الاحتياط في التطبير
إن التطبير لم يردفيه حكم اصلاً وإنما المدار فيه هو حكم الفقيه والفقهاء كانت احكامهم بين مد وجزر ولكن احكامهم كلها كانت تدور بينالحرمة وعدم الوجوب وفي مثل هذه الحال فحكم الحاكم يفترض ان يكون الترك وهذا ما سار عليه الفقهاء ففي رسالة السيد السيستاني المسائل المنتخبة قال ((اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، فالاحتياط فيه يقتضي الترك)) المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ص12 المسألة6
وهي من اقسام الاحتياط بمعنى ان هذا الفعل عندما لا يرد فيه نص من المعصوم فيحتاط المكلف فلو تردد الفعل فيه بين ان يكون محرماً وغير واجب فالاحتياط يقتضي الترك فكثر من العلماء حرموا التطبير بينما نجد العلماء الذين افتوا بعدم حرمة التطبير لم يرتقوا به لدرجة الوجوب بل ان غاية ما وصلوا إليه هو الاستحباب فما هو عمل المكلف في مثل هذه الحال ؟؟ والجواب هو ما اسلفناه وهو الترك احتياطاً لان الاحتياط سبيل النجاة ويهلك من لا يحتاط
إن التطبير لم يردفيه حكم اصلاً وإنما المدار فيه هو حكم الفقيه والفقهاء كانت احكامهم بين مد وجزر ولكن احكامهم كلها كانت تدور بينالحرمة وعدم الوجوب وفي مثل هذه الحال فحكم الحاكم يفترض ان يكون الترك وهذا ما سار عليه الفقهاء ففي رسالة السيد السيستاني المسائل المنتخبة قال ((اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، فالاحتياط فيه يقتضي الترك)) المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ص12 المسألة6
وهي من اقسام الاحتياط بمعنى ان هذا الفعل عندما لا يرد فيه نص من المعصوم فيحتاط المكلف فلو تردد الفعل فيه بين ان يكون محرماً وغير واجب فالاحتياط يقتضي الترك فكثر من العلماء حرموا التطبير بينما نجد العلماء الذين افتوا بعدم حرمة التطبير لم يرتقوا به لدرجة الوجوب بل ان غاية ما وصلوا إليه هو الاستحباب فما هو عمل المكلف في مثل هذه الحال ؟؟ والجواب هو ما اسلفناه وهو الترك احتياطاً لان الاحتياط سبيل النجاة ويهلك من لا يحتاط
تعليق