(1) نظرة في الزواج المنقطع
قال تعالى (والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) نساء(24)
قال الرازي في تفسيره الكبير (ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها . فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير عمر ، وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا . وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : {
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ }(تفسير الرازي المكتبة الشاملة )(1)
(وقف الشيخ الاميني قدس سره الشريف في موسوعة الغدير المباركة ج6 على حكم المتعة وذكر مصادرها )
اقول اولا : كيف يسوغ الرازي لنفسه الاحتمال الاول بان الصحابة كانوا عالمين بحرمتها فسكتوا فقول عمر حينها ( كانتا على عهد رسول الله ) تعني ان الصحابة كانوا يعلمون بحليتها وكذلك عمر واذا كان احد لايعرف حليتها فقول عمر يلزمه الاعتقاد بحليتها وهم
كانوا يمارسونها الى يوم تحريم عمر لها ولم ينكر احد من الصحابة على كل من تمتع قبل تحريم عمر لها فاذا كانوا يعلمون بحرمتها فهل كانوا ساكتين على تعطيل الحدود وما بال الاول لايحرمها ولم يعاقب عليها ومن جهة انه ليس كل الصحابة وافقوا عمر على تحريمه ومنهم الامام علي (ع) وابن عباس وغيرهم ومنذ تحريم عمر وقع الخلاف بين المسلمين وليس قبل تحريم عمر لها
ثانيا : اما الاحتمال الثاني الذي احتمله الرازي فيوجب تكفير عمر ومن قال بتحريمها اي من استن بسنة عمر الى يوم القيامة دون سنة النبي (ص) وليس كل الصحابة فالذين اكرهوا على التحريم وقلوبهم مطمئنة بالايمان فلا اثم عليهم ومن جهة اخرى ماذا يفعل الصحابة امام طغيان عمر فمن يجرؤ على خلافه ليعلوه بالدرة على ام راسه او يقذفه
بالردة كما فعل ابو بكر مع مالك ابن نويرة وكما فعل عثمان مع عمار بن ياسر حين اعترض عليه فما كان من عثمان الا ان ينهال عليه بالضرب المبرح حتى فتق بطنه فاخذته ام المؤمنين ام سلمة رضوان الله عليها فعالجته فسكوت الصحابة لاشك انه كان تقية اما الاحتمال الثالث بان الصحابة لم يعرفوا حكم المتعة فهذا محال فكلهم كانوا يعرفونها على عهد رسول الله وعمر اشار بذلك في قوله (كانتا على عهد رسول الله )
انظر الى هذا التضليل والتعطيل لسنة رسول الله من هؤلاء العلماء لنصرة عمر على حساب سنة النبي (ص) والقرآن الكريم هكذا زيف الاسلام ولبس لبس الفرو مقلوبا فظاهر الامة هو الاسلام وباطنهم النفاق في معظم احكام الله فالزواج المنقطع سنة متبعة كانت على عهد النبي الى وفاته (ص) وعلى عهد ابي بكر الى وفاته وحرمها عمر في العقد الثاني من خلافته فقال الامام علي (ع) ومثله عن ابن عباس (لولا نهي عمر عن زواج المتعة لما زنى الا شفى) نعم وردت عن النبي الاعظم (ص) تحريمه
في ظروف معينة وهذا التحريم هو حكما خاصا بظرف معين واصله الجواز وانما حرم بسبب ذلك الظرف
فاذا زال كان حكمه الجواز كما وقد انفرد مذهب اهل البيت على عموم مذاهب المسلمين بكتاب الله وسنة النبي (ص) في هذا النوع من العقود دون سنة عمر واحتج اهل الخلاف على القائلين بها بحجج منها هل ترضاها لنفسك فان قال نعم قلوا له هات لنا وان قال لا ارضاها قالوا له لماذا ترضاها لغيرك ولا ترضاها لنفسك ورضخ الى سنة عمر والحقيقة ان هناك من يرضاها لنفسه وهناك من لايرضاها والذي لا يرتضيها لنفسه لاي مسوغ عقلي كمراعاة العرف او الذوق او المزاج اواذا ترتب عليها اي قبيح عقلي لاتفرض عليه بل تحرم لان الله لايجوز لنا حكما يترتب عليه قبيح وان كان اصله الجواز ولا يضر بفرض الله ورسوله حالها حال الزواج الدائم فالمتزوج الذي يعزف من الزواج مرة ثانية لايضر بالسنة والذي يرضاها لايجوز تحريمها عليه لان تحريمها تعطيل للكتاب والسنة واحياءا للبدعة وهو الكفر بعينه فقال المخالف كيف يجيز الله امرا قبيحا عند البعض نقول ان الله لايجيز امرا اذا ترتب عليه قبيحا وان كان اصله الجواز فمثلا ان حكم تناول السكر هو الجواز ويحرم على المصاب بالسكري وان كان اصله الجواز ينقل ابن ابي الحديد في شرحه لنهج البلاغة قصة طريفة في هذا الخصوص ومفادها ان التقى عبد الله ابن عباس( وكان من اتباع مذهب اهل البيت ) وعبد الله ابن الزبير(وهو من اهل الخلاف ) في مفرق طريق فاراد ابن الزبير ان يتهكم بابن عباس فلما قاربه في الطريق رفع صوته قائلا ما بال اقوام يحلون المتعة لنساءهم هل هو حلال ام حرام فرفع ابن عباس صوته قائلا اسال امك لما نزلت في بردي عوسجة هل هو حلال ام حرام وكانت امه اسماء بنت ابي بكر وارملة الزبير فذهب ابن الزبير الى امه وهي طاعنة في السن فقال لها مغضبا اماه ماذا جرى في بردي عوسجة ؟ فعرفت امه انه ابن عباس وراء ذلك فتبسمت ضاحكة وقالة اي بني الم اقل لك ان تبتعد عن ابن عباس فانه يعلم بفضائح قريش
واخيرا نقول ان التلاعب بالسنة وتحريم الحلال وتحليل الحرام هو الكفر بعينه وان اتباع المبتدع في بدعته هو كفر باجماع المسلمين فيا ترى كم من المسلمين اتبعوا المبتدع وكم منهم خالفوا المبتدع وان المبتدع بيَن كالشمس في رائعة النهارواذا كان هذا النوع من العقود يرد مفسدة الزنا فان تحريمه يكون اشد من الزنا ويعالج هذا النوع من العقود ظاهرة الكبت الجنسي الذي لايقل ضرره عن التبذل حيث يشغل الدماغ ويؤثر على عموم العمليات العقلية ويولد نفسية غير مستقرة تكون عرضة للانحرافات والامراض النفسية وقد عالج الاسلام حالة الكبت الجنسي التي تصيب البعض بهذه النوع من العقود ليحصل المؤمن على استقراره النفسي ليتفرغ لدراسته ولعمله وعبادته ويعالج هذا النوع من العقود حالات العنوسة في المجتمع وان هذا النوع من العقود لايشبه الزنا ولا يمت اليه باي صلة فهو عقد بين الرجل والمراة وبشروط الزواج الدائم ويستلزم الايجاب والقبول وتعيين المهر وتترتب العدة على المرأة عند انتهاء مدة العقد ولا يختلف عن العقد الدائم سوى تحديد مدة عند انتهاءها تكن المرأة بائنة وقال المخالف اذا رايت اختك تتمتع مع احد فماذا تفعل نقول ان فرض المحال ليس محالا ولكنه غير معقول فكل انسان له طريقته في الحياة ونظرته الى الخير والشر فاذا امتنع الفرد منا من ان يتزج او يزوج من بيت فلان لاسباب عقلية فله ذلك ولا يضر بالسنة ونقول ايضا ان طاعة رب الاسرة واجبة على افراد اسرته ومن حقه ان ينتخب السير الاخلاقي والعقلي الذي يراه مناسبا لاسرته فاذا فرض رب الاسرة على ايا من اسرته سيرا اخلاقيا عقليا حق له ذلك فيحرم عليهم هذا النوع من العقود ولا يضر بالسنة الا انه لايكون التحريم حكما عاما لان هناك من يرضاها لنفسه واذا تطلعنا الى واقع المجتمعات وجدنا ان هناك شرائح الانحراف موجودة في كل زمان ومكان فاذا كان هذا النوع من العقود يعالج بعض تلك الحالات فيكون تحريمة عليهم تعطيلا لاحكام الله وابتداعا في السنة والذي لايغار على الكتاب والسنة لانعتقد بغيرته على عرضه ولا تنفعه تلك الغيرة
وتختلف المجتمعات باختلاف تقاليدها فهناك من لايرى فيها حرجا واذا كان الله اجاز هذا النوع من العقود فمن انت تحرمه او تقصر تقاليد المجتمعات على تقاليدكواذا وقع المؤمن بين خيارين الزنا او زواج المتعة فعليه بزواج المتعة فهو شرع الله القويم وليس هناك فرق بين زواج المتعة وزواج من تعلم انها ستطلق والذي اقره اهل الخلاف فاذا علم كل من الرجل او المراة انهما سيفترقان ولو بعد ساعة من كتابة العقد جاز عندهم ذلك العقد ولا يسمى غشا لاي من المتعاقدين لان كلامنهما يعلمان انهما سينفصلان
قال تعالى (والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) نساء(24)
قال الرازي في تفسيره الكبير (ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها . فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير عمر ، وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا . وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : {
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ }(تفسير الرازي المكتبة الشاملة )(1)
(وقف الشيخ الاميني قدس سره الشريف في موسوعة الغدير المباركة ج6 على حكم المتعة وذكر مصادرها )
اقول اولا : كيف يسوغ الرازي لنفسه الاحتمال الاول بان الصحابة كانوا عالمين بحرمتها فسكتوا فقول عمر حينها ( كانتا على عهد رسول الله ) تعني ان الصحابة كانوا يعلمون بحليتها وكذلك عمر واذا كان احد لايعرف حليتها فقول عمر يلزمه الاعتقاد بحليتها وهم
كانوا يمارسونها الى يوم تحريم عمر لها ولم ينكر احد من الصحابة على كل من تمتع قبل تحريم عمر لها فاذا كانوا يعلمون بحرمتها فهل كانوا ساكتين على تعطيل الحدود وما بال الاول لايحرمها ولم يعاقب عليها ومن جهة انه ليس كل الصحابة وافقوا عمر على تحريمه ومنهم الامام علي (ع) وابن عباس وغيرهم ومنذ تحريم عمر وقع الخلاف بين المسلمين وليس قبل تحريم عمر لها
ثانيا : اما الاحتمال الثاني الذي احتمله الرازي فيوجب تكفير عمر ومن قال بتحريمها اي من استن بسنة عمر الى يوم القيامة دون سنة النبي (ص) وليس كل الصحابة فالذين اكرهوا على التحريم وقلوبهم مطمئنة بالايمان فلا اثم عليهم ومن جهة اخرى ماذا يفعل الصحابة امام طغيان عمر فمن يجرؤ على خلافه ليعلوه بالدرة على ام راسه او يقذفه
بالردة كما فعل ابو بكر مع مالك ابن نويرة وكما فعل عثمان مع عمار بن ياسر حين اعترض عليه فما كان من عثمان الا ان ينهال عليه بالضرب المبرح حتى فتق بطنه فاخذته ام المؤمنين ام سلمة رضوان الله عليها فعالجته فسكوت الصحابة لاشك انه كان تقية اما الاحتمال الثالث بان الصحابة لم يعرفوا حكم المتعة فهذا محال فكلهم كانوا يعرفونها على عهد رسول الله وعمر اشار بذلك في قوله (كانتا على عهد رسول الله )
انظر الى هذا التضليل والتعطيل لسنة رسول الله من هؤلاء العلماء لنصرة عمر على حساب سنة النبي (ص) والقرآن الكريم هكذا زيف الاسلام ولبس لبس الفرو مقلوبا فظاهر الامة هو الاسلام وباطنهم النفاق في معظم احكام الله فالزواج المنقطع سنة متبعة كانت على عهد النبي الى وفاته (ص) وعلى عهد ابي بكر الى وفاته وحرمها عمر في العقد الثاني من خلافته فقال الامام علي (ع) ومثله عن ابن عباس (لولا نهي عمر عن زواج المتعة لما زنى الا شفى) نعم وردت عن النبي الاعظم (ص) تحريمه
في ظروف معينة وهذا التحريم هو حكما خاصا بظرف معين واصله الجواز وانما حرم بسبب ذلك الظرف
فاذا زال كان حكمه الجواز كما وقد انفرد مذهب اهل البيت على عموم مذاهب المسلمين بكتاب الله وسنة النبي (ص) في هذا النوع من العقود دون سنة عمر واحتج اهل الخلاف على القائلين بها بحجج منها هل ترضاها لنفسك فان قال نعم قلوا له هات لنا وان قال لا ارضاها قالوا له لماذا ترضاها لغيرك ولا ترضاها لنفسك ورضخ الى سنة عمر والحقيقة ان هناك من يرضاها لنفسه وهناك من لايرضاها والذي لا يرتضيها لنفسه لاي مسوغ عقلي كمراعاة العرف او الذوق او المزاج اواذا ترتب عليها اي قبيح عقلي لاتفرض عليه بل تحرم لان الله لايجوز لنا حكما يترتب عليه قبيح وان كان اصله الجواز ولا يضر بفرض الله ورسوله حالها حال الزواج الدائم فالمتزوج الذي يعزف من الزواج مرة ثانية لايضر بالسنة والذي يرضاها لايجوز تحريمها عليه لان تحريمها تعطيل للكتاب والسنة واحياءا للبدعة وهو الكفر بعينه فقال المخالف كيف يجيز الله امرا قبيحا عند البعض نقول ان الله لايجيز امرا اذا ترتب عليه قبيحا وان كان اصله الجواز فمثلا ان حكم تناول السكر هو الجواز ويحرم على المصاب بالسكري وان كان اصله الجواز ينقل ابن ابي الحديد في شرحه لنهج البلاغة قصة طريفة في هذا الخصوص ومفادها ان التقى عبد الله ابن عباس( وكان من اتباع مذهب اهل البيت ) وعبد الله ابن الزبير(وهو من اهل الخلاف ) في مفرق طريق فاراد ابن الزبير ان يتهكم بابن عباس فلما قاربه في الطريق رفع صوته قائلا ما بال اقوام يحلون المتعة لنساءهم هل هو حلال ام حرام فرفع ابن عباس صوته قائلا اسال امك لما نزلت في بردي عوسجة هل هو حلال ام حرام وكانت امه اسماء بنت ابي بكر وارملة الزبير فذهب ابن الزبير الى امه وهي طاعنة في السن فقال لها مغضبا اماه ماذا جرى في بردي عوسجة ؟ فعرفت امه انه ابن عباس وراء ذلك فتبسمت ضاحكة وقالة اي بني الم اقل لك ان تبتعد عن ابن عباس فانه يعلم بفضائح قريش
واخيرا نقول ان التلاعب بالسنة وتحريم الحلال وتحليل الحرام هو الكفر بعينه وان اتباع المبتدع في بدعته هو كفر باجماع المسلمين فيا ترى كم من المسلمين اتبعوا المبتدع وكم منهم خالفوا المبتدع وان المبتدع بيَن كالشمس في رائعة النهارواذا كان هذا النوع من العقود يرد مفسدة الزنا فان تحريمه يكون اشد من الزنا ويعالج هذا النوع من العقود ظاهرة الكبت الجنسي الذي لايقل ضرره عن التبذل حيث يشغل الدماغ ويؤثر على عموم العمليات العقلية ويولد نفسية غير مستقرة تكون عرضة للانحرافات والامراض النفسية وقد عالج الاسلام حالة الكبت الجنسي التي تصيب البعض بهذه النوع من العقود ليحصل المؤمن على استقراره النفسي ليتفرغ لدراسته ولعمله وعبادته ويعالج هذا النوع من العقود حالات العنوسة في المجتمع وان هذا النوع من العقود لايشبه الزنا ولا يمت اليه باي صلة فهو عقد بين الرجل والمراة وبشروط الزواج الدائم ويستلزم الايجاب والقبول وتعيين المهر وتترتب العدة على المرأة عند انتهاء مدة العقد ولا يختلف عن العقد الدائم سوى تحديد مدة عند انتهاءها تكن المرأة بائنة وقال المخالف اذا رايت اختك تتمتع مع احد فماذا تفعل نقول ان فرض المحال ليس محالا ولكنه غير معقول فكل انسان له طريقته في الحياة ونظرته الى الخير والشر فاذا امتنع الفرد منا من ان يتزج او يزوج من بيت فلان لاسباب عقلية فله ذلك ولا يضر بالسنة ونقول ايضا ان طاعة رب الاسرة واجبة على افراد اسرته ومن حقه ان ينتخب السير الاخلاقي والعقلي الذي يراه مناسبا لاسرته فاذا فرض رب الاسرة على ايا من اسرته سيرا اخلاقيا عقليا حق له ذلك فيحرم عليهم هذا النوع من العقود ولا يضر بالسنة الا انه لايكون التحريم حكما عاما لان هناك من يرضاها لنفسه واذا تطلعنا الى واقع المجتمعات وجدنا ان هناك شرائح الانحراف موجودة في كل زمان ومكان فاذا كان هذا النوع من العقود يعالج بعض تلك الحالات فيكون تحريمة عليهم تعطيلا لاحكام الله وابتداعا في السنة والذي لايغار على الكتاب والسنة لانعتقد بغيرته على عرضه ولا تنفعه تلك الغيرة
وتختلف المجتمعات باختلاف تقاليدها فهناك من لايرى فيها حرجا واذا كان الله اجاز هذا النوع من العقود فمن انت تحرمه او تقصر تقاليد المجتمعات على تقاليدكواذا وقع المؤمن بين خيارين الزنا او زواج المتعة فعليه بزواج المتعة فهو شرع الله القويم وليس هناك فرق بين زواج المتعة وزواج من تعلم انها ستطلق والذي اقره اهل الخلاف فاذا علم كل من الرجل او المراة انهما سيفترقان ولو بعد ساعة من كتابة العقد جاز عندهم ذلك العقد ولا يسمى غشا لاي من المتعاقدين لان كلامنهما يعلمان انهما سينفصلان
تعليق