إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

دعوة لاثراء النقاش ..قراءة مقارنة في الدساتير المصرية والعربية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • دعوة لاثراء النقاش ..قراءة مقارنة في الدساتير المصرية والعربية

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    هذه دعوة كل الأعضاء الكرام لإثراء المقاش حول مشروع مسودة الدستور المصري المقترح ... العالم العربي كله بحاجة لإصلاح دستوري للوصول إلى الحلم الديمقراطي .... مثل هذه الدعوات هي محاولة للوصول إلى رأي عام عربي حول الحد الأدني من الحقوق والحريات والسلطات الممنوحة للحكام في عالمنا ... ولا ننسى أن التغيير أحياناً يبدأ بحلم في الشبكة العنكبوتية ...
    حرية الصحافة والاعلام في الدساتير المصرية والعربية :
    الدستور المصري في العصر الملكي المعروف بدستور 1923 :
    ( دستور 23 هو أشد دساتير مصر ليبرالية وتحرراً تمت صياغته عقب الاستقلال عام 1922 الذي كان أحد نتائج ثورة عام 1919 التي قادها سعد باشا زغلول تحت شعار " يحيا الهلال مع الصليب " و " الاستقلال التام أو الموت الزؤام " )
    المادة (14)
    حرية الرأى مكفولة . ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون .
    المادة (15)
    الصحافة حرة فى حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة . وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الإجتماعى .
    ************************************************** ************************************************** *****************************
    مشروع دستور 1954
    ( هو مشروع أعدته لجنة من 50 فرد لصياغة الدستور عام 1954 عقب ثورة يوليو 52 التي قادها جمال عبد الناصر وقد ضمت المستشار السنهوري رائد علم القانون المدني في العالم العربي والدكتور طه حسين والمفكر اليهودي زكي عريبي )
    مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.

    ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.

    ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.

    مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.

    ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.
    ************************************************** ************************************************** **************************
    المقترح المقدم في مشروع دستور 2012 :
    مادة ( 44
    حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنش ره
    محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
    ( مادة ( 45
    حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة
    بمجرد الإخطار .
    وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
    ************************************************** ************************************************** **************************
    حرية الصحافة في دستور جمهورية العراق الشقيق :
    المادةو 36
    تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
    أو ً لا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
    ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
    ************************************************** ************************************************** ***************************
    حرية الصحافة في الدستور السوري لعام 2012 :
    المادة الثالثة والأربعون
    تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
    ************************************************** ************************************************** ****************************
    حرية الصحافة في الدستور اللبناني :
    - المادة 13
    حرية إبداء الحرأي قولً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة
    ضمن دائرة القانون.
    ************************************************** ************************************************** ******************************
    فأي هذه المواد تفضل ؟ ولماذا ؟ وماهو إمقترحك إن كان لديك مقترح لحرية الصحافة دستورياً

  • #2
    اللهم صل على محمد وآل محمد

    تعليق


    • #3
      أفضل دستور هو ما صيغ في عهد سعد زغلول عند تأسيس المملكة المصرية

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة بريق سيف
        أفضل دستور هو ما صيغ في عهد سعد زغلول عند تأسيس المملكة المصرية
        عظيم ...مرور مشكور ...لكن ياريت تشرح لنا سبب تفضيلك للنص الوارد في دستور 23 على باقي الدساتير
        التعديل الأخير تم بواسطة كرار أحمد; الساعة 07-11-2012, 05:05 PM. سبب آخر: تعديل

        تعليق


        • #5
          انت تطرح موضوعا كبيرا بحاجة الى جهد كبير فعلا ومتسعا من الوقت الذي قد لا نملكه!
          ساسعد بقراءة ما تاتينا به ونحن مع كل ما يخدم الانسان العربي ورقيه بعيدا عن الاستبداد الذي وضع عالمنا العربي في مصاف المتخلفين في العالم!

          كل شيء طيب الا عبارة " في حدود القانون "! او ما شابه وهي جملة عامة قد يتسلل من خلالها الحاكم المستبد او ما يعرف بالدكتاتور!
          لنرى مثلا الدستور العراقي الذي يقول في مادته 36 - حسبما نقلت - " تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:" فمن الذي يحدد هذا النظام العام والاداب في هذه الحالة؟
          وكلنا يتذكر قانون الاداب العامة في زمن السادات!
          على العموم القوانين كلها توضع هكذا من حيث مرونتها في التفسير وتكون بالتالي اداة للمصلحة العليا!

          الجميل ان نملك دستورا راقيا يلبي تطلعات الناس ولكن الاجمل ان نكون نحن - قيادة وشعبا - على مستوى تطلعات الناس

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة ابوبرير
            انت تطرح موضوعا كبيرا بحاجة الى جهد كبير فعلا ومتسعا من الوقت الذي قد لا نملكه!
            ساسعد بقراءة ما تاتينا به ونحن مع كل ما يخدم الانسان العربي ورقيه بعيدا عن الاستبداد الذي وضع عالمنا العربي في مصاف المتخلفين في العالم!

            كل شيء طيب الا عبارة " في حدود القانون "! او ما شابه وهي جملة عامة قد يتسلل من خلالها الحاكم المستبد او ما يعرف بالدكتاتور!
            لنرى مثلا الدستور العراقي الذي يقول في مادته 36 - حسبما نقلت - " تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:" فمن الذي يحدد هذا النظام العام والاداب في هذه الحالة؟
            وكلنا يتذكر قانون الاداب العامة في زمن السادات!
            على العموم القوانين كلها توضع هكذا من حيث مرونتها في التفسير وتكون بالتالي اداة للمصلحة العليا!

            الجميل ان نملك دستورا راقيا يلبي تطلعات الناس ولكن الاجمل ان نكون نحن - قيادة وشعبا - على مستوى تطلعات الناس
            بالنسبة للجهد أنا أنقل المواد من الدساتير فقط الأمر بحاجة للقراءة ...
            وفعلاً صدقت الاحالة على القانون في مواد الدستور قد تقيد الحريات ...
            لكنك لم تحدد لنا نصاً تفضله ....
            يسعدنا مرورك .

            تعليق


            • #7
              حظر المحاكمات الاستثنائية والعسكرية في الدساتير المصرية والعربية :
              مشروع دستور 2012 :
              التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة
              الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
              ويحظر تحصين أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء .
              ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة
              مدنى أمام قضاء عسكرى .
              ************************************************** ************************************************** *************
              في مشروع 1954 :
              مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
              ************************************************** ************************************************** *************
              في مشروع دستور 1971 :
              التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
              ( طبعاً هنا لم تحظر المحاكم العسكرية للمدنيين )
              ************************************************** ************************************************** *************
              في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 :
              المادة الحادية والخمسون
              1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
              2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
              3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون
              ( وطبعاً لم تحظر المحاكمات الاستثنائية أو العسكرية )
              ************************************************** ************************************************** *************
              في دستور جمهورية العراق :
              المادة ( 19
              أو ً لا: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
              ثانيًا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه
              جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
              ثالثًا: التقاضي ح ٌ ق مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
              رابعًا: حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
              خامسًا: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة
              ذاتها مر ً ة أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدل ٌ ة جديدة.
              المادة 92 : يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
              المادة 96 :
              *******************المادة ( 96
              ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم
              ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي
              يقررها القانون.
              ************************************************** ******************************

              تعليق


              • #8
                أنت بنفسك ذكرت السبب الأكثر ليبرالية والأكثر تحررا

                سعد زغلول ومصطفى أتاتورك نفس الفكر والمنهج


                تعليق


                • #9
                  بالنسبة للجهد أنا أنقل المواد من الدساتير فقط الأمر بحاجة للقراءة ...

                  ليس جهدك يا كرار ولكن جهدنا نحن!!!
                  انت تنقل وترتاح
                  وعلينا ليس فقط قراءة ما تعرضه كما تتوهم!! وانما دراسته ثم نأتي بما نراه وهذا يتطلب وقتا


                  لست معنيا باختيار اي النصوص فكلها متشابهة ولكن يجب تقييد معنى كلمة "القانون" او شابهها في التفسيرات الملحقة

                  افضل حصر المادة باولا فقط في النص العراقي وهي شاملة ومعبرة مع ملاحظة تفسير كلمة "القانون" او ما شابهها!!:
                  أولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.


                  انا فعلا قلق من كلمة "القانون"!!

                  تعليق


                  • #10
                    في دستور جمهورية العراق :
                    المادة ( 19

                    أولا : القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
                    ثانيًا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافهجريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
                    ثالثًا: التقاضي حق مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
                    رابعًا: حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
                    خامسًا: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمةذاتها مرة أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
                    المادة 92 : يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
                    المادة 96 :
                    *******************المادة ( 96
                    ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائمذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التييقررها القانون
                    .
                    مرة اخرى : " وفي الحدود التي يقررها القانون "!!
                    يبدو ان هناك نية سودة!!

                    اميل الى هذا النص
                    مع مراعاة ان يتضمن النص ما يلي:
                    ((((وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعةالفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا))))
                    وايضا:
                    ((((ولا يجوز محاكمةمدنى أمام قضاء عسكرى))))

                    ملاحظة عامة:
                    تشير المادة 96 الى :" ينظم بقانون ، القضاء العسكري " يبدو ان هذا النص يجيز كتابة قانون القضاء العسكري حسبما يتفق عليه!..ومن هنا وجب الاشارة الى الضوابط الواردة في الاعلى
                    فنقول مثلا:
                    مع مراعاة المادة 19 والمادة 92 - ينظم بقانون ، القضاء العسكري......الخ
                    التعديل الأخير تم بواسطة ابوبرير; الساعة 08-11-2012, 04:27 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      أعتقد أن هذه المادة أشمل وأعم في هذا الموضوع ..
                      في مشروع 1954 :
                      مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.

                      تعليق


                      • #12
                        محاكم خاصة أو استثنائية

                        هل انت من انصار اقامة محاكم خاصة او استثنائية؟
                        انا لا اميل اليها بسبب بسيط وهي محاولة لغلق النوافذ بقدر الامكان لمنع قيام دكتاتورية من جديد
                        اعتقد ان المحاكم العادية والمحاكم العسكرية كافية

                        واذا ما اريد اقامة المحاكم الخاصة او الاستثنائية فيجب هي ايضا ربطها بالمبادىء العامة التي يحددها الدستور فالدستور هو الحاكم على القوانين كلها في البلد بلا استثناء

                        تعليق


                        • #13
                          كل شخص حر ومقتنع بسيادة القانون يرفض إقامة المحاكم الاستثنائية أو الخاصة أو العسكرية للمدنيين .

                          تعليق


                          • #14
                            لنرى ما ذا بعد!

                            تعليق


                            • #15
                              حرية قيام الأحزاب السياسية في الدساتير المصرية والعربية :
                              دستور 1923 :
                              لم تذكر مواد خاصة بقيام الأحزاب وهذا من عيوب هذا الدستور وإنما تحدث الدستور عن إنشاء الجمعيات :
                              المادة (21)
                              للمصريين حق تكوين الجمعيات . وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .


                              مشروع الدستور المصري لعام 1954 :
                              مادة 30: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.

                              وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.

                              وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.



                              مشروع الدستور المصري المقترح حالياً لعام 2012 :
                              مادة 48 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأح ا زب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون
                              لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.



                              دستور جمهورية العراق :
                              المادة ( 37)
                              أو ً لا: حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفول ٌ ة، وينظم ذلك
                              بقانون.
                              ثانيًا: لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حز ٍ ب او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، أو اجباره
                              على الاستمرار في العضوية فيها.


                              دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 :
                              المادة الثامنة
                              1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
                              2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
                              3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية


                              فأي من هذه النصوص يمكنه أن يؤسس لقيام حياة حزبية سليمة ومستقرة تسهم في نهضة الحياة السياسية في العالم العربي ؟

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X