إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوي مقزّزة جداً لابن حنبل تفخيذ رضيعة بشهر رمضان المبارك

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوي مقزّزة جداً لابن حنبل تفخيذ رضيعة بشهر رمضان المبارك

    http://m.youtube.com/watch?v=NAtx1inQopw

  • #2
    ياسر الحبيب مسكين يحب ان يحرف الألفاظ بما يغير المعنى بشكل كامل

    يرد على من يستنكر فتوى الخميني القبيحة في تفخيد الرضيعة ويقول ياسر على لسان المستنكرين : أنتم تقولون بتفخيد الطفلة !!
    سبحان الله ومن قال بان تفخيد الطفلة منكر ان كانت زوجته ؟ بل يجوز ان استحملت ذلك فالنبي تزوج بطفلة وهي بنت التسع سنين ولكن هل النبي قام بتفخيدها وهي رضيعة وحاشا رسول الله من هذا ؟

    فنحن لا نستنكر تفخيد الطفلة بل حتى نكاحها في فرجها ان استحملت ذلك نقول به ولكن ما نستنكره يا ياسر ويا محب هو تفخيد الرضيعة
    ولم اجد في كلام الامام احمد رحمه الله جواز تفخيد او الاستمتاع بالرضيعة

    الرضيعة طفلة ولكن الطفلة ليست رضيعة

    ثانيا فتوى الامام أحمد في مسألة حياة أو موت فالضرورة تبيح المحرمات هذه قاعدة قرآنية فلماذا تستنكرون فتوى في هذا المقام ؟

    تعليق


    • #3
      زميلي الوهابي هل تعلم في دينك جواز نكاح المحارم

      إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
      2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
      - الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
      - وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة موالي علي 1985
        زميلي الوهابي هل تعلم في دينك جواز نكاح المحارم


        إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )

        2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:

        - الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.

        - وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .


        كيف يحل نكاح المحارم هذا الذي لا يحلله الا فاسق زنديق والامام مالك رحمه الله يقول أنه (( يعاقب )) . والامام ابي حنيفة رحمه الله يقول (( يعزر )) . والامام الثوري يقول (( عليه ما على الزاني من الحد )) . ؟؟؟؟
        هل تقرأ ام تحتاج نظارات ؟

        تعليق


        • #5
          وبما أنك فتحت هذا الباب فاقرأ ما يحل لك في دينك
          الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ١٣٧
          في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع؟ قال: لا بأس ".


          فدينك يجيز لك ان تنكح الجارية ومعك في البيت من يرى !! ويسمع !!
          عجيب

          تعليق


          • #6
            كيف يحل نكاح المحارم هذا الذي لا يحلله الا فاسق زنديق والامام مالك رحمه الله يقول أنه (( يعاقب )) . والامام ابي حنيفة رحمه الله يقول (( يعزر )) . والامام الثوري يقول (( عليه ما على الزاني من الحد )) . ؟؟؟؟
            هل تقرأ ام تحتاج نظارات ؟
            انت اما غبي او تتغابا
            هم يبطلون الحدود ويقولون لا حد عليه ولكن يعاقب ؟؟؟؟؟؟
            وابو حنيفة يقول يعزر دون سن الاربعين

            يعني لا رجم ولا بطيخ

            ثم ما ترقيعك لقولهم
            فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .يعني يجب ان يعقد عليهن من هن اختك وامك وعمتك وبنت اخي
            لك اي دين هذا

            والاكبر والادها والامر
            قول ابو حنيفة
            ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
            الله اكبر على ابو حنيفة وعلى دينه النتن العفن

            تعليق


            • #7
              قال ابو حنيفة
              لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه

              تعليق


              • #8
                وبما أنك فتحت هذا الباب فاقرأ ما يحل لك في دينك
                الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ١٣٧
                في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع؟ قال: لا بأس ".


                فدينك يجيز لك ان تنكح الجارية ومعك في البيت من يرى !! ويسمع !!
                عجيب
                غباءءءءءء
                يعني يعلمون بنكاحها كأشتهار ان جيدس تزوج من فلانه
                فكذالك الامام والجواري واهل البيت يسمعون ويرون النكاح فلان من جاريته وليس مشاهدة العيان



                قال ابو حنيفة
                لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه

                تعليق


                • #9
                  هم يبطلون الحدود ويقولون لا حد عليه ولكن يعاقب ؟؟؟؟؟؟
                  سبحان الله انا اعتقد انك تكتب وعقلك في الثلاجة .. نعم قال لا حد عليه اي لا نص قرآني او سني في هذا الموضوع ولكن يعاقب الرجل بالتعزير كما قال ابي حنيفة رحمه الله والتعزير عقوبة تصل الى حد القتل
                  فلا أعرف من أين فهمت انه يحلل نكاح المحارم من قوله أنه يعاقب ويعزر ؟؟؟


                  ثم ما ترقيعك لقولهم
                  فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .يعني يجب ان يعقد عليهن من هن اختك وامك وعمتك وبنت اخي
                  لك اي دين هذا
                  عليه ما على الزاني من الحد وتسأل أي دين هذا ؟ أقول أين تركت عقلك ؟
                  يقول على من نكح محرما حد الزنا وانت تقول هذه اباحة لنكاح المحارم ؟؟
                  الحمد لله على نعمة العقل والاسلام


                  والاكبر والادها والامر
                  قول ابو حنيفة
                  ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
                  الله اكبر على ابو حنيفة وعلى دينه النتن العفن
                  لا تدلس على الامام رحمه الله
                  قال لا حد عليه ولكن يعزر والتعزير عقوبة
                  التعزير عقوبة يا عقلاء تصل الى حد القتل
                  وهذا يوجد عندكم ايضا فقال الخوئي :
                  وطأ بهيمة مأكولة اللحم ، أو غيرها ، فلا حدّ عليه ، ولكن يعزّره الحاكم
                  فيأتي قائل ويقول :
                  والاكبر والادها والامر
                  قول الخوئي
                  ولا حد على من وطأ بهيمة
                  الله اكبر على الخوئي وعلى دينه النتن العفن
                  واضحة الان ان شاء الله

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة موالي علي 1985


                    غباءءءءءء
                    يعني يعلمون بنكاحها كأشتهار ان جيدس تزوج من فلانه
                    فكذالك الامام والجواري واهل البيت يسمعون ويرون النكاح فلان من جاريته وليس مشاهدة العيان

                    ههههههههههههههههههه
                    أقسم بالله ان عقلك مجمد

                    انت الان جعلت السائل والمجيب في درجة كبيرة من الغباء فلا يمكن ان يسأل عاقل هذا السؤال البديهي

                    ثانيا : الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع؟
                    الرجل ينكح ومعه في البيت من يرى ذلك .. من يرى النكاح .. ويسمعه !!! قال لا بأس !!!!!
                    هذا في باب :
                    جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
                    التعديل الأخير تم بواسطة جيدس; الساعة 20-04-2014, 09:23 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      عليه ما على الزاني من الحد وتسأل أي دين هذا ؟ أقول أين تركت عقلك ؟
                      بابا هذا اذا ماكو عقد تنكح امك اختك بنت اختك اما اذا نكحتهن بملك يمين امك اختك بنت اختك فلا حد عليك ؟؟؟؟
                      اقراء جيدا لا تكن اضحوكة في هذا المنتدى
                      يقول على من نكح محرما حد الزنا وانت تقول هذه اباحة لنكاح المحارم ؟؟
                      الحمد لله على نعمة العقل والاسلام
                      كذاب او انك لا تفقه شيئ

                      قال ابو حنيفة
                      لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
                      تزوج تزوج تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته


                      كذاب
                      لا حد عليك ان نكحت امك اختك بنت اختك وجدتك هذا دينكم


                      سبحان الله انا اعتقد انك تكتب وعقلك في الثلاجة .. نعم قال لا حد عليه اي لا نص قرآني او سني في هذا الموضوع ولكن يعاقب الرجل بالتعزير كما قال ابي حنيفة رحمه الله والتعزير عقوبة تصل الى حد القتل
                      فلا أعرف من أين فهمت انه يحلل نكاح المحارم من قوله أنه يعاقب ويعزر ؟؟؟
                      ههههههههههههههههههههههههههههههههه
                      ههههههههههههههههههههههههههههههههه

                      يعني تنكح امك اختك بنت اختك لا مشكلة والله حرمها في كتابه اغبياء

                      {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23


                      لا تدلس على الامام رحمه الله
                      قال لا حد عليه ولكن يعزر والتعزير عقوبة
                      التعزير عقوبة يا عقلاء تصل الى حد القتل
                      كذاب يقول ابو حنيفة لا حد

                      لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته

                      يعني تزوج امك اختك بنت اختك وعمتك وخالتك فلا حد عليك لكن تعزر دون سن الاربعين
                      اما اذا بلغت الاربعين فنكح امك اختك بنت اخيك جدتك وعمتك وخالتك هههههههههههههههههه
                      غبي



                      والاكبر والادها والامر
                      قول الخوئي
                      ولا حد على من وطأ بهيمة
                      كيف تقيس نكاح امك واختك وبنت اخيك وبنت اختك وجدتك بنكاح بهيمة
                      بالله عليك هل هذا انصاف

                      فالعقوبة جعلها الله سبحانه وتعالى لكون المولود جاء من سفاح وبهذا يبطل الميراث وغيرها
                      اما ان نكحت بهيمة فهل مثلا مولود الحمار والبقرة تورث منك حتى ترجم
                      لماذا اوقفت عقلك عن التفكير




                      تعليق


                      • #12
                        بابا هذا اذا ماكو عقد تنكح امك اختك بنت اختك اما اذا نكحتهن بملك يمين امك اختك بنت اختك فلا حد عليك ؟؟؟؟
                        اقراء جيدا لا تكن اضحوكة في هذا المنتدى
                        أنت نقلت خلاف كلامك هذا واستدللت به :
                        فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .يعني يجب ان يعقد عليهن من هن اختك وامك وعمتك وبنت اخي
                        فكيف تقول هنا يحلل نكاح المحارم ؟



                        كذاب او انك لا تفقه شيئ
                        فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .يعني يجب ان يعقد عليهن من هن اختك وامك وعمتك وبنت اخي
                        أنت نقلت هذا النص وفهمت انه تحليل لنكاح المحارم والان تغير النص الى كلام الامام ابي حنيفة رحمه الله فالحمد لله انك متهرب متناقض تاتي بنص وتتهرب الى نص اخر

                        يعني تنكح امك اختك بنت اختك لا مشكلة والله حرمها في كتابه اغبياء
                        والله العظيم انت الغبي وأباهل عليها .. هل قال حلال ؟ هل قال يجوز ؟ أو قال يعاقب بالتعزير وهذه العقوبة موكولة الى الحاكم او القاضي هو ينفذ العقاب الذي يراه مناسبا للجريمة
                        اوف على العقول الغبية أو الجاهلة


                        اما ان نكحت بهيمة فهل مثلا مولود الحمار والبقرة تورث منك حتى ترجم
                        أفهم من هذا أن الخوئي يجيز نكاح البهيمة ؟ هههههههههههههه


                        تعليق


                        • #13
                          لنقرأ فتوى اخرى من فتاوى أهل البيت الجميلة :

                          جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٠ - الصفحة ٣١٤
                          و كذا لا بأس أن ينام بين أمتين لمرسل ابن أبي نجران إن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين وإن كان يكره ذلك في الحرة عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن ايذائهن، لكن في الخبر لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب


                          النوم بين الأمتين والحرتين جائز عند مذهب اهل البيت

                          تعليق


                          • #14
                            والاكبر والادها والامر
                            قول الخوئي ولا حد على من وطأ بهيمة
                            الله اكبر على الخوئي وعلى دينه النتن العفن
                            رغم مخالفتنا مع السيد الخوئي في المسألة
                            ألا تدري أنكم يا حمقى تقولون بنفس الشيء ؟

                            تعليق


                            • #15

                              جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 30 - الصفحة 314
                              و كذا لا بأس أن ينام بين أمتين لمرسل ابن أبي نجران إن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين وإن كان يكره ذلك في الحرة عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن ايذائهن، لكن في الخبر لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب
                              وهذا رأيكم أيضاً .
                              ونحن نقول بهذا بشرك عدم رؤية الواحدة منهن عورة الأخرى

                              أنا متزوج من امرأتين، أحبهما كثيرا، بين زوجاتي يسود جو من المحبة والحمد لله. أريد أن أسأل في حكم الشرع في مجامعتهما معا في آن واحد حيث كان ذلك بطلب منهما، وأشهد أني قمت بذلك ولا أنكر بأني سعيد بذلك كحال زوجاتي فما حكم الشرع في ذلك.
                              ابن عثيمين
                              إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة ، وهذا تحته أمران :
                              أحدهما : أن يكون بحيث تُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة ، فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه محرم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً .


                              http://www.onislam.net/arabic/ask-th...017-37-04.html


                              وأيضاً المزيد من الفتاوي هنا
                              http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=81376


                              هذا بعد بحث قصير

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X