بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد اللّه بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال:
أخبرني جُبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يارسول اللّه، قسمت لإِخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئاً، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما بنو هاشمٍ وبنو المطلب شىءٌ واحدٌ" قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل [شيئاً] من ذلك الخمس: كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْمِ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما كان النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده.
المصدر سنن ابو داود كتاب كتاب الخراج والفيء والإِمارة باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى تعليق الشيخ الالباني اسناده صحيح
**********
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي حَقًّا إِنَّ ابْنَ ابْنٍ أَوِ ابْنَ ابْنَةٍ لِي مَاتَ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا وَلَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، فَسَأَلَهُمْ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ» قَالَ: مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
المصدر المستدرك على الصححين للحاكم النيسابوري كتاب الفرائض التعليق - من تلخيص الذهبي على شرط البخاري ومسلم
************************
ولهذا كان من أصول السنة والجماعة أن من تولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم لا يعلمه غيره، بل علم الدين الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يشترك المسلمون في معرفته، وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس عند بعض بلغه هؤلاء لأولئك؛ ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمور : هل عندكم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فإذا تبين لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حكموا بها، كما سألهم أبو بكر الصديق عن ميراث الجدة لما أتته، فقال : ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئًا، ولكن حتي أسأل الناس . فسألهم، فأخبره محمد بن مسلمة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس .
المصدر مجموعة الفتاوى لابن تيمية الجزء الخامس باب القضاء
اللهم صل على محمد وال محمد
ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد اللّه بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال:
أخبرني جُبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يارسول اللّه، قسمت لإِخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئاً، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما بنو هاشمٍ وبنو المطلب شىءٌ واحدٌ" قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل [شيئاً] من ذلك الخمس: كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْمِ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما كان النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده.
المصدر سنن ابو داود كتاب كتاب الخراج والفيء والإِمارة باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى تعليق الشيخ الالباني اسناده صحيح
**********
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي حَقًّا إِنَّ ابْنَ ابْنٍ أَوِ ابْنَ ابْنَةٍ لِي مَاتَ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا وَلَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، فَسَأَلَهُمْ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ» قَالَ: مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
المصدر المستدرك على الصححين للحاكم النيسابوري كتاب الفرائض التعليق - من تلخيص الذهبي على شرط البخاري ومسلم
************************
ولهذا كان من أصول السنة والجماعة أن من تولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم لا يعلمه غيره، بل علم الدين الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يشترك المسلمون في معرفته، وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس عند بعض بلغه هؤلاء لأولئك؛ ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمور : هل عندكم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فإذا تبين لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حكموا بها، كما سألهم أبو بكر الصديق عن ميراث الجدة لما أتته، فقال : ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئًا، ولكن حتي أسأل الناس . فسألهم، فأخبره محمد بن مسلمة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس .
المصدر مجموعة الفتاوى لابن تيمية الجزء الخامس باب القضاء
تعليق