بسم الله والصلاة على رسول الله وأله الهداة
إن حبر ا لأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستنكر على من يخالف كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وأله لأنه يعيش في زمن
أصبح الناس فيه يخالفون السنة النبوية لأمر ما ويقولون بأراء أشخاص بشر يصيبون ويخطئون ومن ذلك قضية متعة الحج فقد روى أبو داود في سننه (1 : 159 ) ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما وصل إلى عسفان (وهي بين الجحفة ومكة والجحفة تبعد عن مكة أربعة مراحل) قال له سراقة بن مالك المذحجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال (صلى الله عليه وآله) :
« ان الله تعالى قد ادخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلاّ من كان معه هدي » .
وتكرر منه (صلى الله عليه وآله) نظير ذلك في (سَرَف) التي تبعد ستة أميال من مكة (صحيح البخاري 1 : 189 . وصحيح مسلم : 875 ) .
لكن البعض خالف أمر الرسول صلى الله عليه وأله ونهى الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وأله وسلم عن متعة الحج التي هي سنة نبوية أمر بها لأنه لم يقتنع بها ولذلك كان ابن عباس يجابه من ينهى عنها
وإليكم ما كان يقوله ابن عباس رضي الله عنه :
روى عن ابن عباس رضى الله عنه كما في سنن النِّسائي وقال: سمعت عمر يقول: واللّه إنّي لانهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب اللّه ولقد فعلتها مع رسول اللّه (صلى الله عليه وأله ) يعني العمرة في الحجّ( النِّسائي، كتاب الحجّ، باب التمتّع 2 / 16، 5 / 135، وتاريخ ابن كثير 5 / 122 ولفظه ((وقد فعله النبيّ صلى الله عليه وأله ))، قال ابن كثير: إسناده جيّد ولم يخرجوه. ).
وفي رواية أُخرى: فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول: قال النبيّ (صلى الله عليه وأله ) ويقول نهى أبو بكر وعمر( مسند أحمد 1 / 337، الحديث 3121، وزاد المعاد 1 / 257، باب ما جاء في المتعة من الخلاف. ).
وفي رواية أُخرى: قال عروة: ألا تتّقي اللّه ترخّص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أُمّك يا عريّة! فقال عروة: أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: أُحدّثكم عن رسول اللّه صلى الله عليه وأله وتحدّثونني عن أبي بكر وعمر( زاد المعاد 1 / 257، وفي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 1 / 360، ح1214 مع اختلاف في اللفظ. ).
وفي رواية أُخرى محاججة بين عروة ورجل لم يسمَّ: في زاد المعاد: ان عروة بن الزُّبير قال لرجل من أصحاب رسول اللّه: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيهاعمرة، قال: أولاً تسأل أُمّك عن ذلك؟ قال عروة: فإنّ أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك، قال الرجل: من هاهنا هلكتم ما أرى اللّه عزّ وجلّ إلاّ سيعذّبكم، إنّي أُحدّثكم عن رسول اللّه (صلى الله عليه وأله ) وتخبرونني عن أبي بكر وعمر، قال عروة: انّهما واللّه كانا أعلم بسنّة رسول اللّه (صلى الله عليه وأله ) منك، فسكت الرجل( زاد المعاد 1 / 257 ).
أنّ الرجل هو ابن عباس نفسه.
وفي مجمع الزوائد روى أنّ عروة أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس! طالما أضللت الناس، قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: الرجل يخرج محرما بحجّ أو عمرة، فإذا طاف زعمت أنّه قد حلّ فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك، فقال: أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب اللّه وما سنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وأله ) في أصحابه وفي أُمّته؟ فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب اللّه وما سنّ رسول اللّه صلى الله عليه وأله منِّي ومنك.
قال الراوي: فخصمه عروة( مجمع الزوائد 3 / 234 ).
إن حبر ا لأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستنكر على من يخالف كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وأله لأنه يعيش في زمن
أصبح الناس فيه يخالفون السنة النبوية لأمر ما ويقولون بأراء أشخاص بشر يصيبون ويخطئون ومن ذلك قضية متعة الحج فقد روى أبو داود في سننه (1 : 159 ) ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما وصل إلى عسفان (وهي بين الجحفة ومكة والجحفة تبعد عن مكة أربعة مراحل) قال له سراقة بن مالك المذحجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال (صلى الله عليه وآله) :
« ان الله تعالى قد ادخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلاّ من كان معه هدي » .
وتكرر منه (صلى الله عليه وآله) نظير ذلك في (سَرَف) التي تبعد ستة أميال من مكة (صحيح البخاري 1 : 189 . وصحيح مسلم : 875 ) .
لكن البعض خالف أمر الرسول صلى الله عليه وأله ونهى الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وأله وسلم عن متعة الحج التي هي سنة نبوية أمر بها لأنه لم يقتنع بها ولذلك كان ابن عباس يجابه من ينهى عنها
وإليكم ما كان يقوله ابن عباس رضي الله عنه :
روى عن ابن عباس رضى الله عنه كما في سنن النِّسائي وقال: سمعت عمر يقول: واللّه إنّي لانهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب اللّه ولقد فعلتها مع رسول اللّه (صلى الله عليه وأله ) يعني العمرة في الحجّ( النِّسائي، كتاب الحجّ، باب التمتّع 2 / 16، 5 / 135، وتاريخ ابن كثير 5 / 122 ولفظه ((وقد فعله النبيّ صلى الله عليه وأله ))، قال ابن كثير: إسناده جيّد ولم يخرجوه. ).
وفي رواية أُخرى: فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول: قال النبيّ (صلى الله عليه وأله ) ويقول نهى أبو بكر وعمر( مسند أحمد 1 / 337، الحديث 3121، وزاد المعاد 1 / 257، باب ما جاء في المتعة من الخلاف. ).
وفي رواية أُخرى: قال عروة: ألا تتّقي اللّه ترخّص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أُمّك يا عريّة! فقال عروة: أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: أُحدّثكم عن رسول اللّه صلى الله عليه وأله وتحدّثونني عن أبي بكر وعمر( زاد المعاد 1 / 257، وفي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 1 / 360، ح1214 مع اختلاف في اللفظ. ).
وفي رواية أُخرى محاججة بين عروة ورجل لم يسمَّ: في زاد المعاد: ان عروة بن الزُّبير قال لرجل من أصحاب رسول اللّه: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيهاعمرة، قال: أولاً تسأل أُمّك عن ذلك؟ قال عروة: فإنّ أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك، قال الرجل: من هاهنا هلكتم ما أرى اللّه عزّ وجلّ إلاّ سيعذّبكم، إنّي أُحدّثكم عن رسول اللّه (صلى الله عليه وأله ) وتخبرونني عن أبي بكر وعمر، قال عروة: انّهما واللّه كانا أعلم بسنّة رسول اللّه (صلى الله عليه وأله ) منك، فسكت الرجل( زاد المعاد 1 / 257 ).
أنّ الرجل هو ابن عباس نفسه.
وفي مجمع الزوائد روى أنّ عروة أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس! طالما أضللت الناس، قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: الرجل يخرج محرما بحجّ أو عمرة، فإذا طاف زعمت أنّه قد حلّ فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك، فقال: أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب اللّه وما سنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وأله ) في أصحابه وفي أُمّته؟ فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب اللّه وما سنّ رسول اللّه صلى الله عليه وأله منِّي ومنك.
قال الراوي: فخصمه عروة( مجمع الزوائد 3 / 234 ).
تعليق