إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا الزوجة لا تورث ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لماذا الزوجة لا تورث ؟


    لقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان: إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً. روى فيه عن أبي جعفر قوله: إنّ النساء لا يرثن من الأرض والعقار شيئاً(1). وروى الطوسي في التهذيب(2) والمجلسي في بحار الأنوار(3) عن ميسر . . . وعن محمّد بن مسلم . . . وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيء».



    وهذه كتبهم في الفقه والحديث بين أيدي الناس، وهذا هو المقصود من العنوان في الكافي وغيره، فإنّه عنوان جاء بعد عنوان «الرجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته» وقد جاء تحت عنوان «إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً» إحدى عشرة رواية، وهذا نصّ الرواية الثانية منها: «عن زرارة عن أبي جعفر: إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى» ونصّ الثالثة: «عن زرارة وبكير وفضيل ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ـ منهم من رواه عن أبي عبد اللّه، ومنهم من رواه عن أحدهما ـ : إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض»(4).

    (1) الكافي 7 / 127 ـ 130 ح 1 ـ 11.
    (2) تهذيب الأحكام 9 / 298 ـ 299، ح 26 ـ 31.
    (3) بحار الأنوار 104 / 351 ـ 352 ح 4 و 6 و 7.
    (4) راجع الكافي 7 / 126 ـ 130.


    فكيف اذا الزوجة لا تورث وهو مخالف لصريح القران الكريم
    {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ}:

  • #2
    اعتقد انها ترث اموال تعادل حصتها من قيمة الارض ولا ترث الارض نفسها .... يعني اذا زوجها ترك ارض فتقدر قيمة الارض بالاموال وتاخذ حصتها اموال وليس ارض

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
      اعتقد انها ترث اموال تعادل حصتها من قيمة الارض ولا ترث الارض نفسها .... يعني اذا زوجها ترك ارض فتقدر قيمة الارض بالاموال وتاخذ حصتها اموال وليس ارض
      حياكم الله ..

      ليس بالاعتقاد اخى فهناك نص صريح من كتاب الله عن ان الزوجة تورث ولم تستثنى من الميراث شيئ

      فحرمانها من الارض او العقار مخالف لصريح القران ... وما الحكمة من هذا الحرمان

      ننتظر التوضيح

      تعليق


      • #4
        ليس اعتقاد شخصي مني وانما الموضوع مسالة فقهية

        تعليق


        • #5
          هذا من المعلوم اخى ان مسألة الميرات فقهية ولكن حق الزوجة ثابت بنصوص صريحة من القران لذلك كان السؤال لماذا حرمانها من الارض او العقار مع ان القرأن الكريم لم يستثنى شئ

          تعليق


          • #6
            الموضوع موجود في المنتدى سابقا

            http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=123069

            http://www.aqaed.com/faq/2338/

            الحكم خاص بارث الزوجة فقط .... اما ارث الام والاخت والبنت فيختلف اي انها ترث

            تعليق


            • #7
              [quote]، وقد صرّح بذلك في رواية ميسر، قال : سألت ابا عبد الله (ع) : ثم عن النساء ، ما لهن من الميراث ؟
              فقال (ع) : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهنّ فيهما.[/QUOTE]

              هل ذلك توضيح لكلامك


              تقدر قيمة الارض بالاموال وتاخذ حصتها اموال وليس ارض
              ولماذا الزوجة فقط اخى مع ان هذا مخالف لصريح القرأن

              فالردود التى زودتنى بها تشرح كلامك الذى قولته انها تأخذ القيمة ولا تورثه
              التعديل الأخير تم بواسطة سيف ذُو الفَقَار; الساعة 21-03-2013, 02:29 AM.

              تعليق


              • #8
                لا يوجد تعارض مع القران لان السنة هي مفسرة للقران ومبينة له.... وفق القران فان الزوجة ترث لكن القران لم يبين كيفية الارث والسنة بينت كيفية الارث

                تعليق


                • #9
                  نقلا عن موقع عقائد



                  لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم أنه لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة. فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
                  إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (انظر: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, بل اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).

                  تعليق


                  • #10
                    اخى الحبيب اقدر كلامك وافهمه جيدا ..... ان السنة هى التى تفصل المسألة

                    لكن لماذا الابن والاخت يورثوا كل شئ والزوجة لا ترث الارض ولا العقار ... والقران الكريم بين ميراث الزوجة بالعدل كما بين للابناء والبنات ولكن استثناء الزوجة من حق من حقوقها ف الميراث هو اجحاف لها.

                    لو هناك فتوى لتوضيح هذا القول بينه لان اغلب ما تنقله هو شرح لميراث الزوجه وليس لاستثناءها دون الابن والاخت

                    تعليق


                    • #11
                      هل قرأت هذا الموضوع

                      http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=123069

                      الزوجة ترث حصتها من الارض التي حددها القران لكن ترث حصتها اموال يعني نقود يعني فلوس وليس جزء من الارض عينا

                      تعليق


                      • #12
                        يا حبيب والله قرأته

                        انا اسأل سؤال محدد لماذا لا تورث المرأة كل شئ مثل الابن والاخت لماذا هى لا ترث الارض والعقار

                        هى تريد ان تبنى على ارضها او تأجر هذا العقار لماذا تأخذ حصتها منهما مالا ولا يحق لها عينا

                        لان القران الكريم حق لها مثل ما يحق للابن والاخت

                        تعليق


                        • #13
                          يا اخي القران فيه ايات عامة ومجملة احيانا وتاتي السنة لتبين تفسيرها

                          مثلا القران يقول (({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }))البقرة183

                          لكن جاءت السنة لتبين لنا بعض الاختلافات في صوم النساء عن صوم الرجال فمثلا النساء لا تصوم وقت الدورة الشهرية لكنها تقضي بعد ذلك وكذلك الصلاة لا تصلي وقت الدورة ولا تقضي

                          القران لم يبين اختلاف صوم وصلاة النساء عن الرجال

                          ((إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً)) }النساء103

                          نفس الشيء القران فيه ايات عن الارث لكن السنة بينت لنا ان النساء ترث مال بقيمة حصتها ولا ترث عين الارض

                          اما لماذا هكذا حكم في الارث فموجود في الرابط
                          http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=123069


                          للعلم نحن نتبع الاسلام المحمدي الاصيل المتمثل في مذهب اهل البيت وانتم تتبعون اجتهادات الصحابة او من تلاهم مثل اختلاف الوضوء وصلاة التراويح وطلاق الثلاث بواحدة وحرمة زواج المتعة وغير ذلك من الاجتهادات المخالفة للسنة والقران
                          التعديل الأخير تم بواسطة عادل سالم سالم; الساعة 23-03-2013, 05:26 PM.

                          تعليق

                          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                          حفظ-تلقائي
                          x

                          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                          صورة التسجيل تحديث الصورة

                          اقرأ في منتديات يا حسين

                          تقليص

                          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                          يعمل...
                          X