إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نقاش وتعليق على كتاب الشيخ العقوبي ومحاظرات السيد الصدر الثاني

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نقاش وتعليق على كتاب الشيخ العقوبي ومحاظرات السيد الصدر الثاني

    بسم الله الرحمن الرحيم بعد التويق الله عز وجل تم مناقشة ارى الشيخ اليعقوبي وتفنيدها وطرح الصحيح ونتمنى ان يفدكم هذا الطرح والنقاش العلمي امابخوص اتباع الشيخ اليعقوبي فاذا وجدو في كلامنا شي من العيب فاليهدوا لنا عيوبنا وليخرجو لنا عيوبنا من دون سب وطعن مع كل شكر وتقدير لتباع الشيخ العقوبي
    ========================================
    المورد الاول ص201 الى ص202
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    (......فقد حاول المشهورالحاقها موضوعا بعتبار توفر ركني المشتق الاصولي فيها امكان حمله على الذات وبقاء الذات معانقضاء التلبس به)...
    وقد يستشكل على ذالك بعدم صحة الحمل وصحة السلب لان قولناالجوامد مشتقات قضية كاذبه وقضية وقضية الجوامد ليست مشتقات قضية صابة
    للكنه يجاب ان هذا صحيح بالمعيار النحوي لا المعيار الاصولي فهذا خلط بينهما وهما مختلفان مفهوما فيصدق الحمل اصوليا وان كذبه نحويا
    تعليق الاول
    يمكن الرد على كلام الشيخ بكلام صوري أي صوريا فقد ذكر انه لايمكن حمله بالمعيار الاصولي فقط بالنحوي أي بالمعيار النحوي فلو افترضنا ان هناك حكم ونذكره على سبيل المثال مثل (اكرم زيد للعلمه)..........
    فلو لم يكن له علم لاينتفي اكرامه بل يمكن اكرامه باي شكل كان او باي صيغة اوبغير عنوان فيمكن اكرامه للفقره او لنه يتيم كما يمكن اكرامه لنه امر بالمعروف ونها عن المنكر ايودي الصلاوةفي وقتها ويداومعليها او لنه سال او ابن سبيل اوذي القربى او لوفائه بوعده فاذا للحظنا ان ذاتية الكرام الان نريد ان شير الى ذاتية الكرام وهذا هو قصدنا في المثال لم ولن تنتفي وهي موجوده وهي غير معدومه ويمكن اكرامه كما قلنا باي شكل او صيغة او عبارة او عنوان مثل اكرامه بكلمة طيبة او قلم او كتاب اومنديل اودينار او درهم.................
    وهذ الشي او الشكل او الصيغة في اكرامه لا تنتفي ولاينعدم للعدم وجود اكرام زيد لعلمه بل كما قلناه وذكرناه يمكن ان توجد بغير
    ==============================================
    شكل وبغير صيغة وغير عنوان وبغير عبارة..........
    التعليق الثاني
    هنا تناقض وتهافت في كلام الشيخ والسيد الصدر حيث انه ذكر (انه صحيح بالمعيار النحوي لا المعيار الاصولي )وفي نفس المقطع يقول(فيصدق الحمل اصوليا .......)
    وهذه تهافت في الكلام فكيف لايمكن حمله وفي نفس الوقت يمكن حمله اصولي أي كيف يكون هذا غير حجة وفي نفس الوقت يكون حجة وكيف يكون للعمل ما اوصيغة او حكم او قاعدة لانومن بها او لاتومن بها كيف نعمل وتعمل بها مع غض النضر عن النضري والعملي كيف يكون ذالك ياشيخ هذه مصادره اين الانصاف فما ان نومن ونقطع ونعمل بها واما ان لانومن ولانقطع ولاحجة علينا ولانعمل بها.............
    كيف تفسر لنا لايمكن حمله بالعيار الاصولي وفي نفس الوقت يمكن حمله بالمعيار الاصولي
    فيا شيخنا العزيز انك لم تثبت للقارء والمطلع ....على صحة الحمل اوعدم صحة الحمل اوصوليا فعليك ان تثبت للقارء والمطلع والدارس صحة الحمل اوعدم .................
    ثم بعد ذالك تئتي بنتيجه وتقول ( فيصدق الحمل اصوليا وان كذبا نحويا)
    ==============================================
    المورد الثاني ص202
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    (...........بان هذا الاختلاف انما محلها النحو واللغة والبلاغة لا الاصول اما فيه فلا اثرله في تعد المادة والهيئة في الوضع.......)
    تعليق الثالث
    اذا كان مقصد الشيخ ان الاسم او الفعل كمثل قتل وعبد وحر وزوج لا اثر في تعدد المادة والهيئة فكلامه غير صحيح فقتل مادتها (ق ت ل) وهيتها على وزن فعل وايضا زوج مادته (ز و ج)وهيئتها على وزن فعل وهكذا يجري مع باقي الامثله اي يوجد في نفس الاسم او الفعل فيه مادة وهيئه وان كانا جامدين
    تعليق الرابع
    كلام الشيخ غير تام حيث لايمكن ان تكون المسالة الاصوليه الداخله في الاستباط لااثر فيها يعني يرد ان يقول الشيخ اذ كانت هناك مسال مبحوثة في علم اخر ومختلف فيها لايمكن درجها في علم الاصول لايمكن لاصولي ان يدخلها في علم الاصول كما يرد ان يقول لاتوجد مسال في علم الاصول غير مجود في علم اخر وختلاف فيها كما انه صاغة قانون وقال جميع مسال علم الاصول غير موجود في علم اخر ولايجد اصلا خلاف
    فذا الكلام ياجناب الشيخ غير صحيح حيث ان هنا مسال في علم الاصول خلاف فيها وهناك مسال متفق عليهاوهناك مسالة في علم الاصول مبحوثة في علم اخر وهناك مسائل لم تبحث وقد ادخلها الاصولي في الاصول لتبحث بستقلالية من جه ومن جه اخرى واستنباط حكم شرعي وان هذاالمسالة الداخل في علم الاصول لها مازة خاص مائز قبلي يميزها عن باقي المسالة الاخر الموجد في ذالك العلم الذي اخذت منه المسئلة وهذ المائز يميزها عن باقي العلوم ونتكلم بشكل مفصل في الصفحات القادمة ان شاء الله
    ================================================== ==وكن القضية هكذا اذ وجدة مسالة في علم اخر اوغير مبحوثة بشكل مستقل وخلاف فيها لاتدخل في علم الاصول وهذا الكلام غير صحيح كما ان الكلام فيه تناقض ياجناب الشيخ مثل مثل صدور نص موثوق به او خبر من الائمة صادر موثوق به كمثل الامضاء عليه او الاختلاف من قبل سيرة العقلاء او الاتفاق فيه سيرة العقلاءاو البحث فيه من باب الدلليل اللفظي او رواة الحديث او االذين يرون الحديث عن الرسول (ص)والائمة عليهم السلام فان فيهم خلاف واتفاق وكمثل هذه السير لم تتبنى ذالك الراي او تبنت ذالك الراي على جمع المحقيقين لرواة الحديث وهنا على الشيخ ان يسال نفسه كيف ادخلة في علم الاصول بعنوان خبر الثقة او حجية خبر الثقةوالسيرة العقلاء ابحاث الدليل اللفظي مع العلم ان العناوين التي ذكرت فيها خلاف واتفاق فيهم خلاف كمثل هذا الخبر الصادر ثقة هل فيه حجة او لاتوجد فيه حجة ...............كذالك وجودهم في علم اخر وهو علم الرجال او رجال الحديث ا والجرح والتعديل بعنوان هل هذثقة او غير ثقةهل هذا ضعيف او صحيح والدليل اللفظي يوجد في اللغة والمنطق لاكن نقول ربمى لم تبحث بشكل مستقل كذالك امضاء سيرة العقلاء او المتشرعة فعلى الشيخ ان يقنع الاصولين بحذف خبر الثقةاو حجية خبر الثقة وسيرة العقلاء والدليل اللفظي من الاصول لنه موجود في علم اخر وفيه اختلاف
    تعليق الخامس
    على نحو الفرضية لو ذكرنا مثل (ضرب زيد) مع انه هناك فرضيات اخرى يمكن تحقها الا اننا نقتصر على واحد كي لايطول البحث
    في هذا المثال نجد هنال تعدد في الهيئة فان ههذا المثال فيه مادة زائد هيتان
    1.هيئة الفعل الماضي موضوعة للنسبة تصادقية
    2.هيئة الجملة الفعليه وهذه الهيئة لاتدل على نسبه تاما لاكن تدل على تعين طرف النسبة التصادقية التي تدل عليها هية الفعل والفاعل في المثال هو الطرف الذي تدل عليه هية الجملة الفعلية
    3.المادة :مادة الفعل تدل على النسبة الصدورية
    كمت ان مادة الامر هي التي تدل على النسبة الصدوية الناقصة وان هيئة الفعل تدل على نسبة تامه ومادة الفعل هي احدى طرفي النسبة فنحتاج الى طرف ثاني وهنا نقو هيئة الجملة الفعلية هي التي تدل على تحديد الطرف الثاني فكيفه يقول الشيخ (لاثر للتعد المادة والهية..)كيف يحدد الطرف الثاني للجمله
    وفي مثال اخر هيئة الجملة تحدد الفاعل كما في مثال تخر تحدد المفعول وهكذا حسب الامثله التي تطرح
    منخلال هذا الكلام اثبتنا عدم تمامية ماذكره الشيخ حوله تعدد الهيئة والمادة حيث يقول (لااثر لتعدد المادة والهيئة في الوضع)وكلامه باطل ولايتم في النقاش
    تعليق السادس
    بعد ما ابطلنا في التعليقات السابقه كلام الشيخ سنوضح اكثر فاكثر في هذا التعليق فد يكون قصد الشيخ اذاوجدة المادة فلاداعي لوجود الهيئة او اذا وجدت الهيئة فلا داعي لوجود للمادةوالكلام غير صحيح حيث اننا نعرف ان لكل كلمة في اللغة لها مادة وهيئة
    المادة وهي الاصل الكلمة في الاشتقاق او مااشتق منه الكلمة او الاصل في الاشتقاق كماذكرنا سابقا
    الهيئة بطبيعة الحال لها تركيبة خاص لها صيغه خاصة التي صيغة بها المادة وتدل على هيئة المادة وارتباطها بشي اخر وتصورها بصيغة معينة او معين..
    وعبار اخرى نقول هناك تقسيم
    1. الكلمة البسيطة الكلمة الموضوعة بمادتها وهيتها بوضع واحد للمعنى لانقول لا اثر للتعدد المادة والهيئة ولانقول بعدم وجود مادة او هيئة انما نقول وضعه بمادتها وهيتها وضع واحد للمعنى فمثلا كلامة زيد مادة هذه الكلمةهي ز ي د وهيتها على وزن فعل فان زيد موضوع لهذه الذات ولهذا الشخص مادة وهيئة كما في الاجناس واسماء الاعلام والحروف
    2. الكلمة المركبة:هي التي يكو لهيئتا وضع ولماادته وضع اخر ففهم ايا القارى يوجد تعدد لوضع كما مثال مادة الضرب هي الضرب فالضرب موضوع لهذه الهيئة التي يتحقق عمل ما او كذا وكذا وايظا ضارب ويضرب واضرب ومضروب ويضرب مادة هذه الكلمة نفس المادة لاكن ماهو الفرق الفرق هو الهيئة او الوضعية التي وضعة الههيئةفاذن في ضارب ويضرب ومضروب واضري ويضرب وتضرب لهامادة واحد التي هي الضرب وموضوعة للمعنى معين لاكن هناك فرق وتفرق حصل ويحصل في الهيئة أي كل هيئة تفترق عن الاخرى في الوضع او في الدلالة فهية ضرب تدل على علاقة مادة الضرب بذات معينه مع ذات الفاعل وفي غيره مع المفعول وهكذا في الكلمة الاخرى وبالهيئات الاخرى
    3.الهيئة التركبية . هي التي تحصل بانضمام كلمة البى اخرى الهيئة التركيبة للجما تكون موضوعة للمعنى خاص
    كما تقسم الى
    .المعنى الحرفي يشمل الهيئات والحروف وهيئات الحروف وهي كالنسب والارتباطات والتي لاتستقل معنيها بنفسها فلايمكن تصورها من دون المعنى الاسمي فهو للتعبير عن غير النسب من المعاني وهذا المعنى يمكن ان يلحض بصورة مستقلة
    اذن الفعل فيه مادة وهيئة كما قلنا والمادة في الفعل ترجع الى كلمة بسيطه اما الهيئة فانها تدخل في صف الهيئات ولاكنها ليست من هيئات المركبة وانما تدخل هيئات المركبة في معنى واحد وهو معنى النسب والارتباطات................................
    بعد الذي ذكر حوله المادة والهيئة ابطلنا مدعى كلام الشيخ وقادتة التي تقول (لاثر للتعدد المادة والهيئة في الوضع...........)
    المورد الثالث ص203
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    (.........العنوان الذي ذكروهه تاثرا بالنحوين..........................)
    التعليق السابع
    العجب والعجب العجابان يصدر من السيد الصدر هكذا كلام في محظراته والعجب من ذالك هوكتابته على يد الشيخ اليعقوبي فكين ان تكون القضية والمسائل الاصولية هو تاثر وهل القضية عاطفية حتى يتي الاصولي ويتاثر في قاعدة موجودة في علم اخر ويضمها الى علم الاصول وياتراء هل الاصولي يعمل بمزاجه يضع اصبعه على قاعدة ماء فان اعجبته ضمها الى علم الاصول وطبقها كيفما يشاء
    كيف يقول الصدر ويكتب العقوبي هذا الكلام وكئن المسائل الاصوليه لاضوابط لها ولامائز لها ولاخاصية لها ولاشروط لها لكي تكون في علم الاصول بل هومجرد عاطفة وتاثر بعلم ما اوبحث ماء ونبني ونجعل قاعدة اصولية وهذا خلط فادح فد سجله الصدر واليعقوبي على انفسهما .......
    المسائل التي نريد ان نصوغها ونضمها الى علم الاصول او نستنبطها من اجل ان تكون في علم الاصول للكي تستخدم في الاستنباط الحك الشرعي او الجعل الشرعي يتعين توفر فيها شروط للكي تحتسب من مسائل علم الاصول..........
    ولكي نقرع اسماع الشيخ نقول
    الشرط الاول.كلية القاعدة وهي ان تكون كلية
    الشرط الثاني .النكتة الثبوتية . وهي ان تكون القاعة ذات نكنتة ثبوتية واحدة بحيث ترجع الى حقيقه واحدة أي ان القاعدة كلية ولها افراد ولها مصاديق وحصصوالجميع يرجع الى الى نكتة واحدة كما في مثال زيد وعمر وبكر فان حقيقية (زيدوعمر وبكر) حقيقتهم الانسانيه تجمعهن نكتة وحقيقية واحدة وهي الانسانية
    الشرط الثالث.ان تكون القاعدة مشتركة أي تشترك في استنباط الحكم الشرعي في ابواب مختلفه في الفقه ومتعددةوليست في باب واحدمن الابواب الفقهية وعند الاشترك في اكثر من بابيتي الكلام في الفقه هل يكون بحثها في هذا الباب او في باب اخر اوفي الثالث ولاترجيح في احد الابواب
    الشرط الربع .تقع القاعدة في طريق اثبات الاستنباط جعل شرعي أي ان القاعدة ليست بنفسها جعلا شرعيا بل يستفاد الجعل والحكم والتشريع من القاعدة على نحو الاستنباط والتوسط وليس على نحو التطبيق .
    وبعد الذي ذكرناه يتبين ان الشيخ العقوبي غير قادر على الاجتهاد لنه لم يفهم البحث الخارج وبالحرى لم يهم لا المقدمات ولا السطوح فكلامنا اغلبه كان من المقدمات والبحث فالشيخ هنا غير قادر على الاستباط لنه لايعرف شروط المسائل الاصولية ......
    التعليق الثامن
    ثم ذكر (تاثر بالنحوين وهو عنوان الجوامد فهل هذا كاف كلا والالشمل كل جامد كالارض والسماء واليل .........)
    كلامه غير تام فما الضير اذ قلنا ارض ارضان ارضون وما الضير اذاقلنا ارضي ارضك ارضكما ارضكم ارضي مخضره الارض مسكن
    وما الضير اذا قلنا سماء سموات سمائي سمائكم سمائك سمائكي سموات سمئان السماء بناء
    وما الضير اذا قلنا الليل لليلان لليلى لليلي لليلالي الليل فراشا
    بعد كل الذي ذكرنا والذي لم نذكرة للتحفظ من عد الاطاله والملل فنقول ما الضير اذا كونت معها كلمة اخرى افعل اوجمل او أي تغير يحصل في هيئة تركيبها
    المورد الرابع ص204
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    {.........باننا في الفقهوالاصول لانتكلم كلام لغويا خالصا وانما نتكلم عن الشرع فيكون مما لا اثر شرعي له خارج عن محل الكلام...........}
    تعليق التاسع
    كلام الشيخ غير تام وهناك اثر شرعي في التكلم عنها وبها ومنها فالمسائل اللغوية داخله في الاستنباط والتكلم بها في الفقه والاصول كلام للغوي خالصا
    حيث ان هذه المسائل الداخله في في عملية الاستنباط بطبيعة الحال لها مائز قبلي لها مائز يميزها عن باقي المسائل في علم ولها مائز قبلي يميزها عن باقي المسائل الداخله في عملية الاستنباط وهذا المائز شي اكيد قبل دخولها في عملية الاستنباط الفقهي
    نريد ان نقول لها مائز خاص اختص بها قبل الدخول في عملية الاستنباط الحكم الشرعي او الجعل الشرعي.....
    وان الفقيه او الاصولي يحتاجها وعتمد عليها اعتمادا خالصا مما ادى من دخولها في عملية استنباط الاحكام الشرعية
    التعليق العاشر
    وقد ذكر {اننا تكلم عن الشرع فيكون مما لا اثر شرعي خارج عن محل الكلام............}
    ان كلامه غير تام من جه فلو تصورنا ان انه يتكلم عن الحكم الشرعي فكلامه غير تام من جه الحكم له مبادءوهذه المبادء هي روح الحكم واثره وتوجد في مبادء الحكم مسائل لغوية خالص في مبادء الحكم من ملاك ارادة اعتبار
    والان نتكلم عن الارادة حيث الارادة اذا قال المولى اريد منكم كذا وكذا فان في هذا المراد توجد فيها صيغة امر كلوجوب والنهي وهذا الضهور من صيغة الامر يرجع الى اللغه فكيف ياشيخنا تقول لاثر شرعي ...................
    كذالك الاعتبار يمكن تعلق ابراز الاعتبار وهو بدور يكشف عن وجود ارادة وملاك
    والمولى عندما يبرز العتبار فهو يعتبر ابرازه للئرادة التي قلناعنها مراد المولى في صيغة الامر كذالك لا يوجد اعتبار الابوجود ملاك واردة
    كما قد يكون المولى يريد التوصل الى مراده سواء انشاء اعتبار ام لم ينشاء اعتبار وانما مباشرة ابراز الملاك والارادة
    الارادة الموجودة لايمكن التعرف عليها من قيل الاصولي والفقيه الا بدخال مسالة اللغوية الخالصا مثل صيغة الامر مسالة للغوية خالصا لو لم يتم الكلام عنها كلاما خالصا فلا يمكن التعرف من قبل الفقيه او الاصولي على مراد المولى ولايمكن التعرف ان هذا العمل اوهذا الشي هو الذي يريدة المولى ولا يمكن التعرف ان هذا العمل يوافق مراد المولى ويصب في مصلحة المحدد من قبل المولى شي اكيد لايمكن التعرف عليها الا اذا تكلمنا كلام للغوي خالص
    تعليق الحادي عشر
    مع غض النضر عن الذي قلناه نطرح كلام اخر قد يفيدنا في النقاش المسائل التي تطرع في علم الاصول للغرض استنباط الاحكام الشرعية لها نكتة ثبونية ولها حقيقية روحية المسائل كما قلنا لها نكتة ثبوتية لها مائز قبلي
    اما كيف اعبر عن هذا المائز هذا هو الكلام كما يمكن أي شخص ان يتي باي كلامات والالفاظ مجازية توصل للمقابل المعنى
    ولا اشكال في هذا الامر هذا يعني تحديد وتشخيص المعنى للتعرف على النكتة الثبوتية وحقيتها الروحية
    لليس الغرض التعامل مع الالفاظ باي للفظ اتيت وباي تعبير عبرت فالكلام هنا غير الذي طرحه الشيخفما دامت الفكر تصل الى المقابل وما دامة المعنى محدد ومشخص بهذه العبارات او سوا كانت عبارت واللفاظ حقيقية او عبارات واللفاظ مجازية كما ان هذا التعليق ثابت على الشيخ سواء في الص206 او في الص204اي يمكن اثباته على الشيخ في الصفحتين
    ومن هذ كلاما نقول ان العديد من المسائل والقواعد ترتبط اصوليتها بصياغة المسائل والقواعد وكيفية التعبير عنها
    وان هذه المسائل والقواعد ذات نكتة ثبوتية وحقيية روحية واحدة ونريد ان نشير الى امر مهم وهو ان الكلام في المسائل والقواعد في علم الاصول لايوجد فقط وفقط البحث في العرف بل هناك بحث في العرف شي اكيد وهناك بحث في الدقي فعلى الشيخ مراجعة مسائل علم الاصول مراجعة جيدا للكي يتعرف على المسائل الدقية والعرفية فليس المراد من علم الاصول فقط المسائل العرفية بالدقية ايظا...................................
    التعديل الأخير تم بواسطة وسام العراقي 2; الساعة 29-04-2014, 06:52 PM.

  • #2
    المورد الخامس ص204
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    {...........وعلى اية حال لو سلمنا صحة الاطلاق مجازا ببقاء الليل فلا نسلمه حقيقية ليكون موضوعا للحكم شرعي......}
    تعليق الثاني عشر
    لا اعرف كيف نطق الشيخ بهاذا الكلام وكنه فتح الشيخ بهذا الكلام كنه فتح فتحا عظيما ووعلى اية حال يمكن اثبات عدم تمامية ماذكره الشيخ نقلا عن استاذه
    لو قال المواى صم الى غروب الشمس وغربه قرص الشمس لكن بعد غياب قرص الشمس ظهرة الحمرة المشرقيه فهل المولى يذن بالافطار ام ان المولى يحكم ببقاء النهار الى حين غياب الحمرة المشرقية
    وسؤال ثاني يطرح نفسه اذا افطر والحره الشرقية لازلت موجودة فهل صيامه صحيح وهل تصح صلاوة او ان المولى يحكم بعدم صحة الافطار وشي اكيد يعطي الفقيه بالاحتياط الى حين غروب الشمس وهنا نتي ونقرع اسماع الشيخ اليعقوبي اوليست الحمرة المشرقية موضوعا للحكم شرعي .
    كما انه ذكر الليل وكنه لايوجد له موضوع لحكم شرعي فمثلا صلاوة الفجر منوطة بظهور الخيط الابض من الاسود فاذا كان المولى لم يرى الخيط الابض من الاسود او لم يتواجد الخيط الابيض من الاسود اصلا حتى يراه فهنا وجوب صلاة الفجر لاتكون لها فعلية كما ان عدم وجود فعلية الخيط ينتج عدم وجوب صلاوة الفجر وان عدم وجود الخيط وعدم فعلية صلاة الفجر ينتج
    التسليم ببقاء الليل
    نقول هذا موضوع للحكم شرعي
    القول ببقاء الليل وعدم انتهاه فترة فعلية وجود الليل وهذا ينتج اطمننان والتسيلم بعدم الانتهاء وبقاء الليل
    فلا اعرف لماذا الشيخ مصر الى عدم التسليم ببقاء الليل حقيقية وغير مجازا


    تعليق الثالث عشر
    حسب كلام الشيخ فكلامه لايتم بنسبة للمجاز والحقيقية
    فان الشيخ غفله عن قاعدة متحققة في المقام اذا حصل تكرار في المجاز فنه ينقلب الى حقيقي عند تكرار المجاز فاذا قلنا زيد اسد وهي تدل على الشجاعة بطبيعة الحال هذا المثال مجازا فاذا حصل هناك تكرار للمجاز في ذكر اسد لزيد وهي التي تدل على الشجاعة عند التكرار يحصل انقلاب المجاز الى حقيقي وهو ان زيد شجاع او ان زيد للكثرة شجاعته فهو اسد كذالك الليل والنهار المذكوران في المثالين ففي كل سنة يتي شهر رمضان وهذا الشهر في كل يوم من هذا الشهر فيه صيام كذالك صلاة الفجر على مدرار السنة والخيط الابيض والاسود على مدار السنه
    فعند التكرارينقلب الى حقيقي ونقول ببقاء على الصيام وعدم الافطار الى حين غياب الحمرة الشرقية وكذالك ايظا عدم فعلية صلاة الفجر الى حين خروج الخيط الابيض من الاسود اذن نقول ببقاء الليل لعدم خروج الخيط الابيض من الاسود
    وهذا ينتج ان هناك تكرار هناك انقلاب المجاز الى حقيقي فعلى الشيخ ان يسلم ببقاء الليل والتسليم للموضع الحكم الشرعي













    المورد السادس ص204الى ص205
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    {وهنا اطروحتان لو تمت احدهما اوكلاهما يلغى البحث في الجوامد اصلااو على الاقل لايكون بحثا مستقلا
    الاطروحه الاولى ان ه1ه الامثلةالثلاثة انما هي مشتقات وليست جوامد فهي اذن داخلة في المشتق موضوعا فلا وجه لتحرير بحث مستقل وكونها من الشتقات له عدة تقريبات
    اولا.وجود اشتقاق من نفس المادة كما هو واضح اعني زوج وعبد وحرفيمكن انتزاع افعال ومصادر واسماء مفعول منها ............
    ثانيا .ان الاصولين مثلوا للمشتقات باسم الفاعل واسم المفعول .......................
    تعليق الرابع عشر
    قد يكون المقصود من الجوامد هوجماد المادة او هو جماد ذاتية المادة حيث ان ذاتية المادة لايمكن تغيرهاوبعبارة اخراى ذاتية المادة تبقى ولاتزول ولاتتغير بل تبقى جامدة ذات ارتكازةمستمر وتكرره وثابت حسب المجود عند الاصولين ان الذي يتغير الالفاظ هيئة الكلمة الموضوعة للفعل ماء ففهم ياجناب الشيخواليك بعض التوضيح مثل ضرب زيد
    الكلمة مادتها واحدة ولان هئتها تختلف
    ضرب ضرب هيئتها موضوعه للفعل الضرب
    ضارب ضرب هيئتهاعلى وزن يفعل يضرب
    يضرب ضرب هيتئها على وزن فاعل ضارب
    مضروب ضرب هيتئها على وزن مفعول مضروب
    كذالك نفس المربع او المثلث أي تسمية تريد ان تطلقها وتضعها فيجري في حر وعبد ومتزوج..............الى اخره
    فليس المقصود الكلمة المشتقة ولا الهيئة الموضوعة للكن المقصود المادة او ذاتية المادة فقتل وقاتل ومقتول ويقتل ونقتل وتقتل واقتل ..له مادة وهي(قتل) وزوج ويتزوج ونتزوج ومتزوج واتزوج ومتزوجلها مادة هيه( زوج )وعبد ويعبد واعبد ونعبد وتعبد ومعبد معابد لها مادة او لها ذاتية مادة وهيه(عبد)

    كما ان المادة في الاسم أي اسم من الاسماء فكلمة تشتعل مادتها (اشتعال)وهذا له مدلو اسمي ولاكن ولاكن الفعل لايساوي مدلول مادتها بل فيه اضافة ويزيد عليها عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل
    وهذا يكشف عن ان الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة وهذا الزيادة تنشاء من هيئة الفعل
    ياشيخ الغي البحث لان المقصود من الامثله جمادة مادتها وثباتها واستمراها في الاشتقاق والانتزاع وهي موجودة في المشتق لن الاصل الذي اشتق الفعل منه والصيغة الخاصة التي صيغة بها
    فهل يوجد داعي للتحرير بحث مستقل
    تعليق الخامس عشر
    بعد الذي ذكرناه وبينا ان الاستمرار والثبوت او الجوامد هو ذاتية المادة والمادة فيها استمرار وثبوت يتي الخصم ويسجل نقطة انتصار على الشيخ اليعقوبي حيث ذكر الخصم (الصفه المشبه انها اسم اوفعل مشتق يدل على صفه ماخوذا فيها الدوام والثبات والاستمرار)
    ومقصد كلام الخصم هو ااشتقه من مادة او ذاتية مادة فيها الاستمرار والثبوت والدوام









    المورد السابع ص205
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    {.................................واما ان يقول :البحث لتشيد الكبرى وان لم يكن لها صغرى ................................}
    تعليق السادس عشر
    كلام الشيخ العقوبي غير تام ان كان عدم الحاجة اليها اصلا يسلزم خروج كثير من المسالة الاصولية وذالك لكثرة موارد احتياجها بعضها الى البعض في مجال الاستنباط الحكم الشرعي مثلا مسالة ظهور صيغة الامر في الوجوب بحاجة الى دليل حجية السند وذالك حينما تجي الصيغة في دليل ضني السند ومسالة ظهور صيغة الامر في الوجوب بحاجة الى كثير من الاحيان الى دليل حجية الظواهر وهذا يسلزم عدم تمامية كلام الشيخ في (وان لم يكن لها صغرى)
    ان كان عدم الحاجة بمعنى اخر يعني انه فقط احددهذه مشتقه او فقط احددهذه اوصاف اشتقاقية او بعبارة اخرى انه فقط احددهذه متلبس اوتلبس بها من دون اسخدام اوالتعرف على صيغة الامر ومعرفية مايريد المولى
    اذن كيف ستعرف ان كذا وكذا هو مراد المولى وكيف ستعرف ان كذا وكذا هو موافق لمراد المولى ففي هذه الحالة لايستطيع الفقيه التعرف على مراد المولى ولايستطع التعرف ان هذا موافق لمراد المولى فهو يحتاج لصغريات او الصغرى كمثل صيغة الامر في الوجب كذالك لايستطيع التعرف صيغة افعل في كلمة الصعيد فلا يكفي فقط التشخيص ان هذه تلبس بها او بعبار اخرى لايكفي قول هذه اوصاف اشتقاقية







    المورد الثامن ص206
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    {..........فانه من المستهجن اسعمال الحر محل العبد وبالعكس وهذا الاشكال لايتي ..........
    وجوابه ان هذا وراد على كل الحالتين ......
    واذا تم فينبغي ان نحذف كل المشتق}
    تعليق السابع عشر
    قبل ذكر التعليق نقول الى الشيخ عليك ان تحذف كل المشتق لن كلامنا قويا جدا فنتي بقصة لعلى الشيخ اليعقوبي يتعض من خلالها
    في عصر الإمام الكاظم (عليه السلام) كان يعيش في بغداد رجل معروف يقال له بشر وكان ممن يشار إليه بالبنان، وحدث يوماً أن كان الإمام الكاظم، ماراً من أمام بيت بشر، وكانت أصوات اللهو والطرب تملأ المكان فصادف أن فتحت جارية باب الدار لإلقاء بعض الفضلات، وحين رمت بها في الطريق سألها الإمام (عليه السلام) ? قائلاً : يا جارية! هل صاحب هذه الدار حر أم عبد .
    فأجابته الجارية وهي مستغربة سؤاله هذا بشر رجل معروف بين الناس، وقالت : بل هو حر .
    فقال الإمام : صدقت لو كان عبداً لخاف من مولاه. الإمام قال هذه الكلمة وانصرف .
    فعادت الجارية إلى الدار وكان بشر جالساً إلى مائدة الخمر، فسألها : ما الذي أبطأك؟
    فنقلت له ما دار بينها وبين الإمام، وعندما سمع ما نقلته من قول الإمام صدقت، لو كان عبداً لخاف من مولاه .
    اهتز هزاً عنيفاً أيقظته من غفلته، وأيقظته من نومته، نومة الغفلة عن الله.
    ثم سأل بشر الجارية عن الوجهة التي توجه إليها الإمام، فأخبرته فانطلق يعدو خلفه، حتى أنَّه نسي أن ينتعل حذاءه، وكان في الطريق يحدث نفسه بأن هذا الرجل هو الإمام موسى بن جعفر، وفعلاً ذهب إلى منزل الإمام، فتاب على يده واعتذر وبكى ثم هوى على يدي الإمام يقبلها وهو يقول : سيدي أريد من هذه الساعة أن أصبح عبداً ولكن عبداً لله، لا أريد هذه الحرية المذلة التي تأسر الإنسانية فيّ، وتطلق العنان للشهوة الحيوانية.
    لا أريد حرية السعي وراء الجاه والمنصب، لا أريد حرية الخوض في مستنقع الذنوب وأغدوا أسيراً لها. لا أريد أن تؤسر فيّ الفطرة السليمة والعقل السليم. من هذه الساعة أريد أن أصبح عبداً لله ولله وحده، حراً تجاه غيره .
    بعد الذي ذكرنا وفهمنا من القص ان هناك عميلة ارتكازية من خلالها تبعث الانسان تحرك الانسان تصوغ له ضروف تجعله ينقلب من حر الى عبد ومن عبد الى حر........الى اخره
    كما انه لايوجد استهجان بل كان كلام الشيخ غير تام اصلا كما نقول للشيخ قادة تقول الزوا الناس بما الزموا انفسهم فعليك ان تلتز م بكلامك وتحذف كل المشتق
    تعليق الثامن عشر
    نذكر تعليق ثاني بسبب احتمال عدم استيعاب فهم الشيخ حيث ذكرنا لتعليق الاول الذي ذكرناه حيث ذكرنا يمكن استعمال الحر بدل العبد او العبد بدل الحروهذا من الرتكزات الذهنية للعقل ومن بركات قانون القرن الاكيد او عامل القرن الاكيد في تصور اللفظوالمعنى او النسبة بين تصور اللفظ والمعنىاو تصور او النسبة في استعمال واستخدام تصور اللفظ والمعنى
    فبشر الحافي الذي ذكره الامام موس ابن جعفر(عليه السلام)في امه حر بسبباعماله السابقة من رقص ولهو وشرب خمر حيث يمكن استعمال العبد عليه فهو عبد للشيطن وعبد الهوى والملذات الدنيوية وعبد في ملذاته وغرازه الدنيوية التي لايعرف كيف يشبعها بالرقص او بالخمر او.............
    وهنا لايوجد استهجان في الاستعمال فيمكن ان نقول انه حر في غرازه وملذاته وكيفية ملاها ويمكن ان نقول انه عبد للشيطن وعبد الهوى وملذاته فهل استجن الامام موسى ابن جعفر (ع)عندما ذكر حر مع العلم انه عبد للهوى ووعبد للشيطن مع العلم ان الانسان حر في اختيار الطريق الذي يرد ان يقطعه الانسان ومن هذا الكلام الذي نحصل على نتيجة موكد يمكن اسعمال أي واحد الحر او العبد فلادعي لذكر استهجان ففهم ياشيخ هناك قاعدة ترادف لم نذكرها





























    المورد التاسع ص206
    ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
    {...........هو ان لاتزول الذات بزوال الوصف وهو غير متوفر بان يقال :ان الزوج نفس الانسان لان كل موجود امكاني فهو زوج تركيبي فاذا زالت الزوجية فقد زالت الذات
    ونحو ذالك في الحر فان في الحر من درجات الحكمة المتعالية من كان منزها عن الشرك الخفي فاذا زالت الحرية فقد زالت ذاته
    والعبد هو الانسان ذاته اذا وصل الى مرتبة العبودية فترجع كل هذه الامور الى نفس المتصف فتزول الذات بزوال الوصف}
    تعليق التاسع عشر
    يمكن الرد عليه ونثبت عدم تمام كلامه
    بالنسبة لحر والعبد فهناك توسع في النكتة فهناك نسبة اشتراكية في الحروالعبد او نقول هناك نسبة توسعية في الوعاء للحر والعبد
    فالعبد هو الوصول الى مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى وهو يذكر كمثال فان الحرية موجد في اختياره لهذه العبودية ومن جهة اخرى فان الله يفرض الحرية للذين يعبدوه ضمن نطاق محدود يتكفل للمجتع سعادتة ورفاهيتة الاجتماعية وقيم انسانيه والتكافل الجتماعية فاذا قلنا عبد او حر فهذا لايعني زوال ذاته او انعدامه ذاته
    اما الزوج فهو للجل عدم تحقق فعلتها وهوالعامل الكيفي حدوث حاله مما تجعل عدم تحققه كما عدم تحققه فان الزوج موجود ومحفوظ في ذهن الذي حصلة عنده هذه الحالة اوظرف طارى محفوظ في مرتكزات أي انسان أي محفوظ في عقلية ذهن أي انسان مع الرغم من عدم تحققها خارج الطبيعه لذاك الفرد فذاتيتها موجودة
    اذا رجل طلقة زوجته او توفيت فهذا لايعني زوال ذاتية الزوج وينعدم من الحياة ويكون مذمومن او محقرا لنه ماتت زوجته او طلقها بل يمكن ان يتزوج من امرء اخرى
    كذالك المتوزج ويرد ان يتزوج الثانية او الثالثة او الرابعة رغما وجود الاولى فان ذاتية الثانية او الثالثة او الرابعة لاتزول بل يمكن تحققها ..........

    تعليق


    • #3
      المورد العاشر ص206
      ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
      {...........الا انها كلها دقية في حين ان الكلام في علم الاصول عرفي وغير دقيراو نقل او قل اننا نتكلم هنا عن المعاني غير الذاتية و.........}
      تعليق العشرون
      من اين اتى الشيخ اليعقوبي بهذا الكلام وهل ان الكلام في علم الاصول فقط العرفي ....................
      وكيف يكون في علم الاصول فقط فقط العرفي دون الدقي بنسبة لغة"ومعنى فهنا في علم الاصول يكون الكلام في الدقي والعرفي اذا اتى كلام عرفي يكون الكلام بهي واذا اتى كلام دقي يكون الكلام بهي اذن في علم الاصول يوجد دقي وعرفي وليس فقط كما ذكر الشيخ .................
      اما اذا كان الشيخ يعتقد ان الكلام في علم الاصول فقط العرفي فان في كلامه هذا ستخرج الكثير من القواعد الاصولية عن البحث والمسائل الاصولية لنها دقية وليست عرفية..........
      كما في مسالة ظهور مسالة (ظهور كلمة الصعد) لن هذه القاعدة دقي وليست عرفية فكلام هذه القاعدة دقي دقي في تشخيص صيغة افعل في الوجوب كما هي موردة في القران الكريم تحتاج الى حجية الظهور في الاسنباط بناء على دلالة يغة الامر التي تدل على الوجوب بالنص لا بظهور
      كذالك هناك مسائل في تشخيص المدلول اللغوي
      مثل مسالة صيغة الامر في الوجوب كما ذكرنا
      مسائل ظهور بعض الادوات في العموم
      مسائل ظهور بعض الادوات في المفهوم
      مسائل اصولية عقلية كمسالة اجتماع الامر والنهي
      ومسائل اتضاء الامر عن الضد
      ذا كان الكلام كله عرفي في الاصول فان هذه القواعد ستخرج عن الاصول لنها دقية وليست فقط عرفية


      وينقظ على كلام الشيخ بكلام يفدنا في المقام او النقض فاذ كانت هناك رواية صحيحة السند وقوية فان صحة السند لا تكفي للستنباط حكم شرعي فالفقيه مثلا يحتاج الى ظهور صيغة الامر مثل فيه شدة عن نهي او واجب او ارشاد الى عمل او التجنب عن عمل في الرواية التي هي صحيحة السند اذن صحة السند لايكفي للستنباط حكم شرعي فهي احتاجة الى مسالة دقية وليست فقط العرفية نتكتفي في سرد هذا المثال
      اذن المسائل الدقية يتم الكلام عنها في علم الاصول كمثل ظهور صيغة الامر في الوجوب واي ظهور اخر يتم الكلام عنه في علم الاصول والمسائل الدقية ولاتخرج من مسائل علم الاصول بل تقى ويتم التعامل معها كباقي المسائل الاخرى فهنا كلام الشيخ غير صحيح في المقام














      المورد الحادي عشر ص208
      ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
      {فان قلت انهم اشترطوا في الصفة المشبهة الدوام والثبوت في حين ان امثلة الشيخ الاخوند قابلة للتحول اذن فهي فاقدة للشرط الاخوذا في ......
      قلت يجاب ذالك نقضا وحلا
      اما نقضا فلان كثير مما مثلوا به غير دام حقيقية بل يمكن تحويله كسهل والصعب والصديقوالعدو والكريم
      واما حلا فلان ..............}
      تعليق الواحد والعشرون
      اما الحل فعلى الشيخ مراجعة ما ذكرناه سابقة لكي يتم التعرف على الدقي والعرفي تعرفا جيد
      اما الكلام هنا في النقض فبعد الذي ذكرا وبين من قبلنا عن الاستمرا والثبوت للجامد وقلنا عنه عنه ذاتية المادة او المادة كما طرحة المصنف الان نتزل الى عقلية الشيخ في ذكر الالفاظ فان الالفاظ فيها استمرار وكمثل يصدق يكرم يصعب يسهل وهي تجري فيها نسبة متحقق في الماضي والحاضر وا نقول هناك نسبة في وعاء وعالم التحقق كمثل يعيد الصلاة وبعت الكتاب بدينار أي ان الجملة الماضية عندما تستعمل في مقام الحاضر تحتفض في مدلولها التصوري أي ان الجملة المشتركة ذات مدلول تصوري واحد في مورد الماضي والحاضر والدلول هو النسبة التصادقية في وعاة وعالم التحققوالثبوت
      الاختلاف في بينهما هو في مدلول التصديقي فيتبدل من قصد الحكاية من وقوع النسبة الى ابراز الحاضر او الطلب كثل يعيد الصلاة او الى ابراز الحاضر او الى ابراز اعتبار المعملة كما في مثل بعت مع العلم انه لايحتاج الى وضع اخر جديد كما لايحتاج الى الاستعمال الجازي لان الستعمال الموضوع له حقيقي
      كما ذكرنا يوجد اختلاف في المدلول التصديقي كذالك التصوري
      حيث ان الكلمة او الجملة الماضية يكون مفادها هو النبسة التصادقية في وعاء وعالم التحقق اما الحاضر فيها نسبة ليس في وعاء وعالم التحقق بل نسبة في وعاء وعالم اخر
      تعليق الثاني والعشرون
      وفي نفس الصفحة ذكر الصدر في محاضراتة وكتباها الشيخ اليعقوبي {ان اقتضاء الاستمرار فيها موجود........}
      وكلام الشيخ تام من جهة وغير تام من جهة اخرى فمن جهة عدم تمامية كلامه حيث ان طرحت المسالة عن الاقتضاء وعدم الاقتضاء أي ان المسائل الاصولية مستنبطة عن الاقتضاء فكان على الشيخ البحث عن ذاتية المادة وجمودها ودوامها واستمرارها لاعن افراد ولاعن تطبيقات الاقتضاء
      الا ان الشيخ يتكلم عن استمرار الافاظ بماهي افراد وتطبقات عن المسالة دون ذاتية المادة وجمودها وهذا الكلام لايعني نقض ماذكرناه سابقا بل سيندة ويويدة
      ينتج ان ارتباط االالفاظ بصغيتها وكيفية التعبير عنها باطل لوضوح ان روح المسالة وغايتها تشير الى جمود المادة وثباتها واستمرارها لاعن افراد وتطبيقات من هذه المسالة
      اما اذا كان قد المولف ان اقتضاء مسالة الجمود فليسهناك داعي ان يشرق ويغرب من مكان الى اخر بالكان الحرى ان يقول هذه المسالة جمود اقتضاء وجودها واستمراها ودوامها











      المورد الثاني عشرص209
      ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
      {1.....................
      2.اننا لو تنزلنا وفرضناها صغرى للصفة المشبهة الانه ليس صغرى للمشتق............
      3.انه يمكن بنحو الاطروحة بعد التنزل عما سبق ان نفترض لها فعال ارتكازية تكون هي مشتقة.............}
      تعليق الثالث والعشرون
      اما بخصوص الكبرى والصغر فقد بينا في تعاليق سابقة الى عدم صحة كلام الشيخ فعليه مراجع ما ذكرنا
      تعليق الرابع والعشرون
      كلام الشيخ في تناقض فمن اين اتى بهذا التقسيم فقد قسم صغرى للصفة المشب ة وليس صغرى للمشتق وهل الصفة مفصول عن المشتق ياجناب الشيخ
      ان المشتق او الاوصاف الاشتقاقية تحمل على الذات وهذا الذات يقوم بها المبد بحو من انحاء القيام
      كاسم الفاعل واسم المفعول نجد فيها بخصوص مسلمات او قناعات وجدانية منها وفيها وهي
      1.ان هيئة هذه المشتقات موضوعة للمعنى زائد على مدلول المادة
      2.ان هية المشتقات ليست موضوعة لنسبة تامة
      3.ان هذه المشتقات تحمل على الذات بلا عناية
      وعلى هذه المسلمات تقع في تشخيص المعنى الجمعي للمشتق
      المعنى الذي تدل عليه المادة زائد المعنى الذي تدل عليه الهيئة
      وهذا ينتج ان المشتق مركب من ذات لها مبد فان المشتق يدل على ذات لها مبد
      خلاصة المشتق مركب من مفهوم الشي مفهو الذات زائد مبد زائد نسبة
      كما ذكر الشيخ انه لها افعال ارتكازية وهذا لايتم في النقاش لننا ذكرنا ان الجمود هو جمود ذاتية المادة ولها ارتكازات في جمودها من حيث الاستمرار والدوام والثبوت
      المورد الثالث عشر ص213
      ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
      {..........فان الجدار اذا هدم لايبقى اسمه جدار وكان الاولى بالمحقق الاستاذ ان يقول هذا ...........}
      تعليق الخامس والعشرون
      كيف يقول الشيخ بهذا الكلام ومن اين اتى بهذا الكلام ففي الفقه هناك ماء مضاف الماء اذا اضيفه له حليب او طوز حليب فيصبح في الاصطلاح الفقهي ماءا حليب وماءا اذا وضع فيه اوركة الشاي يصبح ماء شاي كذالك يمكن ان يصح ان يطلق على البيت ......... دار مهدوم او دار يتهدم او دار يهدم او دار تهدم كذالك الجدار ......
      يمكن ان يصح ان يطلق عليه بجدار مهدم او جدار تهدم او جدار يتهدم او جدار يهدم او جدار متعرض للهدم فمن اين اتى الشيخ بعبارته (كان الاولى بالمحقق الاستاذا ان يقول .........)
      تعليق السادس والعشرون
      لو افترضنا كلام الشيخ تام من جهة الا انه من جهة اخرى غير تام فبنسبة الى التحليل الذهني او بعبارة اخرى النسبة التحليلية فاذا ارادة الذهن ان يحضر ويحصل على صورة لحدى النسب الواقعية الخارجية فان الذهن لايوجد ولايحضر طرفين متغارينوينشى بينهما نسبة موازية للنسبة واقعية خارجية ننلاحظ ان كلامنا مخالف لكلام الشيخ بل اذا اراد ان يحصل على صورة لنسبة واقعية خارجية فانه يحضر ويخطر وجودا واحدا في الذهن وهذا الوجود الواحد يتحلل الى اجزاء وهي النسب التحليليلة
      اذن الوجود الذهني يتحلل عقلا انتبه ياشيخ على هذه العبارة يتحلل عقلا الى جدار هدم الى جدار مهدم الى جدار يتهدم الى جدار يهدم هذا الذي نقصدة الى نسبة تحليلية
      فالنسبة التحليلية من ماهية الموجود في الذهن الوحداني




      المورد الرابع عشر ص221
      ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
      {............الائمة غير مسولين دائما عن بيان الواقعيات لكل الناس فيمكن القول ان المورد مشمول لقوله :دعوا الناس على غفلاتهم ...}
      تعليق السابع والعشرون
      العجب العجاب من صدور هذا كلام حيث قال ان الائمة غير مسولين عن بيان الواقعيات هذا الكلام فيه تهافت فيه تناقض ان تشريعات المولى مهما كانت هذه التشريعات فان تشرعات المولى تشمل جميع وقائع وبانها وبيان احكامها فكيف الامام او الائمة غير مسولين عن بيان تاك الاحكام بعتبارهم مولى متشرع فلاتوجد واقعة تخلو من حكم او تشريع هذا بالادراك العقلي وقد اكدة الشارع المقدس فاين انت ياشيخ من حلقات الاولى والثانية والثالثة
      فقد اكدها الشارع المقدس في نصوص عديدة ومنها( ان الواقعة لاتخلو من حكم )
      كما انه المثال الافضل والمثال الاقدس وللتحقيق الحياة الافضل في الدنياة والاخرة مع اخذا بنضر الاعتبار الرحمة الواسعة والنعمة المطلقة واللطف المطلق والحكمة النافذا الائقة بجماله جلت قدرتة فان الافضلية الائقة بحاله تستلزم بيان جيع المصالح والفاسد عن طريق التشريع نكرر ونكرر حتى يفهم الشيخ ومحمد الصدر
      فان الافضلية الائقة بحاله تسلتزم بيان جميع المصالح ودفع جميع المفاسد فكيف وكيف {الائمة غير مسولين عن بيان الواقعيات ...}
      بيانها يودي الى حياة افضل واكثر تنضيما في الدنياة والاخرة وتكو عند بيانها حياة منضمة للبشر
      تعليق الثامن والعشرون
      ان مولوية الامام ترجع الى مولوية ذاتية فهو معصوم فلا ينطق بخلاف حكم الله ولاينطق بخلاف ارادة الله سبحانه وتعالى فلايمكن ان نقول ان الامام يجعل الناس على غفلاتهم قلنا مولوية الامام ترجع الى مولوية ذاتية فالكلام الذي ذكر غير تام حيث ان الائمة عليهم السلام يلزمون وستلزمون على انفسم بيان الواقعيات والذي قصده الشيخ قلنا فيه تهافت فالائمة عندما يسلون عن حكم الواقع فلايجعلوهم على غفلانهم بل الذي يذكررون الحكم التي تخص هذه المشكلة ويوسعون في ذكر هذا الحكم الى احكام متعدد كمثل عندما سؤل الامام الجواد عن محرم قتل صيدا فلو رجعت الى هذه لوجدة ان الامام ذكر احكام عدة في صيد المحرم فلم يقتصر الامام على ذكرر حلال وحرام او غيره بل ذكر احكام عديدة واحكام عديدة ومتعددة وليس فقط الامام الجواد بل جل الائمة عليهم السلام





















      المورد الخامس عشر ص224
      ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
      {..........انه من المحتمل عملو بصدر هذه الرواية دون ذيلها......}
      تعليق التاسع والعشرون
      الان الشيخ بتصوره انه احدث شقا في جدار الكعبة باكلامه هذا انهم عملوا بصدرها دون ذيلها فهل كانت سيرة العقلاء ان ذاك وسيرة المتشرعة غافلين عن ذالك وايقهم الشيخ والسيد الصدر ولان انه يناقض نفسه فقد عملة بذيلها وضرب عرض الحائط صدرها من دون مراجعة الصدر والذيل بتني
      فيا شيخ المشهور نظر الى حرمة امراتة ا والاخير لسبب وهو ان كانت الاخيرة ارضعت كنها ابنته فبالاولى امراته ارضعتها كنها ابنته وما ان تكون هناك حلية الى امراتة والاخير دون الحرمة وهذا العمل الذي قامه بهي المشهور هو امر عقلي ثم ذكر ص226(انه من الجراة القول بالحلية........ .) وهذا تهافت وتناقض في الكلام فانت تقول الرواية تامة يعني تامة الحلية بنسبة للاخرى المراة فكيف الان تقول انه من الجراة القول بالحلية اذن هو يسهزه براره وافكرار التي يقدمها فعلى ماذا يكتب بحث وهل المسال الاصولية اصبحة انشاء يعبر عنها الشيخ ما يحلو له
      تعليق الثلاثون
      ذكر في البحث (فيكون من الجراة القول بالحلية )جراة على أي شي ياشيخ على اصدار حكم شرعي ام على شي اخر فاذا كان على اصدار الحكم الشرعي فاذا توافقت الضروف والشروط في حلتها من عدم اكمال خمسة عشرة رضعة اويوم ولليلة وفيها انقطاع في الرضاع من عدم اكل وشرب او ارضاع لم ينبت فيها لحم وعضم فلا داعي للجراة التي تقول بها ياشيخ اذا كانت هناك مصلة هناك ملاك رضة الله اولى من رضى الناس




      المورد السادس عشر ص228
      ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
      {....استصحاب حلية هذه المراة فنها كانت زوجة محللة قبلة الرضاع وشك في حرمتها بعده فنستطحب الحلية والموضوع ثابت وهو الزوجة نفسها
      لايقال ان الموضوع قد تغير فانه كان سابقا ذات الزوجية واصبح الان بقيد الرضاعة
      فنه يقال ان في هذا غفلة عن المطلب لان كل استصحاب فيه تغير ما والا لم يحصل الشك الاحق الا ان تكون الخصوصية الحادثة مغيرة للموضوع اساسا فلا يجري الاستصحاب والمقام ليس منه
      تعليق الواحد والثلاثون
      كيف لايجري الاستصحاب ياشيخ فبعد ان اجري البرى مثلا والترخيص للمكلف بان هذه المرة حلال عليك وبعد الزواج شك في بقاء الترخيص
      الاستصحاب وارد عليها ورافع لموضوع القاعدة بالوجدان وذالك لان تقديم الاستصحاب من جهة نفس ثبوت الاسصحاب لامن جهة ثبوت المستصحب فتقديمهة ام من باب الحكومة او التخصيص
      اما تقديمة من باب نفس الاستصحاب فتقديمة من باب الورود فهو يتقدم عليه من جهة حجيته والتعبد به لا من جهة المتعبدبه وهو المستصحب وحجية الاستصحاب امر قطعي
      الاستصحاب يكون حجة في ضرف الشك ولايكون امارة على كشف الواقع كستصحاب الطهارة يتقدم على اصالة الطهارة واستصحاب الحلية يتقدم على اصلة الحلية ....................
      تعليق الثاني والثلاثون
      بعد الذي ذكر في التعليق السابق من وجود ترخيص نذكر امر اخر حيث ان الاستصحاب قطع الشك باليقين فلوكان الزوج متقين ان الزوجة الصغيرة لم ينبت فها لحم او عظم من رضاعة الكبيروبعد الزواج شك في الرضاع فشكه لايكون في محلة ونستصحب بقاء الحلية للمراة الصغيرة والكبيرة
      =================29=================
      تعليق الثالث والثلاثون
      ان المولف قد فند نفسه بنفسه حيث قال (فلو نذرت ان اتصدق على زيد الفقير فاصبح غنيا امكن التصدق عليه لبقاء عنوان الفقر عليه )
      واهذا التفنيد واضح وفيدنا في المقام لثبات عدم صحة كلام المولف حيث هنا سلم ببقاء الحلية ففقد يكون الشك مثلا في رضاعة يوم ولليلة وفصلة بين تلك الرضلعة من دون اكل وشرب او الى اخرة فلم ينبت عضم ولحم























      المورد السابع عشر ص229
      ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
      {......اذا كان كلاالعنوانين موضوعا للحكم شرعي وكل واحد مضاد للاخر كالمتوضى يجوزلهالدخول في الصلاة وغير المتوضى لايجوزله الدخول في الصلاة .............................}
      تعليق الرابع والثلاثون
      من اين اتى المولف بهذاين المثالين وقال انه فيه تضاد فلا يوجد تضاد في ما بينهما من باب فرض الاعتبار فلايوجد تضاد في للحاظ الاعتباراذا لاحظنا الاعتبار فانه لايوجد بين الاعتبارات من تضاد وتنافر ياشيخ فيستطيع ان يقول المولى صلي ولا تصلي او افعل ولا تفعل هذا بلحاظ الاعتبار الصياغي أي في هذا اللحاظ يستطيع المولى ان يجعل صياغة للصلاة وصياغة اخرى لعدم الصلاة او يجعل صياغة للوضوى وصياغى لعدم الوضوى
      وهذه الصياغة الاعتبار مجرد عن الملاك والارداة ولااشكال في ذالك وكل مولى يستطيع ان يصوغ ويعتبر اعتبارات كثير
      تعليق الخامس والثلاثون
      استحلة اجتماع فردين من نوع واحد من الاحكام في فعل واحد نقظ على كلام الشيخ بنسبة لملاك والفعل اذا ادركت المصلحة والفعل فالمصلحة الثانية الدركة هي تحيصل للحاصل لانها نفس المصلحة الاولى واذا اردت واشتقت لمصلحة ومنفعة وملاك الفعل فانه تحققت الارادة الاولى واذا اردة نفس الفعل ونفس المصلحة ونفس الملاك فهذه الارادة هي تحصيل للارادة الاولى فعندما ندرك الملاك فالدراك الثاني لملاك لامحصل له لنك تعلم بالملاك فعلم الثاني بالملاك لامحصل له لان العلم الاول بطبيعة الحال هو علم حضوري عندك واذا حضر عندك فلا معنى للحضور العلم اخى لانه حاضر ومادام الادراك حاضر وموجود فالدراك الثاني لنفي الجعل او نفس الشي لنفس المصلحة لنفس المنفعة وهو تحصي للحاصل قلنا ان الادراك الاول حاصل وحاضر والاردة الاولى مادامت حاضرة فالرادة الثانية هي تحصل للحاصل وتحصيل الحاصل للغوا على مولى
      لاكن يمكن ان تقوى وتشددالارادة ويوكد المولى على الارادة وتزداد الارادة وتشددشوقا للشي لاكنها لاتكرر
      تعليق السادس والثلاثون
      وهو مكمل لما قلنا سابقا حيث يمكن ان يقال ان الحكم الثاني هو ظاهر او الاول حكم ظاهري
      ويرد عليه ان الحكم الظاهري هي نفس مبادى الحكم الوقعي أي لاتوجد لدى الظاهري مبادى حتى نقول هناك تعارض بالمباده هي نفس مباده الجكم الواقعي او نفس مباده حكم الجعل
      الحكم الظاهري هو الارشاد التجنب عدم الوضوء اثنا الدخول في الصلاة فلا يوجد اثر للتضاد والتنافر
      بتعبير اخر بكلام اخر
      ان الحكم الظاهري مطابق للحكم الوقعي فهو بالحقيقية ناضر الى الحكم الواقعي فلايوجد تضاد وان حصول هذا التطابق بين الحكم الظاهري والواقعي فهو في الحقيقية ناظر الى نفس مبادة الحكم الواقعي
      تعليق السابع والثلاثون
      ياشيخ كيف لايجوز له الدخول مادامة غير متوضى فمن قال لك هذا الكلام واذا كان كلامك صحيح فمن عجز عن الوضوء وتيمم للماذا لايجوز له ان يدخل في الصلاة الليس من تعذر لديه الوضوء بالماء الطهارة جازله التيمم والدخول في الصلاة .....................
      فما هذا التهافت والتناقض في كلامك ياشيخ

      تعليق


      • #4
        المورد الثامن عشرص234
        ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
        {.....ان سلمنا ان مجازية المبدا لاتقتضي مجازية الصدق ولو قلنا بلاعم كما في رجل شجاع اصبح جبانا فنقول عنه اسدا فزال التلبس عنه بالسدية في المجازية .........}
        التعليق الثامن والثلاثون
        ان هذا الموضوع فيه جدل فالسيد والشيخ اشارة بالعاطفة ولم يقدم دليل علمي عقلي ان الاشار المنط
        ة بالجبن والشجاعة كان منوطا بالعاطفة من قبل السيد والشيخ فبدل الاتجاه العاطفي كان لا بد البحث عن المور التي جعلت من زيد ملسقة عليه او الاوضاع التي تحيك زيد قفد يكون البعد الزمني بين زيد ويبن الواضع اوبعد زمني بين السامع والمتكلم عن حضرة زيدوهذا له مدخليية في تحقيق عدم الوضوح عدم الوضوح في شجاعة زيد من جبنه أي الابتعاد بين الناس وبين زيد فقد يكون زيد في مكان والناس او المجتع في مكان اخر وتجهل شجاعة زيد
        او عامل وعنصر التقية التي قد تكون احكيت لزيد او طبيعة الضروف مما اجبر زيد على عامل وعنصر التقية مما جعلت بعض من الناس يلسقون التهم وجبن زيد
        او قد تكون المحاربة والاتلاف من جة اخرى فقد يكون محاربا اعلاميا كما اسلفنا ومحاربا سياسيةاو اجتماعية او دنيا مما تجعل هذه المحاربه بالضن بئن زيد جبن
        او عملية التزوير والكذب والافتراء على شخصية زيد
        او عملية الدس في صفوف الحاشية ومحبي زيد
        كما اسلفنا هذه العوامل ادت الى عدم وضوح شجاعة زيد من جبنه فلا بد ياسيد وياشيخ عدم الضن وعدم العمل بالعاطفة بالبحث ودراسة الغموض تجاة شجاعة زيد من جبنه




        تعليق التاسع والثلاثون
        توهم السيد والشيخ حيث تحدثوا(فان مجازية المبدا لا تقتضي مجازية الصدق )تحدثوا عن مجاز المبدا ومجاز الصدق وكئن شخص ياتي ويقول ويصف زيد هذا الاسد المتوحش الذي يعيش على الحوم او الاصطياد هذا الهائج الذي يعيش في الغابات ولاكن ليس هذا المقصود ياشخ وياسيد ليس هذا المقصود عند الاصولين حتى ناتي ونقول ان مجازية المبد لاتقتضي مجازية الصدق فهو مجازا والمجاز عباره عن علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقه ثانويه ناتجه عن علاقته بالمعنى الاولى الموضوع لهو لنها تنبع عن الشبه القام بين الموضوع له والمعنى المجازي كما انه استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي ولاكن ليس مطلقا في غير المعنى الحقيقي انما يوجد ملازمه بينه وبين المعنى الحقيقي يوجد علاقه يوجد اشتراك وهو كما قلنا استعمال اللفظ في معنا اخر لم يوضع لهو ولاكنهو المعنى الاخر فننتبه الى هذه الكلام حتا لاياتي شخص اخر ويقول لا تقتظي اذن المجاز يشابه بعض العتبارات يشابه المعنه الذي وضع اللفظ له أي يشابه بعض العتراضات بالمعنى الحقيقي
        اذن الان نقول الحيوان المفترس هوه من المعاني الحقيقيه للسد الفوري والمباشر لرجل الشجاع من المعاني المجازيه فهوه من المعاني المجازيه للفظ الاسد لرتباطهم وشتراكهم بنقطه معينه وهيه الشجاعه وليس هوه هوه بل بالشجاعه
        تعليق الاربعون
        معى غظ النضر عن الذي قيل لاكن حتى هذه الغظ يسجل تعليقا على السيد والشيخ وهذه التعليق حاصل من ملازمه بين الحقيقي والمجازي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قلنا له في التعليق السابق لهو ملازمه يوجد بعض المور متعلقه ومقارنه بهي ايظا يدل عليه اللفظ بدرجه اضعف من المجاز الاول يكون مجاز ثاني وهكذا مجاز ثالث ومجاز رابع اقرب المجازات يكون اقواء من الجميع لرتباطهي بهذااللفظ وهذا هو قانون الاستجابه الطبيعيه القانون الذهني البشري
        لك مثال للفظ مجازي له معنى مجازي اول اسد شجاع او رجل شجاع المجاز الثاني اسد جبن او رجل جبن
        تعليق الواحد والاربعون
        معه غض الانظار عن الذي قلنا تنازل مع الشيخ وللحسن حض الشيخ والسيد ايظا هذه التنازل ليس بصالحهم ويسجل تعليقا عليهما فليسه بضروره ان تتطابق قائمت الافاظ الشجاعه والجبن معه قامت الموجودات الجوهريه لزيد لن الكلام في العين في عالم اوسع من عالم العين والعالم الخارجي يوجد عالم الذهن شجاعت زيد وجبنه في الذهن ولم يقصد بلذهن هو داخل ضمن عالم العين وعالم الخارج بل معنى الاعم ولو اعترضه احد وقال ان الذهن مشمول بهذه المعاني التي طرحت او ذكرت نقول يوجد شي اوسع من الذهن والخارج اوسع من العالم الذي ذكرته وهوعالم نفس الامر الذي يشمل العتبارات والملازمات والمور العتباريه والمور النتزاعيه بل حتى المور العدمي الصرفيه غير متحققه في عالم اللفاظ وعالم الوجودات
        تعليق الثاني والاربعون
        بما ان زيد شجاع وهناك كثره في العلامات الداله لشجاعت زيد في الجرء والشراسه والنباله والفراسه والمبارزه وحصل هناك شي معين او حادثه معينه او مشكله معينه جعلت من زيد ان يرى من المصلحه في عدم المبارزه مثلا او عدم الشراسه فأن العديد سيضن ان زيد قد جبن وان بعض المشككين بزيد يظنو قد جبن وبعض الفاسدين يظنو قد جبن الى اخره ااو ان زيد يريد يختبر اصحابه في مبارزت العدو هذه يحصل عند بعض الاصحاب بئن زيد قد جبن وهذه حاصل ويحصل عند القاده والساده الاشراف كما حصله عنده الامام الحسن ابن عليه ابن ابي طالب (ع)فقد احيكت بهم او تحيك بهم ضروف او الطبيعه تفرض عليهم ضروف عصيبه مما يجعل الصديق والعدو يضن بئن زيد قد جبن كمثل الشيعه والاعداء في زمن الامام الحسن المجتبى فقد ظنوا ان في صلح الامام الحسن (ع) معى معاويه هو مذله لشيعه والجبن
        المورد التاسع عشر ص234
        ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
        {........ثم يمكن القول كاطروحة : ان كل المشتقات فيها تلبس فعلي وتلبس واقعي فالمجتهد متلبس فعلا عند قيامه بعملية الاستنباط فاذا تركه فقد انقضى عنه التلبس اما تلبسة على نحو الملكة فيبقى }
        تعليق الثالث والاربعون
        نئتي بتعريف بسيط جدا حول من يقدر على اسنباط الاحكام الشرعية او الجعل الشرعي او بمعنى اخر عند قيامه بعملية الاستنباط
        فالمجتهد هو من حصل في ذهنه وعقله ارتكازات المسائل المشتركة في عملية الاستباط فذا انتفت هذه الارتكازات اوعندمت هذه الارتكازات انقضى عنه التلبس فقد حصل عند السيد والشيخ هذا الخطى عندما مثلوا وقالوا (اذا تركه انقضى التلبس )(ااما الملاك فيبقى )فعن أي انتفى واي بقى يتحدثان بها ولا اعرف عند الانتفاء كيف يحصل بقاء لها من جهة ثانية ومن جهة اخرى فقد ذكر (تركه ) وليس انعدامه او انتفائه فمن باب الاولى ان يعيد حسباته ويرجع ان يكتب انعدامه لنه اذا حصل ترك لفترة معينه او لزمن معين او وقت معين او في مكان معين كمثل ترك الاستنباط لفترء استراحة او غبرها يبقى الارتكاز الذهني العلقي لمسائل ويبقى موجود في الذهن والعقل ويطلق عليه من يقوم بعملية الاستنباط او الاجتهاد او المجهد
        تعليق الرابع والاربعون
        بما اننا قلنا الملاك عبار عن ارتكازات لمسائل للرتكاز الذهني العقلي واما كيفية الاستنبااط فمن خلال هذه الارتكازات يستطع ان يطبق هذه المسائل ويستنبط ونذكر في شرح مفصل في السطور القادمة نرجع الى اصل البحث فتعجب من كلام الشيخ والسيد حيث يقول اذا تركه انقضى وجانب اخر يقول اما تلبسه على نحو الملكة فيبقى فاي بقاى يحدثان عنه اذا عندم يعدم التطبيق والملاك لنهما عبار عن ارتكازات لمسائل في الذهن فاذا انعدم هذا الارتكاز ينتفي كليهما
        ثم يقوول (اما تلبسه على نحو الملكة فيبقى )يريد ان يقول تلبس المجتهد على نحو الاملكة يبقى فمع غض الانضار التي ذكرنها نتسامح مع الشيخ لاكن يحصل شي اوامر ما مما يجعل هذا التسامح يذهب سدى فهو يحتاج الى التطبيق الى فكر الى جهد يبذله يحتاج الى فكر ونضر ونربط بين هذه وهذه ونطبق هذه على هذه نركب هذه على هذه ونشكل قياسا بين هذه وهذه فنحاج الى عمل وفكري جديد او عمل فكر اضافي لتوصل الى النتائج فهو يحتاج الى منهج جديد وصحيح ويحتاج الى تقويم جديد وصالح ويحتاج الى طريق سليم ويحتاج الى فكر ناضج ونريد ان نشير الى امر مهم جدا لكي نقرع اسماع الشيخ والسيد تتطبق النضريات العامه له دائما موهبته الخاصة ودقته ومجرد الدقة في النضريات العامه في الملاك فقط لايغنيفي تطبيقها كمثال الطب فمن يدرس عمق النضريات العامة للطب يحتاج في مجال تطبيقها على حاله مرضية او جسم معين من الحيونات بدقة ونتباه كامل وتكير في تطبيق الملاكات او النضريات على ذالك المرض او الجسم الحواني الذي بين يديه












        المورد العشرون ص236
        ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
        (.ان المصادر ليست مشتقات بالمعنى الاصولي ولو مثل المشتق كاسم الفاعل وغيرة لكان اوضح في التطبيق )
        تعليق الخامس والاربعون
        يوجد خلط وسوء فهم قد حصل عند السيد والشيخحيث تم ذكر المصادر من قبلهم بالمباشر من دون بيان هيئة واسم المصادر وعتبر ه ليس مشتق بالمعنى الاصولي وهذا غير تام فهناك فرق كبير وشاسع بين هيئة المصادر واسم المصادر الا ان هيئة المصادر لاتخل في المعنى الذي هو الاصل في الاشتقاق فيتحص مما قد سبق عزل هيئة المصدر ففي عزلها لابيقى الا المعنى الذي يدل عليه اسم المصادر ونشرح اثر الائتي اكثر تعميقا
        تعليق السادس والاربعون
        ان اسم المصدر هو الاصل في الاشتقاق وهذه العبار قد تم صيغتها بدقة وهي المقصود من ذالك المعنى الذي هو المعنى الدال عليه اسم الصدر وهو كما قلنا الاصل في الاشتقاق
        لاكن نريد ان نبين نقطة مهم في الصادر كما ذكرنا فاهيئة المصادر لاتدل على تلك الخصوصية التي تميز مدلول المصدر عن مدلول اسم المصدر وذالك لسباب لاننا على نحو الفرق والتميز والزيادة في مدلول الفعل ومدلول اسم الفاعل وغيرة على مدلول اسم المصدر علما ان الافعال و والمشتقات كاسم الفاعل واسم مفعول ليس فها هيئة مصدر ولاهيئة الفعل ولاهيئة المشتق
        فاي تمثيل واي تطبيق يتحدث عنه في المحضرات وكتابه واي وضوح تتكلم عنه نكمل الكلام بل فيها مادة مشتركة وسارية مستفادة من من المادة المشتركة والسارية وهي مادة الاشتقاق المشتركة والسارية في المصدر والفعل والمشتق

        تعليق السابع والاربعون
        نريد ان نهون على قلب الشيخ محمد اليعقوبي حيث ان المادة المشتركة السارية ليست موجودة في اسم المصدر مما يحصل وحصلت زيادة وفرق بين اسم مصدر والفعل منجهة اخرى المصدر او اسم الفاعل او المشتق اردنا بتلك التعليقا ت ان نقول ان اسم المصدر هو الاصل في الشتقاق وليس كما يقول الشيخ والسيد ان المصادر ليست مشتقات بالمعنى الاصولي
        تعليق الثامن والاربعون
        عجيب وغريب يحصل خطا عند الشيخ والسيد حيث ذكر في نفس الصفحة ص236(.فنحو التلبس يتبع الهيئة لا المادة)فاذا كان يقصدان من كلامهما فهل يقصد المصر اوو الشتق فعلى اية حال ففي كلا الحالتين كلامهما غير صائب ولا يصح فيه النقاش
        اذا كان قصدا المصدر فان المصدر له نفس صلاحيته فهو يحكم به ويحكم عليه ولا يصح حمله على الذات
        واذا قلنا كنا يقدان المشتق الا ان المشتق ايظا له نفس صلاحية الاسم بلاحاض المادة دون الهيئة فمن صلايته يحكم به ويجكم عليه الا انه يصح حمله على الذات
        وفي كلا الحلتين كلامهما لايتم في النقاش

        تعليق


        • #5
          المورد الحادي والعشرون ص238الى ص239
          ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
          (..... اننا لو تنازلنا وقلنا ان الوضع واحد وهو للاعم من الفعلية والشانية
          فنقول ان استعمال العام في الخاص حقيقي لا مجازا فيكون كلا الستعمالين حقيقي ويكون المائز بينهما هو القصد
          الا انه مع ذالك يواجهان هنا امران
          احدهما ان اسم الفاعل او الصفة المشبهة موضوعة لخصوص التلبس الواقعي بحيث يكون استعمالهما في التلبس الفعلي المجازي باعتبار ان استعمال العام في الخاص مجازا ولو بعتبار كونه ليس مصداقا حقيقيا تاما
          وعنئذ يكون الخلاف في المشتق صادقا كم سبق كما في مثال زيد اسد اذا زالت منه الشجاعة الانه من ناحية الاستعمال مجازا ولايشفع له القول بوضع المشتق للاعم لكي يصبح حقيقة
          ......)
          تعليق التاسع والاربعون
          نقول لسيد والشيخ ليس هناك داعي لتنازل لان {الوضع عام والموضوع له خاص} كذالك موضوعة بخصوص مفهو الشي وليس واقع الشي كما ان هذا القسم ممكن وقوعة ومكن تصور امكانه فالوضع هو اعتبار وجعل وتشريع الواضع وهذا من خصوصيات المبنى المشهور لدى العلماء فلاء اعرف لماذا الشيخ والسيد يسبعد توقعة واما مبنى المختار السيد الشهيد المبدع محمد باقر الصدر فهو يقول الوضع عام والموضوع له خاص ومن تطبيقاتة الحروف والهيئات فالسيد والشيخ لميعملو لابراىي المشهور ولابراي مفكرهم ومبدهم محمد باقر الصدر فعلى أي شي يسندون فبما ان ذهن الشيخ قاصر على فهم المشهور او فهم راي السيد محمد باقر الصدر نكمل البحث لكي يعرف مدى اخطى الشيخ والسيد
          فكلمة التبس تكون موضوعة على نحو الوضع العام والموضوع له خاص وتكون هي المقودة والمرادة في التلبس الذي يدل عليه المشتق
          الا ان اصرار الشيخ والسيد عبار عن وهم وخيال وعناد حيث ذكر{..ولايشفع له القول بوضع المشتق للاعم لكي يصبح حقيقة ......}مما ادهشني كثيرا وتسائلة على أي راي يطبق الشيخ اذا كان لايومن بالمشور ولا يومن براي السيد محمد باقر الصدراذن صح ما قلنا هو العمل بجهل ووهم وخيال وعناد
          كما يفي كما يكفي في تطبيق المشتق وجود المغايرة في المفهومية كما في اطلاق صفات الله سبحانه وتعالى فان صفاته سبحانه وتعالى هي عين ذاته جلت قدرتة وعظمته أي ان مبادى صفاته هي عين ذاته تقدست اساؤفيصح اطلاق الصفات الالهية المقدسة على الذات الالهية من دون حاجة الى عناية
          ولكي نبرهن على كلامنا ولو صوريا بان التلبس كما قلنا موضوع على نحو العام والموضوع له على نحو الخاص فان المشتق فيه مادة وهيئة فالمادة موضوعة على الحدث كمثل الضرب وهي تكون على متسويات الضرب الشديد او الموسط او الضعيف او المئلم او الجرح .الى اخره والهيئة بطبيعة الحال موضوعة على نسبة ذالك الحدث كمثل زيد يضرب والهيئة موضوعة على صيغة يفعل والهئية كما قالنا موضوعو لدلالة على نسبة ذالك الحدث الى الذات وهو الضرب وتلبس الذات باحدث على اختلاف انحاء الحدث









          المورد الثاني والعشرون ص239 الى ص240
          ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
          (ثنيهما.....
          الاولى ..........
          الثانية .ان الاجيال المتخرة ليس لها الحق
          ان الاجيال المتاخرة ليس لها الحق في الوضع و النقل والتغير كما يقولون فيكون الاطلاق التلبس على الواقعي مجازا على الرغم من وجود التبادر ولكنه متاخر ولاحجية فية فلابد ان يكون التبادر غير دال على الوضع الحقيقي ونما هو ناشى من الاعتياد لدى الاجيال المتخرة فليست علته الوضع ولو قلنا ولو قلنا به لكان دليلا على القول بالاعم مادام التبادر علامة الحقيقي وهو موجود في صورة عدم مباشرة المهندس لمهنته ومع ذالك يصلح وصفه بان المهندس وهو تبادر قهري فينتج انه موضوع للاعم
          وفي الحقيقة فان النقاش في الكبرى التي مفادها ان الاجيال المتخرة ليس لها الحق في الوضع
          فاني اعتقد وكلهم يعتقدون على الاقل ان هذه الاجيال وكل الاجيال من حقها الوضع فانك تجدهم يمثلون بالمنقول والشترك وغيرهما وهي عمليا من وضع الاجيال المتاخرة فان الجميع بشر وعقلاء فلهم حق التصرف في اللغة الاوائل
          ومن ذالك :اننا نجد الممحقق الاستاذ يمثل لصدق المشتق على الاعم او التلبس بالمجتهد ومقصوده الحائز على مللكة الاجتهاد مع انه في اللغة هو بذل الجهد في أي شي كان وليس معناه في اللغة هو هذا المعنى الاصطلاحي الخاص
          ونما هو من وضع الاجيال المتخرة وكذا لفظ المقلد وان لم يذكره في المحاظرات لاكنه موجود في ذهنه جزما
          وفي هذا امران
          الاول. ان هذا اللفظة الاصطلاحي ليست من الوضع اللغوي العام بل من الوضع الخاص كسماء الاعلام والمخترعات ....فلا تصلح ان تكون مثلا وصغرى للمسائلة
          الثاني. ماذكرناه من ان المجتهد بالمعنى الاصطلاحي فاذا اقره الاستاذ المحقق او غيرة فقد اقر الوضع او حق الوضع للاجيال المتخرة برغم من انهم نفوه...........)
          تعليق الخمسون
          من قال ان الوضع للجيال المتخرة فالوضع اللغوي يتطور بطور وتوسع المجتمع ويتقدم الزمن فكلما تحصل حاجه يسلك هذا المجتمع وهذا التجمع الاسلوب الذي يغطي ويسدهذه الحاجة فبتطور وسائل النقل والانتاج ووسائل المعرفع وسائل التجارة وسائل السياحة ووسائل الاعقات الاجتماعية نحاج لى وسائل للنتفاهم وايضا بتطور الدين بتطور العلم اذن تحصل الحاجة اللغوية يجناب الشيخ والسيد وبطبيعة الانسان يسد هذه الحاجة وذالك بالوضع فينتخب للفظا او يوئسس للفظ او يضع لفظا ويضع له معنى هذا يحصل هذا الشي من خلال التوسع والشمول والتطوروعمق ودقة كذالك اللغة العربية لا تمثل تجمعا وتكتلاسكانيا واحد له خصوصيات وله طبائع ....واحد لا حبيبي وانما كل اللغة هي ناسئة من تجمعات متعدة فالعرب عبارة عن دول وقبائل ومناطق توجد فيه عادات تقاليد طبائع سلوك منهج ومناهج من هذه القبلة الى اخرى وكذال يختلف الزمن بينهما وهذا الاختلاف الناشى كما قلنا بطور وسائل النقل والعلم وبتقارب المجتمع بكتبة العلوم وتبدل وسائل المعرفة هذه ينتج ان من حق الاجيال المتاخرة من حقها الوضع
          ثم تبجح الشيخ وقال ان اعنقد انه من حق الاجيال المتخر من حقها الوضع فكيف تعتقد ياشيخ وعلى أي دليل استند ام على مشهاتك واذا كان هناك دليل فلماذا لم تطرحه اناعتقد انه لايملك دليل فقط تصفيط كلام لا اكثر
          تعليق الواحد والخمسون
          فان الاجتهاد هو الملكة الحائزعليها لاتئتي من سراب ولامن خيال بل هي من تعب منبذل جهد فكري وذهني وعقلي لهضم المسائل الاصولية وجعلها مرتكزات في الذهن والعقل بعد هذه العملية يكون قد حائزعليها فمن اين اتى الشيخ بعبارة ( ليست من الوضع اللغوي العام بل من الوضع الخاص) لا اعرف من اين اتى به الشيخ فالملكة تاتي لابد من بذل جهد كبير وليست فقط الاصولية بل وحتى المهندس والطبيب وغيرها ببذا مجهود كبيرللذهن والمرتكزات العقلية الذهنية مرة يكون هذا الجهد المبذل وهو يكون قد حائزة على ملكة الاجتها في الهندسة والطبيب والاصول







          الموردالثالث والعشرون ص241
          ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
          (........ان استعمال المشتق في التلبس الخارجي حقيقيا وجدانا اذن لا يكون ذالك الابوضع ثاني
          وبيهما بدا الواضع كان تعيينيا او تعينيا ولابس يان يكونا معا تعنين اذ نفينا الواضع البشري او المشهور فان هذه غير مضر في المشتق لان المهم هو الاقتران النفسي الكامل ولايهم بعد ذالك سببه من أي من القسمين لان كل الاوضاع اللغوية هكذا ويترتب علية ان كل وضع منهما قابل لا يكون صغرى من الخلاف في المشتق من كون الوضع للمتلبس او الاعم
          فان قيل ان كل وضع يستتبع ظهورا في اللفظ وحيث اجتمع الوضعان كان اللفظ مجملا ومعه لاسبيل الى جعله صغرى للخلاف في المشتق
          وجوابه . ان الكلام تارة يكون ثبوتي في قصد المتكلم واخرى اثباتي في فهم السامع اما قصد المتكلم فواضح لانه يميز في قصداي من الوضعين شاء بستقلاله ويا منهما قصد كان نفسه مصادقا للخلاف في الاعم ومن هنا قلنا ان ذالك يختلف بختلاف القصد
          وما اثباتا وهو فهم السامع فلا شك انه محتاج في تعيينه الى قرينه حالية او مقالية وهي قرينة لاحد الوضعين وليست هي قرينة المجاز........ .)
          تعليق الثاني والخمسون
          ان الواضع عند الشيخ والسيد سواء كان تعيينا او سواء تعينا مع نفي الواضع البشري فنتيجة عند الشيخ والسيد هو عدم الاضرار او الضرر في المشتق وحسب تفسير العمل عند كليهما هو الاتجاه الذاتي ومن الواضح ان مثل هذا الطرح لايوخذ به لعدم تماميته كذالك غير معقول فمن جانب لو كانت العلاقة ذاتية بين اللفظ في المشتق لكانت دلالة دلالة الالفاظ على المعاني كالدلالات القلية فكما ان الدلالة العقلية لا نحتاج الى شي خارجي او عامل او فعل خارجي للتعلم او لمعرفتها فان كل من يشاهد هذا الدخان يقول يوجد نار لوجود هذا الدخان وكل من يشعر بالحرارة يقول يوجد نار لوجود هذه الحرارة فلوكانت هذه الالفاظ والمشتقات لها تلك العلاقة الذاتية او هي من ذاتها أي المشتق وا المشتقات والاشتقات فا كانت من ذاتها توئسس العلاقة والارتباط بينها وبين المعاني لحصل في الدلات العقلية وطبعا هذا غير حاصل ولن ولم يحصلفيكون الطرح الذي طرح من قبل السيد والشيخ مرفوظ جملتا وتفصيلا
          ومن جانب اخر فان من موثرات هذا الطرح الذي ذكره الشيخ والسيد فهو يجز عن تفسير شامل لما يريد ونريد ونحتاج في هذا البحث بحث المشتق وغبرها من بحوث اصولا وهنا نكتا قد طرحها السيد محمد باقر الصدر(ق) كما نستئنس بكرها {..........ان دلالة اللفظ والمعنى وعلاقته به اذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي وكان اللفظ بطبيعته الى تصور معناه فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال الى تصور معنى كلمة ماء عند تصور الكلمةولماذا يحتاج الى تعلم اللغة العربية للكي ينتقل ذهنه الى تصور المعنى عند سماع الكلمة العربية .}ان هذه العلاقة التي تقوم باذهننا ليس نابع من طبيعة اللفظ بل من سبب اخر يطلب الحصول عليه الغة فالدلالة اذن ليست كما ذكرها الشيخ والسيد وهي(وبيهما بدا الواضع كان تعيينيا او تعينيا ولابس يان يكونا معا تعنين اذ نفينا الواضع البشري او المشهور فان هذه غير مضر في المشتق لان المهم هو الاقتران النفسي الكامل ،)
          تعليق الثالث والخمسون
          قد يكون قصد السيد والشيخ هو عدم الحاجة الى الموضوعي بل فقط ذاتية اللفظ فهذا الكلام غير صحيح حيث ان السببية وعلاقة اللفظ بالمعنى قلنا ليست نابعة من ذات اللفظ وانما نقول من سبب خارجي وانه يوجد فعل شخص فع بشري اذن يوجد فعل يوجد تخصص ويوجد واضع وخصص ومقرن يوجد رابط يوجد من يحقق الارتباط وتحقق العلالقة يوجد سبب خارجي والسبب الخارجي هو الوضع فنسميه بالاتجاه الموضوعي اذن اللفظ والمعنى في كل للغة تنشى وضع وخصص على ايدي اشخاص ممن باء في اللغة وائسس هذه اللغة سواء كانت في أي مجتمع اما اذا كان القصد من الكلام هو انتفاء الوضع الشخصي والنوعي في المشتق هذا تكون مصادرة وتناقض في الكلام عند الشيخ والسيد ولكي يتعرف القارى والمستمع ماهو الشخصي والنوعي او كما هو مذكور عند الشيخ بالواضع البشري والمشهوري
          الواضع اليشري: يلحظ بنفسه ويخصص اللفظ بمعنى معين كمثل المادة
          الواضع المشهوري يلحظ اللفظ من خلالتصور عنوان مشير الى اللفظ ومن مواردالوضع المشهوري الالفاظ غير المستقل في نفسه لايمكن لحاضه الابماهو حاله اوكيفية وصفة للفظ اخروالمشهوري كالهيات
          فمثلا في هيئة اسم فاعل او اسم مفعول والصفه المشبه والهيئة الصيغة دال لايمكن تصورها الا ضمن مادة معينة فالوضع المشهوري او النوعي في الهيئات يكون بتباع الوضع العام والموضوع له الخاص بالحاظ اللفظ وليس بالحاظ المعنى فان الواضع يصورعنوان مستقلا كمثل هيئة اسم فاعل كعنوان الهيئة التي على وزن فاعل وهو دال ويمثل اللفظ وهذا العنوان يشير به الواضع الى واقع هيئات اسماء الفاعلين (واقع دوال ,اسماء فاعلين)كهيئة اسم فاعل في ضارب وهيئة كاتب ودارس وهكذا وكل هذه الهيئات غير المستقلة ولولا هذه الطريقة في الوضع النوعي او المشهوري لاحتاج الواضع الى القيام بعمليات وضع عديدة بعدد المواد التي يشتق منها اسماء الفاعلين
          أي يحتاج الى وضع خاص لهيئة وصيغة اسم الفاعل في ضارب
          ويحتاج الى وضع خاص لهيئة وصيغة اسم فاعل في كاتب

          // // // //////////////////////////////في قارى وهكذا
          تعليق الرابع والخمسون
          نريد ان ننبه الشيخ والسيد على غفلة قد مرو بها وهي ان العييني والتعيني هم من عوامل قانون الاقتران الاكيد لذهن البشري الذي ابدعه السيد محمد باقر الصر وهومن الاتجاهة الموضوعي وليس من الذاتي وبما اننا ذكرنا الاقتران الاكيدلابد ان نوسع الكلام فيه عسى ان يتعظ الشيخ من هذا الكلام حيث هو عملية تهيدية فالوضع هو صغرى وتطبيق قانون الاستجابة الطبيعية صغرى تطبيق قانون المنبة الشرطي اذا هو من تطبيقات قانون الطبيعي ونريد ان نقول لا دخلية لانسان فية ولاكن نوكد على هذه الكلمة لاكن الانسان هو من يهيى المقدمات لها فيجعل هذا الطرف وذاك الطرف يهيى الطرفين يقرن بين الطرفين يكرر القرن ويهيى حاله ووضع معين وكيفيئة معينة يجعل في القرن الاكيد اذنفالواضع يقوم بعملية تمهدية ولاكن من يجعل القرن الاكيد اذن هو تطبيق لذالك القانون الطبيعي الذي منحة وانعم به الله سبحانة وتعالى وهو قانون تكويني واقعي
          الوضع التعييني عين يعين تعيينا يوجد من يعي يحتاج الى من يعين
          الوضع التعيني :تعين يتعين فاللفظ الذي يتعين من كثرة الاستمرار
          تعليق الخامس والخمسون
          لكي يعرف القارى والمستمع والمتكلم ماذا يرد السيد والشيخ وما هو مدى الخلط في المفهوم والمصداق في مساائل الدليل اللفظي الاصولي التي ترتبط بالبحوث اللغوية الاكتشافية التحديدية والتحليلية الفلسفية وكذا المتلبس والمشتق التي من بحوث الفلسفية والتحليلية وهذه القضاية ترتبط باللغة ومدلاته في مقام المعاني بالالفاظ وليست كما قصد الشيخ والسيد في عبارته (تارة الكلام ثبوتي في قصد المتكلم ...واثباتي في قصد السامع )هذا خلط في المفاهيم والمصاديق لدى السيد والشيخ حيث ان البحث التحليلة الفلسفية والاكتشافي
          جانب السامع فهو يمثل دلالة اللفظ على المعنى والدلالة توجب انتقال ذهن السامع فعلم ياشيخ ليس ثبوتي او اثباتي لا اعرف ماذا يريد ان يصل ان يصل بكلامه هذا نرجع الى اصل البحث توجب انتقال ذهن السامع من اللفظ الى معنا
          جانب المتكلم الاستعمال:وهو يمثل عملية استعمال المتكلم للفظ في المعنى وعملية توضيف لافادة المعنى وهي دلالة القرن الاكيد دلالة تصورية فاي عبارة يذكراها الشيخ(قصد المتكلم فواضح لأنه يميز في قصد أي من الوضعين، شاء باستقلاله. وأيا منهما قصد كان نفسه مصداقا للخلاف فيالأعم. ومن هنا قلنا: ان ذلك يختلف باختلاف القصد)أي وضعين واي تميز قلنا هي دلالة القرن الاكيد دلالة تصورية يحصل انتقال عند سماع اللفظ بالنسب الى جانب السامع يسمع اللفظ يتصور اللفظ فينتقل الذهن الى تصور المعنى وهذه العملية نعبر عنها الاخر بالعملية القهرية لوجود الاقتران الاكيد بين اللفظ والمعنى بين صورة الفظ والمعنى
          الاستعمال الجانب المتكلم مترتب على دلالة الجانب الاول جانب السمع فلولا وجود دلالو ولولاوجود قرن لما حصل الاستعمال لانه لو لم يكن للفظ دلالة على المعنى لما استعملة المتكلم في المعنى
          تعليق السادس والخمسون
          أي اثبا واي ثبوت يتكلم بها الشيخ والسيد وهل هذا تقسيم مقبول عند القلاء فضلا عن العلماء وفي الحقيقية ان الاثبات والثبوت تختص بالحكم الشرعي فعند تحليل عملية الحكم الشرعي أي عملية التشريع التي يمارسها المولى العرفي فالمولى العرفي له اوامر واحكام تكليفية وله احكام وضعية نجد ان عملية تحليل الحكم الشرعي الى ثبوتب واثباتي قلنا تحليليل عملية للحكم الشرعي أي امر هناك فيه ثبوتي واثباتي ففي الثبوتي هناك الملاك والمصلحة والمنفعة 2الارادة والشوق والحب3الاعتبار وهو صياغة ارادية جعلية من نوع الاعتبار ويعتبر الفعل على ذمة المكلف ففهم ياشيخ مع العلم ان الاعتبار ليس ضروري في مرحلة الثبوتبل يسخدم غالباكعمل تنضمي وصياغي
          اما مرحلة الاثبات
          هي مرحلة التي يبرز فيها المولى مرحلة الثبوت بجملة اشائية وا خبرية والابرز له عدة صورة فقد يتعلق بالملاك في المصلحة بالمباشر او قد يتعلق بالابراز الارادة مباشرة او قد يتعلق بالابراز لاعتبار وهذا بدوروه يكشف عن وجود ارادة وجود ملاك والمولى عندما يبرز الاعتبار فهو يعتبر ابراز للارادة والملاك
          فعلى كل منصف واعي ان يراجع ماذكرنه وسيجد كلام الشيخ والسيد في خط وغفلة

          تعليق


          • #6
            الموردالرابع والعشرون ص243الى ص244
            ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
            (.........انه قد يقال بان بعض المشتقات ليس فيها جانب فعبي اصلا بعتبار كونها متمحضة للتلبس الوافعي وليس تلبس فعلي مثل علم حكيم متفقه اصولي وبعضها بالعكس يعني بعض المشتقات ليس فيها جانب واقعي اصلا
            وجوابه على مستوين
            الاولاننا نكر ماشعر به المستدل من ان التلبس الواقعي فقط بل ان هذه العناوين لها تلسات فعلية فحصول صورة الذهن في فعية العلم اما جهة الا شعور فهي جانب الواقعي وكذا الحكيم فان له جانب الفعلي.
            الثاني..اننالو تنازلنا عن ذالك فنه لايضر بما قلنا من تعدد الوضع لان أي مشتق اذا كان له جانبان واقعي وفعلي فقد وضع بوضعين واذا تنازلنا وقبلنا لن له جانب واحد فله وضع واحد ولاشك ان كثير من المشتقات لها كلا الجانبين
            ثم ذكر الممحقق الاستاذ امرين
            احدهما ان الموضع لتلبس الفعلي او الواقعي انما هو الهيئة فقط دون المادة واما المادة فموضوعة لاصل المعنى او المعنى المصدري
            اقول هذا اامرمحتمل في نفسه فان فرق المشتقات عن بعضها البعض هو بالهيئة الا انه يوجد احتمال اخر وهو وضع المشتق بما هو مركب من مادة وهيئة وهذا لا ينافي وضع المادة ووضع الهية في المرتبة السابقة لاننا لو لاحظنا معنى المادة ومعنى الهيئة لم نجد معنى التلبس الفعلي والواقعي وانما يحص ذالك بعد التركيب بينهما وهذ معنى وجود استفادة جديدة غير مفادة مما سبق وليس هذ مجرد تركيب )
            تعليق السابع والخمسون
            اما قضية الهيئة والمادة التي يتكلم بها الشيخ والسيد فقد اجبنا عنها في تعليقات سابقة واما الصورة الذهنية فقد اجبنا عنها في التعليقات السابقة ونجيب عنها ايظا في التعليقات القادمةفعلى القارى مراجعت ما ذكرناه واما عن قضية تعتد الوضع فقد اجبنا عنه ايظا
            تعليق الثامن والخمسون
            هناك مصادرة من قبل الشيخ والسيد وسوء فهم وخلط ففي تحديد البحث في الدلول اللفظ ودلاتق يقسم الى قسمين بحث تحليلي وبحث للغوي اكتشافي تحديدي
            البحث الفلسفي التحليلي يحلل مداليل اللفظي بما هو مدلول أي بحث تحليل لصورة الذهنية بما هي مدلول ولا يوثر البحث على واقع ما يجري في الذهن قبل البحث وبعده والبحث الفلسفي يكون بفتراض ان معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام على المعاني المدلول لكن هذا المعنى والمدلول مستفاد من مجموعة اجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول فكل جزء من المعاني يقابلة جزء من الكلام وبعض اجزاء الكلام يقابلة اجزاء واضحة من المعنى وهناك اجزاء الكلام يقابل اجزاء غير واضحة من المعنى وهنا يجري البحث لتعين لتعين هذه المعاني الغير واضحة
            قادر على الانتقال الى الصورة الذهنية المناسبة عندر سماع اللفظ
            وهنا يئتي الكلام فقضية المشتق والتلبس من الامور والبحث الفلسفي التحليلي بحيث يحلل الكلام ويحلل المعاني الغير واضحة في المشتق من الاشتقاقات والتلبس وغيرها وهنا نسل الشيخ والسيد فهل الفعلية والوقعي أي ان هذا اللفظ او الوضع فعلي اوواقعي فهل هذا معنى غير واضح حتى يتي الشيخ ويقول { وهذا لا ينافي وضع المادة ووضع الهية في المرتبة السابقة لاننا لو لاحظنا معنى المادة ومعنى الهيئة لم نجد معنى التلبس الفعلي والواقعي وانما يحص ذالك بعد التركيب بينهما وهذ معنى وجود استفادة جديدة غير مفادة مما سبق وليس هذ مجرد تركيب}فلا يوجد معنى غير واضح حتى يستعمل الشيخ الفعلي او القابلية ولايوجد اهمية وبما اننا ذكرنا قسم البحث الاكتشافي وقسم التحلييلي الفلسفي فهنا نسئل الشيخ هل الفعلي والقابلية من الاكتشافي او التحليليثم اننا لابد ان نلتفت الى املر مهم فبما ان البحوث الفلسفية هي تحليل لنا الكلام ويحلل المعاني وبما ان البحث يجري لتحليل المعاني الغر واضحة
            فاذا حدد المعنى الغير الواضح وتبينت لي وعرفنا هذا المعنى الغير واضح التي كنا نبحث عنها اذن لايوجد هناك داعي لوجود الفعلية والقابلية ولايحتاجها الفرد لان المعنى اصبح واضح ومفهوم عند المقابل فهو ليس بصدد تبين وبيان ان هذه لها واقعية او فعلية بل هو بصددومعرفة المعاني الغير واضحة فما دامه المعنى اصبحه واضح فلا يوجد هناك اثر لوجود او استعمال الفعلي والواقعي لننا قلنا هو تحليل وتفسير المعاني الغير واضحة
            ولكي ننظر الى حقيقة الامر في ضاحك راكب قام دارس عالم ماشي التي يتبجح بها السيد والشيخ وهل هناك داعي ان نقول هذه لها القابلية وهذه لها الفعلية ولكي نصقع الشيخ نقول ان هيئا هذه الالفاظ التي ذكرت فهي موضوعة على هيئتها وهي فاعل وتكون هيتها على وزن يفعل
            فاعل يفعل
            ضاحك يضحك
            دارس يدرس
            راكب يركب
            .................. الى اخرة

            المورد الخامس والعشرون ص245
            ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
            (......انه ماذا يراد يقوله ان المشتق موضوع لمطلق التلبس هل هو مفهوم التلبس او واقعة اما مفهوم غير موضوع له قطعا والا لفهمناه عند الاستعمال وباتكيد ان هذا غير حاصل من اللفظ وهو خلاف الوجدان ولو تم لكان جامعا بين اكثر من هذين الفردين لانه يشمل التلبس الذي تزول بزواله الذات ولو تنازلنا فالحتان او الفردان متباينان ولا جامع بين المتباينين ويرد عليه اشكال لغوي وهو ان مفهوم التلبس لغوي هو البس الثوب والتغطية به واما تغطية المصوف بالصفة فهو مجازا فالاصولين جعلوه وضعا واصطلاحا لا للغوي فالتمسك بمفهوم التلبس ليس تمسكا بالوضع اللغوي نعم لو عبر بالاتصاف فله وجه
            وما واقع التلبس فهو معنى حرفي خارجي واوقعي يحتاج الى طرف هو التلبس به بحيث تتعلق به ذاتيا واذا زالت النسبة
            فاذا كان موضوع لواقع التلبس فنقل الكلام الى المتلبس به هل هو معنى الفعلية او معنى الواقعية ولايصح كلية موضوع له اللفظ فان الماهيةالجتمعة ليست جامعا بين التلبسين لانها بدون طرف ولانها متبانين فلا تصلح تلك الماهية ان تكون موضوعا له فيتعين القول بالوضعين المستقلين
            فالماهية الجامعة بين الحصتين الفعلية والقابلية ليست جامعا مفهوما بين التلبسين بل مبانية معهما لانهما بدون طرف ولاتصلح ان تكون كليا موضوعا له اللفظ فاذا ثبت عدم وجود جامع لهما لانهما فردان متباينان فحينئذ لايصح الوضع الواحد لانه فرع وجود جامع يوضع له فلابد من تفسير بالوضعين بالمستقلين .)
            تعليق التاسع والخمسون
            نقضا وهذ يسجل نقضل على الشيخ والسيد حيث ذكر لا نها بدون طرف ولاتصلح كليةوكئن الشيخ يقول اذا وجد الطرف اصبح كلياوهنا نسجل ردا قاسما على الشيخ فنقول
            لايمكن انتزاع مفهوم وجامع ذاتي ماهوي لانه بتجريد النسبة الخارجية من طرفيها فلا تبقى نسبة اصلاة أي تنتفي النسبة اصلا لانتفاء طرفيها ومقومتها وهنا نذكر نكتة تطرح على الشيخ اذا وجدة الطرفين ومع بقاهما أي مع ابقاءالطرفين فلا يوجد جامع مشترك بين النسبة الخارجية والذهنية. لان الاطراف والمقومات الذاتية لكل نسبة ياشيخ هي عبارة عن تباين الاطراف الذاتية لنسب الاخرى
            حلا
            اما بخصوص الفعلية والواقعية فقد اجبنا عنها والان نتكلم من باب التصور بخصوص الطرفين الذي ذكرهما الشيخ (فاذا كان موضوع لواقع التلبس فنقل الكلام الى المتلبس به هل هو معنى الفعلية او معنى الواقعية ولايصح كلية موضوع له اللفظ فان الماهيةالجتمعة ليست جامعا بين التلبسين لانها بدون طرف ولانها متبانين فلا تصلح تلك الماهية ان تكون موضوعا له فيتعين القول بالوضعين المستقلين
            فالماهية الجامعة بين الحصتين الفعلية والقابلية ليست جامعا مفهوما بين التلبسين بل مبانية معهما لانهما بدون طرف ولاتصلح ان تكون كليا موضوعا له اللفظ فاذا ثبت عدم وجود جامع لهما لانهما فردان متباينان فحينئذ لايصح الوضع الواحد لانه فرع وجود جامع يوضع له فلابد من تفسير بالوضعين بالمستقلين .)
            .)فعن أي طرف يتكلم بها الشيخ فهذا الكلام غير تام من جهة فاذا اردنا ان نصوغ عبارة معينة فهذه العبارة بمجموعها دلت على مفهوم وجود واحد فاي عبارة تاتي بها تدل على مفهو واحد وهذه المعنى الواحد بلحاظ التحليل العقلي احلل هذا المفهوم الوحداني الى كلمة او عبارةذهنية وكلمة او عبارة ذهنية اخرى ونسبة ذهني لكن هذه العبارة ليست ذهني واقعية وتلك العبارة ليست ذهنية واقعية وليست النسبة ذهنية واقعية
            كما قلنا بالتحليل نحلل الى جزء وجزء وجزءوتكون ذهنية الجزء الاول تحليلية وليست واقعية ومستقلة في الذهن فهي جزء من معنى واحد وواقعية في معنى واحد وعندي جزء ثاني هو ايظا تحليلي وعندي جزء اخر وهية النسبة التحليلية وهنا تطرح صيغتان الصيغة الاولى عندما يكون لنسبة وجود واقعي في الذهن مقابل وجود الاطراف فهذه نسميها نسبة واقعية لطراف
            الصيغة الثانية اذا لم يكن للنسبة أي وجود في الذهن فالموجد في الذهن هو وجود واحد وحداني لاغيرلاكن ننضر للنسبة من خلال التحليلالعقلي ليس اكثر وانما في الواقع عندي وجود واحد لاتوجود نسبة لايوجد طرف ولايوجد ذالك الطرف النسبة التحليلي فمن اين اتى الشيخ والسيد بعبارة {.........لانها بدون طرف ......ولاتصلح ان تكون كليا موضوع له اللفظ.}قلنا تحليلي ففهم ياشيخ فهي تدل على هذه النسبة أي نكون لانعرف الا من خلال التحليل العقلي فقبل هذا التحليل العقلي على سبيل مثال عبار عن كلام او لفظ مركب من طرف وطرف وهذا الكلام دل على وجود واحد وحداني اما بتحليل العقلي ياشيخ نقول كل للفظ من هذه العبارة يشر الى شي
            كذالك لايوجد أي جزء في الذهن لهذه النسبة وانما هذا الكلام والدالة نشئت من التحليل العقلي فاي وضعين مستقلين يتكلم بها الشيخ
            تعليق الستون
            قد اورد في البحث عبارة (.........اشكال للغوي وهو ان مفهو التلبس للغة هو لبس الثوب والتغطية به واما تغطية المصوف بالصفة فهو تلبس مجازي فالاصولين جعلوه وصفا اطلاحيا لا لغويا نعليق عليه بكلام صوريا حيث لايوجد اشكال للغويياشيخ ولو وجد لكان قد ذكرتة كدليل ونص وجلب المصدر حتى يطلع علية السامع والقارى والمتصفح انه ذكرة مجرد انشاء لا اكثر فلايوجد ولو وجد اذكرة ياشيخ واما حلا من باب الصوري فعلى الشيخ الرجوع الى الحلقة الاولى لكي يدرسها درسا جيدا حتى يعرف تغطية المصوف بالصفة حيث ذكرت ان هيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية يندمج فيها الوصف بالموصوف بعبارة بعبارة اخرى يتم تحليل ها مره ينضر الى من هنا ومره ينضر هناك ومرة ناضر الى هذه الجهة او بهاذا الالحاظ يقول نسبة اندماجية واذا نضر بالالحاظ الاخر يقول نسبة تحليلية ونحن نقول لايوجود عندنا شيان ويندمجان بشي وانما يوجد عندنا شي واحد بالتحليل نحلله الى مفهمومين والى جزئين فئي اشكل يتحد به الشيخ واي لبس لثوب ياشيخ قلنا بتحليل فلذالك نقول الاول بالذات عندنا المعنى الافرادي ونحللهفتسمى بالنسبة التحليلية

            تعليق


            • #7
              ناسف على من كنا نئمل منهم ردهم ورئيهم في مثل هذه التلعليقات

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X