X
-
العبرة بالدليل وليس بالقول
والدليل لايرتقي بان يكون صحيح على ماذهبوا اليه.
روى ابن عبد البر في التمهيد (2-439) عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال (( قيل لابن عباس - [ وقد سئل عن امرأة مستحاضة فكيف تصلي ] - :إن أرضها باردة , قال :تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاً , وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً , وتغتسل للفجر غسلاً )).
قال حسن سليم (على رواية سنن الدرامي): إسناده صحيح
لاحظ ان هذه فتوى ابن عباس، وفي الفتوى قال بتأخير الظهر وتعجيل العصر
في رأيك اذا كان الجمع بين الصلاتين جائز عند ابن عباس، فلماذا لايامرها بالصلاة في اي وقت من الاوقات؟
لماذا تصلي الظهر في وقت صلاة الظهر اخر الوقت
وتصلي العصر في اول وقت العصر
لماذا لايقول لها : صلي في اي وقت من هذه الاوقات بحكم ان الجمع جائز؟
الجواب : لان الجمع في الاصل لايجوز بدون سبب وجيه.
.
- اقتباس
- تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق