في هذا الرابط
http://www.yahosein.com/vb/showthrea...=194830&page=5
بسبب حديث صححه علمائه وبينوا فيه صراحة ان المتكلم والمعني في الحديث هو رسولنا محمد
بدليل انهم صلوا على اله وقبلوا الحديث كدليل لكن العضو الطالب 313 يصر ويعاند على ان من يفعل هذا الفعل الذي في الحديث هو نبي شرير وانه اشر الناس
فاتيته انا بتصحيح علمائه للرواية وان القائل في الرواية هو اللنبي محمد بن عبدالله الهاشمي بدليل انهم صلوا على اله اله (اهل بيته) واعتبروا كلامه دينا ودليلا عل الدين
لكن الطالب 313 اصر على ان النبي محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي هو شخص شرير
فنقلت له كلام كبير علماء هو الشريف المرتضى علم الهدى
الناصريات - الشريف المرتضى - ص 141
المسألة الأربعون : " التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال ( * ) " . هذا صحيح ، وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال . والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ما رواه الزهري ، عن سهل ابن سعد أنه أخبره : أن أبي بن كعب [ قال : ] " رخص في بدو الإسلام للمجامع أن يتوضأ ، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل " .
وأيضا فقد كانت الصحابة اختلفت في هذا الباب ، فقال جمهورهم بمثل ما حكيناه من مذهبنا ، وقالت الأنصار : الماء من الماء ، فأرسلوا بأبي سعيد الخدري إلى عائشة فسألها ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا التقى الختانان وغابت . الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله ، فاغتسلنا . ورجعوا إلى قولها . وقال عمر : إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا ، وقال لزيد بن ثابت : لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك . وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه ، وسقط حكم الاختلاف المتقدم . والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف ، ويصير القول إجماعا .
. .
المعتبر - المحقق الحلي - ج 1 - ص 180
وأما الجماع : فإذا كان في " القبل " فالتقى الختانان و ( حده غيبوبة الحشفة ) وجب الغسل عليهما ، وإن أكسل وهو أن يجامع من غير أنزال ، على ذلك فتوى العلماء إلا داود وقوما من الصحابة ، لنا ما روي عن عايشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله " إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل " ويعني " بالشعب " شعبتي رجليها وشعبتي فرجها .
منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 2 - ص 181
مسألة : والجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة ، وحده : التقاء الختانين ، والمراد به المحاذاة ، ويعلم بغيبوبة الحشفة ، سواء أنزل أو لم ينزل . وهو مذهب عامة العلماء إلا داود ونفرا يسيرا من الصحابة شرطوا الإنزال . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) . وعنها أنها قالت : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلنا . وعنها أنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) . وفي حديث عمر أنه قال : من خالف ذلك فقد جعلته نكالا ) . وروى مسلم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل ) وهذا نص ، قال الأزهري : أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ) . وروي في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) قلت : التقاء الختانين غيبوبة الحشفة ؟ قال : ( نعم ) . وروي في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ، أعليها غسل ؟ قال : ( إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر ) . وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر لعلي عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام : ( أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل ) فقال عمر : القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج 1 - ص 219
المقام الأول : للجنابة سببان : الإنزال مع علم كون الخارج منيا : نوما كان أو يقظة ، بشهوة أو غيرها بإجماع المسلمين ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الماء من الماء ) . وله خواص أربع : خروجه بدفق دفعات غالبا . قال الله عز وجل ( من ماء دافق ) . ومقارنة الشهوة له ، وفتور الجسد والشهوة بعده ، وقرب رائحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ، ومن بياض البيض جافا : ولمني الرجل الثخانة والبياض ، ويشاركه فيهما الوذي ، ولمني المرأة الصفرة والرقة ، ويشاركه فيهما المذي ، كل ذلك حال اعتدال الطبع . والتقاء الختانين ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) وقول الرضا ( عليه السلام ) مثله . وقول أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم ) . وقد يعبر عنه بالشعب ، فمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل ) ، وهي : رجلاها وفرجاها . وهو مروي عن عائشة : فعلته أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسلنا وحده غيبوبة الحشفة ، كما رواه زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) . ومعنى الالتقاء : تحاذيهما ، لا انضمامهما ، لعدم إمكانه ، فإن مدخل الذكر أسفل الفرج وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول والإسكتان ، تحيطان بهما جميعا لا يصل إليه شئ من الحشفة . لكن لو كان عند إحاطة الشفرين بأول الحشفة ، لاقى بعض الحشفة ذلك الموضع ، كان التضام ممكنا ، ويمكن ان يراد بالخبر ذلك .
كل هؤلاء العلماء صرحوا بان الذي في نبينا محمد هو قائل الحديث والعضو الطالب 313 مازال مصرا على وصف نبينا محمد على انه شر الناس
فهل من ناصر ينصر نبينا محمد ويردع هذا العضو عن غيه وطعن بساحة نبينا محمد
http://www.yahosein.com/vb/showthrea...=194830&page=5
بسبب حديث صححه علمائه وبينوا فيه صراحة ان المتكلم والمعني في الحديث هو رسولنا محمد

المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
لكن الطالب 313 اصر على ان النبي محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي هو شخص شرير
فنقلت له كلام كبير علماء هو الشريف المرتضى علم الهدى
الناصريات - الشريف المرتضى - ص 141
المسألة الأربعون : " التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال ( * ) " . هذا صحيح ، وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال . والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ما رواه الزهري ، عن سهل ابن سعد أنه أخبره : أن أبي بن كعب [ قال : ] " رخص في بدو الإسلام للمجامع أن يتوضأ ، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل " .
وأيضا فقد كانت الصحابة اختلفت في هذا الباب ، فقال جمهورهم بمثل ما حكيناه من مذهبنا ، وقالت الأنصار : الماء من الماء ، فأرسلوا بأبي سعيد الخدري إلى عائشة فسألها ، فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا التقى الختانان وغابت . الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله ، فاغتسلنا . ورجعوا إلى قولها . وقال عمر : إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا ، وقال لزيد بن ثابت : لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك . وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه ، وسقط حكم الاختلاف المتقدم . والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف ، ويصير القول إجماعا .
. .
المعتبر - المحقق الحلي - ج 1 - ص 180
وأما الجماع : فإذا كان في " القبل " فالتقى الختانان و ( حده غيبوبة الحشفة ) وجب الغسل عليهما ، وإن أكسل وهو أن يجامع من غير أنزال ، على ذلك فتوى العلماء إلا داود وقوما من الصحابة ، لنا ما روي عن عايشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله " إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل " ويعني " بالشعب " شعبتي رجليها وشعبتي فرجها .
منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 2 - ص 181
مسألة : والجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة ، وحده : التقاء الختانين ، والمراد به المحاذاة ، ويعلم بغيبوبة الحشفة ، سواء أنزل أو لم ينزل . وهو مذهب عامة العلماء إلا داود ونفرا يسيرا من الصحابة شرطوا الإنزال . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) . وعنها أنها قالت : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلنا . وعنها أنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) . وفي حديث عمر أنه قال : من خالف ذلك فقد جعلته نكالا ) . وروى مسلم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل ) وهذا نص ، قال الأزهري : أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ) . وروي في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) قلت : التقاء الختانين غيبوبة الحشفة ؟ قال : ( نعم ) . وروي في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ، أعليها غسل ؟ قال : ( إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر ) . وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر لعلي عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام : ( أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل ) فقال عمر : القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج 1 - ص 219
المقام الأول : للجنابة سببان : الإنزال مع علم كون الخارج منيا : نوما كان أو يقظة ، بشهوة أو غيرها بإجماع المسلمين ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الماء من الماء ) . وله خواص أربع : خروجه بدفق دفعات غالبا . قال الله عز وجل ( من ماء دافق ) . ومقارنة الشهوة له ، وفتور الجسد والشهوة بعده ، وقرب رائحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ، ومن بياض البيض جافا : ولمني الرجل الثخانة والبياض ، ويشاركه فيهما الوذي ، ولمني المرأة الصفرة والرقة ، ويشاركه فيهما المذي ، كل ذلك حال اعتدال الطبع . والتقاء الختانين ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) وقول الرضا ( عليه السلام ) مثله . وقول أحدهما ( عليهما السلام ) : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم ) . وقد يعبر عنه بالشعب ، فمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل ) ، وهي : رجلاها وفرجاها . وهو مروي عن عائشة : فعلته أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسلنا وحده غيبوبة الحشفة ، كما رواه زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) . ومعنى الالتقاء : تحاذيهما ، لا انضمامهما ، لعدم إمكانه ، فإن مدخل الذكر أسفل الفرج وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول والإسكتان ، تحيطان بهما جميعا لا يصل إليه شئ من الحشفة . لكن لو كان عند إحاطة الشفرين بأول الحشفة ، لاقى بعض الحشفة ذلك الموضع ، كان التضام ممكنا ، ويمكن ان يراد بالخبر ذلك .
كل هؤلاء العلماء صرحوا بان الذي في نبينا محمد هو قائل الحديث والعضو الطالب 313 مازال مصرا على وصف نبينا محمد على انه شر الناس
فهل من ناصر ينصر نبينا محمد ويردع هذا العضو عن غيه وطعن بساحة نبينا محمد

تعليق