سوف نضع لكم دليل اضافى على احتراف المدعو ياسر لارى للدجل والتزوير وهو دليل ايضا على سذاجة وجهل اتباعه وانصاره
يقول ياسر
إن التقية رخصة يلجأ إليها المسلم في حالات اضطرارية
ويستشهد على هذا الكلام الساقط بما قاله السيد الخوئى عليه الرحمه بعد ان يخرجه من سياق كدليل على صحة رأيه السقيم
كلام السيد الخوئى المقتبس
ويقول المحقق أبو القاسم الخوئي: ”إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقيه أشد وأعظم من المفسدة المرتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق، واندراس الدين الحنيف، وظهور الباطل، وترويج الجبت والطاغوت، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط، أو قتله مع جماعة آخرين، ولا اشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية، وتوطين النفس للقتل، لان المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله.. ولعله من هنا أقدم الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم على قتال يزيد بن معاوية عليهما اللعنة وعرضوا أنفسهم للشهادة، وتركوا التقية عن يزيد لعنه الله وكذا بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بل بعض علمائنا الابرار قدس الله أرواحهم وجزاهم عن الاسلام خيرا كالشهيدين وغيرهما“. (بحث الطهارة لآية الله الخوئي ج4 ص257)
http://sheikh-alhabib.com/question/index.php?id=1658
..........................
هل هذا الاقتباس من ياسر صحيح ودقيق ؟
او هو دليل على احتراف هذا المدعو للدجل والتزوير ؟
نرجع الى مفردات السيد الخوئى وبعد ذاك نحكم
يقول السيد الخوئى فى نفس هذا البحث
بحوث التقيّة
وهي قد تستعمل ويراد منها المعنى العام وهو التحفظ عما يخاف ضرره ولو في الاُمور التكوينية ، كما إذا اتقى من الداء بشرب الدواء ، واُخرى تستعمل ويراد منها المعنى الخاص وهو التقيّة المصطلح عليها أعني التقيّة من العامة .
وهي قد تستعمل ويراد منها المعنى العام وهو التحفظ عما يخاف ضرره ولو في الاُمور التكوينية ، كما إذا اتقى من الداء بشرب الدواء ، واُخرى تستعمل ويراد منها المعنى الخاص وهو التقيّة المصطلح عليها أعني التقيّة من العامة .
ان التقيه لها معنى عام
ومعنى خاص
المعنى العام هو ان تتقى من كل ما يسبب ضرر لك
كمثال قول كلمة حق امام حاكم ظالم
اما المعنى العام فهو خصوص الاتقاء من ابناء العامه
وامثلة هذه التقى هى كتمان الاعتقاد بما يخالف عقائد ابناء العامه
من الامور العباديه كالصلاة خلف غير العادل او المسح على الخف
او عدم التصريح بما نعتقد فى رموزهم
الان بماذا حكم السيد الخوئى على
التقيه بالمعنى العام - وعلى التقيه بالمعنى الخاص
التقيه بالمعنى العام
وأما التقيّة بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية ، وذلك لقاعدة نفي
الضرر وحديث رفع ما اضطروا إليه (2) وما ورد من أنه ما من محرم إلاّ وقد أحله الله في مورد الاضطرار(3) وغير ذلك مما دلّ على حلية أيّ عمل عند الاضطرار إليه فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره واضطراراً إليه فهو محكوم بالجواز والحلية في الشريعة المقدسة
الضرر وحديث رفع ما اضطروا إليه (2) وما ورد من أنه ما من محرم إلاّ وقد أحله الله في مورد الاضطرار(3) وغير ذلك مما دلّ على حلية أيّ عمل عند الاضطرار إليه فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره واضطراراً إليه فهو محكوم بالجواز والحلية في الشريعة المقدسة
لم يحكم عليه بالوجوب
اما التقيه بالمعنى الخاص عند السيد الخوئى فهى محكوم عليها بالوجوب
وأمّا التقيّة بالمعنى الأخص أعني التقيّة من العامّة ، فهي في الأصل واجبة ، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها ، بل دعوى تواترها الاجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) ولا أقل من اطمئنان ذلك قريبة جداً . هذا على أن في بينها روايات معتبرة كصحيحتي ابن أبي يعفور ومعمر بن خلاد (1) وصحيحة زرارة (2) وغيرها من الروايات الدالة على وجوب التقيّة .
ففي بعضها «إن التقيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له» (3) وأي تعبير أقوى دلالة على الوجوب من هذا التعبير ، حيث إنه ينفي التدين رأساً عمن لا تقيّة له ، فمن ذلك يظهر أهميتها عند الشارع وأن وجوبها بمثابة قد عدّ تاركها ممن لا دين له . وفي بعضها الآخر «لا إيمان لمن لا تقيّة له» (4) وهو في الدلالة على الوجوب كسابقه . وفي ثالث «لو قلت إن تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً» (5) ودلالته على الوجوب ظاهرة ، لأن الصلاة هي الفاصلة بين الكفر والايمان كما في الأخبار وقد نزّلت التقيّة منزلة الصلاة ودلت على أنها أيضاً كالفاصلة بين الكفر والايمان . وفي رابع «ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره ودثاره» (6) . وقد عدّ تارك التقيّة في بعضها ممن أذاع سرهم وعرّفهم إلى أعدائهـم(7) إلى غير ذلك من الروايات ، فالتقيّة بحسب الأصل الأوّلي محكومة بالوجوب................... وأما التقيّة بالمعنى الأخص فقد عرفت أنها مطلقاً واجبة وإن لم يترتب عليها إلاّ ضرر يسير .
وأمّا التقيّة بالمعنى الأخص أعني التقيّة من العامّة ، فهي في الأصل واجبة ، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها ، بل دعوى تواترها الاجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) ولا أقل من اطمئنان ذلك قريبة جداً . هذا على أن في بينها روايات معتبرة كصحيحتي ابن أبي يعفور ومعمر بن خلاد (1) وصحيحة زرارة (2) وغيرها من الروايات الدالة على وجوب التقيّة .
ففي بعضها «إن التقيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له» (3) وأي تعبير أقوى دلالة على الوجوب من هذا التعبير ، حيث إنه ينفي التدين رأساً عمن لا تقيّة له ، فمن ذلك يظهر أهميتها عند الشارع وأن وجوبها بمثابة قد عدّ تاركها ممن لا دين له . وفي بعضها الآخر «لا إيمان لمن لا تقيّة له» (4) وهو في الدلالة على الوجوب كسابقه . وفي ثالث «لو قلت إن تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً» (5) ودلالته على الوجوب ظاهرة ، لأن الصلاة هي الفاصلة بين الكفر والايمان كما في الأخبار وقد نزّلت التقيّة منزلة الصلاة ودلت على أنها أيضاً كالفاصلة بين الكفر والايمان . وفي رابع «ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره ودثاره» (6) . وقد عدّ تارك التقيّة في بعضها ممن أذاع سرهم وعرّفهم إلى أعدائهـم(7) إلى غير ذلك من الروايات ، فالتقيّة بحسب الأصل الأوّلي محكومة بالوجوب................... وأما التقيّة بالمعنى الأخص فقد عرفت أنها مطلقاً واجبة وإن لم يترتب عليها إلاّ ضرر يسير .
وبنا على هذا التوضيح والتفسير من السيد الخوئى
يتضح ان ما قصده من جواز ترك التقيه
هو ترك التقيه بالمعنى العام (الجائز) وليس بالمعنى الخاص (الواجب)
فترك التقيه بالوقوف امام الظالم كما فعل الشهيد الاول والشهيد الثانى هو ترك للتقيه العامه (الجائزه) وليست الخاصه (الواجبه)
وكذالك التعبير من السيد الخوئى عن وقوف الامام الحسين امام يزيد هو ترك للتقيه العامه وليس التقيه الخاصه التى امر بها اهل البيت عليهم السلام
http://www.al-khoei.us/books/?id=863
تعليق