الكافي 6/485
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مَا تَقُولُ فِي إِطَالَةِ الشَّعْرِ؟
فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) مُشْعِرِينَ يَعْنِي الطَّمَّ .
قال المجلسي : صحيح
فالامام لم يقل له يجوز
بل استدل بدليل صحة جواز ذلك بان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه
وهذا يدل على انه يرى افعال الصحابة حجة
بل استدل بدليل صحة جواز ذلك بان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه
وهذا يدل على انه يرى افعال الصحابة حجة
ولله الحمد
تعليق