
أبو حنيفة : ولا حــــد على من تزوج امه التي ولدته وابنته واخته وجدته وعمته وخالته وبنت اخيه وبنت اخته عالمن بقرابتهن منه عالمن بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعــــي فقط

وثيقة 2-
كذلك اذا نكح محارمه او الخامسة او اخت امراته فوطئها لاحد عليه عند ابي حنيفة وان علم بالحرمة

تعليق