وقال الشافعی: یأکل لحم ابن آدم. ولا یجوز له أن یقتل ذمیا لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسیرا لأنه مال الغیر. فإن کان حربیا أو زانیا محصنا جاز قتله والأکل منه تفسیر قرطبی ج 3 ص 41 موسسه الرساله.تفسیر آیه 173 سوره بقره
هذه أقوال فقهية في حالة الاضطرار (إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم)
قال الشافعي (يعني في هذه المسألة) : يأكل لحم ابن آدم (للمضطر اذا كان ميتا) ولا يجوز له أن يقتل ذميا ، لأنه محترم الدم ، ولا مسلما ولا أسيرًا لأنه مال الغير ، (يعني لا يجوز ان يسعى لقتله وأكله وان كان مضطرا) فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه . (لان المقاتل والزاني المحصن يُقتل)
هذه أقوال فقهية في حالة الاضطرار (إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم)
قال الشافعي (يعني في هذه المسألة) : يأكل لحم ابن آدم (للمضطر اذا كان ميتا) ولا يجوز له أن يقتل ذميا ، لأنه محترم الدم ، ولا مسلما ولا أسيرًا لأنه مال الغير ، (يعني لا يجوز ان يسعى لقتله وأكله وان كان مضطرا) فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه . (لان المقاتل والزاني المحصن يُقتل)
كل هذا في حالة الاضطرار
غير صحيح الشافعي يحلل هذا دون الاضطرار وأنت مطالب بدليل على كلامك
راجع قول ابن العربي في نفس الصفحة التي نقلها الأخ
دين إرهابي
غير صحيح الشافعي يحلل هذا دون الاضطرار وأنت مطالب بدليل على كلامك
راجع قول ابن العربي في نفس الصفحة التي نقلها الأخ
دين إرهابي
دليلي نقلته من كلام الامام القرطبي فهو قال في سياق ذكر هذه الاحكام (إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم) وهذا في سياق تفسيره للاية الكريمة : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
وهذا قبل ذكر الآراء
أنت ما هو دليلك ان اي واحد من الائمة يجيز اكل لحم الانسان بدون اضطرار ..؟؟ اقول لك لا يوجد لديك شيء لأن الجميع متفقون على حرمة ذلك والاجماع متحقق لا يشذ عنه احد ولكن الخلاف وقع في حالة الاضطرار فمن الفقهاء من أجازه ومنهم من حرمه
تعليق