عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : خطبنا عمر فقال : قد عرفت أن أناسا يقولون : إن خلافة أبي بكر كانت فلتة ، ولكن وقى الله شرها وإنه لا خلافة إلاّ ، عن مشورة ، وأيما رجل بايع رجلاً ، عن غير مشورة ، لا يؤمر واحد منهماتغرة أن يقتلا ، قال شعبة : قلت لسعد : ما تغرة أن يقتلا ؟ ، قال : عقوبتهما إن لا يؤمر واحد منهما ويقولون : والرجم وقد رجم به رسول الله (ص) ورجمنا وأنزل الله في كتابه ، ولولا أن الناس يقولون : زاد في كتاب الله لكتبته بخطي حتى الحقه بالكتاب.
السنن الكبرى للنسائي - كتاب الرجم - تثبيت الرجم
.........................................
عن إبن عباس ، قال :....... ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول : والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن إمرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها
صحيح البخاري - الحدود - رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت - رقم الحديث : ( 6328
تعليق