إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ممكن شرح هذه العبارة الفقهية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ممكن شرح هذه العبارة الفقهية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    ممكن من الاخوة شرح لهذه العباره الفقهية في كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني حفظه الله

    ( مسألة 1272 ) : لا يعتبر في متعلّق العهد أن يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلّق النذر ، بل يكفي أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية مثل ما مرّ في متعلّق اليمين.
    سؤال اخر: شخص عاهد الله ان لا يرتكب فعلا محرما معينا , ثم نفض عهده ناسيا لا متناسيا,فهل تجب عليه كفارة؟ ( عند السيدين الخامنئي والسيستاني حفظهما الله )

    وشكرا

  • #2
    الأفضل أن تسأل المكتب مباشرةً

    تعليق


    • #3
      شكرا اخي محب الغدير على مرورك
      فعلا سالت موقع السيد الخامنئي عن السؤال الثاني فأجاب بانه لا شيء على الناسي وما زلت انتظر جواب السيد السيستاني

      أما السؤال الأول فاعتقد ان مواقع المراجع لا تشرح العبارات لذا سالت الاخوان في المنتدى وما زلت انتظر احد يجاوب علي

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعدائهم
        عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
        الراجح هو الشيء المفضّل والجيد والمرغوب به والمطلوب ، وبذلك فهو يشمل الواجبات والمستحبات وسائر الطاعات المطلوبة شرعاً فهي أمور راجحة لأنها مرغوبة للمولى مثل صلة الرحم وطاعة الوالدين وقضاء الحوائج وإعانة المحتاجين والصدقة وقراءة القرآن وقيام الليل ونحو ذلك
        والمرجوح عكس الراجح فهو الشيء غير الجيد وغير المرغوب به ، فيشمل المحرمات والمكروهات وكل ما لا يلتئم مع روح الشريعة وما لا ينبغي فعله فهي أمور مرجوحة لأنها غير مرغوبة للمولى ، كالاقتراض مع عدم الحاجة ، والنوم والأكل على الجنابة ، وبيع الأكفان ، وترك المستحبات ، وكذا ما زاحم الأهم والأفضل وما كان خلاف الأولى .
        وقد يكون الشيء في نفسه راجحاً الا أنه بلحاظ ما هو أرجح منه يكون مرجوحاً . وقد لا يكون الشيء راجحاً ولا مرجوحاً بل متساوي الطرفين من هذه الجهة كالمباحات مثلاً . وعلى هذا فالأشياء ثلاثة :
        1- راجحة كالواجبات والمستحبات وما ينبغي فعله . 2- مرجوحة كالمحرمات والمكروهات وما لا ينبغي فعله . 3- متساوية الطرفين لا راجحة ولا مرجوحة كالمباحات ، فالنوم والأكل والشرب في حد ذاتها لا راجحة شرعاً ولا مرجوحة .
        وينبغي الالتفات الى أن الحاكم في الرجحان قد يكون هو الشارع فيسمى الشيء راجحاً شرعاً أي بنظر الشرع ، وقد يكون هو العرف أو العقلاء فيسمى راجحاً عرفاً أو عقلائياً أو دنيوياً أي هو شيء مهم عند العقلاء ومما يحرص العقلاء عليه ويهتمون به .
        إذا عرفت ذلك فاعلم أن الفقهاء اشترطوا في انعقاد النذر وصحته وبالتالي وجوب الوفاء به أن يكون متعلقه راجحاً شرعاً بحيث يصدق عليه أنه طاعة ، فينذر فعل الواجب أو المستحب ، أو ينذر ترك الحرام أو المكروه ، والمتعلق هو الشيء المنذور ، فلو نذر أن يزور الحسين عليه السلام ، فمتعلق النذر هي زيارة الحسين عليه السلام لأن النذر تعلق بها فهي الشيء المنذور ، فقالوا لو كان المتعلق مرجوحاً لم ينعقد النذر ، فلو نذر التدخين مثلاً لم ينعقد النذر لأن التدخين ليس راجحاً شرعاً ، وهكذا لو نذر ما ليس براجح ولا مرجوح كالمباحات بما هي مباحات فلا يصح ( لله عليّ أن أنام ) لأن النوم وإن لم يكن مرجوحاً لكنه ليس راجحاً ، الا إذا ترتب عليه شيء راجح أو قصد به شيئاً راجحاً فيصح النذر .
        وهل العهد كذلك ، فيشترط فيه أن يكون متعلقه راجحاً كالنذر ؟ خلاف ، فقيل نعم متعلق العهد كمتعلق النذر ، كما هو رأي السيد الخوئي قدس سره وإن استشكل في ذلك ، قال ( ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال ) منهاج الصالحين ج2 ص 320 مسألة 1559 .
        وقيل : لا ، فمتعلق العهد ليس كمتعلق النذر فلا يشترط أن يكون راجحاً بل يكفي أن لا يكون مرجوحاً ، وحينئذٍ الفرق بين النذر والعهد ، أن النذر ينعقد في الراجح فقط ولا ينعقد في المرجوح ولا في المباح المتساوي الطرفين الذي لا يعتبر راجحاً ولا مرجوحاً ، أما العهد فيصح في الراجح وفي المباح دون المرجوح . وحينئذٍ يكون متعلق العهد كمتعلق اليمين ، حيث ذكروا بأن اليمين على شيء يجب العمل بها في الراجح والمتساوي دون المرجوح قال السيد الخوئي ( ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين ) منهاج الصالحين ج2 ص317 مسألة 1544 .
        مما تقدم يعلم أنه يصح معاهدة الله تعالى على الأكل والشرب والنوم والبيع والشراء وكثير من الأعمال اليومية من المباحات التي لا تعتبر راجحة شرعاً ولا مرجوحة ، ولكن لا يصح النذر فيها ، لأن النذر ينعقد في الراجح شرعاً فقط وهذه ليست راجحة شرعاً ، أما العهد فيكفي فيه أن يكون الشيء ليس مرجوحاً شرعاً وهذه الأشياء كذلك ليست مرجوحة شرعاً ولا يضر كونها ليست راجحة شرعاً فإن ذلك ليس شرطاً في صحة العهد بل هو شرط النذر فقط .
        بعد ما تقدم نأتي الى المسألة ، قال ( لا يعتبر في متعلّق العهد ) أي لا يشترط في صحة العهد ( أن يكون ) متعلقه وهو الشيء المُعاهد عليه ( راجحاً شرعاً ) كالواجب والمستحب وكل ما كان طاعة وعبادة لله تعالى ( كما مرّ اعتباره في متعلّق النذر ) حيث يشترط في صحة النذر أن يكون الشيء المنذور راجحاً شرعاً بأن يكون طاعة لله كالواجب والمستحب ( بل يكفي ) في صحة العهد ( أن لا يكون ) متعلقه ( مرجوحاً شرعاً ) كالمحرمات والمكروهات ، ومعنى كفاية أن لا يكون مرجوحاً أنه يصح في المتساوي كالمباح كما يصح في الراجح بخلاف النذر الذي لا يصح الا في الراجح ، نعم حتى يكون العهد صحيحاً ووجيهاً لا بد أن يكون متعلقه أي الشيء المعاهد عليه فيه مصلحة دنيوية على الأقل ويكون مما يطلبه العقلاء ، وبعبارة أخرى لا بد أن يكون راجحاً ومهماً بحسب العرف والعقلاء وإن لم يكن راجحاً شرعاً كبناء الدار مثلاً فهذا الفعل راجح ومطلوب عرفاً وبحسب نظر العقلاء وإن لم يكن راجحاً شرعاً أي لا واجب ولا مستحب ، لذا قال ( مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية ) فقد تقدم أن الراجح قد يكون راجحاً شرعاً وقد يكون راجحاً عرفاً وعقلائياً لا شرعاً ، والعهد وإن لم يشترط في متعلقه أن يكون راجحاً شرعاً كالنذر لكن على الأقل لا بد أن يكون متعلقه راجحاً عرفاً حتى تكون المعاهدة عليه وجيهة ( أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية ) أي قد لا يكون الشيء فيه مصلحة نوعية عامة لكل العقلاء لكن فيه مصلحة شخصية لواحد من العقلاء وهذا كافٍ لصحة العهد فلو عاهد الله على فعل مباح له فيه مصلحة شخصية كفى وصح العهد كما لو عاهد الله على تناول طعام معين لأن فيه شفائه أو قوته مثلاً ( مثل ما مرّ في متعلّق اليمين ) حيث ذكر في باب اليمين أن متعلق اليمين إذا كان متساوياً وغير راجح لا شرعاً ولا عند العقلاء لم يصح اليمين الا مع وجود مصلحة شخصية .


        أما نسيان العهد وكذلك النذر فلا خلاف بين الفقهاء في أن الناسي لا شيء عليه لأن النسيان عذر ولا يصح مؤاخذة المعذور ، لكن يجب الرجوع الى الالتزام بالعهد بعد التذكر والالتفات ما لم يكن قد فات مورده أو انقضى أجله كالعهد المعيّن .
        وفقكم الله تعالى
        التعديل الأخير تم بواسطة مولى ابي تراب; الساعة 21-12-2013, 11:46 AM.

        تعليق


        • #5
          احسنتم التوضيح والاجابة وبارك الله بكم
          تحيييييييييييياتي

          تعليق


          • #6
            شرح موفي ووافي مولانا مولى ابو تراب

            لا تنسونا من الدعاء عند الأمير عليه السلام

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
            أنشئ بواسطة مروان1400, اليوم, 05:42 AM
            ردود 0
            5 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة مروان1400
            بواسطة مروان1400
             
            أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 09:28 PM
            ردود 0
            5 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة وهج الإيمان
            بواسطة وهج الإيمان
             
            أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 09:20 PM
            ردود 0
            6 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة وهج الإيمان
            بواسطة وهج الإيمان
             
            يعمل...
            X