بحار الانوار ج 43 ، ص 143 :
عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : إن عليا تزوج فاطمة (عليها السلام) على جرد برد، ودرع، وفراش كان من إهاب كبش.
عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة على درع حطمية يسوى ثلاثين درهما.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا فاطمة، على درع حطمية تسوى خمسمائة
درهم وكان فراشها إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.
بيان: يمكن الجمع بين تلك الروايات بوجوه:
الاول: أن يكون المراد كون الدرع جزءا للمهر.
الثاني: أن يكون المعنى أنه لو كان هذا اليوم لساوى ثلاثين درهما وإن كانت قيمته في ذلك الزمان أكثر.
الثالث: أن يقال: إنه كان يسوى ثلاثين درهما، لكن بيع بخمسمائة درهم.
الرابع: أن يكون بعض الاخبار محمولا على التقية.
هل هناك حاجة لاستخدام التقية في موضوع كهذا ؟!!
عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : إن عليا تزوج فاطمة (عليها السلام) على جرد برد، ودرع، وفراش كان من إهاب كبش.
عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة على درع حطمية يسوى ثلاثين درهما.
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا فاطمة، على درع حطمية تسوى خمسمائة
درهم وكان فراشها إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.
بيان: يمكن الجمع بين تلك الروايات بوجوه:
الاول: أن يكون المراد كون الدرع جزءا للمهر.
الثاني: أن يكون المعنى أنه لو كان هذا اليوم لساوى ثلاثين درهما وإن كانت قيمته في ذلك الزمان أكثر.
الثالث: أن يقال: إنه كان يسوى ثلاثين درهما، لكن بيع بخمسمائة درهم.
الرابع: أن يكون بعض الاخبار محمولا على التقية.
هل هناك حاجة لاستخدام التقية في موضوع كهذا ؟!!
تعليق