هل يجب على المكلف تقليد مرجعه في علم الحديث وبقية العلوم الشرعية ؟
الجواب:
نعم
أولاً: من خلال علم الحديث، الحديث ينظر بصحة الروايات من غيرها، والفرد العامي غير قادر على ذلك، وبل قطعه ذاك موصل لروايات الأحكام الشرعية .
والتقليد يشمل الأمور الواسعة في الإسلام لا شيء أو شيئين
فالمرجعية ليست صوم وصلاة فقط
فما من شيء إلا وللإسلام فيه حكم حتى خدش الأرش
ففقه أهل البيت صلوات الله عليهم داخل في كل شيء وفي كل جزئية في الحياة
فالتقليد يشمل كل أبواب الحياة ، وحتى رؤية المرجع للروايات المقلد يأخذ بها
ولا علاقة لنا بأشخاص ليسوا مجتهدين ولم يثبت اجتهادهم أو انحرافاتهم ظاهرة واضحة للعيان يخالفون بانحرافاتهم أصول الدين الثابتة أو يحللون الحرام أو يحرمون الحلال فهذا من الكفر بما كان ولا نقاش فيه.
يذكر المرجع الشيرازي وبعض الفقهاء قائمة بالحلال والحرام
ومن القائمة: كفر من يحلل حرام الله ويحرم حلال الله
فأي عالم يستحل الخمر والسفور و و و و ، فلا نقاش معه
لأن الحلال قد بينه الله جل جلاله ومن بعده المعصومين عليهم السلام وعلى إثرهم فقهاء الطائفة الأفاضل رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين
شروط التقليد محل البحث الأوليّ
من شروط التقليد أن يكون العالم مجتهد أي قادر على استنباط الأحكام الشرعية، قد قضى عمره في الحوزة العلمية وليس ابن الشارع أو خريج الكاسيت والأقراص الليزرية، ويشهد باجتهاده أساتذته الذين هم أعرف به من غيره
وعادل: فلو سئل عنه عند أهل محلته وشهدوا بتقواه فيكفي بذلك. ولو ثبت ظلمه فلم يجز تقليده للمكلف حتى لو كان مجتهداً
طاهر المولد: فلا يجوز تقليد غير ابن الحلال
اثنى عشري: أي يعتقد بإمامة وعصمة اثنى عشر معصوم وسائر الإعتقادات في الإمامة ولا تقليد في العقائد كما هو معلوم ولله الحمد الفقهاء بينوا العقائد الصحيحة فمن يخالفها لا يجوز تقليده ، وأما الوصم بالانحراف و و فهذه حالات تشخص للفقهاء الذين هم الأخبر بالإسلام وبالحالات المرضية ، إلا إذا وضعوا بعض القواعد الواضحة للعوام للتشخيص كقاعدة تحريم الحلال وتحليل الحرام
أن لا تتعارض شهادة اثنين من أهل الخبرة باجتهاده أو عدالته مع اثنين آخرين،
وأخيراً الأعلمية على الأحوط وجوباً ، باستثناء النزر اليسير من المراجع لا يقول بها.
فللفرد المكلّف كما هو واضح البحث في هذه النقاط وقبلها عليه أن يتعلم أصول دينه بلا تقليد
أصول الدين محل البحث الأوليّ
وهي: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد
فلو أن عالماً خالف شيء منها ومن جزئياتها فلم يجز تقليده ولا ينطبق عليه عنوان (الإثنى عشري) المار ذكره في شروط التقليد
فمن شروط الإثنى عشري سلامة المعتقد وأصول دينه وليس فقط اعتقاده بإثنى عشر معصوم
فالإثنى عشري يوحد الله واحداً أحداً فرداً قيوماً لا شريك له وليس بجسم وليس مثله شيء ، وعدلاً لا يحيف ولا يظلم، ويؤمن بالرسول الأكرم أعظم وأطهر وأقدس الأنبياء والموجودات وأنه مبعوث من قبل الله ، ويعتقد بالأئمة كذلك الإثني عشر والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبالمعاد والحشر يوم القيامة روحاً وجسداً وغيرها من التفاصيل المبينة في كتب الاعتقادية
كما شرحها السيدين الشيرازيّين في كتابه (المسائل الإسلامية) مختصرةً
وفي كتب أخرى في باب العقائد الإسلامية على موقع الإمام الشيرازي الراحل
ولا نقاش للفرد العامي في غير هذه الأمور والبحث يكون عن تقصي وتحرّي ومعرفة مسبقة لا عن جهل وغير دراية أو حسب الإعجاب والنقولات والإبهار السياسي أو تصدي للمخالفين
كذلك الفقيه الذي ينكر ما اتفق عليه فقهاء الطائفة من ظلامات ومعاناة الأئمة صلوات الله عليهم فلا يجوز تقليده
لأنه فقد جزءاً من شروط الإعتقاد بالإمامة كما هو معلوم
فقيه وليس شخص لم يثبت اجتهاده ولم تعرف سيرته العلمية وزعم له الإجتهاد آخرون
فهرس بكتب حول العقائد الإسلامية
http://www.alshirazi.com/compilations/tii/tii.htm
أصول وأركان الدين
http://www.alshirazi.com/compilation...tib/fehres.htm
الجواب:
نعم
أولاً: من خلال علم الحديث، الحديث ينظر بصحة الروايات من غيرها، والفرد العامي غير قادر على ذلك، وبل قطعه ذاك موصل لروايات الأحكام الشرعية .
والتقليد يشمل الأمور الواسعة في الإسلام لا شيء أو شيئين
فالمرجعية ليست صوم وصلاة فقط
فما من شيء إلا وللإسلام فيه حكم حتى خدش الأرش
ففقه أهل البيت صلوات الله عليهم داخل في كل شيء وفي كل جزئية في الحياة
فالتقليد يشمل كل أبواب الحياة ، وحتى رؤية المرجع للروايات المقلد يأخذ بها
ولا علاقة لنا بأشخاص ليسوا مجتهدين ولم يثبت اجتهادهم أو انحرافاتهم ظاهرة واضحة للعيان يخالفون بانحرافاتهم أصول الدين الثابتة أو يحللون الحرام أو يحرمون الحلال فهذا من الكفر بما كان ولا نقاش فيه.
يذكر المرجع الشيرازي وبعض الفقهاء قائمة بالحلال والحرام
ومن القائمة: كفر من يحلل حرام الله ويحرم حلال الله
فأي عالم يستحل الخمر والسفور و و و و ، فلا نقاش معه
لأن الحلال قد بينه الله جل جلاله ومن بعده المعصومين عليهم السلام وعلى إثرهم فقهاء الطائفة الأفاضل رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين
شروط التقليد محل البحث الأوليّ
من شروط التقليد أن يكون العالم مجتهد أي قادر على استنباط الأحكام الشرعية، قد قضى عمره في الحوزة العلمية وليس ابن الشارع أو خريج الكاسيت والأقراص الليزرية، ويشهد باجتهاده أساتذته الذين هم أعرف به من غيره
وعادل: فلو سئل عنه عند أهل محلته وشهدوا بتقواه فيكفي بذلك. ولو ثبت ظلمه فلم يجز تقليده للمكلف حتى لو كان مجتهداً
طاهر المولد: فلا يجوز تقليد غير ابن الحلال
اثنى عشري: أي يعتقد بإمامة وعصمة اثنى عشر معصوم وسائر الإعتقادات في الإمامة ولا تقليد في العقائد كما هو معلوم ولله الحمد الفقهاء بينوا العقائد الصحيحة فمن يخالفها لا يجوز تقليده ، وأما الوصم بالانحراف و و فهذه حالات تشخص للفقهاء الذين هم الأخبر بالإسلام وبالحالات المرضية ، إلا إذا وضعوا بعض القواعد الواضحة للعوام للتشخيص كقاعدة تحريم الحلال وتحليل الحرام
أن لا تتعارض شهادة اثنين من أهل الخبرة باجتهاده أو عدالته مع اثنين آخرين،
وأخيراً الأعلمية على الأحوط وجوباً ، باستثناء النزر اليسير من المراجع لا يقول بها.
فللفرد المكلّف كما هو واضح البحث في هذه النقاط وقبلها عليه أن يتعلم أصول دينه بلا تقليد
أصول الدين محل البحث الأوليّ
وهي: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد
فلو أن عالماً خالف شيء منها ومن جزئياتها فلم يجز تقليده ولا ينطبق عليه عنوان (الإثنى عشري) المار ذكره في شروط التقليد
فمن شروط الإثنى عشري سلامة المعتقد وأصول دينه وليس فقط اعتقاده بإثنى عشر معصوم
فالإثنى عشري يوحد الله واحداً أحداً فرداً قيوماً لا شريك له وليس بجسم وليس مثله شيء ، وعدلاً لا يحيف ولا يظلم، ويؤمن بالرسول الأكرم أعظم وأطهر وأقدس الأنبياء والموجودات وأنه مبعوث من قبل الله ، ويعتقد بالأئمة كذلك الإثني عشر والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبالمعاد والحشر يوم القيامة روحاً وجسداً وغيرها من التفاصيل المبينة في كتب الاعتقادية
كما شرحها السيدين الشيرازيّين في كتابه (المسائل الإسلامية) مختصرةً
وفي كتب أخرى في باب العقائد الإسلامية على موقع الإمام الشيرازي الراحل
ولا نقاش للفرد العامي في غير هذه الأمور والبحث يكون عن تقصي وتحرّي ومعرفة مسبقة لا عن جهل وغير دراية أو حسب الإعجاب والنقولات والإبهار السياسي أو تصدي للمخالفين
كذلك الفقيه الذي ينكر ما اتفق عليه فقهاء الطائفة من ظلامات ومعاناة الأئمة صلوات الله عليهم فلا يجوز تقليده
لأنه فقد جزءاً من شروط الإعتقاد بالإمامة كما هو معلوم
فقيه وليس شخص لم يثبت اجتهاده ولم تعرف سيرته العلمية وزعم له الإجتهاد آخرون
فهرس بكتب حول العقائد الإسلامية
http://www.alshirazi.com/compilations/tii/tii.htm
أصول وأركان الدين
http://www.alshirazi.com/compilation...tib/fehres.htm
تعليق