إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لا كفّارة على جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لا كفّارة على جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان

    من أكاذيب الشيوخ قولهم بكفارة جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان.

    تشددوا وعسّروا على أنفسهم والناس حتى حكموا عليهم بتحرير رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، وبما أن تحرير الرقبة الآن غير متاح فالأولى هو صيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين..

    وهذا حكمُ قاسٍ لم يذكره الله في كتابه..

    والرد على هذا التجاوز يسير:

    أولاً: لم يقل الله بكفارة صيام شهرين متتابعين في القرآن إلا لحالتين هما..(القتل الخطأ- والظهار)..الأولى لنفسٍ قتلت ظلماً فعلى القاتل هذا العقاب الشديد، أما الثانية ففيها تفريقُ بين الرجل وزوجته وهو شئ خطير على الأسرة.

    ثانياً: استدلوا على هذا الحكم بحديث أبي هريرة في الصحيحين قالوا كذباً على النبي.."قال أبو هريرة: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال: لا ، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟" قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"، قال: لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال:" خذه فتصدق به"...انتهى

    واضح تأثر القائل بأحكام الظهار والقتل الخطأ في القرآن، فنسب ذلك للنبي زوراً ..وهذا القول المنسوب باطل من وجهين:

    1- أن الصيام واجب ولكن برخصتين ، الكفارة للمريض والمسافر، والفدية لمن هم غير ذلك، فكيف تكون تلك الكفارة"القاسية"في حق من طاق الصيام ولم يصم واختار الفدية؟...الأولى أن يدفع الفدية ثم يجامع نزولاً لقوله تعالى.."وعلى الذين يطيقونه فديةُ طعام مسكين"..، أو على المسافر الجائز له القضاء بالكفارة، فكيف يقضي يوماً واحداً بينما لو جامع يصوم شهرين؟!...هذه هرطقة واستخفاف.!

    2- أن الفاعل لم يُلحق الضرر بغيره كما ظهر من دلالة حُكم .."الظهار والقتل الخطأ"..فالثابت أن القتل هو إحداث فعلُ ضار بالغير، وكذلك الظهار قد يهدم الأسرة ويؤدي للتفريق بين الزوجين.

    ثالثاً: هذا الحكم القاسي يأتي في سياق من يزعم أن الحديث مكمّل للقرآن، أي أن القرآن ناقص عنده فجاء الحديث ليُكمل بقية الأحكام..وهذا تحريف لكتاب الله، لأن الله في أكثر من آية قطع بأن الأحكام في الشريعة وقفت عند حدود آي القرآن..قال تعالى.."ما فرطنا في الكتاب من شيء" [الأنعام : 38]

    رابعاً: الحديث عن أبي هريرة، وأبو هريرة كان ينقل عن بني إسرائيل وينسب للنبي حسب قول الفقهاء، وبنو إسرائيل كانوا يتشددون في الأحكام، وربما جاء هذا الحكم إسرائيلياً صرفاً نسبه المحدثون للنبي كالعادة خطأ أو عمدا..

    بالعموم لا يمكن الاطمئنان لهذا الحكم..فعليه كثير من الشبهات سواء في تعارضه مع محكم القرآن في تشريع الفدية والكفارة، كذلك كونه مخالفاً لمقاصد الأحكام في النهي والتشريع، لأن صيام الرجل أو فطوره ليس ضاراً لغيره كي تكون في حقه تلك العقوبة الشديدة..

    لذلك في تقديري أن الجماع في نهار رمضان وإن كان مفسداً للصوم أو هو كبيرة فلا يمكن تحريمه بالكفارة إلا بدليل، نعم هو حرام..ولكن ليس كل حرام يستوجب الكفارة..

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة أبو جهاد المصري
    من أكاذيب الشيوخ قولهم بكفارة جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان.

    تشددوا وعسّروا على أنفسهم والناس حتى حكموا عليهم بتحرير رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، وبما أن تحرير الرقبة الآن غير متاح فالأولى هو صيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين..

    وهذا حكمُ قاسٍ لم يذكره الله في كتابه..

    والرد على هذا التجاوز يسير:

    أولاً: لم يقل الله بكفارة صيام شهرين متتابعين في القرآن إلا لحالتين هما..(القتل الخطأ- والظهار)..الأولى لنفسٍ قتلت ظلماً فعلى القاتل هذا العقاب الشديد، أما الثانية ففيها تفريقُ بين الرجل وزوجته وهو شئ خطير على الأسرة.

    ثانياً: استدلوا على هذا الحكم بحديث أبي هريرة في الصحيحين قالوا كذباً على النبي.."قال أبو هريرة: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال: لا ، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟" قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"، قال: لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال:" خذه فتصدق به"...انتهى

    واضح تأثر القائل بأحكام الظهار والقتل الخطأ في القرآن، فنسب ذلك للنبي زوراً ..وهذا القول المنسوب باطل من وجهين:

    1- أن الصيام واجب ولكن برخصتين ، الكفارة للمريض والمسافر، والفدية لمن هم غير ذلك، فكيف تكون تلك الكفارة"القاسية"في حق من طاق الصيام ولم يصم واختار الفدية؟...الأولى أن يدفع الفدية ثم يجامع نزولاً لقوله تعالى.."وعلى الذين يطيقونه فديةُ طعام مسكين"..، أو على المسافر الجائز له القضاء بالكفارة، فكيف يقضي يوماً واحداً بينما لو جامع يصوم شهرين؟!...هذه هرطقة واستخفاف.!

    2- أن الفاعل لم يُلحق الضرر بغيره كما ظهر من دلالة حُكم .."الظهار والقتل الخطأ"..فالثابت أن القتل هو إحداث فعلُ ضار بالغير، وكذلك الظهار قد يهدم الأسرة ويؤدي للتفريق بين الزوجين.

    ثالثاً: هذا الحكم القاسي يأتي في سياق من يزعم أن الحديث مكمّل للقرآن، أي أن القرآن ناقص عنده فجاء الحديث ليُكمل بقية الأحكام..وهذا تحريف لكتاب الله، لأن الله في أكثر من آية قطع بأن الأحكام في الشريعة وقفت عند حدود آي القرآن..قال تعالى.."ما فرطنا في الكتاب من شيء" [الأنعام : 38]

    رابعاً: الحديث عن أبي هريرة، وأبو هريرة كان ينقل عن بني إسرائيل وينسب للنبي حسب قول الفقهاء، وبنو إسرائيل كانوا يتشددون في الأحكام، وربما جاء هذا الحكم إسرائيلياً صرفاً نسبه المحدثون للنبي كالعادة خطأ أو عمدا..

    بالعموم لا يمكن الاطمئنان لهذا الحكم..فعليه كثير من الشبهات سواء في تعارضه مع محكم القرآن في تشريع الفدية والكفارة، كذلك كونه مخالفاً لمقاصد الأحكام في النهي والتشريع، لأن صيام الرجل أو فطوره ليس ضاراً لغيره كي تكون في حقه تلك العقوبة الشديدة..

    لذلك في تقديري أن الجماع في نهار رمضان وإن كان مفسداً للصوم أو هو كبيرة فلا يمكن تحريمه بالكفارة إلا بدليل، نعم هو حرام..ولكن ليس كل حرام يستوجب الكفارة..
    هل شيخك ومعلمك الشيخ جمعة

    تعليق


    • #3
      كلام قائم على الاهواء
      فلو كان اطعام مسكين يكفي لترك الصيام بدون عذر لما صام غني بل لما صام حتى صاحب الحالة المتوسطة ماديا.

      تعليق


      • #4
        لما صام غني بل لما صام حتى صاحب الحالة المتوسطة ماديا.
        إطعام مسكين واحد ليس من قدرة الأغنياء فحسب...هذا شئ بسيط قياساً على العدد 60 الوارد في حق الظهار..

        ثم إن الله يُخيّرك بين هذا وذاك لم يفرض عليك خياراً بعينه..و في كل الأحوال الصوم أفضل لو كنتم تعلمون

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة أبو جهاد المصري
          إطعام مسكين واحد ليس من قدرة الأغنياء فحسب...هذا شئ بسيط قياساً على العدد 60 الوارد في حق الظهار..

          ثم إن الله يُخيّرك بين هذا وذاك لم يفرض عليك خياراً بعينه..و في كل الأحوال الصوم أفضل لو كنتم تعلمون
          بل الصوم فرض وليس على احد تركه حتى لو اراد الا بعذر.
          قال تعالى (
          فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
          وليس الانسان فيه مخير بين الصوم وعدمه الا ان يكون صاحب عذر شرعي.

          واما طعام مسكين مقابل يوم
          هذا امر مقدور عليه حتى الشخص متوسط الحال يستطيع ترك صيام رمضان بدون عذر.
          التعديل الأخير تم بواسطة المهتدي بالله; الساعة 26-07-2014, 04:29 AM.

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
          ردود 2
          12 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
          بواسطة ibrahim aly awaly
           
          يعمل...
          X