ترك السنة الصحيحة لمخالفة الروافض(الشيعة):-
مع ثبوت السُنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الثابتة عند أهل السنة ، إلا أنهم في بعض الأحكام الشرعية بدا لهم أن يتعمَّدوا تجنّبها من أجل مخالفة الروافض(الشيعة). وإليك نماذج من ذلك من الروايات التي وردت في كتبهم:-
1- قال ابن تيمية : ومن هنا ذهب مَن ذهب مِن الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم [ أي للشيعة ] ، فإنه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك ، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميَّز السُّني من الرافضي ، ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذُهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب, وهي موارد عديدة ، منها التختم باليمين ، وتسطيح القبور ، والصلاة على الآل ، وغيرها. منهاج السنة 2|147.
2- قال ابن القيم : المختار أن يُصلَّى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذرّيّته وأهل طاعته على سبيل الإجمال ، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً كما يفعله الرافضة. فتح الباري 11|142. وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الإفهام على خير الأنام ) ، ص663.
3- وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدّي إلى الاتهام بالرفض(أي التشيع). الكشاف 3|246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية 56.
4- قال مصنّف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين، لكن لمَّا اتّخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار. الصراط المستقيم 2|510. ومنهاج الكرامة ، ص108.
5- وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع ، ولكن لما اتّخذته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم. الصراط المستقيم 2|510. ومنهاج الكرامة ، ص108.
6- وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السُّنَّة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة [ أبو حنيفة ومالك وأحمد ] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص155.
7- وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أرَ ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردّها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنّبه لترك التشبّه بهم. شرح المواهب للزرقاني 5|13.
8- وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره ( روح البيان ) عند ذِكر يوم عاشوراء : قال في عقد الدرر واللئالي: ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبّه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضاً ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبَّه بيزيد الملعون وقومه ، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح ، فإن ترك السُّنّة سُنّة إذا كانت شعاراً لأهل البدعة ، كالتختم باليمين ، فإنه في الأصل سُنة، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السُّنة أن يُجعَل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا ، كما في شرح القهستاني. روح البيان 4|142.
مع ثبوت السُنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الثابتة عند أهل السنة ، إلا أنهم في بعض الأحكام الشرعية بدا لهم أن يتعمَّدوا تجنّبها من أجل مخالفة الروافض(الشيعة). وإليك نماذج من ذلك من الروايات التي وردت في كتبهم:-
1- قال ابن تيمية : ومن هنا ذهب مَن ذهب مِن الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم [ أي للشيعة ] ، فإنه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك ، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميَّز السُّني من الرافضي ، ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذُهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب, وهي موارد عديدة ، منها التختم باليمين ، وتسطيح القبور ، والصلاة على الآل ، وغيرها. منهاج السنة 2|147.
2- قال ابن القيم : المختار أن يُصلَّى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذرّيّته وأهل طاعته على سبيل الإجمال ، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً كما يفعله الرافضة. فتح الباري 11|142. وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الإفهام على خير الأنام ) ، ص663.
3- وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدّي إلى الاتهام بالرفض(أي التشيع). الكشاف 3|246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية 56.
4- قال مصنّف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين، لكن لمَّا اتّخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار. الصراط المستقيم 2|510. ومنهاج الكرامة ، ص108.
5- وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع ، ولكن لما اتّخذته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم. الصراط المستقيم 2|510. ومنهاج الكرامة ، ص108.
6- وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السُّنَّة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة [ أبو حنيفة ومالك وأحمد ] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص155.
7- وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أرَ ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردّها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنّبه لترك التشبّه بهم. شرح المواهب للزرقاني 5|13.
8- وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره ( روح البيان ) عند ذِكر يوم عاشوراء : قال في عقد الدرر واللئالي: ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبّه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضاً ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبَّه بيزيد الملعون وقومه ، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح ، فإن ترك السُّنّة سُنّة إذا كانت شعاراً لأهل البدعة ، كالتختم باليمين ، فإنه في الأصل سُنة، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السُّنة أن يُجعَل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا ، كما في شرح القهستاني. روح البيان 4|142.
تعليق