بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
هذه دعوة كل الأعضاء الكرام لإثراء المقاش حول مشروع مسودة الدستور المصري المقترح ... العالم العربي كله بحاجة لإصلاح دستوري للوصول إلى الحلم الديمقراطي .... مثل هذه الدعوات هي محاولة للوصول إلى رأي عام عربي حول الحد الأدني من الحقوق والحريات والسلطات الممنوحة للحكام في عالمنا ... ولا ننسى أن التغيير أحياناً يبدأ بحلم في الشبكة العنكبوتية ...
حرية الصحافة والاعلام في الدساتير المصرية والعربية :
الدستور المصري في العصر الملكي المعروف بدستور 1923 :
( دستور 23 هو أشد دساتير مصر ليبرالية وتحرراً تمت صياغته عقب الاستقلال عام 1922 الذي كان أحد نتائج ثورة عام 1919 التي قادها سعد باشا زغلول تحت شعار " يحيا الهلال مع الصليب " و " الاستقلال التام أو الموت الزؤام " )
المادة (14)
حرية الرأى مكفولة . ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون .
المادة (15)
الصحافة حرة فى حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة . وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الإجتماعى .
************************************************** ************************************************** *****************************
مشروع دستور 1954
( هو مشروع أعدته لجنة من 50 فرد لصياغة الدستور عام 1954 عقب ثورة يوليو 52 التي قادها جمال عبد الناصر وقد ضمت المستشار السنهوري رائد علم القانون المدني في العالم العربي والدكتور طه حسين والمفكر اليهودي زكي عريبي )
مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.
مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.
************************************************** ************************************************** **************************
المقترح المقدم في مشروع دستور 2012 :
مادة ( 44
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنش ره
محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
( مادة ( 45
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة
بمجرد الإخطار .
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
************************************************** ************************************************** **************************
حرية الصحافة في دستور جمهورية العراق الشقيق :
المادةو 36
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أو ً لا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
************************************************** ************************************************** ***************************
حرية الصحافة في الدستور السوري لعام 2012 :
المادة الثالثة والأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
************************************************** ************************************************** ****************************
حرية الصحافة في الدستور اللبناني :
- المادة 13
حرية إبداء الحرأي قولً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة
ضمن دائرة القانون.
************************************************** ************************************************** ******************************
فأي هذه المواد تفضل ؟ ولماذا ؟ وماهو إمقترحك إن كان لديك مقترح لحرية الصحافة دستورياً
هذه دعوة كل الأعضاء الكرام لإثراء المقاش حول مشروع مسودة الدستور المصري المقترح ... العالم العربي كله بحاجة لإصلاح دستوري للوصول إلى الحلم الديمقراطي .... مثل هذه الدعوات هي محاولة للوصول إلى رأي عام عربي حول الحد الأدني من الحقوق والحريات والسلطات الممنوحة للحكام في عالمنا ... ولا ننسى أن التغيير أحياناً يبدأ بحلم في الشبكة العنكبوتية ...
حرية الصحافة والاعلام في الدساتير المصرية والعربية :
الدستور المصري في العصر الملكي المعروف بدستور 1923 :
( دستور 23 هو أشد دساتير مصر ليبرالية وتحرراً تمت صياغته عقب الاستقلال عام 1922 الذي كان أحد نتائج ثورة عام 1919 التي قادها سعد باشا زغلول تحت شعار " يحيا الهلال مع الصليب " و " الاستقلال التام أو الموت الزؤام " )
المادة (14)
حرية الرأى مكفولة . ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون .
المادة (15)
الصحافة حرة فى حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة . وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الإجتماعى .
************************************************** ************************************************** *****************************
مشروع دستور 1954
( هو مشروع أعدته لجنة من 50 فرد لصياغة الدستور عام 1954 عقب ثورة يوليو 52 التي قادها جمال عبد الناصر وقد ضمت المستشار السنهوري رائد علم القانون المدني في العالم العربي والدكتور طه حسين والمفكر اليهودي زكي عريبي )
مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.
مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.
************************************************** ************************************************** **************************
المقترح المقدم في مشروع دستور 2012 :
مادة ( 44
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنش ره
محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
( مادة ( 45
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة
بمجرد الإخطار .
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
************************************************** ************************************************** **************************
حرية الصحافة في دستور جمهورية العراق الشقيق :
المادةو 36
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أو ً لا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
************************************************** ************************************************** ***************************
حرية الصحافة في الدستور السوري لعام 2012 :
المادة الثالثة والأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
************************************************** ************************************************** ****************************
حرية الصحافة في الدستور اللبناني :
- المادة 13
حرية إبداء الحرأي قولً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة
ضمن دائرة القانون.
************************************************** ************************************************** ******************************
فأي هذه المواد تفضل ؟ ولماذا ؟ وماهو إمقترحك إن كان لديك مقترح لحرية الصحافة دستورياً
تعليق