بسم الله الرحمن الرحيم بعد التويق الله عز وجل تم مناقشة ارى الشيخ اليعقوبي وتفنيدها وطرح الصحيح ونتمنى ان يفدكم هذا الطرح والنقاش العلمي امابخوص اتباع الشيخ اليعقوبي فاذا وجدو في كلامنا شي من العيب فاليهدوا لنا عيوبنا وليخرجو لنا عيوبنا من دون سب وطعن مع كل شكر وتقدير لتباع الشيخ العقوبي
========================================
المورد الاول ص201 الى ص202
ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
(......فقد حاول المشهورالحاقها موضوعا بعتبار توفر ركني المشتق الاصولي فيها امكان حمله على الذات وبقاء الذات معانقضاء التلبس به)...
وقد يستشكل على ذالك بعدم صحة الحمل وصحة السلب لان قولناالجوامد مشتقات قضية كاذبه وقضية وقضية الجوامد ليست مشتقات قضية صابة
للكنه يجاب ان هذا صحيح بالمعيار النحوي لا المعيار الاصولي فهذا خلط بينهما وهما مختلفان مفهوما فيصدق الحمل اصوليا وان كذبه نحويا
تعليق الاول
يمكن الرد على كلام الشيخ بكلام صوري أي صوريا فقد ذكر انه لايمكن حمله بالمعيار الاصولي فقط بالنحوي أي بالمعيار النحوي فلو افترضنا ان هناك حكم ونذكره على سبيل المثال مثل (اكرم زيد للعلمه)..........
فلو لم يكن له علم لاينتفي اكرامه بل يمكن اكرامه باي شكل كان او باي صيغة اوبغير عنوان فيمكن اكرامه للفقره او لنه يتيم كما يمكن اكرامه لنه امر بالمعروف ونها عن المنكر ايودي الصلاوةفي وقتها ويداومعليها او لنه سال او ابن سبيل اوذي القربى او لوفائه بوعده فاذا للحظنا ان ذاتية الكرام الان نريد ان شير الى ذاتية الكرام وهذا هو قصدنا في المثال لم ولن تنتفي وهي موجوده وهي غير معدومه ويمكن اكرامه كما قلنا باي شكل او صيغة او عبارة او عنوان مثل اكرامه بكلمة طيبة او قلم او كتاب اومنديل اودينار او درهم.................
وهذ الشي او الشكل او الصيغة في اكرامه لا تنتفي ولاينعدم للعدم وجود اكرام زيد لعلمه بل كما قلناه وذكرناه يمكن ان توجد بغير
==============================================
شكل وبغير صيغة وغير عنوان وبغير عبارة..........
التعليق الثاني
هنا تناقض وتهافت في كلام الشيخ والسيد الصدر حيث انه ذكر (انه صحيح بالمعيار النحوي لا المعيار الاصولي )وفي نفس المقطع يقول(فيصدق الحمل اصوليا .......)
وهذه تهافت في الكلام فكيف لايمكن حمله وفي نفس الوقت يمكن حمله اصولي أي كيف يكون هذا غير حجة وفي نفس الوقت يكون حجة وكيف يكون للعمل ما اوصيغة او حكم او قاعدة لانومن بها او لاتومن بها كيف نعمل وتعمل بها مع غض النضر عن النضري والعملي كيف يكون ذالك ياشيخ هذه مصادره اين الانصاف فما ان نومن ونقطع ونعمل بها واما ان لانومن ولانقطع ولاحجة علينا ولانعمل بها.............
كيف تفسر لنا لايمكن حمله بالعيار الاصولي وفي نفس الوقت يمكن حمله بالمعيار الاصولي
فيا شيخنا العزيز انك لم تثبت للقارء والمطلع ....على صحة الحمل اوعدم صحة الحمل اوصوليا فعليك ان تثبت للقارء والمطلع والدارس صحة الحمل اوعدم .................
ثم بعد ذالك تئتي بنتيجه وتقول ( فيصدق الحمل اصوليا وان كذبا نحويا)
==============================================
المورد الثاني ص202
ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
(...........بان هذا الاختلاف انما محلها النحو واللغة والبلاغة لا الاصول اما فيه فلا اثرله في تعد المادة والهيئة في الوضع.......)
تعليق الثالث
اذا كان مقصد الشيخ ان الاسم او الفعل كمثل قتل وعبد وحر وزوج لا اثر في تعدد المادة والهيئة فكلامه غير صحيح فقتل مادتها (ق ت ل) وهيتها على وزن فعل وايضا زوج مادته (ز و ج)وهيئتها على وزن فعل وهكذا يجري مع باقي الامثله اي يوجد في نفس الاسم او الفعل فيه مادة وهيئه وان كانا جامدين
تعليق الرابع
كلام الشيخ غير تام حيث لايمكن ان تكون المسالة الاصوليه الداخله في الاستباط لااثر فيها يعني يرد ان يقول الشيخ اذ كانت هناك مسال مبحوثة في علم اخر ومختلف فيها لايمكن درجها في علم الاصول لايمكن لاصولي ان يدخلها في علم الاصول كما يرد ان يقول لاتوجد مسال في علم الاصول غير مجود في علم اخر وختلاف فيها كما انه صاغة قانون وقال جميع مسال علم الاصول غير موجود في علم اخر ولايجد اصلا خلاف
فذا الكلام ياجناب الشيخ غير صحيح حيث ان هنا مسال في علم الاصول خلاف فيها وهناك مسال متفق عليهاوهناك مسالة في علم الاصول مبحوثة في علم اخر وهناك مسائل لم تبحث وقد ادخلها الاصولي في الاصول لتبحث بستقلالية من جه ومن جه اخرى واستنباط حكم شرعي وان هذاالمسالة الداخل في علم الاصول لها مازة خاص مائز قبلي يميزها عن باقي المسالة الاخر الموجد في ذالك العلم الذي اخذت منه المسئلة وهذ المائز يميزها عن باقي العلوم ونتكلم بشكل مفصل في الصفحات القادمة ان شاء الله
================================================== ==وكن القضية هكذا اذ وجدة مسالة في علم اخر اوغير مبحوثة بشكل مستقل وخلاف فيها لاتدخل في علم الاصول وهذا الكلام غير صحيح كما ان الكلام فيه تناقض ياجناب الشيخ مثل مثل صدور نص موثوق به او خبر من الائمة صادر موثوق به كمثل الامضاء عليه او الاختلاف من قبل سيرة العقلاء او الاتفاق فيه سيرة العقلاءاو البحث فيه من باب الدلليل اللفظي او رواة الحديث او االذين يرون الحديث عن الرسول (ص)والائمة عليهم السلام فان فيهم خلاف واتفاق وكمثل هذه السير لم تتبنى ذالك الراي او تبنت ذالك الراي على جمع المحقيقين لرواة الحديث وهنا على الشيخ ان يسال نفسه كيف ادخلة في علم الاصول بعنوان خبر الثقة او حجية خبر الثقةوالسيرة العقلاء ابحاث الدليل اللفظي مع العلم ان العناوين التي ذكرت فيها خلاف واتفاق فيهم خلاف كمثل هذا الخبر الصادر ثقة هل فيه حجة او لاتوجد فيه حجة ...............كذالك وجودهم في علم اخر وهو علم الرجال او رجال الحديث ا والجرح والتعديل بعنوان هل هذثقة او غير ثقةهل هذا ضعيف او صحيح والدليل اللفظي يوجد في اللغة والمنطق لاكن نقول ربمى لم تبحث بشكل مستقل كذالك امضاء سيرة العقلاء او المتشرعة فعلى الشيخ ان يقنع الاصولين بحذف خبر الثقةاو حجية خبر الثقة وسيرة العقلاء والدليل اللفظي من الاصول لنه موجود في علم اخر وفيه اختلاف
تعليق الخامس
على نحو الفرضية لو ذكرنا مثل (ضرب زيد) مع انه هناك فرضيات اخرى يمكن تحقها الا اننا نقتصر على واحد كي لايطول البحث
في هذا المثال نجد هنال تعدد في الهيئة فان ههذا المثال فيه مادة زائد هيتان
1.هيئة الفعل الماضي موضوعة للنسبة تصادقية
2.هيئة الجملة الفعليه وهذه الهيئة لاتدل على نسبه تاما لاكن تدل على تعين طرف النسبة التصادقية التي تدل عليها هية الفعل والفاعل في المثال هو الطرف الذي تدل عليه هية الجملة الفعلية
3.المادة :مادة الفعل تدل على النسبة الصدورية
كمت ان مادة الامر هي التي تدل على النسبة الصدوية الناقصة وان هيئة الفعل تدل على نسبة تامه ومادة الفعل هي احدى طرفي النسبة فنحتاج الى طرف ثاني وهنا نقو هيئة الجملة الفعلية هي التي تدل على تحديد الطرف الثاني فكيفه يقول الشيخ (لاثر للتعد المادة والهية..)كيف يحدد الطرف الثاني للجمله
وفي مثال اخر هيئة الجملة تحدد الفاعل كما في مثال تخر تحدد المفعول وهكذا حسب الامثله التي تطرح
منخلال هذا الكلام اثبتنا عدم تمامية ماذكره الشيخ حوله تعدد الهيئة والمادة حيث يقول (لااثر لتعدد المادة والهيئة في الوضع)وكلامه باطل ولايتم في النقاش
تعليق السادس
بعد ما ابطلنا في التعليقات السابقه كلام الشيخ سنوضح اكثر فاكثر في هذا التعليق فد يكون قصد الشيخ اذاوجدة المادة فلاداعي لوجود الهيئة او اذا وجدت الهيئة فلا داعي لوجود للمادةوالكلام غير صحيح حيث اننا نعرف ان لكل كلمة في اللغة لها مادة وهيئة
المادة وهي الاصل الكلمة في الاشتقاق او مااشتق منه الكلمة او الاصل في الاشتقاق كماذكرنا سابقا
الهيئة بطبيعة الحال لها تركيبة خاص لها صيغه خاصة التي صيغة بها المادة وتدل على هيئة المادة وارتباطها بشي اخر وتصورها بصيغة معينة او معين..
وعبار اخرى نقول هناك تقسيم
1. الكلمة البسيطة الكلمة الموضوعة بمادتها وهيتها بوضع واحد للمعنى لانقول لا اثر للتعدد المادة والهيئة ولانقول بعدم وجود مادة او هيئة انما نقول وضعه بمادتها وهيتها وضع واحد للمعنى فمثلا كلامة زيد مادة هذه الكلمةهي ز ي د وهيتها على وزن فعل فان زيد موضوع لهذه الذات ولهذا الشخص مادة وهيئة كما في الاجناس واسماء الاعلام والحروف
2. الكلمة المركبة:هي التي يكو لهيئتا وضع ولماادته وضع اخر ففهم ايا القارى يوجد تعدد لوضع كما مثال مادة الضرب هي الضرب فالضرب موضوع لهذه الهيئة التي يتحقق عمل ما او كذا وكذا وايظا ضارب ويضرب واضرب ومضروب ويضرب مادة هذه الكلمة نفس المادة لاكن ماهو الفرق الفرق هو الهيئة او الوضعية التي وضعة الههيئةفاذن في ضارب ويضرب ومضروب واضري ويضرب وتضرب لهامادة واحد التي هي الضرب وموضوعة للمعنى معين لاكن هناك فرق وتفرق حصل ويحصل في الهيئة أي كل هيئة تفترق عن الاخرى في الوضع او في الدلالة فهية ضرب تدل على علاقة مادة الضرب بذات معينه مع ذات الفاعل وفي غيره مع المفعول وهكذا في الكلمة الاخرى وبالهيئات الاخرى
3.الهيئة التركبية . هي التي تحصل بانضمام كلمة البى اخرى الهيئة التركيبة للجما تكون موضوعة للمعنى خاص
كما تقسم الى
.المعنى الحرفي يشمل الهيئات والحروف وهيئات الحروف وهي كالنسب والارتباطات والتي لاتستقل معنيها بنفسها فلايمكن تصورها من دون المعنى الاسمي فهو للتعبير عن غير النسب من المعاني وهذا المعنى يمكن ان يلحض بصورة مستقلة
اذن الفعل فيه مادة وهيئة كما قلنا والمادة في الفعل ترجع الى كلمة بسيطه اما الهيئة فانها تدخل في صف الهيئات ولاكنها ليست من هيئات المركبة وانما تدخل هيئات المركبة في معنى واحد وهو معنى النسب والارتباطات................................
بعد الذي ذكر حوله المادة والهيئة ابطلنا مدعى كلام الشيخ وقادتة التي تقول (لاثر للتعدد المادة والهيئة في الوضع...........)
المورد الثالث ص203
ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
(.........العنوان الذي ذكروهه تاثرا بالنحوين..........................)
التعليق السابع
العجب والعجب العجابان يصدر من السيد الصدر هكذا كلام في محظراته والعجب من ذالك هوكتابته على يد الشيخ اليعقوبي فكين ان تكون القضية والمسائل الاصولية هو تاثر وهل القضية عاطفية حتى يتي الاصولي ويتاثر في قاعدة موجودة في علم اخر ويضمها الى علم الاصول وياتراء هل الاصولي يعمل بمزاجه يضع اصبعه على قاعدة ماء فان اعجبته ضمها الى علم الاصول وطبقها كيفما يشاء
كيف يقول الصدر ويكتب العقوبي هذا الكلام وكئن المسائل الاصوليه لاضوابط لها ولامائز لها ولاخاصية لها ولاشروط لها لكي تكون في علم الاصول بل هومجرد عاطفة وتاثر بعلم ما اوبحث ماء ونبني ونجعل قاعدة اصولية وهذا خلط فادح فد سجله الصدر واليعقوبي على انفسهما .......
المسائل التي نريد ان نصوغها ونضمها الى علم الاصول او نستنبطها من اجل ان تكون في علم الاصول للكي تستخدم في الاستنباط الحك الشرعي او الجعل الشرعي يتعين توفر فيها شروط للكي تحتسب من مسائل علم الاصول..........
ولكي نقرع اسماع الشيخ نقول
الشرط الاول.كلية القاعدة وهي ان تكون كلية
الشرط الثاني .النكتة الثبوتية . وهي ان تكون القاعة ذات نكنتة ثبوتية واحدة بحيث ترجع الى حقيقه واحدة أي ان القاعدة كلية ولها افراد ولها مصاديق وحصصوالجميع يرجع الى الى نكتة واحدة كما في مثال زيد وعمر وبكر فان حقيقية (زيدوعمر وبكر) حقيقتهم الانسانيه تجمعهن نكتة وحقيقية واحدة وهي الانسانية
الشرط الثالث.ان تكون القاعدة مشتركة أي تشترك في استنباط الحكم الشرعي في ابواب مختلفه في الفقه ومتعددةوليست في باب واحدمن الابواب الفقهية وعند الاشترك في اكثر من بابيتي الكلام في الفقه هل يكون بحثها في هذا الباب او في باب اخر اوفي الثالث ولاترجيح في احد الابواب
الشرط الربع .تقع القاعدة في طريق اثبات الاستنباط جعل شرعي أي ان القاعدة ليست بنفسها جعلا شرعيا بل يستفاد الجعل والحكم والتشريع من القاعدة على نحو الاستنباط والتوسط وليس على نحو التطبيق .
وبعد الذي ذكرناه يتبين ان الشيخ العقوبي غير قادر على الاجتهاد لنه لم يفهم البحث الخارج وبالحرى لم يهم لا المقدمات ولا السطوح فكلامنا اغلبه كان من المقدمات والبحث فالشيخ هنا غير قادر على الاستباط لنه لايعرف شروط المسائل الاصولية ......
التعليق الثامن
ثم ذكر (تاثر بالنحوين وهو عنوان الجوامد فهل هذا كاف كلا والالشمل كل جامد كالارض والسماء واليل .........)
كلامه غير تام فما الضير اذ قلنا ارض ارضان ارضون وما الضير اذاقلنا ارضي ارضك ارضكما ارضكم ارضي مخضره الارض مسكن
وما الضير اذا قلنا سماء سموات سمائي سمائكم سمائك سمائكي سموات سمئان السماء بناء
وما الضير اذا قلنا الليل لليلان لليلى لليلي لليلالي الليل فراشا
بعد كل الذي ذكرنا والذي لم نذكرة للتحفظ من عد الاطاله والملل فنقول ما الضير اذا كونت معها كلمة اخرى افعل اوجمل او أي تغير يحصل في هيئة تركيبها
المورد الرابع ص204
ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
{.........باننا في الفقهوالاصول لانتكلم كلام لغويا خالصا وانما نتكلم عن الشرع فيكون مما لا اثر شرعي له خارج عن محل الكلام...........}
تعليق التاسع
كلام الشيخ غير تام وهناك اثر شرعي في التكلم عنها وبها ومنها فالمسائل اللغوية داخله في الاستنباط والتكلم بها في الفقه والاصول كلام للغوي خالصا
حيث ان هذه المسائل الداخله في في عملية الاستنباط بطبيعة الحال لها مائز قبلي لها مائز يميزها عن باقي المسائل في علم ولها مائز قبلي يميزها عن باقي المسائل الداخله في عملية الاستنباط وهذا المائز شي اكيد قبل دخولها في عملية الاستنباط الفقهي
نريد ان نقول لها مائز خاص اختص بها قبل الدخول في عملية الاستنباط الحكم الشرعي او الجعل الشرعي.....
وان الفقيه او الاصولي يحتاجها وعتمد عليها اعتمادا خالصا مما ادى من دخولها في عملية استنباط الاحكام الشرعية
التعليق العاشر
وقد ذكر {اننا تكلم عن الشرع فيكون مما لا اثر شرعي خارج عن محل الكلام............}
ان كلامه غير تام من جه فلو تصورنا ان انه يتكلم عن الحكم الشرعي فكلامه غير تام من جه الحكم له مبادءوهذه المبادء هي روح الحكم واثره وتوجد في مبادء الحكم مسائل لغوية خالص في مبادء الحكم من ملاك ارادة اعتبار
والان نتكلم عن الارادة حيث الارادة اذا قال المولى اريد منكم كذا وكذا فان في هذا المراد توجد فيها صيغة امر كلوجوب والنهي وهذا الضهور من صيغة الامر يرجع الى اللغه فكيف ياشيخنا تقول لاثر شرعي ...................
كذالك الاعتبار يمكن تعلق ابراز الاعتبار وهو بدور يكشف عن وجود ارادة وملاك
والمولى عندما يبرز العتبار فهو يعتبر ابرازه للئرادة التي قلناعنها مراد المولى في صيغة الامر كذالك لا يوجد اعتبار الابوجود ملاك واردة
كما قد يكون المولى يريد التوصل الى مراده سواء انشاء اعتبار ام لم ينشاء اعتبار وانما مباشرة ابراز الملاك والارادة
الارادة الموجودة لايمكن التعرف عليها من قيل الاصولي والفقيه الا بدخال مسالة اللغوية الخالصا مثل صيغة الامر مسالة للغوية خالصا لو لم يتم الكلام عنها كلاما خالصا فلا يمكن التعرف من قبل الفقيه او الاصولي على مراد المولى ولايمكن التعرف ان هذا العمل اوهذا الشي هو الذي يريدة المولى ولا يمكن التعرف ان هذا العمل يوافق مراد المولى ويصب في مصلحة المحدد من قبل المولى شي اكيد لايمكن التعرف عليها الا اذا تكلمنا كلام للغوي خالص
تعليق الحادي عشر
مع غض النضر عن الذي قلناه نطرح كلام اخر قد يفيدنا في النقاش المسائل التي تطرع في علم الاصول للغرض استنباط الاحكام الشرعية لها نكتة ثبونية ولها حقيقية روحية المسائل كما قلنا لها نكتة ثبوتية لها مائز قبلي
اما كيف اعبر عن هذا المائز هذا هو الكلام كما يمكن أي شخص ان يتي باي كلامات والالفاظ مجازية توصل للمقابل المعنى
ولا اشكال في هذا الامر هذا يعني تحديد وتشخيص المعنى للتعرف على النكتة الثبوتية وحقيتها الروحية
لليس الغرض التعامل مع الالفاظ باي للفظ اتيت وباي تعبير عبرت فالكلام هنا غير الذي طرحه الشيخفما دامت الفكر تصل الى المقابل وما دامة المعنى محدد ومشخص بهذه العبارات او سوا كانت عبارت واللفاظ حقيقية او عبارات واللفاظ مجازية كما ان هذا التعليق ثابت على الشيخ سواء في الص206 او في الص204اي يمكن اثباته على الشيخ في الصفحتين
ومن هذ كلاما نقول ان العديد من المسائل والقواعد ترتبط اصوليتها بصياغة المسائل والقواعد وكيفية التعبير عنها
وان هذه المسائل والقواعد ذات نكتة ثبوتية وحقيية روحية واحدة ونريد ان نشير الى امر مهم وهو ان الكلام في المسائل والقواعد في علم الاصول لايوجد فقط وفقط البحث في العرف بل هناك بحث في العرف شي اكيد وهناك بحث في الدقي فعلى الشيخ مراجعة مسائل علم الاصول مراجعة جيدا للكي يتعرف على المسائل الدقية والعرفية فليس المراد من علم الاصول فقط المسائل العرفية بالدقية ايظا...................................
========================================
المورد الاول ص201 الى ص202
ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
(......فقد حاول المشهورالحاقها موضوعا بعتبار توفر ركني المشتق الاصولي فيها امكان حمله على الذات وبقاء الذات معانقضاء التلبس به)...
وقد يستشكل على ذالك بعدم صحة الحمل وصحة السلب لان قولناالجوامد مشتقات قضية كاذبه وقضية وقضية الجوامد ليست مشتقات قضية صابة
للكنه يجاب ان هذا صحيح بالمعيار النحوي لا المعيار الاصولي فهذا خلط بينهما وهما مختلفان مفهوما فيصدق الحمل اصوليا وان كذبه نحويا
تعليق الاول
يمكن الرد على كلام الشيخ بكلام صوري أي صوريا فقد ذكر انه لايمكن حمله بالمعيار الاصولي فقط بالنحوي أي بالمعيار النحوي فلو افترضنا ان هناك حكم ونذكره على سبيل المثال مثل (اكرم زيد للعلمه)..........
فلو لم يكن له علم لاينتفي اكرامه بل يمكن اكرامه باي شكل كان او باي صيغة اوبغير عنوان فيمكن اكرامه للفقره او لنه يتيم كما يمكن اكرامه لنه امر بالمعروف ونها عن المنكر ايودي الصلاوةفي وقتها ويداومعليها او لنه سال او ابن سبيل اوذي القربى او لوفائه بوعده فاذا للحظنا ان ذاتية الكرام الان نريد ان شير الى ذاتية الكرام وهذا هو قصدنا في المثال لم ولن تنتفي وهي موجوده وهي غير معدومه ويمكن اكرامه كما قلنا باي شكل او صيغة او عبارة او عنوان مثل اكرامه بكلمة طيبة او قلم او كتاب اومنديل اودينار او درهم.................
وهذ الشي او الشكل او الصيغة في اكرامه لا تنتفي ولاينعدم للعدم وجود اكرام زيد لعلمه بل كما قلناه وذكرناه يمكن ان توجد بغير
==============================================
شكل وبغير صيغة وغير عنوان وبغير عبارة..........
التعليق الثاني
هنا تناقض وتهافت في كلام الشيخ والسيد الصدر حيث انه ذكر (انه صحيح بالمعيار النحوي لا المعيار الاصولي )وفي نفس المقطع يقول(فيصدق الحمل اصوليا .......)
وهذه تهافت في الكلام فكيف لايمكن حمله وفي نفس الوقت يمكن حمله اصولي أي كيف يكون هذا غير حجة وفي نفس الوقت يكون حجة وكيف يكون للعمل ما اوصيغة او حكم او قاعدة لانومن بها او لاتومن بها كيف نعمل وتعمل بها مع غض النضر عن النضري والعملي كيف يكون ذالك ياشيخ هذه مصادره اين الانصاف فما ان نومن ونقطع ونعمل بها واما ان لانومن ولانقطع ولاحجة علينا ولانعمل بها.............
كيف تفسر لنا لايمكن حمله بالعيار الاصولي وفي نفس الوقت يمكن حمله بالمعيار الاصولي
فيا شيخنا العزيز انك لم تثبت للقارء والمطلع ....على صحة الحمل اوعدم صحة الحمل اوصوليا فعليك ان تثبت للقارء والمطلع والدارس صحة الحمل اوعدم .................
ثم بعد ذالك تئتي بنتيجه وتقول ( فيصدق الحمل اصوليا وان كذبا نحويا)
==============================================
المورد الثاني ص202
ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
(...........بان هذا الاختلاف انما محلها النحو واللغة والبلاغة لا الاصول اما فيه فلا اثرله في تعد المادة والهيئة في الوضع.......)
تعليق الثالث
اذا كان مقصد الشيخ ان الاسم او الفعل كمثل قتل وعبد وحر وزوج لا اثر في تعدد المادة والهيئة فكلامه غير صحيح فقتل مادتها (ق ت ل) وهيتها على وزن فعل وايضا زوج مادته (ز و ج)وهيئتها على وزن فعل وهكذا يجري مع باقي الامثله اي يوجد في نفس الاسم او الفعل فيه مادة وهيئه وان كانا جامدين
تعليق الرابع
كلام الشيخ غير تام حيث لايمكن ان تكون المسالة الاصوليه الداخله في الاستباط لااثر فيها يعني يرد ان يقول الشيخ اذ كانت هناك مسال مبحوثة في علم اخر ومختلف فيها لايمكن درجها في علم الاصول لايمكن لاصولي ان يدخلها في علم الاصول كما يرد ان يقول لاتوجد مسال في علم الاصول غير مجود في علم اخر وختلاف فيها كما انه صاغة قانون وقال جميع مسال علم الاصول غير موجود في علم اخر ولايجد اصلا خلاف
فذا الكلام ياجناب الشيخ غير صحيح حيث ان هنا مسال في علم الاصول خلاف فيها وهناك مسال متفق عليهاوهناك مسالة في علم الاصول مبحوثة في علم اخر وهناك مسائل لم تبحث وقد ادخلها الاصولي في الاصول لتبحث بستقلالية من جه ومن جه اخرى واستنباط حكم شرعي وان هذاالمسالة الداخل في علم الاصول لها مازة خاص مائز قبلي يميزها عن باقي المسالة الاخر الموجد في ذالك العلم الذي اخذت منه المسئلة وهذ المائز يميزها عن باقي العلوم ونتكلم بشكل مفصل في الصفحات القادمة ان شاء الله
================================================== ==وكن القضية هكذا اذ وجدة مسالة في علم اخر اوغير مبحوثة بشكل مستقل وخلاف فيها لاتدخل في علم الاصول وهذا الكلام غير صحيح كما ان الكلام فيه تناقض ياجناب الشيخ مثل مثل صدور نص موثوق به او خبر من الائمة صادر موثوق به كمثل الامضاء عليه او الاختلاف من قبل سيرة العقلاء او الاتفاق فيه سيرة العقلاءاو البحث فيه من باب الدلليل اللفظي او رواة الحديث او االذين يرون الحديث عن الرسول (ص)والائمة عليهم السلام فان فيهم خلاف واتفاق وكمثل هذه السير لم تتبنى ذالك الراي او تبنت ذالك الراي على جمع المحقيقين لرواة الحديث وهنا على الشيخ ان يسال نفسه كيف ادخلة في علم الاصول بعنوان خبر الثقة او حجية خبر الثقةوالسيرة العقلاء ابحاث الدليل اللفظي مع العلم ان العناوين التي ذكرت فيها خلاف واتفاق فيهم خلاف كمثل هذا الخبر الصادر ثقة هل فيه حجة او لاتوجد فيه حجة ...............كذالك وجودهم في علم اخر وهو علم الرجال او رجال الحديث ا والجرح والتعديل بعنوان هل هذثقة او غير ثقةهل هذا ضعيف او صحيح والدليل اللفظي يوجد في اللغة والمنطق لاكن نقول ربمى لم تبحث بشكل مستقل كذالك امضاء سيرة العقلاء او المتشرعة فعلى الشيخ ان يقنع الاصولين بحذف خبر الثقةاو حجية خبر الثقة وسيرة العقلاء والدليل اللفظي من الاصول لنه موجود في علم اخر وفيه اختلاف
تعليق الخامس
على نحو الفرضية لو ذكرنا مثل (ضرب زيد) مع انه هناك فرضيات اخرى يمكن تحقها الا اننا نقتصر على واحد كي لايطول البحث
في هذا المثال نجد هنال تعدد في الهيئة فان ههذا المثال فيه مادة زائد هيتان
1.هيئة الفعل الماضي موضوعة للنسبة تصادقية
2.هيئة الجملة الفعليه وهذه الهيئة لاتدل على نسبه تاما لاكن تدل على تعين طرف النسبة التصادقية التي تدل عليها هية الفعل والفاعل في المثال هو الطرف الذي تدل عليه هية الجملة الفعلية
3.المادة :مادة الفعل تدل على النسبة الصدورية
كمت ان مادة الامر هي التي تدل على النسبة الصدوية الناقصة وان هيئة الفعل تدل على نسبة تامه ومادة الفعل هي احدى طرفي النسبة فنحتاج الى طرف ثاني وهنا نقو هيئة الجملة الفعلية هي التي تدل على تحديد الطرف الثاني فكيفه يقول الشيخ (لاثر للتعد المادة والهية..)كيف يحدد الطرف الثاني للجمله
وفي مثال اخر هيئة الجملة تحدد الفاعل كما في مثال تخر تحدد المفعول وهكذا حسب الامثله التي تطرح
منخلال هذا الكلام اثبتنا عدم تمامية ماذكره الشيخ حوله تعدد الهيئة والمادة حيث يقول (لااثر لتعدد المادة والهيئة في الوضع)وكلامه باطل ولايتم في النقاش
تعليق السادس
بعد ما ابطلنا في التعليقات السابقه كلام الشيخ سنوضح اكثر فاكثر في هذا التعليق فد يكون قصد الشيخ اذاوجدة المادة فلاداعي لوجود الهيئة او اذا وجدت الهيئة فلا داعي لوجود للمادةوالكلام غير صحيح حيث اننا نعرف ان لكل كلمة في اللغة لها مادة وهيئة
المادة وهي الاصل الكلمة في الاشتقاق او مااشتق منه الكلمة او الاصل في الاشتقاق كماذكرنا سابقا
الهيئة بطبيعة الحال لها تركيبة خاص لها صيغه خاصة التي صيغة بها المادة وتدل على هيئة المادة وارتباطها بشي اخر وتصورها بصيغة معينة او معين..
وعبار اخرى نقول هناك تقسيم
1. الكلمة البسيطة الكلمة الموضوعة بمادتها وهيتها بوضع واحد للمعنى لانقول لا اثر للتعدد المادة والهيئة ولانقول بعدم وجود مادة او هيئة انما نقول وضعه بمادتها وهيتها وضع واحد للمعنى فمثلا كلامة زيد مادة هذه الكلمةهي ز ي د وهيتها على وزن فعل فان زيد موضوع لهذه الذات ولهذا الشخص مادة وهيئة كما في الاجناس واسماء الاعلام والحروف
2. الكلمة المركبة:هي التي يكو لهيئتا وضع ولماادته وضع اخر ففهم ايا القارى يوجد تعدد لوضع كما مثال مادة الضرب هي الضرب فالضرب موضوع لهذه الهيئة التي يتحقق عمل ما او كذا وكذا وايظا ضارب ويضرب واضرب ومضروب ويضرب مادة هذه الكلمة نفس المادة لاكن ماهو الفرق الفرق هو الهيئة او الوضعية التي وضعة الههيئةفاذن في ضارب ويضرب ومضروب واضري ويضرب وتضرب لهامادة واحد التي هي الضرب وموضوعة للمعنى معين لاكن هناك فرق وتفرق حصل ويحصل في الهيئة أي كل هيئة تفترق عن الاخرى في الوضع او في الدلالة فهية ضرب تدل على علاقة مادة الضرب بذات معينه مع ذات الفاعل وفي غيره مع المفعول وهكذا في الكلمة الاخرى وبالهيئات الاخرى
3.الهيئة التركبية . هي التي تحصل بانضمام كلمة البى اخرى الهيئة التركيبة للجما تكون موضوعة للمعنى خاص
كما تقسم الى
.المعنى الحرفي يشمل الهيئات والحروف وهيئات الحروف وهي كالنسب والارتباطات والتي لاتستقل معنيها بنفسها فلايمكن تصورها من دون المعنى الاسمي فهو للتعبير عن غير النسب من المعاني وهذا المعنى يمكن ان يلحض بصورة مستقلة
اذن الفعل فيه مادة وهيئة كما قلنا والمادة في الفعل ترجع الى كلمة بسيطه اما الهيئة فانها تدخل في صف الهيئات ولاكنها ليست من هيئات المركبة وانما تدخل هيئات المركبة في معنى واحد وهو معنى النسب والارتباطات................................
بعد الذي ذكر حوله المادة والهيئة ابطلنا مدعى كلام الشيخ وقادتة التي تقول (لاثر للتعدد المادة والهيئة في الوضع...........)
المورد الثالث ص203
ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
(.........العنوان الذي ذكروهه تاثرا بالنحوين..........................)
التعليق السابع
العجب والعجب العجابان يصدر من السيد الصدر هكذا كلام في محظراته والعجب من ذالك هوكتابته على يد الشيخ اليعقوبي فكين ان تكون القضية والمسائل الاصولية هو تاثر وهل القضية عاطفية حتى يتي الاصولي ويتاثر في قاعدة موجودة في علم اخر ويضمها الى علم الاصول وياتراء هل الاصولي يعمل بمزاجه يضع اصبعه على قاعدة ماء فان اعجبته ضمها الى علم الاصول وطبقها كيفما يشاء
كيف يقول الصدر ويكتب العقوبي هذا الكلام وكئن المسائل الاصوليه لاضوابط لها ولامائز لها ولاخاصية لها ولاشروط لها لكي تكون في علم الاصول بل هومجرد عاطفة وتاثر بعلم ما اوبحث ماء ونبني ونجعل قاعدة اصولية وهذا خلط فادح فد سجله الصدر واليعقوبي على انفسهما .......
المسائل التي نريد ان نصوغها ونضمها الى علم الاصول او نستنبطها من اجل ان تكون في علم الاصول للكي تستخدم في الاستنباط الحك الشرعي او الجعل الشرعي يتعين توفر فيها شروط للكي تحتسب من مسائل علم الاصول..........
ولكي نقرع اسماع الشيخ نقول
الشرط الاول.كلية القاعدة وهي ان تكون كلية
الشرط الثاني .النكتة الثبوتية . وهي ان تكون القاعة ذات نكنتة ثبوتية واحدة بحيث ترجع الى حقيقه واحدة أي ان القاعدة كلية ولها افراد ولها مصاديق وحصصوالجميع يرجع الى الى نكتة واحدة كما في مثال زيد وعمر وبكر فان حقيقية (زيدوعمر وبكر) حقيقتهم الانسانيه تجمعهن نكتة وحقيقية واحدة وهي الانسانية
الشرط الثالث.ان تكون القاعدة مشتركة أي تشترك في استنباط الحكم الشرعي في ابواب مختلفه في الفقه ومتعددةوليست في باب واحدمن الابواب الفقهية وعند الاشترك في اكثر من بابيتي الكلام في الفقه هل يكون بحثها في هذا الباب او في باب اخر اوفي الثالث ولاترجيح في احد الابواب
الشرط الربع .تقع القاعدة في طريق اثبات الاستنباط جعل شرعي أي ان القاعدة ليست بنفسها جعلا شرعيا بل يستفاد الجعل والحكم والتشريع من القاعدة على نحو الاستنباط والتوسط وليس على نحو التطبيق .
وبعد الذي ذكرناه يتبين ان الشيخ العقوبي غير قادر على الاجتهاد لنه لم يفهم البحث الخارج وبالحرى لم يهم لا المقدمات ولا السطوح فكلامنا اغلبه كان من المقدمات والبحث فالشيخ هنا غير قادر على الاستباط لنه لايعرف شروط المسائل الاصولية ......
التعليق الثامن
ثم ذكر (تاثر بالنحوين وهو عنوان الجوامد فهل هذا كاف كلا والالشمل كل جامد كالارض والسماء واليل .........)
كلامه غير تام فما الضير اذ قلنا ارض ارضان ارضون وما الضير اذاقلنا ارضي ارضك ارضكما ارضكم ارضي مخضره الارض مسكن
وما الضير اذا قلنا سماء سموات سمائي سمائكم سمائك سمائكي سموات سمئان السماء بناء
وما الضير اذا قلنا الليل لليلان لليلى لليلي لليلالي الليل فراشا
بعد كل الذي ذكرنا والذي لم نذكرة للتحفظ من عد الاطاله والملل فنقول ما الضير اذا كونت معها كلمة اخرى افعل اوجمل او أي تغير يحصل في هيئة تركيبها
المورد الرابع ص204
ذكر السيد الصدر في منهج الاصول الجزء الثاني في محاظراته تاليف الشيخ اليعقوبي
{.........باننا في الفقهوالاصول لانتكلم كلام لغويا خالصا وانما نتكلم عن الشرع فيكون مما لا اثر شرعي له خارج عن محل الكلام...........}
تعليق التاسع
كلام الشيخ غير تام وهناك اثر شرعي في التكلم عنها وبها ومنها فالمسائل اللغوية داخله في الاستنباط والتكلم بها في الفقه والاصول كلام للغوي خالصا
حيث ان هذه المسائل الداخله في في عملية الاستنباط بطبيعة الحال لها مائز قبلي لها مائز يميزها عن باقي المسائل في علم ولها مائز قبلي يميزها عن باقي المسائل الداخله في عملية الاستنباط وهذا المائز شي اكيد قبل دخولها في عملية الاستنباط الفقهي
نريد ان نقول لها مائز خاص اختص بها قبل الدخول في عملية الاستنباط الحكم الشرعي او الجعل الشرعي.....
وان الفقيه او الاصولي يحتاجها وعتمد عليها اعتمادا خالصا مما ادى من دخولها في عملية استنباط الاحكام الشرعية
التعليق العاشر
وقد ذكر {اننا تكلم عن الشرع فيكون مما لا اثر شرعي خارج عن محل الكلام............}
ان كلامه غير تام من جه فلو تصورنا ان انه يتكلم عن الحكم الشرعي فكلامه غير تام من جه الحكم له مبادءوهذه المبادء هي روح الحكم واثره وتوجد في مبادء الحكم مسائل لغوية خالص في مبادء الحكم من ملاك ارادة اعتبار
والان نتكلم عن الارادة حيث الارادة اذا قال المولى اريد منكم كذا وكذا فان في هذا المراد توجد فيها صيغة امر كلوجوب والنهي وهذا الضهور من صيغة الامر يرجع الى اللغه فكيف ياشيخنا تقول لاثر شرعي ...................
كذالك الاعتبار يمكن تعلق ابراز الاعتبار وهو بدور يكشف عن وجود ارادة وملاك
والمولى عندما يبرز العتبار فهو يعتبر ابرازه للئرادة التي قلناعنها مراد المولى في صيغة الامر كذالك لا يوجد اعتبار الابوجود ملاك واردة
كما قد يكون المولى يريد التوصل الى مراده سواء انشاء اعتبار ام لم ينشاء اعتبار وانما مباشرة ابراز الملاك والارادة
الارادة الموجودة لايمكن التعرف عليها من قيل الاصولي والفقيه الا بدخال مسالة اللغوية الخالصا مثل صيغة الامر مسالة للغوية خالصا لو لم يتم الكلام عنها كلاما خالصا فلا يمكن التعرف من قبل الفقيه او الاصولي على مراد المولى ولايمكن التعرف ان هذا العمل اوهذا الشي هو الذي يريدة المولى ولا يمكن التعرف ان هذا العمل يوافق مراد المولى ويصب في مصلحة المحدد من قبل المولى شي اكيد لايمكن التعرف عليها الا اذا تكلمنا كلام للغوي خالص
تعليق الحادي عشر
مع غض النضر عن الذي قلناه نطرح كلام اخر قد يفيدنا في النقاش المسائل التي تطرع في علم الاصول للغرض استنباط الاحكام الشرعية لها نكتة ثبونية ولها حقيقية روحية المسائل كما قلنا لها نكتة ثبوتية لها مائز قبلي
اما كيف اعبر عن هذا المائز هذا هو الكلام كما يمكن أي شخص ان يتي باي كلامات والالفاظ مجازية توصل للمقابل المعنى
ولا اشكال في هذا الامر هذا يعني تحديد وتشخيص المعنى للتعرف على النكتة الثبوتية وحقيتها الروحية
لليس الغرض التعامل مع الالفاظ باي للفظ اتيت وباي تعبير عبرت فالكلام هنا غير الذي طرحه الشيخفما دامت الفكر تصل الى المقابل وما دامة المعنى محدد ومشخص بهذه العبارات او سوا كانت عبارت واللفاظ حقيقية او عبارات واللفاظ مجازية كما ان هذا التعليق ثابت على الشيخ سواء في الص206 او في الص204اي يمكن اثباته على الشيخ في الصفحتين
ومن هذ كلاما نقول ان العديد من المسائل والقواعد ترتبط اصوليتها بصياغة المسائل والقواعد وكيفية التعبير عنها
وان هذه المسائل والقواعد ذات نكتة ثبوتية وحقيية روحية واحدة ونريد ان نشير الى امر مهم وهو ان الكلام في المسائل والقواعد في علم الاصول لايوجد فقط وفقط البحث في العرف بل هناك بحث في العرف شي اكيد وهناك بحث في الدقي فعلى الشيخ مراجعة مسائل علم الاصول مراجعة جيدا للكي يتعرف على المسائل الدقية والعرفية فليس المراد من علم الاصول فقط المسائل العرفية بالدقية ايظا...................................
تعليق