وماذا يفعل هههههههههههههههههههههههههههه
ماهذا التخنث الفكري
اولا الحديث في اي كتاب ؟؟؟
كتاب الغسل
في اي باب؟؟
بابإذاجامعثمعادومندارعلىنسائهفيغسلواحد لماذا تنكر حتى حقائق يعرفها من كان في الابتدائيه؟؟؟؟
هل تتصور اننا في عصر الصخور والجحور والكهوف
كما كنتم تفعلون وتكذبون على الناس وتفترون حتى اصبح كذبكم
عقيده عند الناس
الحديث يشرح كيف يكون غسل او وضوء او طهاره اذا جامع الرجل اكثر من مره او اكثر من زوجه
فتح الباري في
شرح صحيح البخاري
باب إذا جامع ثم عاد ) أي ما حكمه ، http://<span style="color:BLUE"><b>و...ي </b></span> " عاود " أي الجماع ، وهو أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرها وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع "
http://<span style="color:#0000FF"> ...طهر </span>
" واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف : لا يستحب وقال الجمهور : يستحب . وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر : يجب ، واحتجوا بحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
http://<span style="color:#0000FF">إ...وءا </span>
أخرجه مسلم من طريق أبي حفص عن عاصم عن http://<span style="color:BLUE"><b>أ...ل </b></span> عنه .
وأشار http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ة </b></span> إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال : المراد به غسل الفرج ثم رده http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ة </b></span> بما رواه من طريق http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ة </b></span> عن عاصم في هذا الحديث فقال
http://<span style="color:#0000FF">ف...لاة </span>
وأظن المشار إليه هو http://<span style="color:BLUE"><b>إ...ه </b></span> فقد نقل http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ر </b></span> عنه أنه قال : لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود . ثم استدل http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ة </b></span> على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ة </b></span> وزاد " فإنه أنشط للعود " فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب .
ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق http://<span style="color:BLUE"><b>م...ة </b></span> عن http://<span style="color:BLUE"><b>أ...ق </b></span> عن الأسود عن عائشة قالت "
http://<span style="color:#0000FF">ك...وضأ </span>
" .
- ص 449 - قوله : ( http://<span style="color:BLUE"><b>و...د </b></span> ) هو القطان وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله " عن شعبة " لفظ " كلاهما " ; لأن كلا من http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ي </b></span>ويحيى رواه لمحمد بن بشار عن شعبة وحذف كلاهما من الخط اصطلاح .
قوله : ( ذكرته ) أي قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله " ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا " وقد بينه مسلم في روايته عن http://<span style="color:BLUE"><b>م...ر </b></span> قال " سألت http://<span style="color:BLUE"><b>ع...ر </b></span> عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما " فذكره وزاد " قال ابن عمر : ; لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك " وكذا ساقه http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ي </b></span> بتمامه عن http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ن </b></span> عن http://<span style="color:BLUE"><b>م...ر </b></span> فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدثه به http://<span style="color:BLUE"><b>م...ر </b></span> مختصرا .
قوله : ( http://<span style="color:BLUE"><b>أ...ن </b></span> ) يعني ابن عمر استرحمت له عائشة إشعارا بأنه قد سها فيما قاله إذ لو استحضر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل ذلك .
قوله : ( فيطوف ) كناية عن الجماع وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة . وقال الإسماعيلي : يحتمل أن يراد به الجماع وأن يراد به تجديد العهد بهن . قلت : والاحتمال الأول يرجحه الحديث الثاني ; لقوله فيه " أعطي قوة ثلاثين " و " يطوف " في الأول مثل " يدور " في الثاني .
قوله : ( ينضخ ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة قال الأصمعي : النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة . وسوى بينهما أبو زيد وقال http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ن </b></span> : إنه بالمعجمة لما ثخن وبالمهملة ; لما رق . وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام قال http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ي </b></span> : بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء . وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .
ماهذا التخنث الفكري
اولا الحديث في اي كتاب ؟؟؟
كتاب الغسل
في اي باب؟؟
بابإذاجامعثمعادومندارعلىنسائهفيغسلواحد لماذا تنكر حتى حقائق يعرفها من كان في الابتدائيه؟؟؟؟
هل تتصور اننا في عصر الصخور والجحور والكهوف
كما كنتم تفعلون وتكذبون على الناس وتفترون حتى اصبح كذبكم
عقيده عند الناس
الحديث يشرح كيف يكون غسل او وضوء او طهاره اذا جامع الرجل اكثر من مره او اكثر من زوجه
فتح الباري في
شرح صحيح البخاري
باب إذا جامع ثم عاد ) أي ما حكمه ، http://<span style="color:BLUE"><b>و...ي </b></span> " عاود " أي الجماع ، وهو أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرها وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع "
وأشار http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ة </b></span> إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال : المراد به غسل الفرج ثم رده http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ة </b></span> بما رواه من طريق http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ة </b></span> عن عاصم في هذا الحديث فقال
ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق http://<span style="color:BLUE"><b>م...ة </b></span> عن http://<span style="color:BLUE"><b>أ...ق </b></span> عن الأسود عن عائشة قالت "
- ص 449 - قوله : ( http://<span style="color:BLUE"><b>و...د </b></span> ) هو القطان وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله " عن شعبة " لفظ " كلاهما " ; لأن كلا من http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ي </b></span>ويحيى رواه لمحمد بن بشار عن شعبة وحذف كلاهما من الخط اصطلاح .
قوله : ( ذكرته ) أي قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله " ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا " وقد بينه مسلم في روايته عن http://<span style="color:BLUE"><b>م...ر </b></span> قال " سألت http://<span style="color:BLUE"><b>ع...ر </b></span> عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما " فذكره وزاد " قال ابن عمر : ; لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك " وكذا ساقه http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ي </b></span> بتمامه عن http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ن </b></span> عن http://<span style="color:BLUE"><b>م...ر </b></span> فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدثه به http://<span style="color:BLUE"><b>م...ر </b></span> مختصرا .
قوله : ( http://<span style="color:BLUE"><b>أ...ن </b></span> ) يعني ابن عمر استرحمت له عائشة إشعارا بأنه قد سها فيما قاله إذ لو استحضر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل ذلك .
قوله : ( فيطوف ) كناية عن الجماع وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة . وقال الإسماعيلي : يحتمل أن يراد به الجماع وأن يراد به تجديد العهد بهن . قلت : والاحتمال الأول يرجحه الحديث الثاني ; لقوله فيه " أعطي قوة ثلاثين " و " يطوف " في الأول مثل " يدور " في الثاني .
قوله : ( ينضخ ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة قال الأصمعي : النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة . وسوى بينهما أبو زيد وقال http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ن </b></span> : إنه بالمعجمة لما ثخن وبالمهملة ; لما رق . وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام قال http://<span style="color:BLUE"><b>ا...ي </b></span> : بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء . وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .
تعليق