إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عائشة تخالف سنة رسول الله

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    المشاركة الأصلية بواسطة إسحاق
    مفتى السعودية الان لايرى الزكاة في الحلي
    وغالبية علماء المسلمين يفتون بعدم الزكاة في الحلي

    فلو اردنا اتباع الاكثرية ، فهم يفتون بعدم وجوب الزكاة
    وان اردت مناقشة الادلة ، فهذه الادلة فناقشها.
    يبه ما هذا الجهل شيوخك يقولون بزكاة الحلي ويؤكدون صحة الروايات وانت تحتج بعبد الرحمن الفقيه مشرف منتدى هل انت بكامل قواق العقلية
    روايات عديدة تؤكد وجوب الزكاة وقد ذكرها شيخكم ابن باز والالباني فهل هم جهلة وانت العاقل :

    انظر ماذا قال ابن باز ورد عليه ان استطعت في جوابه على زكاة الحلي:
    الصواب أن عليك زكاة الجميع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها ، ولكنه قول مرجوح ، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية : أن الحلي تزكى - سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة - . فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ، والنصاب هو ( 20 ) مثقالاً من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . فإذا بلغت الحلي هذا المقدار ، وجبت الزكاة فيها ، ربع العشر كل سنة . فإذا كانت الحلي تبلغ ( 10 ) آلاف ، ففيها مئتان وخمسون ، وهي ربع العشر ، وهكذا ، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها ، وهكذا ما زاد عليه . أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء ؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) [1] . الحديث متفق عل صحته . وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . [2] وسألته أم سلمة رضي الله عنها : وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب . قالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز )) . فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزاً، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز ، كالجنيهات المحفوظة ، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزاً ، وإن كان على ظهر الأرض ، وإن كان في المخازن الظاهرة – الصناديق - وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة ، يعتبر كنزاً يعذب به صاحبه يوم القيامة . فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعهاً – وفقك الله .








    الحديث الثالث :
    عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، قال أتؤدين زكاته ؟ قالت : لا ، أو ما شاء الله ، قال هو حسبك من النار .
    أخرجه أبو داود (1565) والدار قطني (2/105) والحاكم (1/390) و البيهقي ( 4/139) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة فذكره.
    الحكم عليه :
    هذا الحديث معلول من جهتين :

    1- من جهة تفرد يحيى بن أيوب به ، وهو وإن كان قد خرج له في الصحيحين فهو من باب الانتقاء لأصح أحاديثه وما ضبطه من الروايات ، إذ هو متكلم فيه ، وليس بالمتقن ، وله بعض المناكير ، ولهذا قال الحافظ الذهبي : له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح ، وينقون حديثه .
    روى إسحاق الكوسج عن ابن معين : ثقة ، وقال مرة : صالح .وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الموال ، ومحله الصدق ، ولا يحتج به .
    قال أبو عبيد الآجري : قلت لأبي داود : يحيى بن أيوب ثقة ؟ قال : هو صالح .
    قال النسائي : ليس به بأس ، وقال مرة : ليس بالقوي .

    دخل علي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول اللهِ قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار
    الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1565
    خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

    المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/18
    خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]

    المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 92/14
    خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

    المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 769
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 2/274
    خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عطاء هذا مجهول(محمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به في [ الصحيحين ) كما في [ الترغيب ) وظنه ابن الجوزي في [ التحقيق ) ( 1 / 198 / 1 ) رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه )

    المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/139
    خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عطاء مجهول كما قال الدارقطني(وقد بينا سبب التضعيف وكما قال الالباني)

    المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 5/367
    خلاصة حكم المحدث: حسن أو صحيح


    2- أنه قد صح عن عائشة من رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة . أخرجه مالك (1/250) والشافعي " مسنده "(65) وعبد الرزاق (7052) و البيهقي ( 4/138) وغيرهم , وما صح عنها من عدم إخراج زكاة الحلي يؤكد ضعف ما روي عنها مرفوعا في إثبات الزكاة في الحلي ، ولهذا نظائر يعل الأئمة به بعض الروايات المخالفة لرأي الراوي ، إذا كان مرويّه ليس بالقوي. وسيأتي نقل نصوص العلماء بأنه لا يصح في هذا الباب شيء
    وهذه الرواية هي دليل على مخالفتها لسنة رسول الله وهي تعلم بوجوب الزكاة في الحلي وكما وضح ذلك الالباني

    تعليق


    • #32
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      دليل على زكاة الحلي هو قول الله تعالى واللذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ))
      الايه عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئاً دون شيء ، فمن ادعى خروج الحُلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل .

      .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جَنْبُه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار .. الحديث ] رواه مسلم .
      الحديث أن المتحلي بالذهب والفضة هو صاحب ذهب وفضة ، ولا دليل على إخراجه من هذا العموم .

      أن امرأةً أتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ومعها ابنةٌ لها وفي يدِ ابنتِها مسكتانِ غليظتانِ من ذهبٍ، فقال لها: أتُعطينَ زكاةَ هذا؟ قالت : لا، قال : أيسرُّكِ أن يُسوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سوارينِ من نارٍ؟؟ فخلعَتهما فألقتهما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وقالت : هما للهِ ولرسولِه
      الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 350/6
      خلاصة حكم المحدث: صحيح

      نَّ امرأةً أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ومعَها ابنةٌ لَها ، وفي يدِ ابنتِها مسَكَتانِ ( أي سِواران ) غليظتانِ من ذَهَبٍ ، فقالَ لَها : أتعطينَ زَكاةَ هذا ؟ قالت : لا قالَ : أيسرُّكِ أن يسوِّرَكِ اللَّهُ بِهِما يومَ القيامةِ سِوارينِ من نارٍ ؟ ! قالَ فخلعَتهُما ، فألقَتْهُما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ وقالت : هما للَّهِ عزَّ وجلَّ ولرسولِهِ.
      الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: آداب الزفاف - الصفحة أو الرقم: 184
      خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

      أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتته امرأةٌ وفي يدِ ابنتِها مِسكتانِ غليظتانِ من ذهبٍ، المسكتانِ يعني السوارَينِ، قال: أتؤدِّينَ زكاةَ هذا؟» قالت: لا، قال: أيَسرُّكِ أن يُسورَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سوارين من نارٍ؟»
      الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن عثيمين - المصدر: مجموع فتاوى ابن عثيمين - الصفحة أو الرقم: 497/18
      خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

      حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته(سنن الدار قطني_2_ص 19

      تعليق


      • #33
        ما هذا الجهل شيوخك يقولون بزكاة الحلي ويؤكدون صحة الروايات وانت تحتج بعبد الرحمن الفقيه
        الاكثرية من علماء اهل السنة يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي

        "عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهذا قول جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين"
        (المصدر:ضمن شرح الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع - كتاب الزكاة (4/8))

        قال ابن حزم في المحلى :" واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية, لا وجه للاشتغال بها "

        قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه (3/29) :" لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء "

        انظر ماذا قال ابن باز ورد عليه ان استطعت في جوابه على زكاة الحلي:
        الصواب أن عليك زكاة الجميع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها ، ولكنه قول مرجوح ، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية : أن الحلي تزكى - سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة - . فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ، والنصاب هو ( 20 ) مثقالاً من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . فإذا بلغت الحلي هذا المقدار ، وجبت الزكاة فيها ، ربع العشر كل سنة . فإذا كانت الحلي تبلغ ( 10 ) آلاف ، ففيها مئتان وخمسون ، وهي ربع العشر ، وهكذا ، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها ، وهكذا ما زاد عليه . أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء ؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) [1] . الحديث متفق عل صحته . وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . [2] وسألته أم سلمة رضي الله عنها : وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب . قالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز )) . فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزاً، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز ، كالجنيهات المحفوظة ، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزاً ، وإن كان على ظهر الأرض ، وإن كان في المخازن الظاهرة – الصناديق - وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة ، يعتبر كنزاً يعذب به صاحبه يوم القيامة . فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعهاً – وفقك الله .

        الكلام عن زكاة الحلي وهي ليست من الكنوز لانها معدة للاستخدام مثل البيت والسيارة والاثاث وغيرها التي تستخدم، والروايات التي اعتمد عليها لم تصح.


        الحديث الأول : عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده " أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبنت لها في يد ابنتها متسكتان غليظتان من ذهب ، فقال : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ". وقد أخرجه أبو داود (1563) والنسائي (5/38) من طريق خالد بن الحارث ، وكذا النسائي (5/38) من طريق المعتمر بن سليمان ، كلاهما ( خالد بن الحارث ، المعتمر ) عن حسين المعلم ، و الترمذي (637) منت طريق عبد الله بن لهيعة ، وكذا علقه أيضًا عن المثنى بن الصباح ، وأحمد (2/208,204,187 ) من طريق الحجاج بن أرطأة ، أربعتهم ( حسين ، وابن لهيعة ، والمثنى ، والحجاج ) عن عمرو بن شعيب به بنحوه إلا عند حسين المعلم من رواية المعتمر عنه فجعله عن عمرو بن شعيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم – مرسلاً. ومن هذا يتبين أن مدار الحديث على عمرو بن شعيب ، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله ، وقد صرح الإمام الترمذي بإعلال الموصول ، ثم قال : ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن حبان : ليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه ، ثم ذكر مما استنكر عليه هذا الحديث ( المجروحين 2/73 وانظر سير أعلام النبلاء 5/178) . وأشار البيهقي أيضا إلى إعلاله بقوله : وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4/140) وهنا بحث مفرد في رواية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده تجده في موضعه من هذه الفتاوى ، وخلاصته : أنه لا يقبل ما تفرد به عن الثقات . ومع هذا ففي المسند نكارة ، من حيث أن المسكتين مما لا يبلغ النصاب حتى تجب فيه الزكاة .


        الحديث الثاني : عن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ! أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز . أخرجه أبو داود (1564) والحاكم (1/390) و البيهقي ( 4/140) من طريق ثابت بن عجلان عن عطاء بن أبي رباح عن أم سلمة فذكره . الحكم عليه : هذا الحديث معلول من جهتين : 1- تفرد ثابت بن عجلان عن عطاء به ، قال البيهقي : وهذا يتفرد به ثابت ابن عجلان 4/140 وذكر الذهبي في الميزان (1/365) أن هذا الحديث مما أنكر على ابن عجلان لتفرده به . 2- أن في هذا الحديث انقطاعا بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة , إذ لم يسمع منها كما نص على هذا ابن المديني ( المراسيل لابن أبي حاتم ص129 ) . إذن هذا الحديث ضعيف كما قال ( ابن عبد البر : في سنده مقال – فتح الباري 3/272 ) وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ) . وسيأتي نص جمع من الأئمة على أنه لا يصح في الباب حديث مرفوع




        روى إسحاق الكوسج عن ابن معين : ثقة ، وقال مرة : صالح .وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الموال ، ومحله الصدق ، ولا يحتج به .
        قال أبو عبيد الآجري : قلت لأبي داود : يحيى بن أيوب ثقة ؟ قال : هو صالح .
        قال النسائي : ليس به بأس ، وقال مرة : ليس بالقوي .

        وهذه الرواية هي دليل على مخالفتها لسنة رسول الله وهي تعلم بوجوب الزكاة في الحلي وكما وضح ذلك الالباني


        وقال بن سعد : منكر الحديث .
        وقال الإسماعيلي : لا يحتج به .
        وقال الساجي : صدوق يهم كان أحمد يقول يحيى بن أيوب يخطىء خطأ كثيرا .
        وقال أبو أحمد الحاكم : إذا حدث من حفظه يخطىء وما حدث من كتاب فليس به بأس .


        لم تصح الرواية لانه تفرد بها
        ولم تفند العلة التي من اجلها لم تصح الرواية




        التعديل الأخير تم بواسطة إسحاق; الساعة 11-12-2014, 03:05 AM.

        تعليق


        • #34
          المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          دليل على زكاة الحلي هو قول الله تعالى واللذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ))
          الايه عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئاً دون شيء ، فمن ادعى خروج الحُلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل .
          .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جَنْبُه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار .. الحديث ] رواه مسلم .
          الحديث أن المتحلي بالذهب والفضة هو صاحب ذهب وفضة ، ولا دليل على إخراجه من هذا العموم .
          أن امرأةً أتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ومعها ابنةٌ لها وفي يدِ ابنتِها مسكتانِ غليظتانِ من ذهبٍ، فقال لها: أتُعطينَ زكاةَ هذا؟ قالت : لا، قال : أيسرُّكِ أن يُسوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سوارينِ من نارٍ؟؟ فخلعَتهما فألقتهما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وقالت : هما للهِ ولرسولِه
          الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 350/6
          خلاصة حكم المحدث: صحيح
          نَّ امرأةً أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ومعَها ابنةٌ لَها ، وفي يدِ ابنتِها مسَكَتانِ ( أي سِواران ) غليظتانِ من ذَهَبٍ ، فقالَ لَها : أتعطينَ زَكاةَ هذا ؟ قالت : لا قالَ : أيسرُّكِ أن يسوِّرَكِ اللَّهُ بِهِما يومَ القيامةِ سِوارينِ من نارٍ ؟ ! قالَ فخلعَتهُما ، فألقَتْهُما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ وقالت : هما للَّهِ عزَّ وجلَّ ولرسولِهِ.
          الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: آداب الزفاف - الصفحة أو الرقم: 184
          خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
          أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتته امرأةٌ وفي يدِ ابنتِها مِسكتانِ غليظتانِ من ذهبٍ، المسكتانِ يعني السوارَينِ، قال: أتؤدِّينَ زكاةَ هذا؟» قالت: لا، قال: أيَسرُّكِ أن يُسورَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سوارين من نارٍ؟»
          الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن عثيمين - المصدر: مجموع فتاوى ابن عثيمين - الصفحة أو الرقم: 497/18
          خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
          حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته(سنن الدار قطني_2_ص 19
          شيوخهم يصححون وعيالهم يضعفون لكي يبرروا مخالفة عائشة

          تعليق


          • #35
            المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
            شيوخهم يصححون وعيالهم يضعفون لكي يبرروا مخالفة عائشة
            غالبية علماء اهل السنة يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي


            "عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهذا قول جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين"
            (المصدر:ضمن شرح الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع - كتاب الزكاة (4/8))

            قال ابن حزم في المحلى :" واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية, لا وجه للاشتغال بها "

            قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه (3/29) :" لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء "



            تعليق


            • #36
              [QUOTE=إسحاق]
              غالبية علماء اهل السنة يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي
              وهذا كذب وبدون دليل اولا

              ثانيا ايكلام يخالف القران والسنة يهمل

              ثالثا المخالف لما رفع لحديث عن النبي يهمل

              وسبق وان اثبتنا قول كتاب الله في ذلك وقد اهل من قبل المحاور لانه يلقمه حجرا واثبتا ذلك من خلال السنة وما روي عن ابي هريرة وغيره


              "عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهذا قول جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين"
              (المصدر:ضمن شرح الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع - كتاب الزكاة (4/8))

              قال ابن حزم في المحلى :" واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية, لا وجه للاشتغال بها "

              [INDENT][COLOR=Black][B][FONT=Arabic Transparent][SIZE=4]قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه (3/29) :" لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء "
              ولقد اثبتا تصحيح الروايات وثبوتها من قبل شيوخك ومنهم الالباني وابن باز فاغلق فمك والمخالفة ثابته على عائشة لسنة رسول الله وما جاء في كتاب الله

              تعليق


              • #37
                عائشة كررت امتناعها عن دفع الزكاة و الأغبياء لا يفهمون يبررون لها مخالفتها للرسول حشركم الله مع رأس الفتنة عيوش

                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                x

                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                صورة التسجيل تحديث الصورة

                اقرأ في منتديات يا حسين

                تقليص

                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                يعمل...
                X