تفاجأت و أنا أستمع إلى السيد كمال الحيدري في درسه بتاريخ 16 /9/2012 أنه يقول في سياق شرحه لما سماه بالرؤية الفقهية ـ التي زعم أنه ينفرد بها عن مشهور فقهاء الامامية ـ ما نصه :
( هذا الذي تجدونه في جملة من كلمات علماء الشيعة او غير الشيعة أنهم يتهمون بعض من استلموا السلطة بعد رسول الله (ص) بانه اجتهد في قبال النص و أنه كذا و كذا و كذا و كذا ، في كثير من موارده أصلاً هذا الاتهام غير وارد ، لماذا؟ لأن من قال بذلك الاجتهاد لم يكن معتقداً أن هذا الحكم الصادر من النبي هو من الاحكام الثابتة بل من الاحكام المتغيرة ، يعني انه حكم ولائي صدر من النبي ، جيد جداً إذا قبلنا شرعية ولاية هؤلاء بعد ذلك من حقه أن يبدل أو ليس من حقه أن يبدل ؟ من حقه أن يبدل . و هذا الاشكال منشؤه الاتجاه المشهوري عند علماء الشيعة ، أضرب لك مثال 00 الزواج المنقطع كان حكماً ثابتاً من النبي (ص) أو كان حكماً ولائياً من النبي 00 ماذا تقولون ؟ فإذا جاء شخص و قال انه صدر منه بعنوان ولي الأمر فمن حقه أن يبدل 00 لأنا بينا أن الأحكام الولائية تابعة لظروفها )
و في الدرس اللاحق بتاريخ 17 / 9 / 2012 قال ( لو قلنا ان الزواج المنقطع حكم ثابت مع أن فيه كلاماً كثيراً ) .
http://www.youtube.com/watch?v=2T4lqm-I01g
http://www.youtube.com/watch?v=KtGfb4-6gX4
لا أدري ما أعلق به على هذا الكلام ؟ و لكن أكتفي بالاشارة الى أن الامام السيد عبد الحسين شرف الدين ذكر في كتابه القيم ( النص و الاجتهاد ) خمسة عشر مورداً من اجتهادات أبي بكر و سبعين مورداً من اجتهادات عمر بن الخطاب ،و كلها من الاجتهاد في مقابل الاحكام الثابتة القطعية دون الولائية ، و من ذلك حلية متعة النساء التي نص القرآن على جوازها في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فكيف يحتمل أن يكون حكماً من النبي (ص) من جهة الولاية ؟!!
يا سيد كمال كيف آل بك الأمر إلى أن تبرر لمتقمصي الخلافة اجتهاداتهم في مقابل الله و رسوله؟ و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .
( هذا الذي تجدونه في جملة من كلمات علماء الشيعة او غير الشيعة أنهم يتهمون بعض من استلموا السلطة بعد رسول الله (ص) بانه اجتهد في قبال النص و أنه كذا و كذا و كذا و كذا ، في كثير من موارده أصلاً هذا الاتهام غير وارد ، لماذا؟ لأن من قال بذلك الاجتهاد لم يكن معتقداً أن هذا الحكم الصادر من النبي هو من الاحكام الثابتة بل من الاحكام المتغيرة ، يعني انه حكم ولائي صدر من النبي ، جيد جداً إذا قبلنا شرعية ولاية هؤلاء بعد ذلك من حقه أن يبدل أو ليس من حقه أن يبدل ؟ من حقه أن يبدل . و هذا الاشكال منشؤه الاتجاه المشهوري عند علماء الشيعة ، أضرب لك مثال 00 الزواج المنقطع كان حكماً ثابتاً من النبي (ص) أو كان حكماً ولائياً من النبي 00 ماذا تقولون ؟ فإذا جاء شخص و قال انه صدر منه بعنوان ولي الأمر فمن حقه أن يبدل 00 لأنا بينا أن الأحكام الولائية تابعة لظروفها )
و في الدرس اللاحق بتاريخ 17 / 9 / 2012 قال ( لو قلنا ان الزواج المنقطع حكم ثابت مع أن فيه كلاماً كثيراً ) .
http://www.youtube.com/watch?v=2T4lqm-I01g
http://www.youtube.com/watch?v=KtGfb4-6gX4
لا أدري ما أعلق به على هذا الكلام ؟ و لكن أكتفي بالاشارة الى أن الامام السيد عبد الحسين شرف الدين ذكر في كتابه القيم ( النص و الاجتهاد ) خمسة عشر مورداً من اجتهادات أبي بكر و سبعين مورداً من اجتهادات عمر بن الخطاب ،و كلها من الاجتهاد في مقابل الاحكام الثابتة القطعية دون الولائية ، و من ذلك حلية متعة النساء التي نص القرآن على جوازها في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فكيف يحتمل أن يكون حكماً من النبي (ص) من جهة الولاية ؟!!
يا سيد كمال كيف آل بك الأمر إلى أن تبرر لمتقمصي الخلافة اجتهاداتهم في مقابل الله و رسوله؟ و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .
تعليق