كان الكثير من الصحابة والتابعين يمسحون القدمين بدل غسلهما في الوضوء وكان البعض منهم يقول بوجوبه وذلك مثل سيدنا علي وعبد الله بن عباس وعكرمة وانس بن مالك والشعبي والحسن البصري والإمام محمد الباقر.
( المحلى 2 : 56. )
فلماذا نفتي بغسل القدمين ؟ ونفتي ببطلان الوضوء الذي لم يكن فيه غسل الرجلين ؟
هذا انس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من عشر سنين وهو يقول بوجوب المسح هل كان مصراً على مخالفة السنة ام ان المسح هو السنة ؟
وهذا علي بن ابي طالب كان يمسح ولا يغسل وقد صاحَبَ رسول الله اكثر من جميع الصحابة ؟ هل كان مصرا على مخالفة السنة أو ان السنة هي المسح دون الغسل ؟
1. يقول ابن حزم : وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم على بن ابي طالب، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وجماعة غيرهم. وهو قول الطبري
(المحلى ج2 ص56. ).
2. ويقول الرازي : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما، فنقل القفّال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر : إنَّ الواجب فيهما المسح وهو مذهب الامامية من الشيعة
(التفسير الكبير 11 : 161. ).
3. ويقول ابن قدامة : غسل الرجلين واجب في قول اكثر أهل العلم. .. وروي عن علي : أنه مسَحَ على نعليه وقدميه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلّى.
4. وحكى عن ابن عباس : أنه قال : ما أجد في كتاب اللّه الا غسلتين ومسحتين.
5. وروي عن أنس بن مالك : أنه ذكر قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما. .. فقال أنس صدق اللّه وكذب الحجاج، وحكى عن الشعبي أنه قال الوضوء مغسولان وممسوحان ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا وان النبي صلى عليه وسلم مسح على قدميه...
( المغني 1 : 132 و133. )