يداوى فساد اللحم بالملح عادة * * * بماذا نداوي الملح ان فسد الملح
افتراءات الوهابية لن تنتهي الى حد ، ولا يهدأ لهم بال الا بالأكاذيب التي يتهمون بها الشيعة من فترة لأخرى ، وبالامس دسوا أحد كلابهم الضالة الى هذا الموقع المقدس ،ليقذف سمومه ويتهم الشيعة بالزنا واتيان رجالهم للنساء من الدبر ، بل والأدهى من ذلك أن الخبيث وجه تساؤلاته حول هذا الموضوع الى احدى الأخوات الفاضلات منتهزا حياء المراة وخجلها ، وهذا هو ديدنهم وطريقتهم في الحوار ،
اذن مادام فتحت الموضوع ياحفيد رأس الفئة الباغية أنت وتابعك قفه أبو عمر والمدعو خالد خلده الله في قعر جهنم مع أسلافه ومن تبعهم .
فلننظر ولنرى من هو الزاني ومن الذي يفعل الخبث ، ولبث قليلا يلحق بالهيجاء حمل .
أنحن الذين نتهم بالزنا ، أم الذي يسقط الحد عمن يعقد على امه واخته وبنته عالما عامدا ويدخل بها ، فيدرأ عنه الحد لأن العقد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، أم الذي يمهد لنشر الزنا عن طريق ايجاد مظلة شرعية له ، ففي المغنى لابن قدامة ج 7 ص 477 ،وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص523 يذكر حكم لو مات شخص عن زوجة وبعد موته بأربع سنين أو خمس أو خمسة عشر وحتى عشرين سنه ثم جاءت بولد فادعت انه ولد المتوفي فيقبل قولها ويتحق الولد الوريث فيأخذ ارث المتوفي .
ونترك الأمر لابن حزم في ( المحلى)فهو شاهد من أهلها حيث يقول :
(( ان أبا حنيفة لم ير الزنا الا مطارقة ، أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه ...)) الى أن قال ابن حزم : فالزاني والزانية في أقل من الحد بان يعطيها درهما يستاجرها به.
فمن الزاني يا حضرة الفقيه
كما أشار ابن حزم الى جواز استئجار المرأة للزنا عند الأحناف ، والاستئجار يسقط الحد لانه شبهة .
أما الحكم عندنا ( الشيعة ) أيها العالم الجهبذ فحكم من يقع على احدى المحارم القتل ،
كما نقل ابن حزم عن الفقيه المالكي ابن الماجشون صاحب مالك
(يقول ابن الماجشون : ان المخدَمة سنين كثيرة ( لا حد )على المخدٍماذا وطئها ))
تأمل القول الفاسد والساقط ، ففساده في اسقاط الحدالذي أوجبه الله في الزنا ، واما سقوطه فتفريقه بين المخدَمة مدة طويلة والمخدمَة مدة قصيرة.
قال أبو حنيفة من زنى بامرأة ثم تزوجها لا حد عليه .
من يأتي نسائه من الدبر من ياتي نسائه من الدبر
يقول السيوطي : أخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسلئي وأبو ليلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والخرائطي في مساويء الاخلاق والبيهقي في سننه والضياء في المختار عن ابن عباس قال :
(( جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يل رسول الله هلكت ن فقال وما أهلكك ؟قال :حولت رحلي الليلة ، فلم يرد عليه شيئا_ومعنى حولت رحلي يعني جئت أهلي من دبرها _ فأوحى الله الى رسوله هذه الآية ( نسؤكم حرثا لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ) البقرة223
وقد ذكر البوطي في اتيان الزوجة في دبرها قال : أخرج البخاري وابن جريرفي قوله تعالى ( فئتوا حرثكم أنى شئتم ) قال ابن عمر : في الدبر.
وروى اباحته عن ابن عمر وزيد بن اسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك انه قال : (( ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال))
أيها الشيخ العبقري ان تسجيل البطولات التي تريد أن تسجلها كما سجلها أسلافك ليس بالشتم والقاء الكلام على عواهله وقذف الغير بأبشع التهم وتوجيه مثل تلك الأسئلة الى امرأة فاضلة وبتلك الطريقة الهمجية ليست من شيم الكرام .ولا من أدب الحوار العلمي ...ولكن
من يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة
افتراءات الوهابية لن تنتهي الى حد ، ولا يهدأ لهم بال الا بالأكاذيب التي يتهمون بها الشيعة من فترة لأخرى ، وبالامس دسوا أحد كلابهم الضالة الى هذا الموقع المقدس ،ليقذف سمومه ويتهم الشيعة بالزنا واتيان رجالهم للنساء من الدبر ، بل والأدهى من ذلك أن الخبيث وجه تساؤلاته حول هذا الموضوع الى احدى الأخوات الفاضلات منتهزا حياء المراة وخجلها ، وهذا هو ديدنهم وطريقتهم في الحوار ،
اذن مادام فتحت الموضوع ياحفيد رأس الفئة الباغية أنت وتابعك قفه أبو عمر والمدعو خالد خلده الله في قعر جهنم مع أسلافه ومن تبعهم .
فلننظر ولنرى من هو الزاني ومن الذي يفعل الخبث ، ولبث قليلا يلحق بالهيجاء حمل .
أنحن الذين نتهم بالزنا ، أم الذي يسقط الحد عمن يعقد على امه واخته وبنته عالما عامدا ويدخل بها ، فيدرأ عنه الحد لأن العقد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، أم الذي يمهد لنشر الزنا عن طريق ايجاد مظلة شرعية له ، ففي المغنى لابن قدامة ج 7 ص 477 ،وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص523 يذكر حكم لو مات شخص عن زوجة وبعد موته بأربع سنين أو خمس أو خمسة عشر وحتى عشرين سنه ثم جاءت بولد فادعت انه ولد المتوفي فيقبل قولها ويتحق الولد الوريث فيأخذ ارث المتوفي .
ونترك الأمر لابن حزم في ( المحلى)فهو شاهد من أهلها حيث يقول :
(( ان أبا حنيفة لم ير الزنا الا مطارقة ، أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه ...)) الى أن قال ابن حزم : فالزاني والزانية في أقل من الحد بان يعطيها درهما يستاجرها به.
فمن الزاني يا حضرة الفقيه
كما أشار ابن حزم الى جواز استئجار المرأة للزنا عند الأحناف ، والاستئجار يسقط الحد لانه شبهة .
أما الحكم عندنا ( الشيعة ) أيها العالم الجهبذ فحكم من يقع على احدى المحارم القتل ،
كما نقل ابن حزم عن الفقيه المالكي ابن الماجشون صاحب مالك

تأمل القول الفاسد والساقط ، ففساده في اسقاط الحدالذي أوجبه الله في الزنا ، واما سقوطه فتفريقه بين المخدَمة مدة طويلة والمخدمَة مدة قصيرة.
قال أبو حنيفة من زنى بامرأة ثم تزوجها لا حد عليه .
من يأتي نسائه من الدبر من ياتي نسائه من الدبر
يقول السيوطي : أخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسلئي وأبو ليلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والخرائطي في مساويء الاخلاق والبيهقي في سننه والضياء في المختار عن ابن عباس قال :
(( جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يل رسول الله هلكت ن فقال وما أهلكك ؟قال :حولت رحلي الليلة ، فلم يرد عليه شيئا_ومعنى حولت رحلي يعني جئت أهلي من دبرها _ فأوحى الله الى رسوله هذه الآية ( نسؤكم حرثا لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ) البقرة223
وقد ذكر البوطي في اتيان الزوجة في دبرها قال : أخرج البخاري وابن جريرفي قوله تعالى ( فئتوا حرثكم أنى شئتم ) قال ابن عمر : في الدبر.
وروى اباحته عن ابن عمر وزيد بن اسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك انه قال : (( ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال))
أيها الشيخ العبقري ان تسجيل البطولات التي تريد أن تسجلها كما سجلها أسلافك ليس بالشتم والقاء الكلام على عواهله وقذف الغير بأبشع التهم وتوجيه مثل تلك الأسئلة الى امرأة فاضلة وبتلك الطريقة الهمجية ليست من شيم الكرام .ولا من أدب الحوار العلمي ...ولكن
من يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة
تعليق