X
-
المشاركة الأصلية بواسطة المهتدي بالله
ليست شرط في الصلاة
وقد ذكر الصدوق عندكم ان الصلاة تصح بدون ذلك
يكفي الشهادتين فقط عند الصدوق بدون الصلاة على محمد وال محمد
وهذا من المسلمات عندنا لهذا لم يذكرها الشيخ الصدوق وقتها
فلا تحاول البتر .
ثم على فرض أنه لم يقل بوجوبها - ولا دليل على هذا - فلا تحاججنا بالشاذ
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2الشيخ الصدوق ذكر الكثير من صيغ الشهادات ولم يقل أحد علمائنا أن الصلاة تجوز دون الصلاة على محمد و آله
وهذا من المسلمات عندنا لهذا لم يذكرها الشيخ الصدوق وقتها
فلا تحاول البتر .
ثم على فرض أنه لم يقل بوجوبها - ولا دليل على هذا - فلا تحاججنا بالشاذ
ولم يذكر الصلاة على انها شرط
الشهادين ويسلم
يعني ليست الصلاة شرط
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة المهتدي باللهالعلماء يذكرون الشروط بالمسلمات
ولم يذكر الصلاة على انها شرط
الشهادين ويسلم
يعني ليست الصلاة شرط
علماً ان علمائنا حملوا كلام الصدوق أنه لم يعتبر الصلاة جزء من التشهد بل بين التشهد و التسليم " وهذا خطأ "
http://www.naraqi.com/ara/g/g04/05/07.htm
ننتظر .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2دافع عن عثمان الخسيس عندك .
علماً ان علمائنا حملوا كلام الصدوق أنه لم يعتبر الصلاة جزء من التشهد بل بين التشهد و التسليم " وهذا خطأ "
http://www.naraqi.com/ara/g/g04/05/07.htm
ننتظر .
ولذلك رأي عثمان الخميس رأي من وجهة نظر الفقهاء الذين ذهبوا الى ذلك
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الصدوق كان يتحدث عن التشهد فى الصلاة وهنالك من يوافقه من علماء الشيعه
بانه الشهادتين تجزء فى الصلاة ولا يلزم الصلاة على محمد واله
مدارك الاحكام للعاملي ج 3 ص 427
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا السند، روى إحداهما محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التشهد في الصلاة قال: " مرتين " قال، قلت: وكيف مرتين؟ قال: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا: عبده ورسوله ثم تنصرف " (4).
والأخرى رواها زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: " أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك " قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال:
" الشهادتان " (5).
ومقتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد،
هذا موجود فى كتاب مدارك الاحكام راجعه
التعديل الأخير تم بواسطة المسند; الساعة 20-08-2014, 10:47 AM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313اصل كتاب المقنعه مقدوح فيه
واجب عن علمائك ياحشوي
محب الغدير اكتب للمشرف يحرر اي مشاركه خارج موضوعك
اما قولك ان الكتاب مقدوح فيه لتسقط هذا القول فانت شخص تحمل جهل كبير
مدارك الاحكام للعاملي ج 3 ص 427
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا السند، روى إحداهما محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التشهد في الصلاة قال: " مرتين " قال، قلت: وكيف مرتين؟ قال: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا: عبده ورسوله ثم تنصرف " (4).
والأخرى رواها زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: " أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك " قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال:
" الشهادتان " (5).ومقتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد،
==========
التعديل الأخير تم بواسطة المسند; الساعة 20-08-2014, 12:11 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
لاحظ العنوان( الموضوع: عثمان الخسيس : الصلاة تصح دون الصلاة في التشهد على آل محمد))
العنوان لا يتحدث عن مسألة الصلاة من عدمه الموضوع عن كيفية أداء الصلاة، هل تصح الصلاة من دون آل محمد؟؟
عثمان الخميس يقول أنه لدى أحمد ابن حمبل تصح!!
قال عثمان الخميس أن رأي أحمد ابن حمبل: ((و بعضهم قال يكفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، أن تقول اللهم صلي على محمد و تسلم، يقول صحت الصلاة ،يعني أتيت بأهم شيء في هذا الركن وهو الصلاة على النبي، لا يقولو، يقولون الركن هو الصلاة على النبي، و ليس الصلاة الإبراهيمية كاملة، الصلاة على النبي))
قال رسول الله (ص) : ((لا تصلّوا عليَّ الصلاة البتراء .
فقالوا : وما الصلاة البتراء ؟ قال ( ص) : تقولون اللهم صلّ على محمد وتسكتوا، بل قولوا : اللهم صلّ على محمد وآل محمد ))
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
علمائك الذين اعتبروا ان كلام الصدوق يفهم منه ان الصلاة صحيحة بدون الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام واله لم يقولوا كذا وكذا اعتبروه رأي فقهي عند الصدوق
ولذلك رأي عثمان الخميس رأي من وجهة نظر الفقهاء الذين ذهبوا الى ذلك
وعلمائنا الذين اعتبروا كلام الصدوق يدل على عدم وجوب الصلاة على محمد و آل محمد كلهم بالإجماع خالفوه
وهناك من علمائنا من حمل كلام الصدوق على أنه لم يعتبر الصلاة جزء من التشهد بل فقرة بين التشهد و التسليم
فبجميع الأحوال الرأي الشاذ لا يجتج به .
الصدوق كان يتحدث عن التشهد فى الصلاة وهنالك من يوافقه من علماء الشيعه
بانه الشهادتين تجزء فى الصلاة ولا يلزم الصلاة على محمد واله
مدارك الاحكام للعاملي ج 3 ص 427
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا السند، روى إحداهما محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التشهد في الصلاة قال: " مرتين " قال، قلت: وكيف مرتين؟ قال: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا: عبده ورسوله ثم تنصرف " (4).
والأخرى رواها زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: " أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك " قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال:
" الشهادتان " (5).
ومقتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد،
هذا موجود فى كتاب مدارك الاحكام راجعه
وقد نقل المصنف رحمه الله في المعتبر الاجماع على وجوبها (1) واستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير وزرارة قالا، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " (2).
وقد يقال: إن أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة، أما في كونها في كل من التشهدين فلا، على أن هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال لا الصحة، للإجماع على عدم توقف صحة الصوم على اخراج الزكاة.
مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق