التمتع بالبكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيد الكائنات أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومقاماتهم الى قيام يوم الدين
اختلف فقهاء الشيعة في مسالة التمتع بالبكر وسوف نعرض من خلال حديث ال محمد صلوات ربي وسلامه عليهم هذه المسألة لكن ينبغي أولا أن نذكر اختلاف علماء الشيعة حولها وسنبدأ بهذا السؤال الموجه لموقع إستفتاءات السيد الحكيم وبعدها نضع لكم رابط الفتوى والمصدر ثم ننطلق بذكر روايات أهل البيت عليهم السلام
ففي موقع السيد الحكيم
س1: اني من مقلدي السيد ابو القاسم الخوئي (رحمه الله) موظف ومعي موظفة بشهادة عالية ولدي علاقة بها مع العلم ان عمرها 26 سنة وباكر وراشدة وللخوف من الوقوع بالحرام عقدت عليها عقد متعة وعندما سألتها عن رأي والدها قالت اني مستقلة بحياتي وخصوصياتي ولا احد يتدخل بما افعله بجميع الأمور ولا احد يحاسبني عن اي شيء افعله حتى والدي ، فما حكم العقد صحيح ام باطل؟
ج1: لا يجوز الزواج الدائم من البنت الباكر بدون إذن وليها مطلقاً، ويجوز الزواج المنقطع منها مع عدم الدخول ولا يجوز الدخول قبلاً ودبراً إلا بإذن وليها حتى لو رضيت بذلك.
لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.
هذا بحسب فتوى سماحة السيد الحكيم واما بحسب فتوى سماحة السيد الخوئي فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلاّ باذن وليها ويجوز الرجوع في هذه المسألة لغيره مع رعاية الأعلم فالاعلم
س2: هل يجوز لي العقد على فتاة بكر تعمل لديَّ كسكرتيرة بالعيادة ، وعمرها (27) سنة ( زواج متعة ) ، ودون الرجوع لوالدها ؟ علماً أنها من إخواننا السنة ، ولا مانع لديها لكن دون إعلام والدها
ج2: يجوز إجراء عقد المتعة من دون إذن ولي أمرها مع عدم الدخول ، ولا يجوز الدخول إلاّ بإذن الولي ، أو كان الولي قد ترك أمرها بيدها في الزواج بمن تشاء ، هذا إذا فهمت معنى العقد المنقطع ، وقصدته على حقيقته كزواج شرعي مؤقت يترتب عليه استحقاق المهر وجواز الاستمتاع ، لا كاستمتاع يترتب عليه أجرٌ كالزنا ، أما مع عدم قصده بحقيقته فلا يجوز التمتع بها
المصدر :
http://alhakeem.com/arabic/pages/que....php?Where=152
وفي موقع السيد الروحاني :
سوال:
هل يجوز التمتع بالفتاة البكر الرشيدة و هل يجب في ذلك شهود علما انني من مقلدي الخوئي؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
السيد الخوئي و ان كان اعلم علماء الاسلام من اول زمان الغيبة الى زماننا هذا لكنه لا يجوز البقاء على تقليد لعدم جواز البقاء على تقليد الميت كما لا يجوز تقليده ابتداءاً - فيجب عليكم الرجوع فان رجعتم الي فانا اجوّز ازدواج الفتاة البكر الرشيدة بدون اذن ابيها و لا يعتبر الشهود
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2655
وفي سؤال آخر :
سوال:
اذا أراد رجل التمتع بامرإة و هي تقلد مرجعا يفتي لها بعدم الزواج إلا بإذن ولي أمرها بالنسبة للدخول او بعدمه.
فهل يجوز له اي الرجل ان يدلها على تقليد سماحتكم للعدول لكم و تسهيل امر زواجها من ناحية الزواج المنقطع ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
باسمه جلت اسمائه
ان كان مرجعها يفتي بعدم الجواز إلا باذن وليها ـ و كان تقليدها منه على طبق الموازين الشرعية لا يجوز لها ان تقلدني في هذه المسألة ولكن ان كان يحتاط و يقول الأحوط عدم الزواج إلا بإذن الولي ـ او كان تقليدها إياه من غير الموازين الشرعية فيجوز لها ان تقلدني في هذه المسألة
المصدر :
http://www.istefta.com/question/74
وأيضا :
سوال:
انا شابة متسقلة مادية و والدي على قيد الحياة و تزوجت بعقد مؤقت بدون علم والدي بعد مدة عرفت ان العقد باطل لان والدي لا يعلم .
فهل هذا صحيح و ما حكم تلك الفترة علما بانها بدون ادخال ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
المرأة البالغة الرشيدة مستقلة في الزواج کاستقلالها في المعاملات کالبيع و لا يشترط في زواجها علم والدها او رضاها او اذنها و على ذلك فالعقد الموقت الذي اجريتماه ان کان واجد الشرائط صحة العقد کان عقدك صحيحا و ان لم يعلم والدك ، و التّماس و الملاعبة حتى الدخول في تلک الفترة کانت جائزة بلا اشکال .
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2695
وأيضا :
سوال:
إلى اي مجال يمكن التمتع مع البكر ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
لا مجال لإمكانه بل يجوز بعد ايقاع عقد الزواج الى آخر المدة المعينة للزواج - و بعد انتهائها لايجوز
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2654
وأيضا :
سوال:
ما حكم الوطئ في الدبر للمتمتع بها اذا كانت بكر ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
يجوز مع رضاها – على كراهية – و الاحوط تركه
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2631
وأيضا :
سوال:
حكم التمتع بالبكر من غير أخذ اذن ولي امرها حيث اننا نعرف الرد مسبقاً بالرفض لأنه في الوقت الحاضر لايرضى احد بتزويج ابنته زواج مؤقت مع ملاحظة عدم الدخول بها حيث سؤالي عن التمتع بسائر الأستمتاعات فقط دون الدخول بها .
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
يجوز بلا اشكال مع التحفظ على عدم ايذاء الأب وحفظ السمعة ـ والله العالم
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2621
وأيضا :
سوال:
تعرفت على فتاة بالغة على الانترنت و اتفقنا على الزواج متعة بدون علم ولي امرها ، هل يزوج هذا الزواج ؟
وهل يجوز لي أن أفض بكارتها ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
لايشرط اذن الولي في زواج البكر الرشيدة و لكن ازالة البكر الموجبة لإهانة الزوجة و العار عليها و على عائلتها ليست حسنة و راع هذا الامر و البقية جائزة عليك
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2612
وأيضا :
سوال:
تعرفت على فتاة سنية و هي باكرة رشيدة .
هل يجوز لي زواج المتعة من دون اذن وليها فقط لاكلمها مع عدم الدخول ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
يجوز من دون اذن وليها ـ مع الدخول و بدون الدخول .
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2607
وأيضا :
سوال:
هل هناك عقد تحريم يختلف عن العقد المنقطع ؟
أم انه لا يوجد غير المنقطع ؟
وإذا أردت أن اجري عقدا منقطعا ولا استعمله لأغراض النكاح فقط ليحل لي الكلام معها أو مجالستها هل يشترط في هذا المورد إذن الأب ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
لا يشترط إذن الأب مطلقا إن كانت المرأة بالغة رشيدة
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2585
وفي موقع السيد الشيرازي :
التمتع بالبكر المستقلّة
هل يجوز التمتع بالمرأة البكر دون المساس ببكارتها حيث إنّها مستقلّة في حياتها؟
************************************************** ***********
يجوز ذلك ـ في فرض السؤال ـ.
2 صفر المظفر 1428
المصدر :
http://arabic.shirazi.ir/upload/masa...aj/letter2.htm
أما في الروايات الواردة في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي
باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها كراهية العيب على أهلها
عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها
عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن
عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب
عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار
عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها
عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك
وهناك روايات تنهى عن ذلك الا أن صاحب الوسائل قال : أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ، وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه.
المصدر :
http://rafed.net/booklib/view.php?ty...id=338&page=32
أقول : ليس الغرض من ذكر هذا المقال الدعوة لهذا الأمر إنما أن تناقش مثل هذه الأمور وتطرح على طاولة البحث وأن لا يكون الحياء في الدين لأن مثل هذه المسائل منقولة في كتب العلماء فنحن لا نخجل من حديث آل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم هذا وصلى الله على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ونسألكم الدعاء
خادمكم
أحمد مصطفى يعقوب
http://tanwerq8.blogspot.com/
الكويت في 22 مارس 2014
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيد الكائنات أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومقاماتهم الى قيام يوم الدين
اختلف فقهاء الشيعة في مسالة التمتع بالبكر وسوف نعرض من خلال حديث ال محمد صلوات ربي وسلامه عليهم هذه المسألة لكن ينبغي أولا أن نذكر اختلاف علماء الشيعة حولها وسنبدأ بهذا السؤال الموجه لموقع إستفتاءات السيد الحكيم وبعدها نضع لكم رابط الفتوى والمصدر ثم ننطلق بذكر روايات أهل البيت عليهم السلام
ففي موقع السيد الحكيم
س1: اني من مقلدي السيد ابو القاسم الخوئي (رحمه الله) موظف ومعي موظفة بشهادة عالية ولدي علاقة بها مع العلم ان عمرها 26 سنة وباكر وراشدة وللخوف من الوقوع بالحرام عقدت عليها عقد متعة وعندما سألتها عن رأي والدها قالت اني مستقلة بحياتي وخصوصياتي ولا احد يتدخل بما افعله بجميع الأمور ولا احد يحاسبني عن اي شيء افعله حتى والدي ، فما حكم العقد صحيح ام باطل؟
ج1: لا يجوز الزواج الدائم من البنت الباكر بدون إذن وليها مطلقاً، ويجوز الزواج المنقطع منها مع عدم الدخول ولا يجوز الدخول قبلاً ودبراً إلا بإذن وليها حتى لو رضيت بذلك.
لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.
هذا بحسب فتوى سماحة السيد الحكيم واما بحسب فتوى سماحة السيد الخوئي فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلاّ باذن وليها ويجوز الرجوع في هذه المسألة لغيره مع رعاية الأعلم فالاعلم
س2: هل يجوز لي العقد على فتاة بكر تعمل لديَّ كسكرتيرة بالعيادة ، وعمرها (27) سنة ( زواج متعة ) ، ودون الرجوع لوالدها ؟ علماً أنها من إخواننا السنة ، ولا مانع لديها لكن دون إعلام والدها
ج2: يجوز إجراء عقد المتعة من دون إذن ولي أمرها مع عدم الدخول ، ولا يجوز الدخول إلاّ بإذن الولي ، أو كان الولي قد ترك أمرها بيدها في الزواج بمن تشاء ، هذا إذا فهمت معنى العقد المنقطع ، وقصدته على حقيقته كزواج شرعي مؤقت يترتب عليه استحقاق المهر وجواز الاستمتاع ، لا كاستمتاع يترتب عليه أجرٌ كالزنا ، أما مع عدم قصده بحقيقته فلا يجوز التمتع بها
المصدر :
http://alhakeem.com/arabic/pages/que....php?Where=152
وفي موقع السيد الروحاني :
سوال:
هل يجوز التمتع بالفتاة البكر الرشيدة و هل يجب في ذلك شهود علما انني من مقلدي الخوئي؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
السيد الخوئي و ان كان اعلم علماء الاسلام من اول زمان الغيبة الى زماننا هذا لكنه لا يجوز البقاء على تقليد لعدم جواز البقاء على تقليد الميت كما لا يجوز تقليده ابتداءاً - فيجب عليكم الرجوع فان رجعتم الي فانا اجوّز ازدواج الفتاة البكر الرشيدة بدون اذن ابيها و لا يعتبر الشهود
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2655
وفي سؤال آخر :
سوال:
اذا أراد رجل التمتع بامرإة و هي تقلد مرجعا يفتي لها بعدم الزواج إلا بإذن ولي أمرها بالنسبة للدخول او بعدمه.
فهل يجوز له اي الرجل ان يدلها على تقليد سماحتكم للعدول لكم و تسهيل امر زواجها من ناحية الزواج المنقطع ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
باسمه جلت اسمائه
ان كان مرجعها يفتي بعدم الجواز إلا باذن وليها ـ و كان تقليدها منه على طبق الموازين الشرعية لا يجوز لها ان تقلدني في هذه المسألة ولكن ان كان يحتاط و يقول الأحوط عدم الزواج إلا بإذن الولي ـ او كان تقليدها إياه من غير الموازين الشرعية فيجوز لها ان تقلدني في هذه المسألة
المصدر :
http://www.istefta.com/question/74
وأيضا :
سوال:
انا شابة متسقلة مادية و والدي على قيد الحياة و تزوجت بعقد مؤقت بدون علم والدي بعد مدة عرفت ان العقد باطل لان والدي لا يعلم .
فهل هذا صحيح و ما حكم تلك الفترة علما بانها بدون ادخال ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
المرأة البالغة الرشيدة مستقلة في الزواج کاستقلالها في المعاملات کالبيع و لا يشترط في زواجها علم والدها او رضاها او اذنها و على ذلك فالعقد الموقت الذي اجريتماه ان کان واجد الشرائط صحة العقد کان عقدك صحيحا و ان لم يعلم والدك ، و التّماس و الملاعبة حتى الدخول في تلک الفترة کانت جائزة بلا اشکال .
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2695
وأيضا :
سوال:
إلى اي مجال يمكن التمتع مع البكر ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
لا مجال لإمكانه بل يجوز بعد ايقاع عقد الزواج الى آخر المدة المعينة للزواج - و بعد انتهائها لايجوز
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2654
وأيضا :
سوال:
ما حكم الوطئ في الدبر للمتمتع بها اذا كانت بكر ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
يجوز مع رضاها – على كراهية – و الاحوط تركه
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2631
وأيضا :
سوال:
حكم التمتع بالبكر من غير أخذ اذن ولي امرها حيث اننا نعرف الرد مسبقاً بالرفض لأنه في الوقت الحاضر لايرضى احد بتزويج ابنته زواج مؤقت مع ملاحظة عدم الدخول بها حيث سؤالي عن التمتع بسائر الأستمتاعات فقط دون الدخول بها .
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
يجوز بلا اشكال مع التحفظ على عدم ايذاء الأب وحفظ السمعة ـ والله العالم
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2621
وأيضا :
سوال:
تعرفت على فتاة بالغة على الانترنت و اتفقنا على الزواج متعة بدون علم ولي امرها ، هل يزوج هذا الزواج ؟
وهل يجوز لي أن أفض بكارتها ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
لايشرط اذن الولي في زواج البكر الرشيدة و لكن ازالة البكر الموجبة لإهانة الزوجة و العار عليها و على عائلتها ليست حسنة و راع هذا الامر و البقية جائزة عليك
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2612
وأيضا :
سوال:
تعرفت على فتاة سنية و هي باكرة رشيدة .
هل يجوز لي زواج المتعة من دون اذن وليها فقط لاكلمها مع عدم الدخول ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
يجوز من دون اذن وليها ـ مع الدخول و بدون الدخول .
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2607
وأيضا :
سوال:
هل هناك عقد تحريم يختلف عن العقد المنقطع ؟
أم انه لا يوجد غير المنقطع ؟
وإذا أردت أن اجري عقدا منقطعا ولا استعمله لأغراض النكاح فقط ليحل لي الكلام معها أو مجالستها هل يشترط في هذا المورد إذن الأب ؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه
لا يشترط إذن الأب مطلقا إن كانت المرأة بالغة رشيدة
المصدر :
http://www.istefta.com/question/2585
وفي موقع السيد الشيرازي :
التمتع بالبكر المستقلّة
هل يجوز التمتع بالمرأة البكر دون المساس ببكارتها حيث إنّها مستقلّة في حياتها؟
************************************************** ***********
يجوز ذلك ـ في فرض السؤال ـ.
2 صفر المظفر 1428
المصدر :
http://arabic.shirazi.ir/upload/masa...aj/letter2.htm
أما في الروايات الواردة في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي
باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها كراهية العيب على أهلها
عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها
عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن
عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب
عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار
عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها
عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك
وهناك روايات تنهى عن ذلك الا أن صاحب الوسائل قال : أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ، وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه.
المصدر :
http://rafed.net/booklib/view.php?ty...id=338&page=32
أقول : ليس الغرض من ذكر هذا المقال الدعوة لهذا الأمر إنما أن تناقش مثل هذه الأمور وتطرح على طاولة البحث وأن لا يكون الحياء في الدين لأن مثل هذه المسائل منقولة في كتب العلماء فنحن لا نخجل من حديث آل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم هذا وصلى الله على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ونسألكم الدعاء
خادمكم
أحمد مصطفى يعقوب
http://tanwerq8.blogspot.com/
الكويت في 22 مارس 2014
تعليق