إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الخُمس عند الشيعة ....باطل

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخُمس عند الشيعة ....باطل

    الخُمس عندكم باطل لا أساس لة في الدين وهو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ....







    ((اتكلم هنا عن الخمس الغير مأخوذ من الغنيمة))

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم

    الانسان عندما يطرح موضوع يضع له مقدمة وصلب وخاتمه.

    حضرة جنابك لا حاضر ولا دستور.

    كتب جملة بدون أدلة, واردت منا تصديقها. فأين ادلتك كي نحاورك, او أين ا دلتك كي تقنعنا بأن الخمس باطل.

    وانت في تفتشك عن الادلة:
    اذكر لنا معنى الغنيمة.
    وهل تعني الغنيمة كل شيئ مكتسب؟
    أم أنها تعني مكاسب الحرب فقط.؟

    تعليق


    • #3
      .

      نضم صوتنا لصوت استاذنا المعتمد ونذكّر أخينا الزبير أن لاتكون أدلته هذه
      المرة كأدلته في موضوع إيمان أبي طالب
      ( الذكرى تنفع المؤمنين )

      تعليق


      • #4
        اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد
        اخواني انا ما الاحظه ان الزبير يتنطط من موضوع الى موضوع دون ان يكمل ما ابتدأبه من الموضوع السابق وتحليل هذا الشيء يكمن في أمرين :
        اما انه سريعآ ما يفلس لقلة رصيده فلا يجد وسيلة الا الهروب وفتح موضوع أخر
        واما انه يقصد من ذلك التسليه وتضيع الوقت والإستهتار لعدم صمود شبهاتهم ضدنا حيث أنكم يا إخواني الموالين كإمامكم علي ابن ابي طالب عليهما السلام
        لا يمكن الخلاص من قبضتكم الا بالهرب .
        ودمتم جميعآ .
        التعديل الأخير تم بواسطة عين اليقين; الساعة 28-02-2003, 01:47 AM.

        تعليق


        • #5
          الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المعتمد في التاريخ
          بسم الله الرحمن الرحيم

          السلام عليكم

          الانسان عندما يطرح موضوع يضع له مقدمة وصلب وخاتمه.

          حضرة جنابك لا حاضر ولا دستور.

          كتب جملة بدون أدلة, واردت منا تصديقها. فأين ادلتك كي نحاورك, او أين ا دلتك كي تقنعنا بأن الخمس باطل.

          وانت في تفتشك عن الادلة:
          اذكر لنا معنى الغنيمة.
          وهل تعني الغنيمة كل شيئ مكتسب؟
          أم أنها تعني مكاسب الحرب فقط.؟
          يا اخي انت تستخدم اسلوب الهجوم وهذا لا ينفع لانك ستكون بالتأكيد الخاسر في النهايه انصحك باستخدام اسلوب النقاش..

          تعليق


          • #6
            يا الزبير ...

            لا تتكلم من غير تدبر ولا تتفوه من غير تفكر !! تبعا لأسلافك الذين قلدوا بني أمية واتبعوا الناصبين العداء للعتره الهادية ...

            وهذا جواب على سؤالك ومن كتبكم وإن أنكرت بعد ذلك فلك مني نصيحة ... "إجمع جميع كتب علمائكم وإطرحها أرضا وأحرقها وأرمي نفسك في وسطها" !!


            إن دليل وجوب الخمس كما تعلم هو قوله تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " الأنفال : 41 .

            والغنيمة هنا مطلق ما يغنمه المرء وما يكسبه من تجارةٍ أو هبةٍ أو بسبب الحرب الذي من خلاله يغنم على ممتلكات العدو ، والفيء هو الغنيمة من العدو دون حرب . هذا معنى الغنيمة ، فالغنيمة بمعنى الغنم والظفر والحصول على شيء ـ وقد أكد هذا المعنى الراغب الاصفهاني ـ وهو من علماء أهل السنة ـ بأن كل ما يحصل عليه من كسبٍ ومن غيره في حربٍ أو غير حرب فهو غنم فقال : والغنم : إصابته والظفر به ، ثم استعمل في كل مظفورٍ به من جهة العدي وغيرهم . قال تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شيء "، " فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً " الأنفال : 69 والمغنم : ما يغنم وجمعه مغانم قال: " فعند الله مغانم كثيرةٌ " النساء : 94 . مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني : 615 .

            إن هذا القول مخالف لاجماع أهل اللغة في معنى كلمة (( الغنيمة )) , فانهم يصرحون باشتمالها على كل ما ظفر به من الفوائد والأرباح والمكاسب وغنائم الحرب . وعليه , فصرف معنى الكلمة عن ظهورها وحصره في غنيمة الحرب يحتاج إلى دليل عقلي أو نقلي , وكلاهما مفقودان في المسألة .

            فالغنيمة ، هو مطلق حصول الإنسان على شيء من حربٍ أو غير حرب ، هذا ما يوافق القرآن ، وأهل اللسان ، وما خالفه لا يلتفت إليه ولا يسمع إلى قوله .

            فالذين حصروا الخمس في غنيمة الحرب خالفوا ما عليه إطلاق المعنى وحصروه في غنائم الحرب من دون دليل ، بل خلاف القرآن و اجتهادٌ مقابل النص .

            ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب , فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) [ البخاري / كتاب الزكاة / ب 66 , ح 1499 ـ مسلم / 3/1334 , كتاب الحدود , ح 45 ـ ابو داود / كتاب الخراج والامارة , ح 3085 ـ الترمذي 3/652 , كتاب الاحكام , ب 37 , ح 1377 ـ ابن ماجة 2/839 , كتاب اللقطة , ب 4 , ح 925 ـ احمد 1/314 ـ الدارمي 2/196 ـ الحاكم 2/65 ـ الحميدي 2/272 , ح 597 , وغيرها ] , مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .

            هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره , فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ [ البخاري / كتاب الزكاة , ب 65 , ح 1498 ] , ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي [ المجموع , شرح المهذب للنووي 6/67 ] .

            وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز [ المحلى 7/238 , م 948 , ط بيروت ] , وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية , أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب , بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد .

            وعليه فأهل البيت "عليهم السلام" ومن تبعهم كانوا يشكلون قوة خطرٍ دائم على النظام ، وعلماء البلاط لا يفتون إلاّ بما يضمن مصالح النظام ودفع أي احتمال خطر يحيط بهم الآن أو مستقبلاً .

            ولغرض إضعاف القوة الهاشمية الناشطة آنذاك ولغرض فرض حصارٍ اقتصادي يوجب شل حركة الهاشميين أوّلوا الغنيمة إلى كل ما يكسبه المقاتل في الحرب وألغوا جميع معانيها الأخرى ، وبذلك عطّلوا عاملاً قوياً ومهماً في تنشيط الهاشميين وتفعيل تحركاتهم . هذا هو سبب حصر اللفظ على معنى واحد لا يستقيم .

            تعليق


            • #7
              كيف حكمت ببطلانه؟!؟

              اين دليلك؟!

              ام انه كلام سمعته وجأت لتردده؟؟

              تعليق


              • #8
                السلام عليكم

                لماذا كل هذا الهجوم ......مهلا ففي الهدوء حكمة ....

                نعم الخمس الذي يأخذة منكم السادة باطل ....

                فالخمس فقط في الغنيمة

                الخمس تشريع مالي ورد في آية واحده في كتاب الله عزوجل وهي:



                وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ امَنتُم بِاْللهِ ومَآ أنزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى اْلجَمْعَانِ وَاْللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير – الأنفال 41

                ففي هذه الآية بيان لمشروعية الخمس و إحدى موارده ومصارفه .



                اما فيما يتعلق بمورد الخمس في الآية فيقول إبن كثير: يبين تعالى ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم0 والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ماأخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك0



                ويقول القرطبي: واعلم ان الاتفاق حاصل على ان المراد بقوله تعالى: غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، وسمى الشرع الواصل إلينا من الأموال بإسمين: غنيمة وفيئأً 0 فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب بسمى غنيمة 0 ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا 0 والفيء مأخوذ من فاء يفئ اذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف0



                ويقول محمد رشيد رضا: الغنيمة في الشرع ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفار عنوه، وهذه هي التي تخمس، اما الفيء فهو عند الجمهور ما أخذ من مال الكفار المحاربين بغير قهر الحرب0


                وهذا هو رأيء علمائنا ...

                اما قول علمائكم

                SIZE=3] ويقول الطوسي (ت 460): الغنيمة ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال0 وهى هبة من الله تعالى للمسلمين 0 وقال: وهي تقسم عندنا ستة اقسام: فسهم لله، وسهم لرسول الله، وهذان السهمان مع سهم ذوي القربى للقائم مقام النبي صلى الله عليه واله وسلم ينفقها على نفسه واهل بيته من بني هاشم 0 وقال: والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبدالمطلب 0 وعند اصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وارباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك 0 ويمكن الاستدلال على ذلك بهذة الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة [/SIZE] ((- التبيان، 5/122 منتخب التبيان، 1/360


                السؤال الذي يطرح نفسة بعد ان عرفنا مصدر الخمس ومشروعية نفقتة ......
                هل للسادة حق في اموالكم التي تكسبونها ....

                وأفهمو وأعوا الغنيمة هي كما قال علامتكم الطوسي هي ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال0

                تعليق


                • #9
                  للرفع

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    السلام عليكم

                    راجعتُ يا زبير مصادركم وعثرت على بلايا في الخمس.

                    وأنا أنصحك بأن تغير مذهبك إلى المذهب الجعفري.

                    وإن شاء الله سأنشرها الليلة.

                    وسيقول لك علماؤك كيف يؤخذ الخمس ولمن يعطى. وستعلم بعد المقال أي ظلم ظلمت أهل البيت سلام الله عليهم اجمعين.

                    تعليق


                    • #11
                      الاخ الزبير

                      اولا : اجابك الاخ غريب طوس مفصلا
                      و هذا ماكتبه حفظه الله

                      إن دليل وجوب الخمس كما تعلم هو قوله تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " الأنفال : 41 .

                      والغنيمة هنا مطلق ما يغنمه المرء وما يكسبه من تجارةٍ أو هبةٍ أو بسبب الحرب الذي من خلاله يغنم على ممتلكات العدو ، والفيء هو الغنيمة من العدو دون حرب . هذا معنى الغنيمة ، فالغنيمة بمعنى الغنم والظفر والحصول على شيء ـ وقد أكد هذا المعنى الراغب الاصفهاني ـ وهو من علماء أهل السنة ـ بأن كل ما يحصل عليه من كسبٍ ومن غيره في حربٍ أو غير حرب فهو غنم فقال : والغنم : إصابته والظفر به ، ثم استعمل في كل مظفورٍ به من جهة العدي وغيرهم . قال تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شيء "، " فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً " الأنفال : 69 والمغنم : ما يغنم وجمعه مغانم قال: " فعند الله مغانم كثيرةٌ " النساء : 94 . مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني : 615 .

                      إن هذا القول مخالف لاجماع أهل اللغة في معنى كلمة (( الغنيمة )) , فانهم يصرحون باشتمالها على كل ما ظفر به من الفوائد والأرباح والمكاسب وغنائم الحرب . وعليه , فصرف معنى الكلمة عن ظهورها وحصره في غنيمة الحرب يحتاج إلى دليل عقلي أو نقلي , وكلاهما مفقودان في المسألة .

                      فالغنيمة ، هو مطلق حصول الإنسان على شيء من حربٍ أو غير حرب ، هذا ما يوافق القرآن ، وأهل اللسان ، وما خالفه لا يلتفت إليه ولا يسمع إلى قوله .

                      فالذين حصروا الخمس في غنيمة الحرب خالفوا ما عليه إطلاق المعنى وحصروه في غنائم الحرب من دون دليل ، بل خلاف القرآن و اجتهادٌ مقابل النص .

                      ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب , فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) [ البخاري / كتاب الزكاة / ب 66 , ح 1499 ـ مسلم / 3/1334 , كتاب الحدود , ح 45 ـ ابو داود / كتاب الخراج والامارة , ح 3085 ـ الترمذي 3/652 , كتاب الاحكام , ب 37 , ح 1377 ـ ابن ماجة 2/839 , كتاب اللقطة , ب 4 , ح 925 ـ احمد 1/314 ـ الدارمي 2/196 ـ الحاكم 2/65 ـ الحميدي 2/272 , ح 597 , وغيرها ] , مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .

                      هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره , فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ [ البخاري / كتاب الزكاة , ب 65 , ح 1498 ] , ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي [ المجموع , شرح المهذب للنووي 6/67 ] .

                      وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز [ المحلى 7/238 , م 948 , ط بيروت ] , وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية , أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب , بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد .

                      فهل انت تعارض السنة (( وخصوصا مارواه البخارى فى صحيحه من تعميم الخمس الى غير الغنيمة الحربية ))

                      ثانيا : ما نقلته انت من الشيخ الطائفة رضوان الله عليه لم يكن مؤيدا لك بل رد عليك

                      فانه قدس سره قال : ويمكن الاستدلال على ذلك بهذة الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة

                      ثالثا : لابد ان تعلم ان القرآن يفسره السنة و عندنا السنة يطلق على فعل و قول و تقرير المعصوم عليه السلام

                      فراجع كتاب الخمس فى كتبنا الفقهية الاستدلالية حتى تعرف وجه استدلال الفقهاء رضوان الله عليهم على وجوب الخمس بالاية و بيان مفاد الغنيمة و الروايات التى وردت من المعصومين عليهم السلام

                      و نحن لا نلومك بتسريعك على الحكم بالبطلان لان الانسان عدو لما جهله

                      ولكن بعد ما يصير عالما فينحل عنده الاشكال و لايتمسك بالقيل و القال

                      تعليق


                      • #12
                        المعتمد في التاريخ

                        والله الذي لا اله ألا هو انني عرفت الحق ولن أحيد عن طريق الرسول علية الصلاة والسلام واصحابة الكرام البررة ولو دفعت روحي من اجل هذا ..

                        ننتظر ماتفسر عنة تحرياتك .....

                        السيد محسن

                        مهلا...... مهلا ......
                        لقد أودت لكم مامعنى كلمة غنيمة ولم آتي بها من مصدر واحد بل من مصادرنا ومصادركم ....وها أنا ذا أعيدها لك وفي ألاعادة أفادة كما يقولون ..

                        اما فيما يتعلق بمورد الخمس في الآية فيقول إبن كثير: يبين تعالى ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم0 والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ماأخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك0



                        ويقول القرطبي: واعلم ان الاتفاق حاصل على ان المراد بقوله تعالى: غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، وسمى الشرع الواصل إلينا من الأموال بإسمين: غنيمة وفيئأً 0 فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب بسمى غنيمة 0 ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا 0 والفيء مأخوذ من فاء يفئ اذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف0



                        ويقول محمد رشيد رضا: الغنيمة في الشرع ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفار عنوه، وهذه هي التي تخمس، اما الفيء فهو عند الجمهور ما أخذ من مال الكفار المحاربين بغير قهر .

                        أما علمائكم

                        يقول الطوسي (ت 460): الغنيمة ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال0 وهى هبة من الله تعالى للمسلمين 0 وقال: وهي تقسم عندنا ستة اقسام: فسهم لله، وسهم لرسول الله، وهذان السهمان مع سهم ذوي القربى للقائم مقام النبي صلى الله عليه واله وسلم ينفقها على نفسه واهل بيته من بني هاشم 0 وقال: والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبدالمطلب 0 وعند اصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وارباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك 0 ويمكن الاستدلال على ذلك بهذة الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة. ((- التبيان، 5/122 منتخب التبيان،

                        فهل ترد قول علمائكم فيما ذهبوا الية من تعريف لمعنى الغنيمة ..؟؟؟؟؟





                        الزبير
                        التعديل الأخير تم بواسطة الزبير; الساعة 28-02-2003, 06:36 PM.

                        تعليق


                        • #13
                          الزبير

                          لقد اسرعت انت فى الحكم حتى قبل قرائة الردود

                          فقد بين لك الاخ غريب طوس بان الغنيمة يطلق على مطلق الفائدة

                          و قد قلنا لك بان شيخ الطائفة رضوان الله عليه حكم فى اخر كلامه بان الغنيمة اعم مما حصل فى الحرب

                          و قد قلنا لك راجع كتب الفقه

                          فهل انت تعارض السنة و اقوال علمائك على ما نقله الاخ غريب طوس عنهم

                          و لاجل التوضيح اكثر ننقل لك كلام بعض الاعلام و هو قال :

                          فنقول : اتّفق فقهاء الجمهور، ومفسّروهم على أن ّ المراد من كلمة ((ما غنمتم )) الواقعة في آية : (( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم ْ مِن ْ شَي ْءٍ فَأَنَّ لِلّه ِ خُمُسَه ُ )) هو ما يغنمه المسلمون من الكفّار في الحرب ، واتّفق مفسّرو الإماميّة وفقهاؤهم على أن ّ المراد به كل ّ ما يظفر الإنسان به في حياته من الأموال بأي ّ سبب كان ، بالحرب والجهاد ضدّ الكفّار، أم باستخراج المعادن من الأرض ، أم بوجدان الكنوز، أم بالغوص في البحار والأنهار، أم بتكسّب من الزراعة والصناعة والتجارة أو غيرها.

                          فلننظر إلى كلمات المفسّرين من الجمهور،

                          فالمفسّرون منهم على طائفتين : فطائفة منهم كالطبري والبيضاوي وابن كثير وصاحب الدرّ المنثور وفي ظلال القرآن والجلالين والجصّاص والكشّاف وابن العربي ، قد فسّروا كلمة ((ما غَنِمْتُم ْ مِن ْ شَي ْءٍ)) بما يغنمه المسلمون في الحرب ضدّ الكفّار .

                          وطائفة اُخرى منهم : مثل الفخر الرازي في التفسير الكبير، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ، والآلوسي في تفسيره روح المعاني ، والمراغي والثعالبي في تفسيريهما، اعترفوا بكون معنى اللّفظ في اللّغة عامّاً، ولكن قالوا بكون المراد في الآية الشريفة هي الغنائم الحربيّة ، للإتّفاق على ذلك ، وأن ّ عرف الشرع أوجب تقييد اللّفظ بهذا المعنى في المقام .

                          وإليك شطراً من كلماتهم :

                          ففي التفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :

                          الغنيمة في اللّغة ما يناله الرجل بسعي ، ومنه قول الشاعر:

                          وقد طوّفت في الآفاق حتّى رضيت من الغنيمة بالأياب

                          ثم ّ قال : واعلم أن ّ الإتّفاق حاصل على أن ّ المراد بقوله تعالى : (( ما غَنِمْتُم ْ مِن ْ شَي ْءٍ ))مال الكفّار، إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر ولا تقتضي اللّغة هذا التخصيص على ما بينّاه ، ولكن عرف الشرع قيّد اللّفظ بهذا النوع .

                          وفي التفسير الكبير للفخر الرازي :

                          الغَنْم : الفوز بالشي ء، والغنيمة في الشريعة ، ما دخلت في أيدي
                          المسلمين ، من أموال المشركين ، على سبيل القهر، بالخيل والركاب .

                          وفي تفسير روح المعاني :

                          غَنِم َ في الأصل من الغَنْم بمعنى الربح ، وفسّروها بما اُخذ من الكفّار قهراً بقتال أوإيجاف .

                          وفي تفسير المنار:

                          الغُنم بالضم والمغنم والغنيمة ما يصيبه الإنسان ، ويناله ، ويظفر به من غير مشقّة ، كذا في القاموس . والغنيمة في الشرع ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفّار عنوة .

                          وفي تفسير المراغي :

                          الغُنم والمغنم والغنيمة ، ما يناله الإنسان ويظفر به ، بلا مقابل مادّي ّ. وقولهم الغُرْم بالغُنْم أي يقابَل به ... ثم ّ فسّر الآية بقوله : ((ما غنمتموه من الكفّار المحاربين )) .

                          ولنا كلام معهم يأتي في محلّه ، إن شاء اللّه تعإلى . وخلاصته : أن ّ اللاّزم هو حمل الكلمات القرآنيّة على ما تقتضيه اللّغة والعرف العام ّ الجاري في زمان نزول القرآن ، وعليه فقولهم ـ بعد الإعتراف بكون معنى الغُنم والغنيمة عامّاً لغة ، وشاملاً لكل ّ ما يفوز به الإنسان في حياته من الأموال ـ بأنّه في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر والغلبة ، غير سديد جدّاً.
                          إذ من المعلوم أن ّ المصطلح الشرعي (لو كان حصل بعده ) لم يكن متحقّقاً حين نزول الآيات القرآنيّة ; وتحقّق المصطلح في الشرع أو عند المتشرّعة على خلاف المعنى اللّغوي ، ممّا لايجدي شيئاً في مورد البحث .

                          كما أن ّ الإتّفاق المدّعى في كلام القرطبي ، لايفيد شيئاً في المقام ، إذ ليس كل ّ اتّفاق حجّة ، وإنّما الحجّة هو الإتّفاق الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام ) وليس المورد منه .


                          . وأمّا عبارات المفسّرين من الإماميّة :

                          ففي تفسير التبيان :

                          الغنيمة : هي مطلق الفوائد، وقال : ويمكن الإستدلال على وجوب الخمس ، في كل ّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك ، ممّا ذكرنا في كتب الفقه بهذه الآية ، لأن ّ جميع ذلك يسمّى غنيمة .

                          وفي كنز العرفان :

                          الغنيمة : في الأصل هي الفائدة المكتسبة . واصطلح جماعة على أن ّ ما اُخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو في ء، وإن كان بقتال فهو غنيمة .

                          وفي زبدة البيان :

                          والغنيمة في اللّغة ، بل العرف : الفائدة .

                          وفي مجمع البيان :

                          وقال أصحابنا: إن ّ الخمس واجب في كل ّ فائدة تحصل للإنسان ، من المكاسب وأرباح التجارات ; وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك ، ممّا هو مذكور في الكتب . ويمكن أن يستدل ّ على ذلك بهذه الآية ; فإن ّ في عرف اللّغة يطلق على جميع ذلك اسم الغُنم والغنيمة .

                          وفي فقه القرآن :والخمس يجب في الغنيمة ، وهي ما اُخذ من أموال أهل الحرب من الكفّار بقتال ; وفي كل ّ فائدة تحصل للإنسان ، من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك ، وهي خمسة وعشرون نوعاً، وكل ّ واحد منها غنيمة ، فإذا كان كذلك ، فالإستدلال يمكن عليها كلّها بهذه الآية .

                          وفي تفسير أبي الفتوح الرازي ما معناه :

                          ومعنى الغنيمة يشمل كل ّ فائدة تصل إلى الإنسان ; فيجوز الإستدلال بالآية المباركة على وجوب الخمس فيها بهذا المعنى العام ّ .

                          وفي تفسير منهج الصادقين :الحق ّ أن ّ الآية تشمل كل ّ فائدة ; فيجب الخمس فيها .

                          وفي تفسير الميزان :

                          الغُنم والغنيمة إصابة الفائدة ، من جهة تجارة أو عمل أو حرب ، وينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب . ثم ّ قال في آخر كلامه : وظاهر الآية أنّها مشتملة على تشريع دائم ، كما هو ظاهر التشريعات
                          القرآنيّة ; وأن ّ الحكم معلّق بما يسمّى غُنماً وغنيمة ، سواء كان غنيمة حربيّة مأخوذة من الكفّار، أو غيرها ممّا يطلق عليه الغنيمة لغة : كأرباح المكاسب والغوص والملاحة المستخرج من الكنوز والمعادن . وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب ، فليس للمورد أن يخصّص .

                          وفي التفسير الكاشف :

                          إن ّ الغنيمة في الآية ، بحسب معناها العام ّ، يشمل كل ّ فائدة .

                          وقد ظهر ممّا ذكرنا، من عبارات رجال التفسير، من كل ّ من الطائفتين :أن ّ كل ّ واحدة منهما قد اصطفّت في قبال الطائفة الاُخرى ، فالمفسّرون من الجمهور قالوا:أن ليس المراد في الآية الشريفة ، إلاّ الغنائم الحربيّة ، والمفسّرون من الإماميّة قالوا: إن ّ المراد فيها هو كل ّ ما يفوز به الإنسان في حياته الإقتصاديّة من الأموال ، سواء كان في ضمن حربه ضدّ الكفّار، أم في أخذه من البحار والأنهار بالغوص ، أم في استخراجه المعادن من الأرض ، أم في حَفْره واكتشافه الكنوز من أعماق طبقات الأرض ، أم في اكتسابه وتحصيله الأرباح من التجارات ، أو الزراعات أو الصناعات أو غيرها، فالآية الشريفة تشمل كلّها وتحكم بوجوب الخمس في جميعها.
                          التعديل الأخير تم بواسطة السيد محسن; الساعة 28-02-2003, 07:19 PM.

                          تعليق


                          • #14
                            سبحان الله !!

                            نأتي له بمصادر كتب علمائهم ويحاحجونا بغيرهم !!

                            إذا يا الزبير قم وأحرق كتبكم !!!!!!

                            إذا إذهب إلى قبور علمائكم وقل لهم "الله يلعنكم لماذا عممتم كلمة الخمس على كل الغنائم وليست على غنيمة الحرب؟! ولماذا جعلتوني أطأطأ رأسي أمامهم و لا عندي ما أحاججهم به بل جعلتموني أتهرب من سؤال إلى سؤال؟؟!!" فإن أجابوك فتعال وأخبرنا بالإجابة !! وإن لم يجيبوك فاحفر حفرة وضع رأسك فيها وإنتظر إلى أن تسمع الجواب منهم لعلهم يتناقشون تحت الأرض سرا بينهم لماذا لم يخصوا الخمس بغنيمة الحرب فقط !! بعدها تعال وأخبرنا فنحن حقا بإنتظارك !!! "يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله يتمم نوره و لو كره المشكرون" ...

                            أفهمت يا زبير !!!!!!!!!

                            دع عنك العناد والتعصب وأذعن للحق !! وهذه الأدلة والله من كتبكم وعلمائكم فإن أبيت إلا العناد و التعصب فاعلم إن بكل شعره برأسك شيطان يلعنك !!

                            والسلام على من اتبع الهدى ......

                            تعليق


                            • #15
                              بسم الله الرحمن الرحيم

                              السلام عليكم

                              بعض أقوال علمائكم فيما يجب فيه الخمس

                              المهذب ج: 1 ص: 162
                              فصل في مقدار زكاة المعدن
                              وفي زكاته ثلاثة أقوال أحدها يجب ربع العشر لانا قد بينا أنه زكاة وزكاة الذهب والفضة ربع العشر
                              والثاني يجب فيه الخمس لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس كالركاز
                              والثالث أنه إن أصابه تعب وجب فيه الخمس وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر لانه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع
                              ويجب إخراج الحق بعد التمييز كما قلنا في العشر إنه يجب بعد التصفية والتجفيف
                              فصل قيمة زكاة الركاز ويجب في الركاز الخمس لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ولانه يصل إليه تعب فاحتمل الخمس ولا يجب ذلك إلا على من تجب عليه الزكاة لانه زكاة ولا تجب إلا فيما وجده في موات أو مملوك لا يعرف مالكه لان الموات لا مالك له وما لا يعرف مالكه بمنزلة ما لا مالك له فأما إذا وجده في أرض يعرف مالكها فإن كان ذلك لحربي فهو غنيمة وإن كان لمسلم أو لمعاهد فهو لمالك الأرض فإن لم يدعه مالك الأرض فهو لمن انتقلت الأرض منه إليه ولا يجب إلا في مال جاهلي يعلم أن مثله لا يضرب في الإسلام لان الظاهر أنه لم يملكه مسلم إلى أن وجده وإن كان من ضرب الإسلام

                              المهذب ج: 1 ص: 429
                              كتاب اللقطة
                              إذا وجد الحر الرشيد لقطة يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضة والجواهر والثياب فإن كان ذلك الحرم جاز التقاطه للتملك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق مئتاء فعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك وما كان منها في خراب ففيها وفي الركاز الخمس

                              المهذب ج: 2 ص: 261
                              فصل إذا جاءت منهم حرة بالغة عاقلة مسلمة مهاجرة إلى بلد فيه الإمام أو نائب عنه ولها زوج مقيم على الشرك وقد دخل بها وسلم إليها مهرا حلالا فجاء زوجها فى طلبها فهل يجب رد ما سلم إليها من المهر فيه قولان أحدهما يجب لقوله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولان البضع مقوم حيل بينه وبين مالكه فوجب رد بدله كما لو أخذ منهم مالا وتعذر رده
                              والقول الثانى وهو الصحيح وهو اختيار المزنى أنه لا يجب لان البضع ليس بمال والأمان لا يدخل فيه إلا المال ولهذا لو أمن مشركا لم تدخل امرأته فى اختلفا ولانه لو ضمن البضع بالحيلولة لضمن بمهر المثل كما يضمن المال ثم تعذر الرد بالمثل بقيمته ولا خلاف أنه لا يضمن البضع بمهر المثل فلم يضمن بالمسمى
                              وأما الآية فإنها نزلت فى صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية قبل تحريم رد النساء وقد منع الله تعالى من ذلك بقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار فسقط ضمان المهر
                              فإن قلنا لا يجب رد المهر فلا تفريع
                              وإن قلنا إنه يجب وعليه التفريع وجب ذلك فى خمس الخمس لانه مال يجب على سبيل المصلحة فوجب في خمس الخمس …........


                              حلية العلماء ج: 3 ص: 76
                              باب زكاة الذهب والفضة
                              لا تجب الزكاة الذهب والفضة من الجواهر ومن الياقوت والفيروزج وهو قول الكافة
                              وحكي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وابي يوسف القاضي أنه يجب في العنبر الخمس
                              وقال عبيد الله بن الحسن العنبري تجب الزكاة في جميع ما يستخرج من البحر إلا السمك ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب ونصاب الذهب عشرون مثقالا

                              حلية العلماء ج: 3 ص: 95
                              باب زكاة المعدن والركاز
                              إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في أرض من الذهب أو الفضة وجبت عليه الزكاة وإن استخرجه كافر ملكه ولا زكاة عليه فيه وكذا المكاتب
                              وقال أبو حنيفة يجب على المكاتب حق المعدن
                              وقال في الحربي إذا لم يأذن له الإمام في العمل لم يملك ما أخذه وإذا أذن له أخذ منه الخمس
                              وإذا الذهب والفضة من الجواهر من معدن لم يجب فيه شيء وبه قال مالك


                              مسند الشافعي ج: 1 ص: 96
                              أخبرنا سفيان عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس

                              مسند الشافعي ج: 1 ص: 140
                              أخبرنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه أن بن عباس ثم سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس

                              الإقناع للماوردي ج: 1 ص: 66
                              باب زكاة المعادن ولا زكاة في شيء منها إلا في معادن الذهب والفضة إذا بلغ المأخوذ منها بعد السبك والتصفية مائتي درهم ورقا أو عشرين مثقالا ذهبا ريخرج منها ربع العشر إن الغرماء مؤنتها والخمس إن قلت ولا يراعى فيها الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها ويضم ما أصابه في الأيام المتتابعة فإن قطع العمل ثم عاود استأنف
                              باب زكاة الركاز وكل مال وجد ودفونا في موات أو طريق سابل من ضرب الجاهلية فهو لواجده وعليه إخراج الخمس إذا فإن استبقاه حتى حال عليه الحول زكاه وإن وجد مالا في أرض مملوكه فهو في الظاهر ملك لربها وليس بركاز

                              بيان من أخطأ على الشافعي ج: 1 ص: 335
                              وقرأت في كتابه أيضا في كتاب الزكاة في باب الركاز وقال مالك وابن ادريس يعني الشافعي الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة الخمس وليس المعدن بركاز
                              وقد قال النبي ص في المعدن جبار وفي الركاز الخمس ثم ساق الكلام في الاحتجاج الى أن قال وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية في قليله وكثيرة الخمس لأنه يقال أركز المعدن إذا أخرج منه شئ قيل له فقد يقال لمن وهب له شئ أو ربح ربحا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض قال لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس وهذا الجواب مأخوذ من كلام الشافعي في القديم فإنه قال في الجواب عن قولهم يقال أركز المعدن قد يقال للرجل يوهب له الشئ والرجل يزكو زرعه وللرجل يأتيه في تجارته أكثر ما كان يأتيه ومن ثمره أكثر مما كان يأتيه أركزت فإن كان اسم الركاز اعتل فهذا كله او اكثر منه يقع عليه اسم الركاز

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X