إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تطبيقات الزواج بين الدّائم والمنقطع

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تطبيقات الزواج بين الدّائم والمنقطع

    تطبيقات الزواج بين الدّائم والمنقطع
    متابعة: حسين أحمد سليم
    المتعة رحمة من الله, رحِمبها من كان مؤمنا واعيا عارفا مستنيرا... وهي لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ووعى تبعاتهاوأصولها وضوابطها, مستنيرا بالإيمان وسنن الله وشرائعه, وهي حرام على من جهلها,ولا يرتكب الزّنا إلاّ مجرم كافر وشقيّ... والمتعة هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنهالله بالتّزويج, فليستعفف بالمتعة... فإن استغنى عنها بالتّزويج فهي مباح له إذاغاب عنها...
    المتعة تعتبر حلاّ إسلاميّاناجعا وناجحا, لمشكلة الكثير من حالات الشّباب, الذي لا يستطيع أن يحلّ مشكلتهبالزّواج الدّائم... فمن وجهة عمليّة تطبيقيّة, لا بدّ من وجود للزّواج المنقطع معالزّواج الدّائم, لأنّ الزّواج الدّائم, لم يستطع حلّ المشكلة الجنسيّة في العالم,وبقي بجانب الزّواج الدّائم وفي كافّة مناطق العالم, وعبر حقب التّاريخ, حالاتمتعاظمة من الزّنا والفحش... وعندما ينطلق المجتمع للإنحراف في قضيّة من هذاالقبيل, فمعنى ذلك, أنّه لا يجد الحلّ الطّبيعي في التّشريع المطروح... لِذا فمنوجهة نظر تاريخيّة وعمليّة, فالزّواج الدّائم لا يستطيع أن يحلّ المشكلة الجنسيّة,فلا بدّ من حلٍّ آخر, نظرا لتعقيد الحقوق والواجبات في الزّواج الدّائم...
    وتشريع المتعة, لا خلاف فيهبين فقهاء الإماميّة, فهي عقد كبقيّة العقود, التي لا بدّ فيها على عقد وإيجابوقبول وشروط معيّنة بالنّسبة إلى الزّوجة, وبالنّسبة إلى الزّوج... وهكذا بالنّسبةإلى المهر والعدّة والوقت والولد والإرث... فلا خلاف في هذه المواضيع...
    ولم لا يرضى المسلم المؤمنالصّادق في إيمانه وإلتزامه, فيما سنّ وشرّع جهابذة الفقهاء, استنباطا من رحمالدّين الحنيف, الذي ما كان يوما إلاّ رحمة للنّاس أجمعين؟!... سيّما إذا كان هذاالمسلم المؤمن, متمسّكا بما جاء في القرآن الكريم المقدّس, وسنّة نبيّه الأكرم,وما أفتى به المعصومون عن الخطأ, ومن لا ينطقون عن الهوى... ومثل هذه العلائق, لاتحتاج إلاّ للجرأة في إعلانها وترسيخها وفق ضوابطها, والعمل بها وفق سننهاوشرائعها, وتنشئة أجيال على وعي وعرفان واستنارة بها... وإذا كانت بعض مجتمعاتنا,لا تتقبّله, ولا تستطيع التّفكّر الموضوعي فيه وبه, فلأنّنا ما زلنا نعيش برواسبموروثة, تُحظّر هذا النّوع من العلائق, وتعتبره سبّة على القائمين فيه وبه... فمتىخفف بالتّشريع ووضح, وتبنّته دعوات المصلحين, بوسائلها المشروعة والمختلفة, تحوّلالشّعور مع الأيّام إلى التّقبّل الواعي, وصلاح الزّواج المنقطع, كحلّ للكثير منالمشاكل الجنسيّة في هذا العصر...
    إنّ الزواج المنقطع, أو مايسمّى بالزّواج المؤقّت, أو النّكاح المُؤجّل, أو زواج المتعة على رأي العامّة, هوزواج شرعي كامل, لا يختلف عن الزّواج الدّائم في شيء, سوى في مسألة التّأقيت... والمتعةلا تكون إلاّ بأمرين... أجل مُسمّى وأجر مُسمّى...
    والنّكاح المنقطع كالدّائم,في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين, وإنّه لا يكفي فيه مجرّدالرّضا القلبي ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة...
    وهو عبارة عن تزويج المرأةالحرّة الكاملة نفسها, إذا لم يكن بينها وبين الزّوج مانع من نسب أو سبب أو رضاعأو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشّرعيّة...
    والزّواج المنقطع هو علاقةطبيعيّة يشعر بها الطّرفان بحكم كونها عقدا من العقود بكرامة الوفاء بالإلتزاموكرامة الحرف الذي يقع به العقد... وهو من هذه النّاحية كالزّواج الدّائم مع فارقواحد وهو أنّ المرأة هنا تملك أن تحدّد أمد العقد ابتداء, ولا تملكها في الزّواجالدّائم, بل تظلّ تحت رحمة الزّوج, إن شاء طلّقها, وإن شاء مدّ بها إلى نهايةالحياة...
    المرأة ليست هي سلعة تُؤجّرللمتعة إذن, وإنّما هي كالطّرف الآخر في المعاملة, تعطي من لإلتزامات, بمقدار ماتأخذ منها, وربّما تكون هي الرّابحة أخيرا, لأنّها بإكتشافها لأخلاق الزّوجومعاملته, وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومبادلته, تستطيع تحديد موقفها منه, فيماإذا كانت تقوى على تكوين علائق دائمة معه... بتحويل الزّواج المؤقّت إلى زواجدائم, تأمن معه من الإختلاف نتيجة عدم توافق الطّباع أم لا...
    المتعة هي الزّواج المنقطع,ولهذا الزّواج حدوده, والتي تكون نقطة الإفتراق عن الزّواج الدّائم, بينما يشتركالزّواجان الدّائم والمنقطع في بقيّة المجالات...
    إنّ شروط الزّواج المنقطع هيشروط الزّواج الدّائم وهي:
    لا يستغني كلا الزّوجين عنالعقد, ولا بدّ فيهما من الإشتمال على الإيجاب والقبول... ويكون القصد فيهما علىنحو الإنشاء لا الإخبار, وألفاظ الإيجاب في عقد المتعة ثلاثا هي: متّعت وزوّجتوأنكحت... أيّهما حصل وقع الإيجاب به ولا ينعقد بغيرها... وكثيرا ما تعتمد كلمة:زوّجتك نفسي في الدّائم, ومتّعتك نفسي في المنقطع... ويكون القبول في كلا الحالتينمن الزّوج...
    تسمية المهر وذكره مقدّراقدر معلوم, فلو ترك ذكره بطل العقد... وهو مستحقّ في كلّ من الدّائم والمنقطع, ولهضوابطه المتطابقة في كلا الحالتين...
    ذكر الأجل, فلو ترك ذكره بطلالعقد على قول وانقلب دائما على قول آخر...
    عقد الزّواج, والشّهود إنأمكن... ولا يعتبر الإشهاد على العقد, بل يستحبّ ولا يُعتبر إذن الوليّ...
    لا يجوز تمتّع المسلمةبالكافر بجميع أصنافه, ولا يجوز التّمتّع بغير المسلمة والكتابيّة, كما لا يجوزالتّمتّع بالزّانية, ولا بالمرتدّة, ولا بالنّاصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة...
    وذهب بعض الفقهاء إلى جوازالتّمتع بالزّانية, ولكن على كراهيّة, خصوصا أذا كانت من العواهر المشهوراتبالزّنا... وإن فُعِلَ فليمنعها من الفجور والزّنا والعهر...
    ويُستحبّ أن تكون المُتمتّعبها, مؤمنة عفيفة نظيفة, صادقة طاهرة الفكر والقول والعمل, وغير منافقة... كذلكيُستحبّ السّؤال عن حالها وصحّتها, للإطمئنان, قبل الزّواج المنقطع بها...
    وصيغة هذا الزّواج, بعدتبادل الرّضا بين طرفي الزّواج تنص على ما يلي:
    تقول الزّوجة: زوّجتك أو أنكحتكأو متّعتك نفسي بمهر (وقدره...) يوما أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتينعلى وجه المثال...
    ويقول الزّوج: قبلت هذاالزّواج...
    وفي صيغة أخرى عن أحدالمجتهدين... يقول الزّوج: أتزوجّك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه, لا وارثة ولاموروثة, ويُسمّى الأجل وما يتراضيا عليه قليلا أو كثيرا... فإذا قالت الزّوجة: نعمرضيت... فهي إمرأتك وأنت أولى النّاس بها...
    وبتمام العقد, يأخذ الزّواجشرعيّته, ويستمر قائما حتّى ينتهي الأجل المسمّى في العقد...
    أمّا ما يترتّب على هذاالزّواج فهو ما يلي:
    إنّ إنتهاء مدّة العقد, أيالزّواج, يعني الطّلاق أو الفراق بين الزّوجين, دون أن يكون هناك تلفّظ به...ويجوز للزّوج أن يهب زوجته المدّة, أي يفارقها قبل نهاية المدّة المتّفق عليها, أوأن يمد في الأجل المتّفق عليه, وذلك برضى الزّوجة... ويجب على الزّوجة أن تعتدّبعد الفراق كما هو الحال للمطلّقة أو الأرملة... وإذا حدث أن أنجبت الزّوجة, فإنّالولد ينسب لأبيه ويحمل كافّة حقوقه الشّرعيّة في النّسل والحضانة والولايةوالميراث والمساواة وانطباق الحرمة كما ورد في كتاب الله... ولا يوجب نكاح المتعةتوارث بين الزوجين, إلاّ إذا نصّ على ذلك في عقد الزّواج... ويجب على الزّوجة أنتكون خالية من الموانع الشّرعيّة, من عدّة ونسب ورضاع كما هو حال الزّواج الدّائم,فلا يجوز زواج الأخوات من الرّضاع أو زواج المعتدّة, أو المحرمات بصلة القرابةكالعمّة أو الخالة أو ما نكح الآباء وغير ذلك من المحرّمات التي نصّ عليهاالقرآن...
    وتنطبق شروط هذا الزّواج أيالمنقطع أو ما يسمّى بالمؤقّت أو المتعة على: الأعزب الذي لا يملك القدرة علىالزّواج الدّائم... الأعزب المقطوع المسافر أو طالب العلم أو المحارب... المرأةالأرمل, أو المطلّقة, أو العانس التي لا أبّ لها ولا جدّ من جهة أبيها... المتزوّجالمعزول عن زوجته لسبب قاهر: كالمرض للزوجة والسّفر والحرب...
    وموارد الإفتراق بين الزّواجالدّائم والمؤقّت تتلخّص بما يلي:
    وهي عدم ذكر الأجل فيالزّواج الدّائم, ولكن لا بدّ منه في عقد المتعة... والعدّة في الدّائم أربعة, وفيالمنقطع إلى ما شاء... والمستمتع بها لا طلاق لها بل لزوجها أن يهبها المدّةالمتبقيّة, وعند انتهاء المدّة تنقطع العلاقة الزّوجيّة بين الطّرفين... بينمايكون الطّلاق من مختصّات الزّوجة الدّائمة... والنّفقة تكون للزّوجة الدّائمة,أمّا المستمتع بها فلا نفقة لها مهما كانت المدّة التي قدّر لها الزّوجي فيها... وفيالمواقعة والمضاجعة, ليس للمتعة ليلة أو حقّ في المطالبة في المواقعة, بل يعود أمرذلك إلى الزّوج, إن شاء أقدم وإلاّ ليس لها إلاّ السّكوت... أمّا الدّائمة فلهاالحقّ في ليلة من أربع مضاجعة ومرّة في المواقعة في ضمن كلّ أربعة أشهر... وفي الميراث,فإنّ الزّوجة الدّائمة تشارك بقيّة الورثة في أخذ نصيبها الشّرعي من الحقّ المفروضلها... أمّا المتمتّع بها فلا ميراث لها...
    والمتعة ليست كما يتصوّرالبعض... من الجهلة, أو المتفلسفين, والمتذاكيين, أو من في علمهم نقص, أو من فيوعيهم قصور, أو من لا يفقهون من السّنن والشّرع, إلاّ ما يتوافق وطبائعهمالقبليّة, وأمزجتهم العشائريّة, ونفوسهم الأمّارة بما به يتنافخون ويشتهون... فالمتعةليست من قبيل قضاء الحاجة أو النّزوة, كما يحلو للبعض, أن يجتهدوا بغير علم ووعيوعرفان وإدراك, والثّرثرة بما لا يفقهون, واللقلقة بما لا يعون... فالمتعة تخضعإلى تبعات الزّواج الشّرعي وسننه وضوابطه, وليست المرأة, كما يوسوس الشّيطان,للنفوس الضّعيفة الفقيرة, المريضة المهينة, لعبة بيد الرّجل, تستقبل في كلّ ساعةضيفا جديدا, يُشبع بين أحضانها رغباته الجنسيّة... وعلى المستمتع بها أن تلتزمالعدّة المشروعة لها, كي تستبريء ممّا علق بها من الزّواج المنقطع, وتستبين منوضعها, قبل أن تضطّرّ لإجراء عقدٍ منقطع جديد... وإلاّ وقعت في المحظور, وارتكبتالمحرّم من حيث لم تنتبه أو تدري... والمسؤوليّة الأخلاقيّة والشّرعيّة والأدبيّة,أوّلا وآخرا, تقع على عاتق المرأة المستمتع بها, في حال حرّرت ذاتها من ضوابطوتبعات ومقوّمات الزّواج الشّرعي, دائما كان أو منقطعا, ولا يجوز لها إشباعرغباتها الجنسيّة, إلاّ وفق ما سنّ الله لها وشرّع, وإلاّ فهي مومس ساقطة, تمارس الرّذيلةوالفحش والعهر والزّنا, وتُفسد في المجتمع, وجب إقامة الحدّ عليها, رجما حتّىالموت...
    وهناك إختلافا في وجهاتالنّظر لدى الفقهاء في أصل الزّواج من البكر, إذا كان منقطعا أو دائما... فبعضالفقهاء, يشترط إذن الأبّ في صِحّةِ زواج البكر, سواء كان الزّواج دائما أومنقطعا... والبعض يقول إنّها إذا كانت رشيدة بالغة, فهي تملك كامل الحرّيّة فيالزّواج, إذا كان دائما أو منقطعا... وهناك من يفصل بين الزّواج الدّائم والزّواجالمنقطع, فبقول بإشتراط إذن الأبّ في الزّواج الدّائم, وعدم إشتراطه في الزّواجالمنقطع, وبعضهم يعكس, وبعضهم يقول: إذن الأبّ شرط في الزّواج دائما كان أومنقطعا... فيما ذهب البعض إلى القول: أنّه لا بدّ من إذن الأب إذا كان حيّا أوالجدّ في حالِ وفاة الأب, فيما إذا كان الزّواج دائما أو منقطعا... وإذا كانتالبكر ليس لها أبّ, يعني أبوها ميّت وجدّها لأبيها ميّت, فهي حينئذ حرّة...
    إنّ زواج المتعة وإن كانأصلا لم يُشرّع للبكر وإنّما شُرّع للثّيّب ولمواجهة حالة إجتماعيّة قائمة وطارئةتتمثّل في كثرة الثّيّبات من الأرامل والمطلّقات في مواجهة كثرة الرّجال الذين لايملكون الباءة على القيام بأعباء الزّواج... إلاّ أنّه وفق إجتهادات الكثير منالفقهاء, شمل كافّة أوضاع البكر, ووضع لها الشّروط والضّوابط, وفق السّننوالشّرائع...
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X