إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عمر بن الخطاب يغير سنة الرسول في الطلاق !!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عمر بن الخطاب يغير سنة الرسول في الطلاق !!

    صحيح مسلم

    15 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
    كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم.


    16 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع (واللفظ له). حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس:
    أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر ؛ فقال ابن عباس: نعم.

    17 - (1472) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال:
    قد كان ذلك
    . فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.

    ............
    فمن الواضح ان عمر قد غير سنة الرسول صل الله عليه واله في العديد من الامور عن قصد وعمد في تخريب سنة الرسول
    فمنها
    1-متعة الحج
    2-متعة النساء
    3-التيمم
    4-الطلاق
    وغيرها
    وطبعا لو لا آال الرسول وفي طليعتهم الامام امير المؤمنين عليه السلام لتم القضاء على السنة بأكملها فكم نحن مدينين لهذا الامام العظيم الذي سعى بقدر ما يستطيع بكل جهده للحفاظ على سنة الرسول من عبث العابثين وبغي الظالمين ..



  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة صحابي شيعي
    صحيح مسلم

    15 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
    كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم.


    16 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع (واللفظ له). حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس:
    أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر ؛ فقال ابن عباس: نعم.

    17 - (1472) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال:
    قد كان ذلك
    . فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.

    ............
    فمن الواضح ان عمر قد غير سنة الرسول صل الله عليه واله في العديد من الامور عن قصد وعمد في تخريب سنة الرسول
    فمنها
    1-متعة الحج
    2-متعة النساء
    3-التيمم
    4-الطلاق
    وغيرها
    وطبعا لو لا آال الرسول وفي طليعتهم الامام امير المؤمنين عليه السلام لتم القضاء على السنة بأكملها فكم نحن مدينين لهذا الامام العظيم الذي سعى بقدر ما يستطيع بكل جهده للحفاظ على سنة الرسول من عبث العابثين وبغي الظالمين .

    وهل الطلاق هو الأمر الوحيد الذي لعب به عمر وأبو بكر وغيرهم من الخلفاء وخصوصا عمر الذي كان يعارض النبي ص في حضوره فكيف بعد غيابه فهل سلم لنا من هذا الدين إلا القليل القليل .من الأحكام حتى أن أمير المؤمنين ص لم يستطع أن يغير ما ابتدعه الخلفاء حيث قام الناس معترضين منادين واسنة عمراه فافهم,



    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين عجل فرجهم ياكريم واجعلهم شفعاءنا يوم الدين واهد بهم التائهين المضللين واللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم اجمعين

      ===

      صحيح البخاري - الحديث رقم 5237
      و‏عَنْهُ‏ ‏ايضا قَالَ ‏
      ‏لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
      وآله وَسَلَّمَ ‏ ‏وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ ‏ ‏وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ‏ ‏قُومُوا قَالَ ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَكَانَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ


      صحيح مسلم - الحديث 3090
      ‏حدثنا ‏ ‏إسحق بن إبراهيم ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏عن ‏ ‏مالك بن مغول ‏ ‏عن ‏ ‏طلحة بن مصرف ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏أنه قال ‏
      ‏يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ائتوني بالكتف ‏ ‏والدواة ‏ ‏أو اللوح ‏ ‏والدواة ‏ ‏أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه
      وآله وسلم ‏ ‏يهجر

      1-فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه؟

      2- فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه
      وآله وسلم ؟

      3-فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه
      وآله وسلم يهجر ؟

      4-وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر إن النبي صلى الله عليه
      وآله وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله

      5- ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه
      وآله وسلم قال قوموا عني .

      6-ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه
      وآله وسلم قوموا

      هذا ماورد في الروايات الست التي ذكرت الحادثة

      الرجال الذين كانوا في البيت و فيهم عمر بن الخطاب قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه هجر وتنازعوا أكثروا اللغط واختلفوا وقالوا غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله .
      هؤلاء الرجال هم الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بانه يهذي ويهجر وينطق عن الهوى ويقول باطلاً بسبب المرض وشدة الوجع،
      وأن القرآن يكفينا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تلزمنا سنته من بعده ولانريدها ورفضوها
      .وهو يقول لهم ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع

      فلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ ‏ ‏وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
      وآله وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ قوموا عني أي طردهم ولا ينبغي عندي التنازع ثم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه

      ينطبق عليهم قول الله عزوجل :-
      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُّعْرِضُونَ (23) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24)سورة الأنفال
      المعنى، و لا تولوا عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)و أنتم تسمعون ما يلقياه إليكم من الدعوة الحقة و ما يأمركم به و ينهاكم عنه مما فيه صلاح دينك و دنياكم.
      -0000
      والسلام على من اتبع الهدى
      وصل اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة نايمار=1
        وهل الطلاق هو الأمر الوحيد الذي لعب به عمر وأبو بكر وغيرهم من الخلفاء وخصوصا عمر الذي كان يعارض النبي ص في حضوره فكيف بعد غيابه فهل سلم لنا من هذا الدين إلا القليل القليل .من الأحكام حتى أن أمير المؤمنين ص لم يستطع أن يغير ما ابتدعه الخلفاء حيث قام الناس معترضين منادين واسنة عمراه فافهم,

        بارك الله بك اخي الكريم

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة الجودي=1
          بسم الله الرحمن الرحيم
          الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين عجل فرجهم ياكريم واجعلهم شفعاءنا يوم الدين واهد بهم التائهين المضللين واللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم اجمعين

          ===

          صحيح البخاري - الحديث رقم 5237
          و‏عَنْهُ‏ ‏ايضا قَالَ ‏
          ‏لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
          وآله وَسَلَّمَ ‏ ‏وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ ‏ ‏وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ‏ ‏قُومُوا قَالَ ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَكَانَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ


          صحيح مسلم - الحديث 3090
          ‏حدثنا ‏ ‏إسحق بن إبراهيم ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏عن ‏ ‏مالك بن مغول ‏ ‏عن ‏ ‏طلحة بن مصرف ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏أنه قال ‏
          ‏يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ائتوني بالكتف ‏ ‏والدواة ‏ ‏أو اللوح ‏ ‏والدواة ‏ ‏أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه
          وآله وسلم ‏ ‏يهجر

          1-فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه؟

          2- فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه
          وآله وسلم ؟

          3-فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه
          وآله وسلم يهجر ؟

          4-وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر إن النبي صلى الله عليه
          وآله وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله

          5- ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه
          وآله وسلم قال قوموا عني .

          6-ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه
          وآله وسلم قوموا

          هذا ماورد في الروايات الست التي ذكرت الحادثة

          الرجال الذين كانوا في البيت و فيهم عمر بن الخطاب قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه هجر وتنازعوا أكثروا اللغط واختلفوا وقالوا غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله .
          هؤلاء الرجال هم الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بانه يهذي ويهجر وينطق عن الهوى ويقول باطلاً بسبب المرض وشدة الوجع،
          وأن القرآن يكفينا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تلزمنا سنته من بعده ولانريدها ورفضوها
          .وهو يقول لهم ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع

          فلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ ‏ ‏وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
          وآله وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ قوموا عني أي طردهم ولا ينبغي عندي التنازع ثم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه

          ينطبق عليهم قول الله عزوجل :-
          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُّعْرِضُونَ (23) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24)سورة الأنفال
          المعنى، و لا تولوا عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)و أنتم تسمعون ما يلقياه إليكم من الدعوة الحقة و ما يأمركم به و ينهاكم عنه مما فيه صلاح دينك و دنياكم.
          -0000
          والسلام على من اتبع الهدى
          وصل اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين


          بارك الله بك اخي الجودي الفاضل

          تعليق


          • #6
            ..............................

            تعليق


            • #7
              موضوع قيم جزاك الله خيرآ

              في فتوى للشيخ ابن باز من نور على الدرب :


              وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، وسألت رجل علم متوسط فقال لي: أطعم عشرة مساكين، فقمت بإجازة إلى مصر وراجعت زوجتي، هل عملي صحيح أم لا؟

              بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالطلاق بالثلاث أولاً لا يجوز، لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-غضب لما سمع رجلاً طلق بالثلاث جميعاً، قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)، وثبت عن ابن عم- رضي الله تعالى عنهما-أنه قال لمن طلق ثلاثاً: قد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" فلا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث، بل المشروع أن يطلق واحدة فقط ثم يراجع إذا رغب وإن لم يرغب تركها حتى تنتهي عدتها ثم تزوج من شاء، وليس له الطلاق بالثلاث ولا يجوز، أما من وقع منه ذلك فهذا فيه تفصيل فإذا كانت الطلقات وقعت بالثلاث بكلمة واحدة كأن قال لها أنت مطلقة بالثلاث, أو هي طالق بالثلاث، أو نحو ذلك فهذا يحسب واحدة على الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم يحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة هذا هو المشروع وهذا هو الصواب لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: "كان الطلاق على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-, وعلى عهد الصديق, وفي سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر للناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وتابعه الأكثر من الصحابة- رضي الله عنهم وأرضاهم- في إمضائه تأديباً لمن اجترأ عليه، وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في رواية صحيحة، وروي عن الزبير بن العوام, وعبد الرحمن بن عوف، أنه يحسب واحدة، وهكذا اختاره جمع من أهل العلم أنه يحسب طلقة واحدة فقط، كما كان في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-, وفي عهد الصديق, وفي أول خلافة عمر- رضي الله تعالى عنه- وهذا هو الأرجح والأقرب, فإذا كان الطلاق الواقع من السائل بالثلاث بكلمة واحدة فإنها تحسب واحدة عليه، ومراجعتها في العدة صحيحة إذا راجعها في العدة. هو في الحقيقة قال في أول السؤال وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، فسأل وقيل له أطعم عشرة مساكين. هذا محتمل وقوع اليمين محتمل ولعل الذي أجابه وقال ما قال ظن أنه قال مثلاً: عليه الطلاق بالثلاث إن كلم فلان, أو زار فلان, أو فعل كذا فهذا هو الذي يسمى يمين إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء المعين من الكلام أو الزيارة أو نحو ذلك, أما إذا كان قصده من ذلك أنه قال هي طالق بالثلاث كما يقول بعض الناس نسميها يمين، يسمي هذا يمين فهذا يقع طلقة واحدة, والذي أفتى بالكفارة لا وجه لهذا. هو أعلم بنفسه والواقع منه. السائل أعلم بنفسه فإن كان طلق بالثلاث طلقة واحدة وسماها يميناً فهذا ليس بيمين ويقع واحدة وله أن المراجعة ما دامت في العدة كما وقع، أما إن كان قال عليه الطلاق ألا يفعل كذا، عليه الطلاق إن يفعل كذا، هذا هو الذي يسمى يمين إذا كان قصده من هذا المنع, أو الحث على الشيء, أو التصديق, أو التكليف هذا يسمى يمين وعليه فيها كفارة يمين على الراجح إذا كان ما قصد الطلاق لم يقصد إيقاع الطلاق, وإنما قصد منع نفسه من هذا الشيء أو حثها على هذا الشيء، فهذا هو الذي يسمى يمين والأرجح فيه أنه يكفر كفارة اليمين وتجزؤه ولا يقع طلاق ولا يقع شيء من الطلاق على زوجته فينبغي للسائل أن ينتبه لهذا.

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
                موضوع قيم جزاك الله خيرآ

                في فتوى للشيخ ابن باز من نور على الدرب :


                وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، وسألت رجل علم متوسط فقال لي: أطعم عشرة مساكين، فقمت بإجازة إلى مصر وراجعت زوجتي، هل عملي صحيح أم لا؟

                بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالطلاق بالثلاث أولاً لا يجوز، لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-غضب لما سمع رجلاً طلق بالثلاث جميعاً، قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)، وثبت عن ابن عم- رضي الله تعالى عنهما-أنه قال لمن طلق ثلاثاً: قد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" فلا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث، بل المشروع أن يطلق واحدة فقط ثم يراجع إذا رغب وإن لم يرغب تركها حتى تنتهي عدتها ثم تزوج من شاء، وليس له الطلاق بالثلاث ولا يجوز، أما من وقع منه ذلك فهذا فيه تفصيل فإذا كانت الطلقات وقعت بالثلاث بكلمة واحدة كأن قال لها أنت مطلقة بالثلاث, أو هي طالق بالثلاث، أو نحو ذلك فهذا يحسب واحدة على الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم يحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة هذا هو المشروع وهذا هو الصواب لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: "كان الطلاق على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-, وعلى عهد الصديق, وفي سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر للناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وتابعه الأكثر من الصحابة- رضي الله عنهم وأرضاهم- في إمضائه تأديباً لمن اجترأ عليه، وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في رواية صحيحة، وروي عن الزبير بن العوام, وعبد الرحمن بن عوف، أنه يحسب واحدة، وهكذا اختاره جمع من أهل العلم أنه يحسب طلقة واحدة فقط، كما كان في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-, وفي عهد الصديق, وفي أول خلافة عمر- رضي الله تعالى عنه- وهذا هو الأرجح والأقرب, فإذا كان الطلاق الواقع من السائل بالثلاث بكلمة واحدة فإنها تحسب واحدة عليه، ومراجعتها في العدة صحيحة إذا راجعها في العدة. هو في الحقيقة قال في أول السؤال وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، فسأل وقيل له أطعم عشرة مساكين. هذا محتمل وقوع اليمين محتمل ولعل الذي أجابه وقال ما قال ظن أنه قال مثلاً: عليه الطلاق بالثلاث إن كلم فلان, أو زار فلان, أو فعل كذا فهذا هو الذي يسمى يمين إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء المعين من الكلام أو الزيارة أو نحو ذلك, أما إذا كان قصده من ذلك أنه قال هي طالق بالثلاث كما يقول بعض الناس نسميها يمين، يسمي هذا يمين فهذا يقع طلقة واحدة, والذي أفتى بالكفارة لا وجه لهذا. هو أعلم بنفسه والواقع منه. السائل أعلم بنفسه فإن كان طلق بالثلاث طلقة واحدة وسماها يميناً فهذا ليس بيمين ويقع واحدة وله أن المراجعة ما دامت في العدة كما وقع، أما إن كان قال عليه الطلاق ألا يفعل كذا، عليه الطلاق إن يفعل كذا، هذا هو الذي يسمى يمين إذا كان قصده من هذا المنع, أو الحث على الشيء, أو التصديق, أو التكليف هذا يسمى يمين وعليه فيها كفارة يمين على الراجح إذا كان ما قصد الطلاق لم يقصد إيقاع الطلاق, وإنما قصد منع نفسه من هذا الشيء أو حثها على هذا الشيء، فهذا هو الذي يسمى يمين والأرجح فيه أنه يكفر كفارة اليمين وتجزؤه ولا يقع طلاق ولا يقع شيء من الطلاق على زوجته فينبغي للسائل أن ينتبه لهذا.
                احسنت وجزاك الله خيرا اختي الفاضلة وهج الايمان موفقه لكل خير

                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x

                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                صورة التسجيل تحديث الصورة

                اقرأ في منتديات يا حسين

                تقليص

                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                ردود 2
                12 مشاهدات
                0 معجبون
                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                بواسطة ibrahim aly awaly
                 
                يعمل...
                X