توفّر ذوي الاختصاص في الطبّ والهندسة والبناء والنجارة والصياغة وما شاكل ذلك ليقضوا حاجة الناس في الاختصاصات المذكورة.

        والحاصل: إنّ هذا الأمر مطلب عقلائي تفرضه سيرة العقلاء ومرتكزاتهم في عودة الجاهل في الاختصاص إلى العالم في ذلك الاختصاص.. وهذه السيرة حجّة لم يرد ردع عنها في الشريعة المقدّسة؛ فقد كان الناس في زمان المعصومين(عليهم السلام) منذ أيام رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى نهاية الغيبة الصغرى للإمام المهدي(عجّل الله فرجه الشريف) يرجعون إلى ذوي الاختصاص في كلّ احتياجاتهم، ولم يلزمهم الشرع بأن يتخصّصوا في كلّ شيء ولا يرجعون إلى أحد في شيء، بل تراهم يرجعون في كلّ أمر يجهلونه ولا يعرفون العمل فيه إلى ذوي الاختصاص والخبرة، والشارع المقدّس لم يردعهم عن هذه السيرة.. فدلَّ ذلك على إقراره لها، وهذا هو دليل حجّيتها.
        والعلوم الدينية - كما أسلفنا - هي واحدة من تلك العلوم التي توجب الاختصاص بها واستنباط الأحكام منها لغرض تفريغ الذمّة من التكاليف المشغولة بها جزماً، والعودة إلى أهل الاختصاص فيها بمقتضى السيرة المتقدّمة أمر سائغ شرعاً، ولا مرية فيه، بل هو واجب يفرضه العقل أيضاً، إضافة للسيرة العقلائية المشار إليها سابقاً.
        إذاً العقل يحكم بعد الجزم بثبوت أحكام إلزامية في حقّ المكلّف، وأيضاً بعد العلم بأنّ الإنسان غير مفوّض بأن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء من الأحكام، أو أن يأتي بها كيفما اتّفق... فهو يحكم - أي العقل - بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية التي اشتغلت بها الذمّة يقيناً، من صلاة وصوم وحجّ وزكاة وخمس وغيرها، بالشكل الذي يؤمّن المكلّف من التعرّض للعقوبة في الآخرة.. وهذا الخروج منحصر في الاجتهاد والاحتياط والتقليد، ولا يوجد طريق رابع، فإذا تعسّر الأوّلان - وهما متعسّران على كثير من الناس فعلاً - تعيّن الثالث، أي: وجوب التقليد لتحصيل براءة الذمة والخروج من عهدة التكاليف واقعاً.. وهو المطلوب.
        ومن هنا نفهم قول الفقهاء: أنّه لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات؛ فالمكلّف العامّي لا حاجة له في الرجوع إلى الفقيه ليخبره بوجوب أصل الصلاة عليه، أو وجوب صوم شهر رمضان، فهذا أمر معلوم مشهور يعرفه الصغار والكبار من المسلمين، ولكنّه يرجع إليه في تفاصيل هذه الوجوبات وشرائطها وأحكامها التي يحتاج العلم بها إلى بحث وتحصيل في العلوم المختلفة للشريعة للوصول إلى الحكم الشرعي، فالمكلّف العامّي يرجع إلى الفقيه في خصوص ما يجهله وما لا يقدر على استنباطه ومعرفة أحكامه بيسر وسهولة.

        وبهذا اللحاظ يمكنك أن تعدّ كلّ الأدلّة النقلية الواردة في هذا الجانب هي مؤيّدة لهذه السيرة القطعية والحكم العقلي.. فلا يضرّ بعد ذلك ضعفها أو صحّتها في استفادة الحكم المذكور، أي: وجوب التقليد.
        وسواء قلنا أنّ الرواية المذكورة في السؤال مؤوّلة لنقلة الأخبار وغيرهم - مع أنّها مؤوّلة أيضاً بأخذ الفتوى بحسب مفهوم التقليد في زماننا، كما سيأتي بيانه - فهذا لا يضرّ في المطلوب بعد ثبوت السيرة القطعية عليه، وتبقى بقية الأدلّة مؤيّدة لهذا الدليل لا أكثر.

        ثانياً: دعوى المستشكل أنّه لا يمكن للفقهاء الاستدلال إلاّ بالأدلّة القطعية الدلالة لا الظنّية؛ فإن كان يريد بكلامه هذا: عدم إمكان الاستدلال بالظنّي مطلقاً، فهذا جهل محض بواقع الأدلّة! وأيضاً جهل بكيفية إثبات الحجّية لها، فالكتاب الكريم مثلاً قطعي السند ظنّي الدلالة، فهل تراه بحسب هذه الدعوى لا يصحّ الاستدلال به؟ وأيضاً بعض الحديث الشريف ظنّي السند قطعي الدلالة، فهل تراه يصحّ الاستدلال به لقطعية دلالته رغم ظنّية السند مطلقاً - أي سواء كان ظنّاً معتبراً أو غيره ــ؟
        فإن كان كلام هذا المستشكل يستفاد منه هذا المعنى، فهو جهل محض بواقع الأدلّة، وأيضاً جهل بكيفية إثبات الحجّية لها، فالقرآن الكريم رغم ظنّية دلالته هو حجّة ويصحّ الأخذ بإطلاقه وعمومه عند عدم وجود المقيَّد والمخصّص، وأيضاً الروايات الظنّية السند لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها رغم قطعية دلالتها، وإنّما الحجّية لخصوص أخبار الثقات، التي ثبتت الحجّية لها - أي: أخبار الثقات - بدليلي السيرة القطعية والأدلّة النقلية، مثل آية النبأ والروايات المتظافرة الواردة في هذا الجانب.
        وربّما كان يشير في قوله في لزوم كون الدليل قطعياً إلى عدّه وجوب التقليد من أُصول الدين - أو كأنّه يريد أن يقول: أنّ الطرف الآخر يعدّ هكذا، وأنا أريد أن أًلزمه بذلك هنا - وهي - أي: هذه الأُصول - يجب الاستدلال عليها بالقطعي لا الظنّي، فنقول: إنّ وجوب التقليد ليس من أُصول الدين، وإنّما هو أمر فطري عقلي، دليله: العقل والسيرة العقلائية، كما تقدّم بيانه.

        ثالثاً: دعوى أنّ الرواية المذكورة - في أصل السؤال والإشكال - معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد..
        نقول: وهذا دليل آخر على جهل هذا المستشكل وعدم اطّلاعه على الموروث الروائي لأئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، والمنهي فيه عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد، والتي هي روايات خاصّة بأولئك الذين يفتون بأدلّة ما أنزل الله بها من سلطان، كالقياس والاستحسان وما شابه، فهي تنهى عن الرأي والاجتهاد بهذا المعنى، ولا تنهى عن استفادة الحكم من نفس الدليل الشرعي الوارد عنهم (عليهم السلام).
        وللفائدة يمكنكم الاطّلاع على الحلقة الأولى للسيّد محمّد باقر الصدر(قدس) ضمن عنوان: (تطوّر معنى الاجتهاد)، لتلاحظوا بيانه في هذا الجانب، والتفرقة بين الاجتهاد المنهيّ عنه بالمعنى الذي أشرنا إليه، وبين الاجتهاد المصطلح الذي يراد به استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية.. فقد خبط المستشكل في هذه المسألة خبط عشواء بشكل يثير الشفقة، وأثبت أنّه متطفّل على العلم وأهله.

        رابعاً: ناقش المستشكل في دلالة الرواية، وقال: (فللعوام أن يقلّدوه) ليست ظاهرة في وجوب التقليد، بل هي ظاهرة في التخيير.
        نقول: استظهر الوجوب منها جملة من الفقهاء والأُصوليين، كالوحيد البهبهاني(1)، والشيخ النراقي(2)، والشيخ الأنصاري(3)، والسيّد اليزدي(4)، والسيّد الحكيم(5)، وهكذا غيرهم.
        وأمّا ما نقله عن الحرّ العاملي(رحمه الله)، فقد دفع الاحتجاج به بنفسه بعد أن ذكر أنّه من الشيعة الأخبارية - أي: أنّه من الذين يرون حرمة التقليد - فلا يصحّ الاحتجاج بقوله على من يرى وجوب التقليد، بالإضافة إلى المناقشة في تعليله - وهو وارد في رفض التقليد المطلق - بأنّه (أي التقليد) يستند على الرأي والاجتهاد والظنّ، وأنّ هذه الثلاثة كلّها شيء واحد، مع أنّ هذا ليس تامّاً! فحجّية التقليد مأخوذة من حجّية السيرة القطعية في الرجوع إلى ذوي الاختصاص في اختصاصهم، ولا مجال لإعمال الشكّ أو الظنّ بعد ثبوت هذه السيرة، فهل تراه يناقش المريض الطبيب إذا كتب له وصفة لدواء ما، وأنّه هل كتبت لي هذه الوصفة بحسب رأيك الخاصّ وظنّك الذي قد لا يصيب الواقع؟! إنّ هذا غير وارد في معاملات الناس مع ذوي الاختصاص والخبرة، فكذلك الحال في تقليد الفقيه الجامع للشرائط.
        ومن هنا نفهم أنّ بناء الحرّ العاملي على هذا التعليل هو الذي دعاه إلى عدم الأخذ بظهور الرواية كما أخذ به غيره، وقد تبيّن لنا أنّه تعليل غير تام؛ بل يمكن أن يقال: أنّ الحرّ العاملي قد رأى ظهور الرواية في وجوب التقليد فاحتاج إلى صرف هذا الظهور - الذي يخالف مبناه في حرمة التقليد - إلى التشبّث بالتعليل المذكور، وأيضاً بحمل الرواية على التقية.. وإلاّ ما الوجه في قوله: ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية، لولا ظهور الرواية في وجوب التقليد؟! فتأمّل جيّداً!

        أمّا ما نقله عن السيّد الخميني(قدس) في كتابه (الاجتهاد والتقليد ص96 - 97)، فكان الأولى نقل كلام السيّد(قدس) بتمامه ليتّضح المراد منه، ونحن هنا ننقل تمام كلامه(قدس) ليظهر المراد منه؛ قال(قدس): (((وأمّا من كان من الفقهاء...) إلى آخره، فيظهر منه: أنّ الذمّ لم يكن متوجّهاً إلى تقليدهم في أُصول العقائد، كالنبوّة والإمامة، بل متوجّه إلى تقليد فسّاق العلماء، وأنّ عوامنا لو قلّدوا علماءهم في ما قلّد اليهود علماءهم، فلا بأس به إذا كانوا صائنين لأنفسهم، حافظين لدينهم... إلى آخره، فإخراج الأُصول منه إخراج للمورد، وهو مستهجن، فلا بدّ من توجيه الرواية بوجه، أو ردّ علمها إلى أهلها. وأمّا حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام، لحسن ظنّهم بهم، وعدم انقداح خلاف الواقع من قولهم، بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع وعين الحقيقة، فبعيد، بل غير ممكن؛ لتصريحها بأنّهم لم يكونوا إلاّ ظانّين بقول رؤسائهم، وأنّ عقلهم كان يحكم بعدم جواز تقليد الفاسق، مع أنّه لو حصل العلم من قولهم لليهود، لم يتوجّه إليهم ذمّ، بل لم يسمّ ذلك تقليداً.
        وبالجملة: سوق الرواية إنّما هو في التقليد الظنّي، الذي يمكن ردع قسم منه، والأمر بالعمل بقسم منه، والالتزام بجواز التقليد في الأُصول أو في بعضها، كما ترى، فالرواية مع ضعفها سنداً، واغتشاشها متناً، لا تصلح للحجّية.

        ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها أمر تاريخي يؤيّد ما نحن بصدده، وهو أنّ التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعاً من زمن قديم، وهو زمان الأئمّة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل))، انتهى.
        فالمقطع الأخير من كلامه(قدس) - الذي آثرنا نقله بطوله لتوضيح المراد - يستفاد منه ظهور الرواية في وجوب التقليد، وأنّ المراد به هو التقليد المتداول في أعصارنا، وعند العودة إلى هذا المفهوم في زماننا تجد أنّ العلماء بين قائل بوجوبه - وهم الأُصوليون من الإمامية - أو قائل بحرمته - وهم الأخباريون منهم - والسيّد الخميني(قدس) هو من الأُصوليين، فيكون قوله مطابق لقولهم في هذه المسألة بلحاظ هذه الرواية التي صرّح فيها أنّ مفهوم التقليد فيها يطابق مفهوم التقليد في زماننا؛ فتدّبر!
        نعم، هناك من صرّح بالتخيير في التقليد، إلاّ أنّه ليس من جهة الجواز وعدم الوجوب رأساً، وإنّما من جهة المورد الذي يمكن للمكلّف أن يعمل فيه بالاحتياط وله خبره في ذلك، فهو في هذا المورد يجوز له التخيير بين التقليد والاحتياط(6).

        وأمّا قوله (قدس) عن اغتشاش المتن، فهو ليس كما ذهب إليه هذا المستشكل من عدم استفادة الظهور في وجوب التقليد، وإنّما هو من جهة استفادة التقليد في الأُصول وعدمه من هذه الرواية.. فالنصّ المقتطع المحتجّ به من قبل هذا المستشكل بعيد عن المدّعى، بل المقطع الأخير الوارد في كلام السيّد الخميني(قدس) ينسف هذه الدعوى - أي عدم استفادة الوجوب من الرواية - وهذا كلّه ظاهر من كلامه (قدس)؛ فراجع ذلك وتأمّله!

        وأمّا قول المستشكل: إنّ كلام السيّد محمّد الصدر واضح في أنّ تفسير الحسن العسكري(عليه السلام) لا يصلح للإثبات التاريخي فكيف يحتجّ بها الفقهاء في قضية عقائدية وهو لا يصلح حتّى للاستدلال الفقهي حسب قواعدهم.
        نقول: لا ندري ما هي القضية العقائدية التي أراد الفقهاء أن يحتجّوا بها من خلال هذه الرواية، فالمستشكل لم يطرح في البحث سوى موضوع استفادة وجوب التقليد منها.. وقد تبيّن وهن ما يدّعيه والمناقشة في كلّ ما احتجّ به.. فلا ندري من ذكره لهذا الكلام هنا إلاّ لزيادة الطنطنة، وهو يكشف عن تخبّطه وسوء فهمه ودغل سريرته!
        وأيضاً كلام السيّد الخوئي(قدس) الذي جاء به عن كتاب الاجتهاد والتقليد، إنّما هو في السند دون الدلالة، والمفروض أنّ المستشكل يحتجّ بكلامه(قدس) من جهة الدلالة لا السند. وقد بيّنا سابقاً أنّ ضعف هذه الرواية أو غيرها لا يضرّ في إثبات وجوب التقليد الذي ثبت بالسيرة القطعية الممضاة شرعاً وبحكم العقل.

        وأمّا ما نقله عن السيّد محمّد سعيد الحكيم، إنّما هو في أنّ استفادة العموم من الرواية في الرجوع إلى العالم هل هو مختص بما يوجب القطع، أم هو في مجال الإشارة إلى ما هو المعروف عند العرف من أخذ الفتوى من العالم وقبول قوله؟ فهو (حفظه الله) يتحدّث عن العموم من هذه الناحية وليس من ناحية استفادة الوجوب وعدمه؛ إذ لا يتصوّر استفادة ذلك من كلامه، وخصوصاً عبارة (استفادة العموم) فهي لا يستفاد منها عدم الوجوب، وإلاّ كان عليه أن يقول (استفادة التعيين) الذي يعني تعيين الوجوب لا استفادة العموم؛ فتدبّر!
        وعلى أية حال، ما ذكره هذا المستشكل من أقوال واحتجاجات في هذا الجانب لا حجّة له فيها على مدّعاه، واستفاداته المتقدّمة كلّها تدلّ على تخبّط واضح، وجهل فاضح.

        وأمّا قوله: الأُصوليون أضافوا دليلي العقل والإجماع على دليلي محمّد وآل محمّد...الخ.
        نقول: دليل الإجماع في حقيقته يعود إلى السُنّة؛ لأنّ الإمامية يأخذونه بالاعتبار إذا كان كاشفاً عن قول المعصوم(عليه السلام)، فهذا الإجماع - ويسمّى الإجماع المحصّل - هو الحجّة، وما عداه - كالإجماع المدركي وما شابه من إرادة اتّفاق الأقوال - فليس بحجّة، والإجماع الذي هو حجّة عندهم، هو الذي يكشف عن قول المعصوم(عليه السلام)، وبالتالي يكون دليل الإجماع راجعاً إلى حجّية السُنّة، ومتفرّعاً عليها.

        وأمّا دليل العقل، فهو ليس على نحو الموجبة الكلّية، وإنّما هو على سبيل الموجبة الجزئية، أي: أنّه يمكن استفادة الحكم الشرعي من حكم العقل في بعض الموارد التي لم يتوفّر فيها النصّ الشرعي، كحكم العقل بوجوب المقدّمة لوجوب ذيها.
        فهنا عندما يحكم العقل مثلاً بوجوب طي المسافة لتحقيق الامتثال الواجب في يوم التاسع من ذي الحجّة في منطقة عرفات، فهذا الحكم العقلي يحكم الشارع بوجوبه أيضاً، مع أنّه لم يرد نصّ في خصوص وجوب طي المسافة للوقوف في عرفات.. وأمثال ذلك من الأحكام التي يدركها العقل وتدور رحاها في تحقيق الامتثال الشرعي، وقد أوضحه الأُصوليون بإسهاب في بحث الملازمات العقلية، وأبانوا فيه وجه الخلاف في ذلك بينهم وبين الأشاعرة من جهة، والأخباريين من جهة أُخرى.
        فالدليل العقلي في واقعه ليس قسيماً للكتاب والسُنّة: وإنّما يمكن عدّه دليلاً في مقام التحفّظ على الحكم الصادر من الكتاب والسُنّة ومحاولة تحقيق امتثاله، وإلاّ ما معنى بحث الإجزاء والاشتغال وحرمة الاشتغال والضدّ وغيرها من المباحث العقلية التي هدفها التحفّظ على الحكم الشرعي، ومحاولة إصابته عند عدم وجود النصّ الشرعي.
        فهذا لا يعدّ اجتهاداً مقابل النصّ - كما ادّعى هذا المتشكل - وإنّما هو دليل يلجأ الفقيه إليه عند غياب النصّ، ويحاول به الوصول إلى الحكم الشرعي والتحفّظ عليه.

        وأمّا بخصوص ما طلبه من آية من القرآن أو رواية تجيز صلاة الإجارة أو صوم الإجارة وتبيّن أنّ الحكم الحالي لصلاة وصوم الإجارة مبني على رأي الثقلين وليس على رأي الفقهاء.. فنقول:
        إنّ أصعب شيء يواجه أهل العلم هو محاورة الجاهل؛ لأنّه لا يعرف كثير من المعارف ممّا يمنعه من فهم ما يطرح عليه من أدلّة، وإلاّ فما الذي يمنع هذا المستشكل من استفادة ما طلبه من دليل العموم الذي أشير إليه في الحدائق للبحراني الأخباري وغيرها(7)، فهل تراه يريد إلغاء استفادة الأحكام من العمومات الواردة في القرآن والسُنّة الشريفة.. إنّ هذا محض جهل مركّب ينبغي على صاحبه أن يتخلّص منه.
        ودمتم في رعاية الله

        (1) انظر: الرسائل الفقهية: 37 رسالة في حكم عبادة الجاهل.
        (2) عوائد الأيام: 542 فائدة (54).
        (3) القضاء والشهادات: 241 المسألة (5).
        (4) العروة الوثقى 1: 26 شرائط المجتهد.
        (5) مستمسك العروة الوثقى 1: 41 المسألة (22).
        (6) انظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 10 المسألة (6).
        (7) الحدائق الناظرة 11: 44 مبحث القضاء، وانظر مستمسك العروة الوثقى 7: 104، كتاب الصلاة للسيّد الخوئي 5: 33.

        تعليق


        • #5
          التقليد لجميع المراجع فتقليد للاعلم كل مجموعة ستقول مرجعهم الاعلم فهنا ستكون الحيرة يريدون ياسسون لنا بهلحيرة مذاهب داخل مذهب عن لاتحتار فاتجه للاخبارية فهم ليس لديهم تقليد افضل من نجعل هلخلاف في مذهب لقسم المذهب لمذاهب بحجة الاعلم كل مجموعة ستتصارع مع مجموعة اخرى لمرجع اخر ومنها الناس تتحير فقلد اي مرجع لاعليك من يقول فلان اعلم وفلان اعلم قلد اي مرجع تراه مناسب او لاتقلد احد فاعرف الحلال والحرام منك ومن نفسك بدون ماتقلد وخلاص افضل من التناحر والحيرة تقلد الذي ترتاح له اعلم لايوجد كل المراجع نفس المستوى فروق بسيطه فقط بينهم فاللذي تراه مرجع ترتاح له بتقليد قلده اترك عنك الاعلم لانك ستحتار بهلاشكال
          التعديل الأخير تم بواسطة احمد55; الساعة 16-06-2012, 12:03 PM.

          تعليق


          • #6
            الأخ العزيز يا وليد الكعبة

            أسف لتاخري في الرد للانشغال

            ما اوردته في الرابط

            ليس فيه دليل على وجوب تقليد الأعلم

            نعم تقليد الأعلم هو شيئ عقلائي انا اتفق معك

            ولكن انا ابحث عن وجوبه عن طريق اهل البيت

            هل بامكاني تقليد المجتهد الذي تصدى لذلك بدون التاكد بانه اعلم الموجودين؟

            فكل من يتصدى للمرجعية يرى في نفسه الأعلمية؟ وله مقلدين يرونه الأعلم بلا مناقشة؟

            فما هو الحل في رأيك ؟

            متى بدأ تقليد الأعلم؟ تاريخيا؟

            وتقبلوا مني كل تقدير واحترام

            وفقكم الله بجاه محمد واله الطاهرين

            واختم قولي بلعن أعداء محمد واله من الاولين والاخرين ثم الصلاة على محمد واله الطيبين الطاهرين

            تعليق


            • #7
              دليل تقليد الفقيه الأعلم


              استجابة لالتماس بعض الأخوة المؤمنين من فضلاء الحوزة العلمية في اعطاء الدليل على وجوب تقليد الأعلم من الفقهاء.فها أنا ساستعرض هذه الأدلة المهمة...
              ولكن قبل ذلك فلابد لي من تعريف الأعلمية على مذاقنا: فأقول:
              الأعلمية هي صفة من كان الأجود والأدق في فهم الضوابط الشارعية وقوانينه أصلاً وحدوثاً وتحديداً وسعة وضيقاً وأكثر عمقاً في إقتناص الكبريات وتطبيقها على الصغريات وتفريع الفروع من الأصول، فالأعلم هو الذي يكون أجود فهماً للأخبار والآثار وأشد إحاطة بمذاق الشارع الأقدس وأدق إنتهاءً الى بناءات الكتاب والسنة ، فهو من الذين رُزقوا فهم الإشارات في كلامه تبارك وتعالى وكلام أوليائه (صلوات الله عليهم) ولذا قالوا: (علينا الأصول وعليكم الفروع) فالأعلم هو من تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع، وليست الأعلمية هي كثرة الإستنباط الفعلية للأحكام الشرعية في الأبواب المتعددة أو الإطّلاع على كثرة المصادر وإن كان لها دخل واضح في تحقق الأعلمية إلاّ أنها ليست عينها، فاذن الأعلمية بهذا المعنى هي ملازِمة للأقربية للواقع بالملازمات البيّنة الواضحة وبها يتم المطلوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل عند تعرّض المصنّف اليها .
              ومن هذا نستفيد امراً مهماً وهو أن الأعلم هو الأعرف بمذاق الشارع الحكيم، وأدق نظراً ومأنوسية بتصرفات المعصوم (عليه السلام) فالنائب كلما كان أعرف بما يريده المنوب عنه كان أفضل في الرجوع اليه من غيره، وهذا لا يكون الا إذا أحاط بكل علومه وأجال النظر في لحن كلامه، حتى نأمن منه على ديننا وعلى الوصول بنا الى درجة الكمال المطلوبه.


              إشكال ودفع

              أما الإشكال: فهو إن تفسير الأعلم بهذا الشكل وأنه ممن تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع لا يمكن أن يطّلع عليه أحد إلاّ علام الغيوب، فالأعلمية متعذرة فيكون إشتراطها لغواً .
              واما الدفع: فإن معرفة الأعلمية أمر سهل يسير لا يخفى على أهل الخبرة الذي يكون المرجع اليهم حصراً في تشخيصها، لأن الأعلمية من الموضوعات الفنية الصناعية التي تدور مدار الخبرة والممارسة، فالتباني العقلائي قد حكم في تشخيص مثل هذه الأمور الى من لهم القدرة على تمييز الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في مجال إعمال خبرته، فهم يستطيعون تمييز الأعرف بقواعد الأحكام والمدارك للمسألة والأكثر إطّلاعاً والأجود فهماً للأخبار والأدق في النظر والإستدلال، والأجود في تخريج الفروع على أصولها ، وفي تطبيق الكبريات على صغرياتها، وإذا حصل هذا الأمر فلابد من حصول لازمه البيّن الواضح وهو الأقربية للواقع، لأنه إذا كانت فتوى الأعلم بهذه المثابة من الدقة فهذا يعني أنها كاشفة بالكشف الشديد عن الواقع وعن حكم الله سبحانه وتعالى، ويكون هو الأعرف بمذاق الشارع والإمام (عليه السلام).


              وبعد ذلك البيان نقول: إن أهم الأدلة وأقواها التي تجول في بالي والتي عليها أعتمد وهي حجة بيني وبين ربي ولم يسبقني أحد الى ترتيبها بهذا الشكل والإستعراض، وبالله الإستعانة:

              أولاً: الحكمة المعلومة من العقل وهو التثبّت من الوصول الى معرفة الحكم الشرعي الى أكبر قدر ممكن، لأنه بعد توارد الأجيال وانقطاع المصدر التشريعي المجزوم به، فان الشارع الأقدس بعد علمه بذلك لابد وأن يسنّ قواعد توصلهم الى الحكم الشرعي وهي سن قواعد يتكفل أصول الفقه ببيانها، وهذا يعني لابدية تقليد الأعلم لأنه أعلم ببيان تلك القواعد من الأصول فيكون إخباره عن الحكم الشرعي أوضح في الذهن وأقرّ في القلب وأكثر أيصالاً للواقع.

              ثانياً: التباني العقلائي المحقق غاية التحقيق والمبرم غاية الإبرام على رجوع الجاهل الى من هو أشد خبرة من الخبراء لإحراز الإصابة للواقع أو غلبة الإصابة للواقع لدى إختلاف الخبراء في درجة الخبرة قلّت المخالفة أم كثُرت، وأن السيرة العقلائية حاكمة بالرجوع الى افضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدنيا كصحة البدن وبناء منـزل، فكيف لا نحكم بالرجوع الى أفضل الخبراء إذا كان المورد من أمور الدين والوفاء بحق المولوية له سبحانه وتعالى، ولا مجال لإنكار هذا التباني ولا للوسوسة فيه، لأن الأعلم هو الأجود تفريعاً للفروع من أصولها والأشد إنتهاءً الى حكم الخطاب التشريعي فلا ريب في أن إصابته للواقع تكون غالبية، إذن ففرض الأعلمية هو فرض غلبة إصابة الواقع بالضرورة وإلاّ لخرج عن كونه أعلماً.

              ثالثاً: إن العقل المُذعن بمولوية المولى يحكم بالحكم الإستقلالي الجزمي بلابدية الخروج عن عهدة تكاليف المولى المعلومة، وقد انحصر المؤمّن والمبرّئ في وجدان العقل بالتقليد كما قلنا سابقاً، لأن المؤمّن محصور في (القطع والضرورة والإحتياط والإجتهاد والتقليد) والقطع بالحكم الشرعي لا يتسنى للعامي، والضروريات قليلة جداً والإحتياط لا يراه العقل طريقاً مع وجود الطريق المنصوب من قِبل الشارع وهو التقليد أو الإجتهاد، والإجتهاد على خلاف الفرض، لأننا فرضناه عامياً فتعيّن التقليد بحقه، فيرى العقل إن فتوى الأعلم إذا خالفت فتوى العالم معنى ذلك أنها كسرت صولة حجية فتوى العالم فلا تكون لها طريقية للواقع والواقع كله مفتوح امام فتوى الأعلم، والمعروف إن الأمارة إذا أبتليت بانثلام الكاشفية سقطت عن الإعتبار والأمارية والحكائية عن الواقع، وعليه فان العقل يحكم حكماً جزمياً بقبحية ترك تقليد الأعلم واللجوء الى تقليد غير الأعلم.

              رابعاً: الإجماع المدّعى من قِبل السيد المرتضى والشيخ المحقق الثاني، فهو وإن كان إجماعاً مدركياً أعني إجماعاً يعتمد على بعض الأدلة ولعل مدركه هو ذلك الإستقلال العقلي بتقديم الفاضل على المفضول، ولكن مدرك هذا الإجماع صحيح ومتين وهو ما قلناه من الإستقلالية العقلية تلك، ومسألة المرجعية هي صغرى لمسألة الامامة العظمى وهي صغرى من صغريات كبرى (وجوب تقديم الفاضل على المفضول) وبذلك سمعت من أساتذتنا المحققين هذه العبارة المهمة جداً: (من إدّعى المرجعية الكبرى وليس هو الأعلم فهو شريك للمنافق في العار واستحقاق النار) .

              خامساً: الرواية الموثقة لعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يُلتفت الى ما حكم به الآخر) وهي واضحة الدلالة من أن الإختلاف بين الحاكمين كان ناشئاً من إختلافهما في إستفادة الأحكام من أدلتها، فالامام (عليه السلام) حصر طبيعة الحكم الصادر من الأفقه وسلخه عن غير الأفقه، فنستفيد أنه (عليه السلام) كان في مقام تمييز ما فيه الكاشفية والطرقية عن الواقع عن غيره .

              سادساً: إن فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره فيجب الأخذ بها، فتكون فتوى الأعلم بما هي هي موجبة للظن بالواقع إن لم توجب الوصول الى الحكم بشكل قطعي، فهي أقوى من فتوى غير الأعلم بما هي هي التي لا توجب الظن بالواقع مع وجود فتوى الأعلم، ومع وجود الظن القوي بالواقع لا مكان للظن غير القوي.

              ومع هذه الأدلة لا مجال يبقى لأدلة القوم القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم، اما الأدلة اللفظية كالإطلاق في الآيات والروايات فهو مقيد بمقيّد لبي وهو تلك السيرة العقلائية المستحكمة غاية الإحكام، لأنك تعرف إن أدلة رجوع الجاهل الى العالم هي أدلة امضائية ناظرة الى السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم، وحيث أن السيرة العقلائية في مقام إختلاف الخبراء جارية على الرجوع الى الخبير الأشد خبرة من دون غيره، فاذن الأدلة اللفظية تتضيق بهذا المضيّق اللبي، لأن الممضي وهو الشارع يتقدر بقدر الممضى...
              وهذا الكلام كله استقصيناه في كتابنا الهام جدا
              (اسرار العالمين في شرح منهج الصالحين).

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X