إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نَبْش القبور في فقه اهل السنه بتفاصيله المتعددة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نَبْش القبور في فقه اهل السنه بتفاصيله المتعددة

    نَبْش القبور في فقه اهل السنه بتفاصيله المتعددة[1]

    التَّعْرِيفُ:

    1 - النَّبْشُ فِي اللُّغَةِ مِنْ نَبَشْتُ الأَْرْضَ نَبْشًا : كَشَفْتُهَا ، وَنَبَشْتُ السِّرَّ : أَفْشَيْتُهُ ، يُقَال : نَبَشْتُ الأَْرْضَ وَالْقَبْرَ وَالْبِئْرَ ، وَنَبَشْتُ الْمَسْتُورَ ، وَنَبَشْتُ عَنْهُ : أَبْرَزْتُهُ ، وَالنَّبْشُ : هُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَدْفُونِ ، وَمِنْهُ النَّبَّاشُ : الَّذِي يَنْبُشُ الْقُبُورَ عَنِ الْمَوْتَى لِيَسْرِقَ أَكْفَانَهُمْ وَحُلِيَّهُمْ .

    وَالنِّبَاشَةُ : حِرْفَةُ نَبْشِ الْقُبُور.ِ[2]

    وَلاَيَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.[3]

    الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّبْشِ :

    تَتَعَلَّقُ بِالنَّبْشِ أَحْكَامٌ مِنْهَا :

    أَوَّلاً : نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ :

    2 - الأَْصْل أَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى عِنْدَ أَهْل الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الأَْرْضِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكٍ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ.[4].


    ثَانِيًا : نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِضَرُورَةٍ :

    3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَوْ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ ، وَمِنْ هَذِهِ الأَْغْرَاضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقٍ مَالِيَّةٍ ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَكَانِ الْقَبْرِ[5] .

    وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي :

    أ - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ وَقَعَ فِيهِ :

    4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مَالٌ لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقَبْرِ وَدُفِنَ مَعَ الْمَيِّتِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخْرِجَ الْمَال ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْمَال الَّذِي يُنْبَشُ الْقَبْرُ مِنْ أَجْل اسْتِخْرَاجِهِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ ، بَل يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً ، وَلَوْ دِرْهَمًا كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ، أَوْ خَاتَمًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.[6]

    وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ هَذَا النَّبْشِ ، هَل هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لاَ ؟ وَهَل هُوَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ أَمْ لاَ ؟

    فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ - فِي حَالَةِ وُقُوعِ الْمَال فِيهِ - وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَال مِنَ التَّرِكَةِ ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال ، مَا لَمْ يُسَامِحْ مَالِكُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَالِكُ ذَلِكَ حَرُمَ النَّبْشُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ اعْتِمَادُهُ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَنِ ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ : مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ مِمَّنْ يُحْتَاطُ لَهُ ، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ الْعَبَّادِيُّ : وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ النَّبْشُ سَوَاءٌ طَلَبَ مَالِكِهِ أَمْ لاَ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتِ ؛ لأَِنَّ تَرْكَهُ فِيهِ إِضَاعَةُ مَالٍ.[7]

    وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : وَلاَ يُخْرَجُ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ إِلاَّ لِحَقِّ آدَمِيٍّ ، كَمَا إِذَا سَقَطَ فِي الْقَبْرِ مَتَاعٌ ، أَوْ كُفِّنَ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ وَلَوْ كَانَ الْمَال دِرْهَمًا.[8]

    وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : مِنَ الأَْشْيَاءِ الَّتِي يُنْبَشُ الْقَبْرُ مِنْ أَجْلِهَا إِذَا نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ نَحْوُ ثَوْبٍ أَوْ خَاتَمٍ أَوْ دَنَانِيرَ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَال لِغَيْرِ الْمَيِّتِ أُخْرِجَ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أُخْرِجَ إِنْ كَانَ نَفِيسًا وَلَمْ يُسَامِحْ فِيهِ الْوَرَثَةُ.[9]

    وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ عَدَمَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ عِوَضِهِ وَلاَ شَيْءَ لِوَارِثِهِ ، كَمَا أَنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلْوَارِثِ إِذَا كَانَ الْمَال غَيْرَ نَفِيسٍ ، أَيْ غَيْرَ ذِي بَالٍ.[10]

    وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَالٌ لَهُ قِيمَةٌ عُرْفًا أَوْ رَمَاهُ رَبُّهُ فِيهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ فِي أَخْذِهِ ، وَلِمَا رُوِيَ " أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَ[..] وَضَعَ خَاتَمَهُ فِي قَبْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ ثُمَّ قَال : خَاتَمِي ، فَدَخَل وَأَخَذَهُ وَكَانَ يَقُول : أَنَا أَقْرَبُكُمْ عَهْدًا بِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ " [11] ، وَقَال أَحْمَدُ : إِذَا نَسِيَ الْحَفَّارُ مِسْحَاتَهُ فِي الْقَبْرِ جَازَ أَنْ يُنْبَشَ.[12]

    ب - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ بَلَعَهُ الْمَيِّتُ :

    5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ : وَلَوْ بَلَعَ مَال غَيْرِهِ وَلاَ مَال لَهُ وَمَاتَ هَل يُشَقُّ قَوْلاَنِ :

    الأَْوَّل : عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِبْطَال حُرْمَةِ الأَْعْلَى وَهُوَ الآْدَمِيُّ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الأَْدْنَى وَهُوَ الْمَال ؛ وَلأَِنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ حَيًّا لَوِ ابْتَلَعَ الْمَال إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْفَضَلاَتِ اتِّفَاقًا فَكَذَا مَيِّتًا .

    الْقَوْل الثَّانِي : أَنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهُ ؛ لأَِنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّي ؛ وَلأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَةُ الآْدَمِيِّ أَعْلَى مِنْ حُرْمَةِ صِيَانَةِ الْمَال لَكِنَّهُ أَزَال احْتِرَامَهُ بِتَعَدِّيهِ ، قَالُوا : وَهَذَا الْقَوْل أَوْلَى ، وَلَوْ تَرَكَ مَالاً فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَلَعَهُ ، وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَ فِي جَوْفِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ بِلاَ تَعَدٍّ مِنْهُ لاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ اتِّفَاقًا ، كَمَا لاَ يُشَقُّ الْحَيُّ مُطْلَقًا لإِِفْضَائِهِ إِلَى الْهَلاَكِ لاَ لِمُجَرَّدِ الاِحْتِرَامِ.[13]

    إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ شِقِّبِ طْنِ الْمُبْتَلِعِ يَخْتَلِفُ قَبْل الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ ، أَمْ يَسْتَوِي فِيهِ الأَْمْرَانِ ، وَالأَْقْرَبُ إِلَى مَفْهُومِ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ أَيْ يُشَقُّ بَطْنُهُ لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال الْمَبْلُوعِ حَتَّى بَعْدَ دَفْنِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ نَبْشِ قَبْرِهِ لِهَذَا الْغَرَضِ كَمَا لَوْ دُفِنَ مَعَهُ الْمَال .

    وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتِ عَنْ مَالٍ ابْتَلَعَهُ فِي حَيَاتِهِ وَمَاتَ وَهُوَ فِي بَطْنِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، إِذَا كَثُرَ فَبَلَغَ نِصَابَ زَكَاةٍ ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.[14]

    وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : إِنْ بَلَعَ الْمَيِّتُ جَوْهَرَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْمَال نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ مَا ابْتَلَعَهُ مَال نَفْسِهِ فَرَجَّحَ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ لإِِخْرَاجِ الْمَال لأَِنَّهُ اسْتَهْلَكَ مَالَهُ فِي حَال حَيَاتِهِ .

    وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ إِذَا بَلَعَ مَال نَفْسِهِ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُشَقُّ بَطْنُهُ لاِسْتِخْرَاجِهِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ كَمَال الأَْجْنَبِيِّ.[15]

    أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَال الَّذِي ابْتَلَعَهُ لِغَيْرِهِ فَمَاتَ وَدُفِنَ ، وَطَلَبَهُ مَالِكُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ بَدَلَهُ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَيُنْبَشُ قَبْرُهُ ، وَيُشَقُّ جَوْفُهُ وُجُوبًا لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال ثُمَّ يُدْفَعُ لِمَالِكِهِ ، أَمَّا إِذَا ضَمِنَهُ أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، أَوْ دُفِعَ لِصَاحِبِ الْمَال بَدَلُهُ فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ نَبْشُهُ وَشَقُّ جَوْفِهِ ؛ لِقِيَام بَدَلِهِ مَقَامَهُ ، وَصَوْنًا لِلْمَيِّتِ عَنِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَطْلُبْ صَاحِبُ الْمَال مَالَهُ .

    وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ ، بَل يَجِبُ قِيمَةُ الْمَال الْمَبْلُوعِ فِي تَرِكَتِهِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ قَال : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا "[16] ، قَالُوا : وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ كَسْرَ الْعَظْمِ وَشَقَّ الْجَوْفِ فِي الْحَيَاةِ لاَ يَجُوزُ لاِسْتِخْرَاجِ جَوْهَرَةٍ وَغَيْرِهَا فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ.[17]

    وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِذَا بَلَعَ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَبَقِيَتْ مَالِيَّتُهُ كَخَاتَمٍ مَثَلاً وَطَلَبَهُ رَبُّهُ لَمْ يُنْبَشْ وَغُرِّمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ ؛ صَوْنًا لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ غُرْمُ الْمَال الَّذِي بَلَعَهُ الْمَيِّتُ ؛ لِعَدَمِ تَرِكَةٍ وَنَحْوِهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَشُقَّ جَوْفُهُ وَأُخِذَالْمَال ، فَدُفِعَ لِرَبِّهِ وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ وَارِثٌ أَوْ غَيْرُهُ بِبَذْل قِيمَةِ الْمَال لِرَبِّهِ ، وَإِلاَّ فَلاَ يُنْبَشُ صَوْنًا لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ لِصَاحِبِ الْمَال ، وَإِنْ بَلَعَ مَال الْغَيْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَلاَ يُضْمَنُ الْمَال الَّذِي بَلَعَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَعَلَيْهِ فَلاَ طَلَبَ لِرَبِّهِ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِلْمَيِّتِ بِنَبْشٍ أَوْ شَقٍّ قَبْل أَنْ يَبْلَى جَسَدُهُ ؛ لأَِنَّ مَالِكَ الْمَال هُوَ الْمُسَلِّطُ لَهُ عَلَى مَالِهِ بِالإِْذْنِ لَهُ فَهُوَ كَمَالِهِ.[18]

    أَمَّا إِذَا بَلِيَ جَسَدُهُ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْمَال وَظُهُورُهُ وَتَخَلُّصُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَيِّتِ فَيَجُوزُ نَبْشُهُ وَإِخْرَاجُ الْمَال مِنَ الْقَبْرِ وَدَفْعُهُ إِلَى صَاحِبِهِ ؛ لأَِنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ قَال : " إِنَّ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ ، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ " [19] وَلأَِنَّ تَرْكَهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَال.[20]

    وَإِنْ بَلَعَ مَال نَفْسِهِ لَمْ يُنْبَشْ قَبْرُهُ قَبْل أَنْ يَبْلَى جَسَدُهُ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ اسْتِهْلاَكٌ لِمَال نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَأَشْبَهُ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُشَقُّ جَوْفُهُ فَيُخْرَجُ الْمَال وَيُوَفَّى مِنْهُ دَيْنُهُ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُبَادَرَةِ إِلَى تَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ.[21] قَال ابْنُ قُدَامَةَ : وَيُحْتَمَل - إِنْ بَلَعَ مَال نَفْسِهِ - أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا تُرِكَ ، وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ شُقَّ بَطْنُهُ وَأُخْرِجَ ؛ لأَِنَّ فِيهِ حِفْظَ الْمَال مِنَ الضَّيَاعِ وَنَفْعَ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِمَالِهِ بِمَرَضِهِ.[22]

    ج - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ :

    6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَبْشِ قَبْرِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ كُفِّنَ بِهِ .

    فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْبَشُ الْقَبْرُ إِذَا كُفِّنَ الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ .

    وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ بِكَفَنٍ مَغْصُوبٍ بِشُرُوطٍ :

    أَوَّلُهَا : أَنْ يَمْتَنِعَ رَبُّ الْكَفَنِ مِنْ أَخْذِ قِيمَتِهِ .
    الثَّانِي : عَدَمُ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ رَبُّ الْكَفَنِ عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ مِنَ الْوَارِثِ .
    الثَّالِثُ : أَنْ لاَ تَطُول الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يُعْلَمُ مِنْهَافَسَادُ الْكَفَنِ وَإِلاَّ فَلاَ يُنْبَشُ ، وَيُعْطَى رَبُّ الْكَفَنِ قِيمَتَهُ .[23].

    وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي تَرْجِيحِ نَبْشِ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ أَقْوَالٌ :

    قَال النَّوَوِيُّ : لَوْ دُفِنَ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْرُوقٍ فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ :

    أَصَحُّهَا : أَنَّهُ يُنْبَشُ كَمَا لَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ ، وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ .

    وَالثَّانِي : لاَ يَجُوزُ نَبْشُهُ بَل يُعْطَى صَاحِبُ الثَّوْبِ قِيمَتَهُ ؛ لأَِنَّ الثَّوْبَ صَارَ كَالْهَالِكِ ؛ وَلأَِنَّ خَلْعَهُ أَفْحَشُ فِي هَتْكِ الْحُرْمَةِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْعَبْدَرِيُّ ، وَهُوَ قَوْل الدَّارِمِيِّ وَأَبِي حَامِدٍ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ عَنِ الأَْصْحَابِ .

    وَالثَّالِثُ : إِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَكَانَ فِي نَبْشِهِ هَتْكٌ لِحُرْمَتِهِ لَمْ يُنْبَشْ وَإِلاَّ نُبِشَ ، وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ لأَِنْفُسِهِمَا بَعْدَ حِكَايَتِهِمَا عَنِ الأَْصْحَابِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الدَّارِمِيُّ .

    قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ كُفِّنَ الرَّجُل فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ ، قَال الرَّافِعِيُّ : هُوَ كَالثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ تَجْرِي فِي نَبْشِهِ هَذِهِ الأَْوْجُهُ - الثَّلاَثَةُ - وَلَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ بِعَدَمِ النَّبْشِ بِخِلاَفِ الْمَغْصُوبِ فَإِنَّ نَبْشَهُ لِحَقِّ مَالِكِهِ ، قَالُوا : وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ اللَّهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ.[24]

    وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : لَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ وَطَالَبَ بِهِمَا مَالِكُهُمَا فَيَجِبُ النَّبْشُ وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ ، لِيَصِل الْمُسْتَحِقُّ إِلَى حَقِّهِ . وَيُسَنُّ لِصَاحِبِهِمَا التَّرْكُ .

    وَمَحَل النَّبْشِ فِي الثَّوْبِ إِذَا وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ النَّبْشُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ قَهْرًا وَلاَ يُدْفَنُ عُرْيَانًا ، وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الأَْصَحُّ ، قَالَهُ الأَْذْرَعِيُّ[25]

    وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ وَطَلَبَهُ مَالِكُهُ لَمْ يُنْبَشِ الْقَبْرُ ، وَغُرِّمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ ؛ لإِِمْكَانِ دَفْعِ الضَّرَرِ مَعَ عَدَمِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْغُرْمُ لِعَدَمِ تَرِكَةٍوَنَحْوِهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخِذَ الْكَفَنُ الْمَغْصُوبُ فَدُفِعَ لِمَالِكِهِ إِنْ لَمْ يَبْذُل لَهُ قِيمَةَ الْكَفَنِ مُتَبَرِّعٌ ، سَوَاءٌ كَانَ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَلاَ يُنْبَشُ حِينَئِذٍ ؛ لإِِمْكَانِ دَفْعِ الضَّرَرِ مَعَ عَدَمِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ.[26]

    وَفِي احْتِمَالٍ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُنْبَشُ إِذَا كَانَ الْكَفَنُ بَاقِيًا بِحَالِهِ ، لِيُرَدَّ إِلَى مَالِكِهِ عَنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَالِيًا فَقِيمَتُهُ مِنْ تَرَكَتِهِ.[27]

    د - نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ بِأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ :

    7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ إِذَا دُفِنَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ وَطَلَبَ مَالِكُهَا نَبْشَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِقِيمَتِهَا ؛ لأَِنَّ الْقَبْرَ فِي الأَْرْضِ يَدُومُ ضَرَرُهُ وَيَكْثُرُ ، وَلِيَفْرَغَ لَهُ مِلْكُهُ عَمَّا شُغِل بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ .

    وَقَال الْفُقَهَاءُ : يُسَنُّ لِلْمَالِكِ تَرْكُ النَّبْشِ حَتَّى يَبْلَى الْمَيِّتُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ .

    وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ إِخْرَاجِهِ وَمُسَاوَاةِ الْقَبْرِ بِالأَْرْضِ ، لِيَزْرَعَ فَوْقَهُ مَثَلاً ؛ لأَِنَّ حَقَّهُ فِي بَاطِنِ الأَْرْضِ وَظَاهِرِهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ فِي بَاطِنِهَا وَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ .

    وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ النَّبْشِ عَدَمَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ الْمَالِكُ عَلَى أَخْذِ الْعِوَضِ .

    أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا : يَجِبُ النَّبْشُ وَلَوْ تَغَيَّرَالْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِيَصِل الْمُسْتَحِقُّ إِلَى حَقِّهِ.[28]

    هـ - نَبْشُ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل الْحَمْل :

    8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَبْشِ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل حَمْلِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ :

    أَوَّلُهُمَا : لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا : لَوْ دُفِنَتِ امْرَأَةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ تُرْجَى حَيَاتُهُ - بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ - نُبِشَ قَبْرُهَا وَشُقَّ جَوْفُهَا وَأُخْرِجَ الْجَنِينُ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَجِبُ شَقُّ جَوْفِهَا قَبْل الدَّفْنِ ، أَمَّا إِنْ لَمْ تُرْجَ حَيَاتُهُ فَلاَ يُنْبَشُ قَبْرُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ دُفِنَتْ تُرِكَتْ حَتَّى يَمُوتَ ثُمَّ تُدْفَنُ.[29] .

    ثَانِيهِمَا : اتَّفَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ شَقِّ بَطْنِ الْحَامِل ، فَقَال الْبُهُوتِيُّ : إِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ بِمَنْ يُرْجَى حَيَاتُهُ حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا مِنْ أَجْل الْحَمْل مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً ، لِمَا فِيهِ مَنْ هَتْكِ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لإِِبْقَاءِ حَيَاةٍ مَوْهُومَةٍ ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ وَالظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ [30] ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ : " كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ "[31].

    ثَالِثًا : نَبْشُ الْقَبْرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ :

    9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ كَدَفْنِهِ قَبْل الْغُسْل أَوِ التَّكْفِينِ أَوِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَوْ دَفْنِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي :

    أ - دَفْنُهُ قَبْل الْغُسْل :

    10 - اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَلاَ تَيَمُّمٍ .

    فَذَهَب الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ الْقَبْرُ لِلْغُسْل بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ ؛ وَلأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا[32]، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ .

    وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِغُسْلِهِ ، لأَِنَّهُ وَاجِبٌ فَيُسْتَدْرَكُ عِنْدَ قُرْبِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتَنٍ أَوْ تَقَطُّعٍ ، وَإِلاَّ تُرِكَ .

    وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ يُنْبَشُ مَا بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ .[33]

    ب - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل تَكْفِينِ الْمَيِّتِ :

    11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِ كَفَنٍ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ ، وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ السَّتْرُ ، وَقَدْ حَصَل التُّرَابُ مَعَ مَا فِي النَّبْشِ مِنَ الْهَتْكِ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ .

    وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُكَفَّنُ ؛ لأَِنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ فَأَشْبَهَ الْغُسْل [34](2) .

    ج - نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ :

    12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ مَعَ إِمْكَانِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ ؛ لِمَارَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ أَسْوَدَ - رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً - كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ قَال : مَا فَعَل ذَلِكَ الإِْنْسَانُ ؟ قَالُوا : مَاتَ يَا رَسُول اللَّهِ ، قَال : أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي ؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَال : فَحَقَرُوا شَأْنَهُ ، قَال : فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ . فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. " [35]

    وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ دُفِنَ قَبْل فِعْل وَاجِبٍ فَيُنْبَشُ لِفِعْلِهِ ، كَمَا لَوْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ .

    وَهَذَا الْخِلاَفُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ ، فَأَمَّا إِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ فَلاَ نَبْشَ بِحَالٍ.[36]

    وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : إِنْ لَمْ يُصَل عَلَى الْمَيِّتِ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ ، بِأَنْ خِيفَ التَّغَيُّرُ ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ.[37]

    وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ ( جَنَائِز ف 37 ) .

    د - نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ :

    13 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

    الأَْوَّل : لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ وَتَوْجِيهُ الْمَيِّتِ لِلْقِبْلَةِ اسْتِدْرَاكًا لِلْوَاجِبِ ، إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ ، أَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّفَسُّخُ فَيُتْرَكُ وَلاَ يُنْبَشُ.[38]

    الثَّانِي : لِلْحَنَفِيَّةِ لاَ يُنْبَشُ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ صَوْنًا لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ مِنَ الْهَتْكِ.[39]

    رَابِعًا : نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ :

    14 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ : اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمَشَايِخِ - مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ - فِي امْرَأَةٍ دُفِنَ ابْنُهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا فَلَمْ تَصْبِرْ وَأَرَادَتْ نَقْلَهُ : أَنَّهُ لاَ يَسَعُهَا ذَلِكَ . فَتَجْوِيزُ شَوَاذِّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلاَفٌ بَيْنِ الْمَشَايِخِ فِي أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ ، وَأَمَّا نَقْل يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى نَبِيِّنَا السَّلاَمُ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ لِيَكُونَا مَعَ آبَائِهِمَا الْكِرَامِ فَهُوَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا ، وَلَمْ يَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ كَوْنِهِ شَرْعًا لَنَا [40]

    وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ لِنَقْل الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ فِي بُقْعَةٍ خَيْرٍ مِنْ بُقْعَتِهِ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا ، كَمُجَاوَرَةِ صَالِحٍ لِتَعُودَ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ ، أَوْ لإِِفْرَادِهِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ عَمَّنْ دُفِنَ مَعَهُ ، فَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِذَلِكَ [41] ، لِقَوْل جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ أَوَّل قَتِيلٍ - يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ - وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآْخَرِ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ " [42]

    وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مِنْ نَبْشِ الْقَبْرِ لِنَقْل الْمَيِّتِ إِلَى بُقْعَةٍ خَيْرٍ مِنْ بُقْعَتِهِ الشَّهِيدَ إِذَا دُفِنَ بِمَصْرَعِهِ ، فَلاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ لِنَقْلِهِ إِلَى غَيْرِ مَصْرَعِهِ ، حَتَّى لَوْ نُقِل مِنْهُ رُدَّ إِلَيْهِ ؛ لأََنَّ دَفْنَ الشَّهِيدِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قُتِل فِيهِ سُنَّةٌ [43] ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ : " ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ "[44]

    وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : وَلَمْ يَزَل الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَقْبُرُونَ فِي الصَّحَارِي.[45]

    خَامِسًا : نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ لِدَفْنِ آخَرَ مَعَهُ :

    15 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَبْشُ قَبْرِ مَيِّتٍ بَاقٍ لِمَيِّتٍ آخَرَ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل ، وَمَتَى عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا جَازَ نَبَشَهُ وَدَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ وَالْهَوَاءِ ، وَهُوَ فِي الْبِلاَدِ الْحَارَّةِ أَسْرَعُ مِنْهُ فِي الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ .

    وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا رَجَعَ إِلَى قَوْل أَهْل الْخِبْرَةِ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ .

    فَإِنْ حَفَرَ فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا فِي مَكَانِهَا ، وَأَعَادَ التُّرَابَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَجُزْ دَفْنُ مَيِّتٍ آخَرَ عَلَيْهِ .

    كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا صَارَ الْمَيِّتُ رَمِيمًا الزِّرَاعَةُ وَالْحِرَاثَةُ وَغَيْرُهُمَا فِي مَوْضِعِ الدَّفْنِ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ شُرُوطَ وَاقِفٍ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْمَقْبَرَةُ مُسَبَّلَةً.[46]

    وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : لَوْ بَلِيَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ دَفْنُ غَيْرِهِ فِي قَبْرِهِ وَزَرْعُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ.[47]


    الهوامش:
    -------
    [1] . الموضوع نقلا عن الموسوعة الکويتية، ج40،ص24.
    ومصدره موقع مؤسسة التعليم والتحقيق في المذاهب الاسلامية (هنا)
    [2] . المصباح المنير ، والمغرب في ترتيب المعرب ، والمعجم الوسيط .
    [3] . مغني المحتاج 1 / 367 .
    [4] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وجواهر الإكليل 1 / 108 - 117 ، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367 ، ودليل الفالحين 4 / 564 ، والمغني لابن قدامة 2 / 511 ، 552 ، 553 ، 554 ، والمجموع للنووي 5 / 303 .
    [5] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وجواهر الإكليل 1 / 117 ، ومغني المحتاج 1 / 366 ، والمغني لابن قدامة 2 / 552 ، 553 ، والمجموع للنووي 5 / 303 .
    [6] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وجواهر الإكليل 1 / 117 ، ومغني المحتاج 1 / 366 ، والمجموع للنووي 5 / 300 - 303 ، والمغني لابن قدامة 2 / 553 ، وكشاف القناع 2 / 145 .
    [7] . المجموع للنووي 5 / 300 - 303 ، وتحفة المحتاج مع الحاشيتين 3 / 204 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
    [8] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وفتح القدير 2 / 101 .
    [9] . جواهر الإكليل 1 / 117 ، والخرشي وبهامشه حاشية العدوي 2 / 144 - 145 .
    [10] . جواهر الإكليل 1 / 117 ، والخرشي مع حاشية العدوي 2 / 144 - 145 .
    [11] . حديث : " أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه . . . " . أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 60 / 29 ط دار الفكر ) وَقَال النووي في المجموع ( 5 / 300 ط المنيرية ) : حديث المغيرة ضعيف غريب . ثم نقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال : لا يصح هذا الحديث .
    [12]. كشاف القناع 2 / 145 .
    [13] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وفتح القدير 2 / 102 ط دار إحياء التراث العربي .
    [14] . جواهر الإكليل 1 / 117 .
    [15] . تحفة المحتاج 3 / 204 ، وقليوبي وعميرة 1 / 352 ، والمجموع للنووي 5 / 300 ، 303 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
    [16] . حديث : " كسر عظم الميت ككسره حيا " . أخرجه أبو داود ( 3 / 544 - ط حمص ) وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 7 / 437 ط مؤسسة الرسالة ) ونقل علي القاري في المرقاة ( 2 / 380 ) عن ابن القطان أنه قال : " إسناده حسن " .
    [17] . تحفة المحتاج 3 / 204 ، وقليوبي وعميرة 1 / 352 ، والمجموع للنووي 5 / 300 - 303 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
    [18]. كشاف القناع 2 / 145 - 146 .
    [19] . حديث : " هذا قبر أبي رغال . . . " . أخرجه أبو داود ( 3 / 464 ط حمص ) ، وقال أبو الطيب : فيه بجير بن أبي بجير مجهول ( عون المعبود 8 / 346 ط دار الفكر ) .
    [20] . كشاف القناع 2 / 145 - 146 ، والمغني لابن قدامة 2 / 552 .
    [21] . كشاف القناع 2 / 146 .
    [22] . المغني لابن قدامة 2 / 552 .
    [23] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وفتح القدير 2 / 101 - 102 ، وجواهر الإكليل 1 / 117، والخرشي مع العدوي 2 / 144 - 145 .
    [24] . المجموع للنووي 5 / 299 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
    [25] . مغني المحتاج 1 / 366 .
    [26] . كشاف القناع 2 / 145 .
    [27] . المغني لابن قدامة 2 / 554 .
    [28] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وجواهر الإكليل 1 / 117 ، ومغني المحتاج 1 / 366 ، وتحفة المحتاج 3 / 204 ، والمغني لابن قدامة 2 / 554 ، وكشاف القناع 2 / 145 .
    [29] . مغني المحتاج 1 / 367 ، وتحفة المحتاج 3 / 205 .
    [30] . جواهر الإكليل 1 / 117 ، وابن عابدين 1 / 602 ، وكشاف القناع 2 / 146 ، والمغني لابن قدامة 2 / 551 - 552 .
    [31] . حديث : " كسر عظم الميت . . " سبق تخريجه ف 5 .
    [32] . ورد فيها حديث : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة " أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 119 ط السلفية ) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه .
    [33] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، ومغني المحتاج 1 / 366 ، والمغني لابن قدامة 2 / 553 .
    [34] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367 ، وتحفة المحتاج 3 / 205 ، والمغني لابن قدامة 2 / 554 .
    [35] . حديث : " أن أسود - رجلا أو امرأة . . . " أَخرجه البخاري ( فتح الباري 3 / 205 ط السلفية
    [36] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وتحفة المحتاج 3 / 204 - 205 ، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367 ، والمغني لابن قدامة 2 / 553 .
    [37] . حاشية العدوي على الخرشي 2 / 142 .
    [38] . تحفة المحتاج 3 / 204 - 205 ، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367 ، والمغني لابن قدامة 2 / 553 .
    [39] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وفتح القدير 2 / 101 - 102 .
    [40] . فتح القدير 2 / 101 - 102 ، وحاشية ابن عابدين 1 / 602 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
    [41] . كشاف القناع 2 / 86 ، 142.
    [42]. حديث جابر رضي الله عنه : " دفن مع أبي رجل . . . . " أخرجه البخاري ( فتح الباري 3 / 214 - 215 ط السلفية ) .
    [43] .كشاف القناع 2 / 86 ، 142 .
    [44] .حديث : " ادفنوا القتلى في مصارعهم " أخرجه النسائي ( 4 / 79 ط التجارية الكبرى ) وعبد الرزاق في المصنف ( 5 / 278 ط المجلس العلمي ) من حديث جابر بن عبد الله رَضي الله عنهم .
    [45] .المغني لابن قدامة ( 3 / 441 - ط هجر ) .
    [46] .كشاف القناع 2 / 143 - 144 ، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 144 .
    [47] .الفتاوى الهندية 1 / 167 .

  • #2
    أكبر خطأ تسميتهم بأهل السنة وهم أهل البدعة ومحاربي السنة بغضا في علي وشيعته

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة النخعي
      أكبر خطأ تسميتهم بأهل السنة وهم أهل البدعة ومحاربي السنة بغضا في علي وشيعته
      الموضوع عزيزي هو من مؤلفاتهم كما جاء في الهامش رقم 1 (الموضوع نقلا عن الموسوعة الكويتية)
      ومن الواضح اننا نصطلح عليهم علماء العامة او المخالفين او علماء اهل التسنن او اهل السنة والجماعة!
      وبدعهم وابتدعاتهم في الدين من زمن الاول والثاني وابي هريرة وهلم جرا!
      لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
      اصبح الاسلام طير على سْعَفَة

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X