الماء لا ينجس بالبول لانه بلغ القلتين يعني كمية كبيرة من الماء فلن يتغير لا لونه ولاطعمه.. فوضوئهم سيكون بماء طاهر في الاخير وليس ببول كما تريد ان توحي
يمكنك ان تعارض الفتوى وان ترفضها لا يهم فالاصل ان القوم توضؤوا بماء طاهر
الماء لا ينجس بالبول لانه بلغ القلتين يعني كمية كبيرة من الماء فلن يتغير لا لونه ولاطعمه.. فوضوئهم سيكون بماء طاهر في الاخير وليس ببول كما تريد ان توحي
يمكنك ان تعارض الفتوى وان ترفضها لا يهم فالاصل ان القوم توضؤوا بماء طاهر
الماء لا ينجس بالبول لانه بلغ القلتين يعني كمية كبيرة من الماء فلن يتغير لا لونه ولاطعمه.. فوضوئهم سيكون بماء طاهر في الاخير وليس ببول كما تريد ان توحي
يمكنك ان تعارض الفتوى وان ترفضها لا يهم فالاصل ان القوم توضؤوا بماء طاهر
ابو الواصل سعد تريد ان تقول ان البول لا ينجس الماء لأن بلغ القلتين ، فإذا ارادوا زيادة الماء حتى يكفيهم يضيفوا له البول بمقدار لا يغير طعمه ولا لونه ويبقى الماء على طهارته
(1480) 12 عنه عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس المصدر : تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر) المتوفى 460 ه الجزء الثاني - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز - ص [356] - ص [380]
وسائل الشيعه
[4166] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر( عليه السلام ) إذ مرعلى عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : اليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بذس ، إن الأرض يطهربعضها بعضا (1) .
يقول لصاحبه ماذا يا أبله؟؟، أن البول في القلتين يابس فهو طاهر؟؟!! ههههههههههههههههههههههههههه
لا تنسى أن تضع في القلتين بول و تسكبه على رأسك هههههههههههههههههههههههه
ثاييا قولى قل لصابك هذا.... يعنى اخبره ان هذه مسائل فقهيه كما ان العذرة الذى اصابة الامام ليس فيها نجاسه لانها يابسه..... كذالك البول فى الماء الكثير لا ينجسه وكلها مسائل فقهيه
فقلت اخبر صاحبك بانها مسائل فقهيه
اما قولى ضع بول على راسك فهنالك روايه ربما لم تنتبه لها وهنالك المزيد عن البول اذا اصابك وحكمه فى كبتكم ان شات زدتك
1480) 12 عنه عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس المصدر : تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر) المتوفى 460 ه الجزء الثاني - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز - ص [356] - ص [380]
تعليق