إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

من فتاوى العامة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من فتاوى العامة

    استئجار المرأة للزنا
    نستعيذ بالله من هذه الفتاوى
    نستعرض بإذن الله مسالة أخرى من مسائل القوم الفقهية ، ولكن ننتقل إلى باب آخر من أبواب الفقه
    في كتاب الحدود وننقلها بالنص
    مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى ، أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ ؟
    قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ :
    أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت ؟ فَأَعَادَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ :
    مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا . وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ؟ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ ، فَكَبَّرَ وَقَالَ :
    مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ؟
    قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى ، إلَّا مَا كَانَ مُطَارَفَةً ،
    وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلَا حَدَّ فِيهِ .


    من كتاب المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنا
    الجزء 12 ص 196

  • #2
    لو اشترى أحد أمه أو اخته و نكحهما لم يكن عليه حد و إن علم أو تعمد!

    ( الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص123

    لو عقد أحد على أمه أو أخته عالما بها أنها أمه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حد
    لأن العقد شبهة .
    الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص 124

    يجوز للرجل على رأي الشافعي أن ينكح ابنته من الزنا ويجوز أن يجمع بين الاختين من الزنا

    الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص 134


    ( قال الشافعي : الزنى بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه )
    بداية المجتهد ج2 ص 28

    تعليق


    • #3
      ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 :



      « .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا

      تعليق


      • #4
        (لو أن رجلا تزوج من امرأة ثم أتى رجل أخر وادعى أن هذه زوجته وهو من عقد عليها قبل الأول ، وأتى بشاهدين فاسقين وشهدا له زورا عند القاضي بعد أن ارشاهما
        وحكم له القاضي بأنها زوجته
        ينفذ هذا الحكم
        وتحرم على زوجها الحقيقي ظاهرا وباطنا
        وتثبت زوجيتها للرجل الثاني
        وتحل عليه ظاهرا وباطنا)
        راجع كتاب الأم للشافعي
        ج 5 ص 22 - 25
        ======================
        (ذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها، فلم تنكح زوجاً آخر، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق، لحقه الولد، وانقضت العدة به )
        المحلى بالآثار 10|132

        تعليق


        • #5
          ( لو تزوج رجلان امرأتين، فغلط بهما عند الدخول، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى، فوطأها وحملت منه، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ، لأن الولد للفراش . المغني لابن قدامة 9|58 ـ 59

          من الشروط التي وضعوها لانعقاد الزواج
          ( قال أبوحنيفة : لا تزوج قرشية إلا من قرشي ولا عربية إلا من عربي )
          بداية المجتهد ج2 ص 14
          هذا اكبر دليل على التعصب بالقومية - وخالفة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
          حين قال : لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى
          فمتى صار الزواج بالجنسية والقومية

          تعليق


          • #6
            و ما خفي كان أعظم

            تعليق


            • #7
              فضيحة كبرى - لابن القيم

              ( وقد جوز بعض الفقهاء للمرأة إذا خافت الزنا أن تتخذ لها شيئا تدخله في فرجها وتخرجه لئلا تقع في محظور الزنى )
              روضة المحبين - ج1 - ص 120

              ويقول في نفس الصفحة أيضا
              ( وقد جوزت جماعة من فقهاء السلف والخلف والعلماء
              استمناء الانسان بيده اذا خاف الزنا )

              ويقول ايضا
              ( وقد جوزت طائفة من الفقهاء لمن خاف على نفسه في الصوم الواجب من شدة الشبق أن تتشقق أنثياه أن يجامع امرأته )

              تعليق


              • #8
                فصل الاستمناء

                إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم
                وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى

                بدائع الفوائد ج: 4 ص: 905

                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x

                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                صورة التسجيل تحديث الصورة

                اقرأ في منتديات يا حسين

                تقليص

                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                يعمل...
                X