بن تيمية يقوم بتضعيف اية قرآنية ليس حديث ضعيف وانما اية قرانية ضعيفة ....سندها ضعيف منتنها ضعيف او منكر
منهاج السنة الجزء الرابع
فصل قال الرافضي وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال ابن عباس عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان فغيروه وأوجبوا الغسل
فيقال الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الاية فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل اجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع كما تدعوا الطباع إلى كلب الرئاسة والمال فإن جاز أن يقال أنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الاية أقرب إلى الجواز وإن قيل بل لفظ الاية ثبت بالتواتر لذي لا يمكن الخطأ فيه فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ولفظ الاية لا يخالف ما تواتر من السنة
171
منهاج السنة الجزء الرابع
فصل قال الرافضي وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال ابن عباس عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان فغيروه وأوجبوا الغسل
فيقال الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الاية فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل اجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع كما تدعوا الطباع إلى كلب الرئاسة والمال فإن جاز أن يقال أنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الاية أقرب إلى الجواز وإن قيل بل لفظ الاية ثبت بالتواتر لذي لا يمكن الخطأ فيه فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ولفظ الاية لا يخالف ما تواتر من السنة
171
تعليق