> المغني لابن قدامة > كتاب الطهارة > باب ما تكون به الطهارة من الماء > مسألة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور
( 50 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ كُلِّ بَهِيمَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، إلَّا السِّنَّوْرَ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ ) . السُّؤْرُ فَضْلَةُ الشُّرْبِ . وَالْحَيَوَانُ قِسْمَانِ : نَجِسٌ وَطَاهِرٌ . فَالنَّجِسُ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا مَا هُوَ نَجِسٌ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ الْكَلْبُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، فَهَذَا نَجِسٌ ، عَيْنُهُ ، وَسُؤْرُهُ ، وَجَمِيعُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي السُّؤْرِ خَاصَّةً . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَدَاوُد : سُؤْرُهُمَا طَاهِرٌ ، يُتَوَضَّأُ بِهِ وَيُشْرَبُ ، وَإِنْ وَلَغَا فِي طَعَامٍ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...hID=44&Sharh=0
( 50 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ كُلِّ بَهِيمَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، إلَّا السِّنَّوْرَ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ ) . السُّؤْرُ فَضْلَةُ الشُّرْبِ . وَالْحَيَوَانُ قِسْمَانِ : نَجِسٌ وَطَاهِرٌ . فَالنَّجِسُ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا مَا هُوَ نَجِسٌ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ الْكَلْبُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، فَهَذَا نَجِسٌ ، عَيْنُهُ ، وَسُؤْرُهُ ، وَجَمِيعُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي السُّؤْرِ خَاصَّةً . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَدَاوُد : سُؤْرُهُمَا طَاهِرٌ ، يُتَوَضَّأُ بِهِ وَيُشْرَبُ ، وَإِنْ وَلَغَا فِي طَعَامٍ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...hID=44&Sharh=0
تعليق