إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

انتفاضة مسلم-لا يجب ان نجل البخاري ومسلم اكثر مما نجل الرسول الكريم-وثيقه مهمه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    عذرا على اللبس فالرد على الدين لله وليس عليك مولانا الطالب

    تعليق


    • #32
      المشاركة الأصلية بواسطة الدين لله
      الامام السجاد والامام الباقر والامام الصادق قالوا ان الرسول زوج فاطمة لعلي وعمرها تسع سنوات
      اقول له قال المعصومين يقول هات قول المجلسي
      فمن هو امامك المعصوم ام المجلسي
      اهل مكه ادرى بشعابها نحن لسنا حشويه مثل ولدي

      نحن نعرف ان هذه الروايه مقبوله وا غير مقبوله يعني حتى لو صحت الروايه بسند صحيح ممكن ان لاناخذ بها ان كان فيها طعن

      والان انتظرررررررررررررررررررررررررررررر ما طلبته منك من قبل ان اتيت به سلمنا لك اخر مشاركه لك

      ننتظرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر وارجع لاصل الموضوع

      تعليق


      • #33
        الكليني ماطعن بعلي ولابفاطمه فهم مختلفون بيوم الولاده ولم يقل اني اقول بهذا

        والان اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررجع الى اصل الموضوع

        وابقى هذا الامر في موضوعك ياحشوي

        تعليق


        • #34
          المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
          الكليني ماطعن بعلي ولابفاطمه فهم مختلفون بيوم الولاده ولم يقل اني اقول بهذا

          والان اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررجع الى اصل الموضوع

          وابقى هذا الامر في موضوعك ياحشوي
          رغم انف من قبل ورغم انف من رفض الكليني يقول بهذا وهذا كلامه هو لا رواية ينقلها فقط
          يقول الكليني صراحة:

          ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنين وتوفيت عليها السلام ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما وبقيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما

          فهل عندك من اقوال الكليني الصريحة مايناقض هذا القول ؟؟

          والسؤال الاخر
          هل البخاري ومسلم قالوا رايهم الصريح كما فعل الكليني ام انهم فقط نقلوا روايات؟؟

          تعليق


          • #35
            اجبنا عن هذا في موضوعك ارجع لاصل الموضوع

            حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف

            المشاركة الأصلية بواسطة الدين لله
            رغم انف من قبل ورغم انف من رفض الكليني يقول بهذا وهذا كلامه هو لا رواية ينقلها فقط
            يقول الكليني صراحة:

            ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنين وتوفيت عليها السلام ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما وبقيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما

            فهل عندك من اقوال الكليني الصريحة مايناقض هذا القول ؟؟

            والسؤال الاخر
            هل البخاري ومسلم قالوا رايهم الصريح كما فعل الكليني ام انهم فقط نقلوا روايات؟؟

            المشاركة الأصلية بواسطة الدين لله
            تقول نحن
            فمن انتم ومن اعطاك الحق ونصب امير للشيعة متكلما بلسانهم
            هل من علمائهم ام انت مقلد من عوامهم
            فماهذه الجرأة منك

            هات لي عالم واحد من علمائك الاكابر كما سميتهم قال ان هذه الرواية ضعيفة
            وهذا كبير علمائك محمد يعقوب الكليني يقول النبي زوج فاطمة لعلي وعمرها تسع سنين من دون ان يرى مشكلة في ذلك
            محمد يعقوب الكليني (بخاري الشيعة) يعبر عن رايه بشكل صريح فيقول:

            * ( مولد الزهراء فاطمة عليها السلام ) * ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنين وتوفيت عليها السلام ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما وبقيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما . . .
            الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص
            458

            اذا ياطالب الكليني يقولها صراحة ان النبي زوج فاطمة من علي ولها 9سنوات
            وبحسب رأيك القاصر فانه يكون الكليني قد طعن صراحة بعلي رض وبالنبي عليه الصلاة والسلام صراحة
            هل ستتراجع عن رايك ام ستضيف الكليني الى قائمة الطاعنين بعلي والرسول

            المشاركة الأصلية بواسطة الدين لله
            http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=195471
            اضع بين يديك هذه الصفعات العمرية الحيدرية اصفع بها من تشاء واقطع بها لسان من تجاوز على رسول الله وطعن به بحجة انه تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات
            صفعات ومن نفس كتب الشيعة هدية مني لك
            ===
            ماذا قال اخونا طالب313
            قال ان المجلسي والمفيد من الاكابر وكلامهم هو الحجة والدليل

            تعال ياطالب من فمك ادينك وانظر ماذا قال علمائك الذين سميتهم اكابر

            المقنع - الشيخ الصدوق - ص 309
            ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين ، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن .

            العويص - الشيخ المفيد - ص 39
            36 ) مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ، ممن كان يحل في شرع الإسلام وهي أربع وعشرون امرأة : أولها الملاعنة ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ، والمدخول بأمها نكاحا ، والمدخول بابنتها كذلك ، والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين ، والربيبة ، وأم المرأة ، وحليلة الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها ، وكذلك حليلة الأب ، والمدخول بها في العدة ، والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك ، والمنكوحة في الاحرام ، والمفجور بأبيها ، والمفجور بابنها ، والمفجور بأخيها ، والمفجور بها وهي ذات بعل ، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، والتي يقذفها زوجها وهي صماء ، والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء ، و بنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها ، وبنت الخالة أيضا كذلك ، والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك المفجور بابنتها .

            العويص - الشيخ المفيد - ص 40
            ومن دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق ،

            المقنعة - الشيخ المفيد - ص 533
            ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض ، وكان قد دخل بها ، فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض - وهو أن تبلغ تسع سنين - . وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق .

            المقنعة - الشيخ المفيد - ص 747
            والرجل إذا جامع الصبية ، ولها دون تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه دية نفسها ، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما .


            المراسم العلوية - سلار بن عبد العزيز - ص 167 - 168
            وأما من تعتد بالشهور : فالمدخول بها التي لم تحض - وهي في سن من تحيض - وهو تسع سنين ، ومن ارتفع حيضها - ومثلها من تحيض - ، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك

            المراسم العلوية - سلار بن عبد العزيز - ص 243
            ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاها لزمه ديتها والقيام بنفقتها حتى يموت أحدهما .

            الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 395
            مسألة 41 : من وطأ امرأة فأفضاها - ومعنى ذلك : أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية ، وعليه مهرها وديتها كاملة ، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ غير المهر ، هذا إذا كان في عقد صحيح ، أو عقد شبهة ، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ، ولا مهر لها ، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا .

            المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 42
            ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ، ولا يصح طلاقها ، ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم ، ويكره لها قراءة ما عدا العزايم ، ومس المصحف وحمله ، ويكره لها الخضاب ولا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين فإن رأت قبله لم يكن دم حيض ، وإن رأته لتسع سنين فصاعدا جاز أن يكون دم حيض ، وتئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة ومتى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض .

            المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 314
            إذا تزوج الرجل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الزوجة صغيرة أو كبيرة فإن كانت كبيرة وأقبضها الصداق لزمها تسليم نفسها على ما قلناه ، فإن استمهلت اليوم واليومين ، والثلاث قال قوم تمهل ، وقال قوم لا يمهلها والأول أقوى ، لقوله عليه وآله السلام ونهيه أن يطرق الرجل أهله ليلا ، ولأن العادة جارية بذلك في العقود . فإذا ثبت هذا وطلبت إمهال ثلاث فما دونه أمهلت وإن طلبت أكثر من ذلك لم تمهل ، لأن الثلاث يتسع لها إصلاح أمرها والاستعداد لزوجها . هذا إذا كانت كبيرة فأما إن كانت صغيرة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون على صفة تصلح للرجال أو لا تصلح ، فإن كانت تصلح لهم مثل أن تكون لها تسع سنين ونحوها ، فالحكم فيها كما لو كانت كبيرة وقد مضى وإن كانت لا تصلح للرجال بأن يكون لها الست والسبع ، على حسب حالها ، فرب صغيرة السن تصلح وكبيرة السن لا تصلح : فإذا كانت لا تصلح لم يجب على أهلها تسليمها إليه ، وإن ذكر أنه يحضنها و يربيها ، وإن له من يقوم بخدمتها وجميع أمورها لأنه لم يملك رقبتها ، وإنما ملك الاستمتاع بها وهذه فما خلق فيها الاستمتاع ولأنه لا يؤمن أن تشره نفسه إلى مواقعتها فربما جنى عليها فقتلها ، فكان لهم منعها .

            النهاية - الشيخ الطوسي - ص 453
            وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ; فرق بينهما ولم تحل له أبدا .

            النهاية - الشيخ الطوسي - ص 468
            وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا . ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة ، كان مخيرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه : فإن قبل ، لزمه المهر ; وإن أبى ، لزمها هي المهر .

            النهاية - الشيخ الطوسي - ص 481
            ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين . فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا .

            النهاية - الشيخ الطوسي - ص 481 - 482
            ويستحب أن يكون عقد التزويج والزفاف بالليل ويكون الاطعام بالنهار . ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين . فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا . ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان

            النهاية - الشيخ الطوسي - ص 490
            ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها . فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال .

            النهاية - الشيخ الطوسي - ص 516
            وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك ، وحد ذلك دون تسع سنين ، فليطلقها أي وقت شاء . فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وهو خاطب من الخطاب . ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها بعد ذلك إن شاء .

            النهاية - الشيخ الطوسي - ص 612
            وحد بلوغ المرأة تسع سنين . فإذا بغلت ذلك ، جاز تصرفها في مالها بسائر أنواع التصرف ، وأمرها نافذ فيه ، إلا أن تكون ضعيفة العقل سفيهة . فإذا كانت كذلك ، فإنها لا تمكن من المال .

            الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 398 - 399
            ( باب ) * ( الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
            2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .
            3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
            4 - عنه ، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي :قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

            الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 429
            12 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا .

            الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 85
            4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .

            الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 68
            5 - عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
            6 - عنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين .

            الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 197
            ( حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما )
            1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها و يؤخذ بها ؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
            2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال : فقال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم .

            الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 314
            18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق .

            الكافي - الشيخ الكليني - ج 8 - ص 340
            قال : فقلت لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) فمتى زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة من علي ( عليهما السلام ) فقال : بالمدينة بعد الهجرة بسنة وكان لها يومئذ تسع سنين ، قال : علي ابن الحسين ( عليهما السلام ) : ولم يولد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من خديجة ( عليها السلام ) على فطرة الاسلام إلا فاطمة ( عليها السلام )

            عيون أخبار الرضا (ع) - الشيخ الصدوق - ج 1 - ص 21
            4 - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان قال حدثني عمى أبو عبد الله محمد بن شاذان قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته القنوت في الفجر والوتر فقال قبل الركوع قال وسألته عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديده وسألته الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل وسألته عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيره ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها فقال يجوز عليها تزويج أبيها وقال عليه السلام قال أبو جعفر لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعلهما الله لك أو قال الذين أنعم الله عليك وسألته عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشره وسألته عن قناع النساء من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن وسألته عن أم الولد لها ان تكشف رأسها بين أيدي الرجال فقال تتقنع وسألته عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت له قد روى بعض أصحابنا انه كانت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرآه ملبسه فضه فقال لا بحمد الله إنما كانت لها حلقه فضه وهي عندي الآن وقال إن العباس يعنى أخاه حين غدر عمل له عود ملبس فضه من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحو عشره دراهم فامر به أبو الحسن عليه السلام فكسر وسألته عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال عليه السلام ابتداءا منه لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذ نظر إلى جسدها قال إذا نظر فرجها وسألته عن حد الجارية الصغيرة السن التي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبرائها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت وإن كانت ابنته سبع سنين نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيره ولا يضرك ان تستبرئها فقلت ما بينها وبين تسع سنين فقال نعم تسع سنين وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها فزوجت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها قال إذا قامت بعدما معه أفاقت فهو رضاها قلت ويجوز ذلك التزويج عليها قال نعم.



            حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف فلادخل لها بالموضوع

            ومازال الانتقاص من النبي-ص- واضح في الموضوع

            امتهى ضع ماتريد في موضوعك ونجيبك هناك ياحشوي

            تعليق


            • #36
              المشاركة الأصلية بواسطة الدين لله
              رغم انف من قبل ورغم انف من رفض الكليني يقول بهذا وهذا كلامه هو لا رواية

              والسؤال الاخر
              هل البخاري ومسلم قالوا رايهم الصريح كما فعل الكليني ام انهم فقط نقلوا روايات؟؟[/COLOR]
              [/SIZE][/FONT]
              الكليني لم يقل رايه بل نقل روايه والبخاري انتم التزمتم بان كل مافيه حق وصحيح فهذا الامر يختلف انتهى

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X