السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طبعا هذا ثاني موضوع ادور عليه و ما الكاه
احد الاعضاء طرح هالامر
بسم الله الرحمن الرحيم
علمائكم يصححون روايات كذابين ومجاهيل وفسقة وفاسدي العقيدة والمذهب وكفرة ولا يقبلون روايات الصحابة وهذا هي صفات الصحابة عندكم
فسواء كان كل الصحابة عدول او كلهم فسقة فاسدي العقيدة او حتى كذابين فما يهمكم انتم من عدالتهم وانتم ماعندكم راوي عدل واحد في رواتكم الا نادرا
فلماذا ؟؟
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (ج20/ص101) :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !!
لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.
- وقال أيضا (ج20/ص70) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!!
- وقال أيضا (ج20/ص93): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!!
ملاحظة تم اعتماد طبعة المطبعة الاسلامية من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي
و الجواب
إن لكل قوم مصطلحا خاصا بهم ، وهؤلاء لا يعرفون عما يتكلم عنه الحر العاملي، فهو يتكلم عن مصطلح
العدالة عند الشيعة وعند غيرهم، وللعدالة
مصطلحان: مصطلح شيعي قديم ومعناه هو المستقيم على التسلسل الصحيح للأئمة الإثني عشر بغض النظر عن الإستقامة الدينية أي هو الإيمان بعدد الأئمة كاملاً، وهذا هو المراد حيث نقول عدل ثقة ضابط، لأن العقلاء يبنون على الوثاقة وليس على العدالة بمعنى الإستقامة الدينية في كل شيء.
والمصطلح الثاني هو بمعنى الإستقامة الدينية في كل شيء، والحر العاملي يقول بانه اذا قلنا بالمصطلح الجديد فان أكثر رواتنا لم ينص على عدالتهم بهذا المعنى فسقطت الأحاديث واللازم باطل بدليل اننا نعمل بتلك الروايات فالملزوم مثله، ومن هذا نثبت ان المراد بالعدالة هو المعنى الأول.
فالإمامية في علم الرجال لهم مصطلح خاص في العدالة وهو مصطلح قديم تلقوه من الأئمة وهو بمعنى الإستقامة على التسلسل الإمامي الإثني عشري، وهذا يختلف عن مصطلح علماء الجمهور في علم الرجال فعندهم هو الاستقامة الدينية.
فالحر العاملي ينتقد تعريف العدالة بالمصطلح غير الإمامي.
وهذا واضح فان لكل مذهب مصطلحا خاصا بهم، وعلى الآخرين ان يفهموه على ما هو في قاموسهم لا على ما هو في قاموس غيرهم.
طبعا هذا ثاني موضوع ادور عليه و ما الكاه
احد الاعضاء طرح هالامر
بسم الله الرحمن الرحيم
علمائكم يصححون روايات كذابين ومجاهيل وفسقة وفاسدي العقيدة والمذهب وكفرة ولا يقبلون روايات الصحابة وهذا هي صفات الصحابة عندكم
فسواء كان كل الصحابة عدول او كلهم فسقة فاسدي العقيدة او حتى كذابين فما يهمكم انتم من عدالتهم وانتم ماعندكم راوي عدل واحد في رواتكم الا نادرا
فلماذا ؟؟
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (ج20/ص101) :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !!
لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.
- وقال أيضا (ج20/ص70) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!!
- وقال أيضا (ج20/ص93): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!!
ملاحظة تم اعتماد طبعة المطبعة الاسلامية من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي
و الجواب
إن لكل قوم مصطلحا خاصا بهم ، وهؤلاء لا يعرفون عما يتكلم عنه الحر العاملي، فهو يتكلم عن مصطلح
العدالة عند الشيعة وعند غيرهم، وللعدالة
مصطلحان: مصطلح شيعي قديم ومعناه هو المستقيم على التسلسل الصحيح للأئمة الإثني عشر بغض النظر عن الإستقامة الدينية أي هو الإيمان بعدد الأئمة كاملاً، وهذا هو المراد حيث نقول عدل ثقة ضابط، لأن العقلاء يبنون على الوثاقة وليس على العدالة بمعنى الإستقامة الدينية في كل شيء.
والمصطلح الثاني هو بمعنى الإستقامة الدينية في كل شيء، والحر العاملي يقول بانه اذا قلنا بالمصطلح الجديد فان أكثر رواتنا لم ينص على عدالتهم بهذا المعنى فسقطت الأحاديث واللازم باطل بدليل اننا نعمل بتلك الروايات فالملزوم مثله، ومن هذا نثبت ان المراد بالعدالة هو المعنى الأول.
فالإمامية في علم الرجال لهم مصطلح خاص في العدالة وهو مصطلح قديم تلقوه من الأئمة وهو بمعنى الإستقامة على التسلسل الإمامي الإثني عشري، وهذا يختلف عن مصطلح علماء الجمهور في علم الرجال فعندهم هو الاستقامة الدينية.
فالحر العاملي ينتقد تعريف العدالة بالمصطلح غير الإمامي.
وهذا واضح فان لكل مذهب مصطلحا خاصا بهم، وعلى الآخرين ان يفهموه على ما هو في قاموسهم لا على ما هو في قاموس غيرهم.
تعليق