بسم الله الرحمن الرحيم........وبه نستعين
السلام على الإمــــــــــام الخميني العظيم ...رائد الشعب الكريم ، كما يسميه الشهيد السيد حسن الشيرازي – عليه الرحمة ,,
===============)) جــــــ1
لطالما قرأنا لبعض الحاقدين من الذين
تطاولوا على الإمام الخميني و بقية علمائنا الاعلام في مسألة فقهية بحتة الا وهي الزواج من الزانية ..
وقد أثارها الوهابية في منتدانا هذا وفي العديد من المنتديات الشيعية –
حماها الله – والمنتديات الاخرى سواء الوهابية أو المسلمة ..
وببعد الإطلاع على المصادر السنية ، خرجنا بهذه الموارد ، بضاعة مزجاة
نقدمها في هذا الشهر الحسيني الى ساحة الإمام الحسين- عليه السلام - الذي ذاب فيه حفيده الخميني
..
وكما نرى أن المصادر تنقسم:-
أ- مصادر تنفى أن تكون الاية التي يستدل فيها من يطعن على الفتوى وهي آية} الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ{ تعطي معنى التحريم و تقول أنها منسوخة
ب- مصادر تعطي الحكم العام في المسألة..
ج- مصادر تقول ان هناك العديد من الإختلافات في فهم الاية ، بعضها تصل الى 7 آراء
د- مصادر تبيح الزواج من الحامل من الزنا ، وعليه فهي تبيح الزواج من الزانية من باب أولى..
وقصدنا من هذا كله أن الحكم بجواز الزواج من الزانية ليس( بدعة
حسنة ) من الأمام الخميني وفقهاء الطائفة المحقة – سددهم الله –
بل هو حكم فقهي أصيل وقوي ..ولكن ماذا نفعل بمن كان ينظر بعين السخط التي تخترع المساويء ان لم تجدها :-
مع ملاحظة ان الكلام يدور حول فتوى الإمام الخميني وبقية المراجع من الذين يبيحون الزواج من الزانية ( متعة)
( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتية
واختلف الفقهاء في صحّة نكاح الحامل من زنى : فقال المالكيّة والحنابلة
وأبو يوسف من الحنفيّة : لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل ، لا من الزّاني نفسه ولا من غيره .. وذهب الشّافعيّة وأبو حنيفة ومحمّد إلى أنّه يجوز نكاح الحامل من
الزّنى ... ولا تشترط التّوبة لصحّة نكاح الزّانية عند
جمهور الفقهاء .. . ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزّنى فلا فرق في
حلّ نكاحها للزّاني وغيره . واتّفق الفقهاء على أنّ الحامل إذا تزوّجت
بغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتّى تضع ..
( 2 ) موسوعة فتاوى الأزهر
الموضوع (77) نكاح الحامل من الزنا.. الشيخ عبد المجيد سليم.&..أجاب : ...اختلف فى أنه هل يجوز نكاح الشخص من
حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزانى بها فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى
صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح ...فعلى قولهما يصح نكاح هذه المرأة ممن لم يزن بها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه
حتى تضع حملها
(3) موسوعة الأزهر
الموضوع (15) نكاح الحامل بغير طريق شرعى الشيخ عطية صقر.&مايو
1997 "...قال العلماء فى نكاح
الحامل : لو كان الحمل من زنا ففى صحة العقد قولان : أحدهما بطلانه ، وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء ، والقول الثانى
صحته ، وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة ، ..والزواج من الزانية فيه خلاف للعلماء ، فقد حرمه بعضهم إذا كانت مشتهرة بالزنى ، وأجازه البعض إذا علم توبتها كما رآه ابن القيم فى بدائع الفوائد
(4) فتح القدير ج: 4 ص: 5
ثم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزاني والزانية فقال الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال
الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه
محرم على المؤمنين ويكون معنى الزاني لا ينكح الوطء لا العقد أي
الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان وزاد ذكر المشركة
والمشرك لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا .. ومن جملة القائلين بأن
معنى الزاني لا ينكح إلا زانية الزاني لا يزني إلا بزانية سعيد بن جبير
وابن عباس وعكرمة كما حكاه ابن
جرير عنهم وحكاه الخطابي عن ابن عباس .. الثاني أن الآية هذه نزلت
في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابي القول الثالث أنها نزلت
في رجل من المسلمين فتكون خاصة به قاله مجاهد الرابع أنها نزلت في أهل الصفة
فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح الخامس أن المراد بالزاني والزانية المحدودان حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة
وروى نحوه عن إبراهيم النخعي وبه قال بعض أصحاب الشافعي ..
السادس أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه وأنكحوا الأيامى منكم قال النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء القول السابع أن هذا الحكم مؤسس على الغالب والمعنى أن غالب
الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله وغالب الزواني لا يرغبن إلا
في الزواج بزان مثلهن .. وهذا أرجح الأقوال وسبب النزول يشهد له
كما سيأتي وقد اختلف في جواز تزوج
الرجل بامرأة قد زنى هو بها فقال الشافعي وأبو
حنيفة بجواز ذلك وروي عن ابن عباس وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز
قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان
أبدا وبه قال مالك ومعنى وحرم ذلك على المؤمنين أي نكاح الزواني لما
فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والطعن في النسب وقيل هو مكروه فقط وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة
في الزجر ....عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح قال ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزنى بها حين يزنى إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
على المؤمنين يعنى الزنا روى نحو هذا عن جماعة من التابعين وأخرج
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية قال إنما عنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج وأخرج عبد
بن حميد وابن جرير ..نحوه و ابن أبى شيبة نحوه وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن
ابن عباس ..قال الزاني من أهل القبلة لا يزنى إلا بزانية
مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة والزانية من أهل
القبلة لا تزنى إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل
القبلة وحرم الزنا على المؤمنين ....وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن
عباس قال كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال إنى كنت أتبع امرأة
فأصبت منها ما حرم الله على وقد رزقنى الله منها توبة فأردت أن
أتزوجها فقال الناس الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل
الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من إثم فعلى
(5) تفسير القرطبي ج: 12 ص: 167( بإختصار لأن كلامه يقارب ما سبق ) :-
اختلف العلماء في معنى الآية على ستة أوجه ..الأول ..تشنيع الزنى وتبشيع
أمره وأنه محرم على المؤمنين ..الثاني ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد كان يحمل الأسارى
بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي
صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أنكح عناق قال فسكت عني فنزلت
والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأ علي وقال لاتنكحها ..قال الخطابي هذا خاص بهذه المرأة ..الثالث أنها مخصوصة
في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة
يقال لها أم مهزول وكانت من بغايا الزانيات وشرطت أن تنفق عليه
فأنزل الله هذه الآية قاله عمرو بن العاصي ومجاهد الرابع أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما مهاجرين ..فنزلوا صفة المسجد ..وكان بالمدينة
بغايا متعالنات ..فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا
إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن .. فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك قاله ابن صالح الخامس ذكره الزجاج .. والحسن وذلك أنه قال .. الزاني المحدود والزانية المحدودة السادس أنها منسوخة ......قال أبو جعفر النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون إن من زنى بامرأة فله أن
يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر وسالم وجابر ابن زيد وعطاء
وطاوس ومالك بن أنس وهو
قول أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله هي منسوخة ..(6)
(6) مختصر اختلاف العلماء ج: 2 ص: 327
ي الزانية هل عليها عدة قال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني
فتزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها فإن
تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع
وقال زفر إذا زنت فعليها العدة وإن تزوجت قبل انقضاء
العدة لم يجز النكاح [I]وقال الشافعي
يجوز نكاحها وإن كانت حبلى من زنا ولا يطأها حتى تضع وقال مالك إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن
يستبرئ من وطئه بثلاث حيض [/I...إذا زنى بامرأة لم يتزوجها حتى تحيض حيضة والثلاث أحب إلي
(7) تفسير الطبري ج: 18 ص: 74
..حدثنا هناد قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال لا يزنى إلا بزانية أو
مشركة..حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في
قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو
مشرك قال هؤلاء بغايا كن في
الجاهلية والنكاح في كتاب الله الإصابة لا يصيبها إلا زان أو مشرك لا يحرم الزنا ولا تصيب هي إلا مثلها ..وقال
آخرون كان هذا حكم الله في كل زان وزانية حتى نسخه بقوله وأنكحوا
الأيامى منكم فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم .. قال أبو
جعفر وأولى الأقوال في ذلك عندي
بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت
في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية
من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين حرام
عليه كل مشركة من عبدة الأوثان ..فبين أن معنى الآية الزاني لا
يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله وقوله وحرم ذلك
على المؤمنين يقول وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله
------------
ومع جــــ2 قريباً
السلام على الإمــــــــــام الخميني العظيم ...رائد الشعب الكريم ، كما يسميه الشهيد السيد حسن الشيرازي – عليه الرحمة ,,
===============)) جــــــ1
لطالما قرأنا لبعض الحاقدين من الذين
تطاولوا على الإمام الخميني و بقية علمائنا الاعلام في مسألة فقهية بحتة الا وهي الزواج من الزانية ..
وقد أثارها الوهابية في منتدانا هذا وفي العديد من المنتديات الشيعية –
حماها الله – والمنتديات الاخرى سواء الوهابية أو المسلمة ..
وببعد الإطلاع على المصادر السنية ، خرجنا بهذه الموارد ، بضاعة مزجاة
نقدمها في هذا الشهر الحسيني الى ساحة الإمام الحسين- عليه السلام - الذي ذاب فيه حفيده الخميني
..
وكما نرى أن المصادر تنقسم:-
أ- مصادر تنفى أن تكون الاية التي يستدل فيها من يطعن على الفتوى وهي آية} الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ{ تعطي معنى التحريم و تقول أنها منسوخة
ب- مصادر تعطي الحكم العام في المسألة..
ج- مصادر تقول ان هناك العديد من الإختلافات في فهم الاية ، بعضها تصل الى 7 آراء
د- مصادر تبيح الزواج من الحامل من الزنا ، وعليه فهي تبيح الزواج من الزانية من باب أولى..
وقصدنا من هذا كله أن الحكم بجواز الزواج من الزانية ليس( بدعة
حسنة ) من الأمام الخميني وفقهاء الطائفة المحقة – سددهم الله –
بل هو حكم فقهي أصيل وقوي ..ولكن ماذا نفعل بمن كان ينظر بعين السخط التي تخترع المساويء ان لم تجدها :-
مع ملاحظة ان الكلام يدور حول فتوى الإمام الخميني وبقية المراجع من الذين يبيحون الزواج من الزانية ( متعة)
( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتية
واختلف الفقهاء في صحّة نكاح الحامل من زنى : فقال المالكيّة والحنابلة
وأبو يوسف من الحنفيّة : لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل ، لا من الزّاني نفسه ولا من غيره .. وذهب الشّافعيّة وأبو حنيفة ومحمّد إلى أنّه يجوز نكاح الحامل من
الزّنى ... ولا تشترط التّوبة لصحّة نكاح الزّانية عند
جمهور الفقهاء .. . ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزّنى فلا فرق في
حلّ نكاحها للزّاني وغيره . واتّفق الفقهاء على أنّ الحامل إذا تزوّجت
بغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتّى تضع ..
( 2 ) موسوعة فتاوى الأزهر
الموضوع (77) نكاح الحامل من الزنا.. الشيخ عبد المجيد سليم.&..أجاب : ...اختلف فى أنه هل يجوز نكاح الشخص من
حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزانى بها فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى
صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح ...فعلى قولهما يصح نكاح هذه المرأة ممن لم يزن بها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه
حتى تضع حملها
(3) موسوعة الأزهر
الموضوع (15) نكاح الحامل بغير طريق شرعى الشيخ عطية صقر.&مايو
1997 "...قال العلماء فى نكاح
الحامل : لو كان الحمل من زنا ففى صحة العقد قولان : أحدهما بطلانه ، وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء ، والقول الثانى
صحته ، وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة ، ..والزواج من الزانية فيه خلاف للعلماء ، فقد حرمه بعضهم إذا كانت مشتهرة بالزنى ، وأجازه البعض إذا علم توبتها كما رآه ابن القيم فى بدائع الفوائد
(4) فتح القدير ج: 4 ص: 5
ثم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزاني والزانية فقال الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال
الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه
محرم على المؤمنين ويكون معنى الزاني لا ينكح الوطء لا العقد أي
الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان وزاد ذكر المشركة
والمشرك لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا .. ومن جملة القائلين بأن
معنى الزاني لا ينكح إلا زانية الزاني لا يزني إلا بزانية سعيد بن جبير
وابن عباس وعكرمة كما حكاه ابن
جرير عنهم وحكاه الخطابي عن ابن عباس .. الثاني أن الآية هذه نزلت
في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابي القول الثالث أنها نزلت
في رجل من المسلمين فتكون خاصة به قاله مجاهد الرابع أنها نزلت في أهل الصفة
فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح الخامس أن المراد بالزاني والزانية المحدودان حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة
وروى نحوه عن إبراهيم النخعي وبه قال بعض أصحاب الشافعي ..
السادس أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه وأنكحوا الأيامى منكم قال النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء القول السابع أن هذا الحكم مؤسس على الغالب والمعنى أن غالب
الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله وغالب الزواني لا يرغبن إلا
في الزواج بزان مثلهن .. وهذا أرجح الأقوال وسبب النزول يشهد له
كما سيأتي وقد اختلف في جواز تزوج
الرجل بامرأة قد زنى هو بها فقال الشافعي وأبو
حنيفة بجواز ذلك وروي عن ابن عباس وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز
قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان
أبدا وبه قال مالك ومعنى وحرم ذلك على المؤمنين أي نكاح الزواني لما
فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والطعن في النسب وقيل هو مكروه فقط وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة
في الزجر ....عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح قال ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزنى بها حين يزنى إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
على المؤمنين يعنى الزنا روى نحو هذا عن جماعة من التابعين وأخرج
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية قال إنما عنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج وأخرج عبد
بن حميد وابن جرير ..نحوه و ابن أبى شيبة نحوه وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن
ابن عباس ..قال الزاني من أهل القبلة لا يزنى إلا بزانية
مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة والزانية من أهل
القبلة لا تزنى إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل
القبلة وحرم الزنا على المؤمنين ....وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن
عباس قال كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال إنى كنت أتبع امرأة
فأصبت منها ما حرم الله على وقد رزقنى الله منها توبة فأردت أن
أتزوجها فقال الناس الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل
الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من إثم فعلى
(5) تفسير القرطبي ج: 12 ص: 167( بإختصار لأن كلامه يقارب ما سبق ) :-
اختلف العلماء في معنى الآية على ستة أوجه ..الأول ..تشنيع الزنى وتبشيع
أمره وأنه محرم على المؤمنين ..الثاني ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد كان يحمل الأسارى
بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي
صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أنكح عناق قال فسكت عني فنزلت
والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأ علي وقال لاتنكحها ..قال الخطابي هذا خاص بهذه المرأة ..الثالث أنها مخصوصة
في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة
يقال لها أم مهزول وكانت من بغايا الزانيات وشرطت أن تنفق عليه
فأنزل الله هذه الآية قاله عمرو بن العاصي ومجاهد الرابع أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما مهاجرين ..فنزلوا صفة المسجد ..وكان بالمدينة
بغايا متعالنات ..فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا
إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن .. فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك قاله ابن صالح الخامس ذكره الزجاج .. والحسن وذلك أنه قال .. الزاني المحدود والزانية المحدودة السادس أنها منسوخة ......قال أبو جعفر النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون إن من زنى بامرأة فله أن
يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر وسالم وجابر ابن زيد وعطاء
وطاوس ومالك بن أنس وهو
قول أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله هي منسوخة ..(6)
(6) مختصر اختلاف العلماء ج: 2 ص: 327
ي الزانية هل عليها عدة قال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني
فتزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها فإن
تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع
وقال زفر إذا زنت فعليها العدة وإن تزوجت قبل انقضاء
العدة لم يجز النكاح [I]وقال الشافعي
يجوز نكاحها وإن كانت حبلى من زنا ولا يطأها حتى تضع وقال مالك إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن
يستبرئ من وطئه بثلاث حيض [/I...إذا زنى بامرأة لم يتزوجها حتى تحيض حيضة والثلاث أحب إلي
(7) تفسير الطبري ج: 18 ص: 74
..حدثنا هناد قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال لا يزنى إلا بزانية أو
مشركة..حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في
قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو
مشرك قال هؤلاء بغايا كن في
الجاهلية والنكاح في كتاب الله الإصابة لا يصيبها إلا زان أو مشرك لا يحرم الزنا ولا تصيب هي إلا مثلها ..وقال
آخرون كان هذا حكم الله في كل زان وزانية حتى نسخه بقوله وأنكحوا
الأيامى منكم فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم .. قال أبو
جعفر وأولى الأقوال في ذلك عندي
بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت
في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية
من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين حرام
عليه كل مشركة من عبدة الأوثان ..فبين أن معنى الآية الزاني لا
يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله وقوله وحرم ذلك
على المؤمنين يقول وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله
------------
ومع جــــ2 قريباً
تعليق