المقنعة - الشيخ المفيد - ص 579 - 580 والناصبة لآل محمد عليهم السلام على ضربين : أحدهما تحل ذبيحته ، والآخر تحرم . فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين عليه السلام وذريته الأبرار " عليهم السلام " وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم على الآثار . والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام ، لأنهم بذلك ] لاحقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم ، لأنهم وإن كانوا يرون التسمية على الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام ، لعنادهم لأولياء الله عز وجل ، واستحلالهم منهم المحظورات . وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة بالإجماع ...انتهى
المقنعة - الشيخ المفيد - ص 579 - 580 والناصبة لآل محمد عليهم السلام على ضربين : أحدهما تحل ذبيحته ، والآخر تحرم . فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين عليه السلام وذريته الأبرار " عليهم السلام " وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم على الآثار . والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام ، لأنهم بذلك ] لاحقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم ، لأنهم وإن كانوا يرون التسمية على الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام ، لعنادهم لأولياء الله عز وجل ، واستحلالهم منهم المحظورات . وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة بالإجماع ...انتهى
تعليق