إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ما حكم حلق اللحية والشارب؟؟‎

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما حكم حلق اللحية والشارب؟؟‎

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    السؤال:

    ما حكم حلق اللحية والشارب؟؟ وما صحة الحديث النبوي (أنهكوا الشوارب وأرخوا اللحي)؟؟



    الجواب:

    لا حُكم لهما !! وأما عن الحديث الذي ذكرته أنت فهو غير صحيح والبرهان هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لا ينظُر إلى صوركم ولكن ينظُر إلى قلوبكم وهذا الحديث الذي ذكرته أنا لك الآن يتطابق مع العديد من آيات الكتاب الكريم التي تشير إلى ذلك .. فربك العظيم هو رب قلوب وليس رب أشكال ومظاهر .

  • #2
    مشهور علماء المسلمين ان حلق اللحية محرم، والشارب يستحب فيه التخفيف، وهذا الحديث صحيح و ورد بتعابير مختلفة، ولكن لا دلالة واضحة فيه على الحرمة لحلق اللحية.

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة حسن الروح
      السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

      السؤال:

      ما حكم حلق اللحية والشارب؟؟ وما صحة الحديث النبوي (أنهكوا الشوارب وأرخوا اللحي)؟؟



      الجواب:

      لا حُكم لهما !! وأما عن الحديث الذي ذكرته أنت فهو غير صحيح والبرهان هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لا ينظُر إلى صوركم ولكن ينظُر إلى قلوبكم وهذا الحديث الذي ذكرته أنا لك الآن يتطابق مع العديد من آيات الكتاب الكريم التي تشير إلى ذلك .. فربك العظيم هو رب قلوب وليس رب أشكال ومظاهر .






      هل يوجد شي في الدنيا لا حكم له في الدين الاسلامي ؟؟؟

      وكيف تحكم انه لا حكم لهما ؟
      هل انت مشرع ؟ اما م او فقيه او متطفل او مبتدع
      او تتكلم بشء تجهل نتيجته ؟ تفتي ولا تعرف نتيجة الفتوى ؟ وبعض الفتاوى تحبس قطر السماء ؟



      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة احمد الزينبي





        هل يوجد شي في الدنيا لا حكم له في الدين الاسلامي ؟؟؟


        إقرأ كيف كان السؤال لتعلم وتفهم حقّ الجواب !!

        السؤال كان :

        ما حُكم ( حلق ) اللحيّة والشارب ؟؟

        والجواب بـ : لا حُكم لهُما .. أي أن : أصل الأحكام الإباحة .

        فلا شيء أو إثم إن حلقهما .. ولا إثم إن تركهما ( بشروط طبعا ) وتتعلّق بالنظافة والتهذيب والمنظر الحسن .

        إنا لله وإنا إليه راجعون .......

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
          إقرأ كيف كان السؤال لتعلم وتفهم حقّ الجواب !!

          السؤال كان :

          ما حُكم ( حلق ) اللحيّة والشارب ؟؟

          والجواب بـ : لا حُكم لهُما .. أي أن : أصل الأحكام الإباحة .

          فلا شيء أو إثم إن حلقهما .. ولا إثم إن تركهما ( بشروط طبعا ) وتتعلّق بالنظافة والتهذيب والمنظر الحسن .

          إنا لله وإنا إليه راجعون .......



          ما شاء الله على هذا الفهم لا حكم لهما يعني الاباحة

          ما هو الدليل على الاباحة ؟ واين روايات الرسول صلى الله عليه واله وروايات الائمة ؟

          يبدو انكم تحرمون وتحللون بمزاجكم

          ما الفرق بينكم وبين عمر ومعاوية

          وانت وحسن الروح من اي ملة او فرقة حتى نتكلم معكما على اساس انتمائكم؟

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
            مشهور علماء المسلمين ان حلق اللحية محرم، والشارب يستحب فيه التخفيف، وهذا الحديث صحيح و ورد بتعابير مختلفة، ولكن لا دلالة واضحة فيه على الحرمة لحلق اللحية.
            يعني اللي يحلق لحيته صفر ما ياثم سيد؟؟..

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة احمد الزينبي

              ما هو الدليل على الاباحة ؟ واين روايات الرسول صلى الله عليه واله وروايات الائمة ؟


              وانت وحسن الروح من اي ملة او فرقة حتى نتكلم معكما على اساس انتمائكم؟
              الدليل لا يُطلَب للإباحة !! فالأصل في الأحكام هي الإباحة .

              فأعرف كيف تسأل أولاً ؟!

              أمّا عن مِلتنا فهيَ مِلّة إبراهيم حنيفا وما كان مِن .... (( المُشركين )) ؟؟

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة باسل الجبوري
                يعني اللي يحلق لحيته صفر ما ياثم سيد؟؟..
                قلنا حلق اللحية محرم عند مشهور المسلمين، وهو الصحيح على المذاق العام، ولكن دلالة هذا الحديث (حفوا الشوارب واعفوا اللحى) قاصر عن الحرمة بذاته، نعم: هناك أدلة أخرى على الحرمة صريحة كالاجماع وروايات عن أهل البيت (ع) وفهم القدماء ومشهورهم وارتكازهم.

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
                  الدليل لا يُطلَب للإباحة !! فالأصل في الأحكام هي الإباحة .

                  فأعرف كيف تسأل أولاً ؟!

                  أمّا عن مِلتنا فهيَ مِلّة إبراهيم حنيفا وما كان مِن .... (( المُشركين )) ؟؟

                  اعرف اسأل


                  ولكن مع وجود الروايات كيف تقول بالاباحة ؟

                  أليس عليك مناقشة الروايات سندا ودلالة ان كنت من أهل ذلك واذا لم تكن كذلك فاترك هذا الامر لأهله

                  ولا تقف ما ليس لك به علم

                  واذا كنت على ملة ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام فعليك باتباع منهج محمد وآل محمد
                  وتعلم أن حلال محمد وآل محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد وآل محمد حرام الى يوم القيامة

                  ولا تكن مصداقا لقول الامام الكاظم عليه السلام : لعن الله فلان كان يقول قال علي وقلت

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة احمد الزينبي

                    اعرف اسأل


                    ولكن مع وجود الروايات كيف تقول بالاباحة ؟

                    أليس عليك مناقشة الروايات سندا ودلالة ان كنت من أهل ذلك واذا لم تكن كذلك فاترك هذا الامر لأهله

                    ولا تقف ما ليس لك به علم

                    واذا كنت على ملة ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام فعليك باتباع منهج محمد وآل محمد
                    وتعلم أن حلال محمد وآل محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد وآل محمد حرام الى يوم القيامة

                    ولا تكن مصداقا لقول الامام الكاظم عليه السلام : لعن الله فلان كان يقول قال علي وقلت
                    ونعوذ بالله مِن الشيطان الرجيم أن نقول أو نقدِر أن نتفوّه بهذا الإفك المُبين ؟؟؟

                    قال سيدنا عليّ و ..... قُلت ؟؟؟

                    وأين نحن وأين هوَ .. نحنُ تلاميذه نحن مِن أهله .. نحنُ جنوده نحنُ أولياؤه (( الحقّ )) .. وغيرُنا إن خالفوه هُم الباطِل المُبين ؟؟

                    لا حبيبنا .. لسنا مِن الذين يقولون هذا القول (( الكُفري )) ؟!

                    أيُقال بعد سيدنا ومولانا عليّ و .

                    سامحك الله .. وحفظنا أن نكون مِنهُم .

                    يا حبيبنا .. قُلنا ما قُلناه و (( نتحدّى )) .. ونُكرِّر .... (( نتحدّى )) أن يأتي أحد بحديث أو رواية ((( صحيحة ))) .. تقول بخلاف ما قُلناه .. ونُشهِد الله وآل البيت على قولنا ونتحمّله .. وإن ضللت فعليّ ضلالي .. ولا ولن يضرّكُم بشيء .. بيننا وبين (( كُل )) الآخر (( الدليل )) .. والحِكمة .. و فصل الخِطاب .

                    تفضّل حبيبنا .. هات لنا حديث أو رواية ((( صحيحة )) تُخالِف ما قُلناه .

                    أيُخالِفون كِتاب الله !!! لا والله .. كذِبوا عليهِم وقوّلوهُم بِما لم يقولونه .. ونحن نعرف يقيناً مِنهُم عليهم السلام ومِن الله قبلهُم .. كيف نرُد أو نقبَل الرواية أو الحديث عنهُم عليهم السلام .. فلا ولن يحيق المكر السيّء إلا باهله ؟؟

                    تفضّل .. هات ما عِندك لنُعرِضه على كِتاب الله .

                    ننتظِر ..........

                    تعليق


                    • #11
                      الآن بدأت تتكلم بصورة صحيحة

                      مناقشة الأدلة

                      اليك ما ذكره استاذ الفقهاء السيد الخوئي في مصباح الفقاهة

                      وانظر الى صحيحة علي بن جعفر

                      وان كانت الروايات الواردة حول حرمة حلق اللحية مستفيضة

                      ولكن اقرأ وناقش بعد ذلك

                      ولي كلام معك بعدها حول من يكذب على اهل البيت عليهم السلام




                      حرمة حلق اللحية

                      ولا بأس بالتعرّض لحرمة حلق اللحية إجابة لالتماس بعض الأفاضل فنقول : المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنّة(2) هو حرمة حلق اللحية ، وقد استدلّ

                      ــــــــــــــ
                      (2) في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 44 : الحنفية قالوا : يحرم حلق لحية الرجل ، ويسنّ ألاّ تزيد في طولها على القبضة . المالكية قالوا : يحرم حلق اللحية . وفي ص45 الحنابلة قالوا : يحرم حلق اللحية . وفي ص43 الشافعية قالوا : أمّا اللحية فإنّه يكره حلقها والمبالغة في قصّها .

                      وفي سنن البيهقي 1 : 52 باب سنّة المضمضة : عن عائشة قالت « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عشرة من الفطرة : قصّ الشوارب ، وإعفاء اللحية » الحديث .

                      وفي ص149 : عن ابن عمر عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : « اعفوا اللحى ، واحفوا الشوارب » وفي ص150 عنه (صلّى الله عليه وآله) : « جزّوا الشوارب ، وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس » .

                      وفي سنن البيهقي 7 : 311 عن النبي (صلّى الله عليه وآله) « نهى عن نتف الشيب ، وقال : إنه من نور الإسلام » وعنه (صلّى الله عليه وآله) : « لا تنزعوا الشيب » الحديث .

                      ــ[400]ــ

                      عليها بوجوه :

                      الوجه الأول : قوله تعالى في التحدّث عن قول الشيطان : (وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ)(1) بدعوى أنّ حلق اللحية من تغيير الخلقة ، وكل ما يكون تغييراً لها فهو حرام .

                      وفيه : أنه إن كان المراد بالتغيير في الآية المباركة تغييراً خاصاً فلا شبهة في حرمته على إجماله ، ولكن لا دليل على كون المراد به ما يعمّ حلق اللحية . وإن كان المراد به مطلق التغيير فالكبرى ممنوعة ، ضرورة عدم الدليل على حرمة تغيير الخلقة على وجه الإطلاق ، وإلاّ لزم القول بحرمة التصرف في مصنوعاته تعالى حتى بمثل جري الأنهار وغرس الأشجار وحفر الآبار وقطع الأخشاب وقلم الأظفار ، وغيرها من التغييرات في مخلوقاته سبحانه .

                      والظاهر أنّ المراد به تغيير دين الله الذي فطر الناس عليه ، وفاقاً للشيخ

                      ــــــــــــــــــــــــــــ

                      (1) النساء 4 : 119 .




                      ــ[401]ــ

                      الطوسي (رحمه الله) في تفسيره(1) ويدلّ عليه قوله تعالى : (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)(2) وقد نقل الشيخ (رحمه الله) في تفسير الآية أقوالا شتّى ، وليس منها ما يعمّ حلق اللحية .

                      الوجه الثاني: ما في جملة من الروايات من الأمر باعفاء اللحى وحفّ الشوارب، والنهي عن التشبّه باليهود والمجوس(3).

                      ــــــــــــــــــــــــــــ

                      (1) في تفسير التبيان 3 : 334 وقوله تعالى : (وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ) اختلفوا في معناه فعن ابن عباس فليغيّرن دين الله ، وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) . وقال مجاهد : كذب عكرمة في قوله : إنّه الإخصاء ، وإنّما هو تغيير دين الله الذي فطر الناس عليه في قوله : (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) . وقال قوم : هو الوشم . وقال عبدالله : لعن الله الواشمات والموتشمات والمتفلّجات المغيرات خلق الله .

                      وأقوى الأقوال قول من قال : (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ) بمعنى دين الله ، بدلالة قوله : (فِطْرَةَ اللهِ)الآية ، ويدخل في ذلك جميع ما قاله المفسّرون ، لأنه إذا كان ذلك خلاف الدين فالآية تتناوله انتهى كلامه بأدنى تفاوت .

                      (2) الروم 30 : 30 .

                      (3) ففي الوسائل 2 : 116 / أبواب آداب الحمّام ب67 ح1 ، 2 ، 3 والوافي 6 : 657 / 8 ، 9 باب جزّ اللحية : عن الصدوق قال « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ، ولا تتشبّهوا باليهود » وهي مرسلة .

                      قال « وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ المجوس جزّوا لحاهم ، ووفّروا شواربهم وأمّا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي الفطرة » وهي مرسلة.

                      وفي الباب المزبور من الوسائل عن معاني الأخبار ] 291 / 1 [ باسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : حفّوا الشوارب واعفوا اللحى ، ولا تشبهوا بالمجوس » وهي ضعيفة بالحسين بن إبراهيم ، وموسى ابن عمران النخعي ، والحسين بن يزيد ، وعلي بن غراب .

                      ــ[402]ــ

                      وفيه أولا : أنّها ضعيفة السند . وثانياً : أنّها لا تدل على الوجوب ، فإنّ من الواضح جدّاً أنّ إعفاء اللحى ليس واجباً ، بل الزائد عن القبضة الواحدة مذموم نعم غاية الأمر أنّه يستفاد منها الاستحباب .

                      أقول : الظاهر أنّ الأمر بالإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبّه باليهود ما ذكره المحدّث الكاشاني (رحمه الله) بعد نقل الحديث من : أنّ اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها ، وذكر الإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبّه باليهود دليل على أنّ المراد بالإعفاء أن لا يستأصل ، ويؤخذ منها من دون استقصاء ، بل مع توفير وإبقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فتستحق النار .

                      وعلى هذا فلا دلالة في ذلك على حرمة حلق اللحية ، لأنّ المأمور به حينئذ هو الإعفاء وإبقاء اللحية بما لا يزيد على القبضة ، وهو ليس بواجب قطعاً .

                      وأمّا النهي عن التشبّه بالمجوس عقيب الإعفاء والإحفاء فالمراد به أن لا تحلق اللحية ، وتترك الشوارب كما يصنعون ، قال رسول الله : « إنّ المجوس جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم ، وأمّا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي الفطرة » .

                      وعليه فلا يدل هذا النهي على حرمة حلق اللحية وترك الشوارب معاً ، فإنّ نفي التشبّه يحصل بفعل أي منهما .

                      وأمّا ما يقال : من أنّ الروايات لا تدل على وجوب الإعفاء ، لاشتمالها على قصّ الشوارب ، وهو مستحب اتّفاقاً . ففيه : أنّ ظهور الأمر في الوجوب إنّما ترفع اليد عنه بمقدار ما ثبت فيه الترخيص ، وقد حقّقنا ذلك في موضعه(1).

                      الوجه الثالث : رواية الجعفريات الدالّة على أنّ « حلق اللحية من المثلة ، ومن

                      ــــــــــــــــــــــــــــ

                      (1) محاضرات في اُصول الفقه 1 (موسوعة الإمام الخوئي 43) : 483 .

                      ــ[403]ــ

                      مثّل فعليه لعنة الله »(1).

                      وفيه : أولا : أنّها مجهولة السند .

                      وثانياً : أنّ المثلة هو التنكيل بالغير بقصد هتكه وإهانته ، بحيث تظهر آثار فعل الفاعل بالمنكّل به ، وعليه فتكون الرواية دالّة على حرمة هتك الغير بإزالة لحيته ، لكون ذلك مثلة والمثلة محرّمة ، فلا ترتبط بحلق اللحية بالاختيار ، سواء أكان ذلك بمباشرة نفسه أم بمباشرة غيره .

                      وثالثاً : أنّ اللعن كما يجتمع مع الحرمة فكذلك يجتمع مع الكراهة أيضاً فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى القرينة المعيّنة . ويدل على هذا ورود اللعن على فعل المكروه في موارد عديدة ، وقد تقدّمت في مسألة الوصل والنمص(2).
                      ومن تلك الموارد ما في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال : « ياعلي لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده »(3).

                      ومن ذلك يظهر بطلان الفرق بين اللعن المطلق وبين كون اللعن من الله أو من رسوله ، بتوهّم أنّ الأول يجتمع مع الكراهة لكونه ظاهراً في البعد المطلق ، بخلاف الثاني فإنّه يختص بالحرمة ، لكونه ظاهراً في إنشاء الحرمة . اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الرواية المذكورة ضعيفة السند ، ولم نجد في غيرها ورود اللعن من الله على فعل

                      ــــــــــــــــــــــــــــ

                      (1) ففي الجعفريات : 258 / 1047 ، والمستدرك 1 : 406 / أبواب آداب الحمّام ب40 ح1 عن علي (عليه السلام) قال « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : حلق اللحية من المثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله » وهي مجهولة بموسى بن إسماعيل .

                      (2) ص319 .

                      (3) الوسائل 5 : 332 / أبواب أحكام المساكن ب20 ح9 .

                      ــ[404]ــ

                      المكروه ، وعليه فلا بأس في ظهور ذلك في الحرمة .

                      الوجه الرابع : ما دل على عدم جواز السلوك مسلك أعداء الدين(1)، ومن شعارهم حلق اللحية .

                      وفيه : أولا : أنّه ضعيف السند . وثانياً : أنّ السلوك مسلك أعداء الدين عبارة عن اتّخاذ سيرتهم شعاراً وزيّاً ، وهذا لا يتحقّق بمجرد الاتّصاف بوصف من أوصافهم .

                      الوجه الخامس : قوله (صلّى الله عليه وآله) لرسولي كسرى : « ويلكما من أمركما بهذا ؟ قالا : أمرنا بهذا ربّنا ـ يعنيان كسرى ـ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لكن ربّي أمرني باعفاء لحيتي وقصّ شواربي »(2).

                      وفيه أولا : أنّ الرواية ضعيفة السند . وثانياً : ما تقدّم من أنّ المأمور به إنّما هو الإعفاء ، وهو ليس بواجب قطعاً .

                      الوجه السادس : قوله (عليه السلام) : « أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا »(3). وفيه : أنّ الرواية وإن كانت ظاهرة في الحرمة ، إلاّ أنّها ضعيفة السند .

                      ــــــــــــــــــــــــــــ

                      (1) ففي الوسائل 4 : 385 / أبواب لباس المصلّي ب19 ح8 عن الفقيه ] 1 : 163 / 769 [باسناده عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي » . وهي ضعيفة بالنوفلي .

                      (2) راجع المستدرك 1 : 407 / أبواب آداب الحمّام ب40 ح2 .

                      (3) ففي الكافي 1 : 346 / 3 ، والوافي 2 / 143 / 3 . والوسائل 2 : 116 / أبواب آداب الحمّام ب67 ح4 عن حبّابة الوالبية قالت : « رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) في شرطة الخميس ومعه درّة لها سبّابتان يضرب بها بيّاعي الجري والمارماهي والزمّار ويقول لهم : يابيّاعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف فقال : ياأمير المؤمنين وما جند بني مروان ؟ قال فقال له : أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا » الخ . وهي مجهولة بمحمّد بن إسماعيل ، وعبدالله بن أيّوب ، وعبدالله بن هاشم وغيرهم .

                      قال في مرآة العقول ] 4 : 78 ـ 79 [ : الوالبية نسبة إلى والبة ، موضع بالبادية من اليمن . وفي النهاية : الشرطة أوّل طائفة من الجيش تشهد الوقعة ، والخميس ـ ومنهم من يشدّد ولعلّه تصحيف ـ الجيش ، سمّي به لأنّه مقسوم بخمسة أقسام : المقدّمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب . وقيل : لأنّه تخمّس فيه الغنائم ، انتهى .

                      والدرّة بكسر الدال وتشديد الراء السوط . والسبابة بالتخفيف رأس السوط . والجري ـ بكسر الجيم وتشديد الراء والياء ـ نوع من السمك لا فلوس له ، وكذا المارماهي بفتح الراء ، وكذا الزمّار بكسر الزاء وتشديد الميم .

                      والمسوخ بضم الميم والسين جمع المسخ بالفتح ، وإنّما سمّوا بالمسوخ لكونها على خلقتها وليست من أولادها ، لأنّهم ماتوا بعد ثلاثة أيّام كما ورد في الخبر . وجند بني مروان قوم كانوا في الاُمم السالفة . انتهى كلام المجلسي .

                      ــ[405]ــ

                      الوجه السابع ـ وهو العمدة ـ : صحيحة البزنطي الدالّة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه(1). وتدل على ذلك أيضاً السيرة القطعية بين المتديّنين المتّصلة إلى زمان النبي (صلّى الله عليه وآله) ، فإنّهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمّون حالقها ، بل يعاملونه معاملة الفسّاق في الاُمور التي تعتبر فيها العدالة . ويؤيّد ما ذكرناه دعوى الإجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام ، وعدم نقلهم

                      ــــــــــــــــــــــــــــ

                      (1) ففي الوسائل 2 : 111 / أبواب آداب الحمّام ب63 ح5 عن محمد بن إدريس في آخر السرائر ] 3 : 574 [ نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال : « وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أمّا من عارضيه فلا بأس ، وأمّا من مقدّمها فلا » . وهي صحيحة . ورواها علي بن جعفر في كتابه ] 139 / 103 [ ، إلاّ أنّه قال في آخرها : فلا يأخذ .

                      ــ[406]ــ

                      الخلاف في المقام من الشيعة والسنّة ، كما هو كذلك ، والله العالم .

                      وموضوع حرمة حلق اللحية هو إعدامها ، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف وغيرهما ممّا يوجب إزالة الشعر عن اللحية . أمّا مقدار اللحية في جانب القلّة فلم يرد في تحديده نص خاصّ ، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي ، وعلى هذا فإذا أُخذت بمثل المكينة والمقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراماً .


                      تعليق


                      • #12
                        سُبحان الله العظيم ....

                        تسويد كبير وتطويل وحشو و ( لحن ) قول ولم نجِد أي (( دليل )) على .... (( تحريم )) الحلق !!!

                        فإنا لله وإنا إليه راجعون ......

                        يا حبيبنا : الأصل في ( الأحكام ) هو الإباحة .. و لا تحريم إلا بـ (( نصّ )) .. وشتان هو الفارق بين ما أوردته أنت و ( حسِبت ) أنها أدلّة وهي كُلها بغض النظر عن التحقُّق مِن المتن والإسناد وغيره .. إلا أنها لم تُعطي أي (( تحريم )) للحلق .

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة نصرالشاذلى
                          سُبحان الله العظيم ....

                          تسويد كبير وتطويل وحشو و ( لحن ) قول ولم نجِد أي (( دليل )) على .... (( تحريم )) الحلق !!!

                          فإنا لله وإنا إليه راجعون ......

                          يا حبيبنا : الأصل في ( الأحكام ) هو الإباحة .. و لا تحريم إلا بـ (( نصّ )) .. وشتان هو الفارق بين ما أوردته أنت و ( حسِبت ) أنها أدلّة وهي كُلها بغض النظر عن التحقُّق مِن المتن والإسناد وغيره .. إلا أنها لم تُعطي أي (( تحريم )) للحلق .
                          اردت رواية صحيحة وجئتك بها وكنت تتحدى الاتيان برواية صحيحة وكنت اعتقد انك يمكن أن تكون أهلا لمناقشة الادلة

                          دليلا دليلا كما هو دأب العلماء والمتعلمين واذا بك تضربها جمعيا عرض الحائط وهذا دأب غير المحصل والمصر على رأيه وجهله وكيف تقول عن روايات اهل البيت انها حشو

                          مع العلم ان السيد الخوئي استدل بغير الروايات من الاجماع وسيرة المتشرعة


                          واخيرا بعد ان ثبت لي انك جاهل بالفقه
                          أقول لك سلاما

                          تعليق


                          • #14
                            وفقك الله يا أحمد الزينبي على ردك العلمي في هذا الموضوع وجزاك الله خير جزاء المحسنين

                            تعليق

                            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                            حفظ-تلقائي
                            x

                            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                            صورة التسجيل تحديث الصورة

                            اقرأ في منتديات يا حسين

                            تقليص

                            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                            يعمل...
                            X