رواية طويلة أنقل هذا الجزء منها .
عن عمر بن حنظلة: (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحا كما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟
قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه، وما حكم له به فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، ومن أمر الله عز وجل أن يكفر به، قال الله عز وجل:
(يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به).
قلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟
قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضيا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا كافر وراد على الله، وهو على حد من الشرك بالله.
الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج 2 - الصفحة 106
تعليق