المشاركة الأصلية بواسطة إسحاق
مفتى السعودية الان لايرى الزكاة في الحلي
وغالبية علماء المسلمين يفتون بعدم الزكاة في الحلي
فلو اردنا اتباع الاكثرية ، فهم يفتون بعدم وجوب الزكاة
وان اردت مناقشة الادلة ، فهذه الادلة فناقشها.
وغالبية علماء المسلمين يفتون بعدم الزكاة في الحلي
فلو اردنا اتباع الاكثرية ، فهم يفتون بعدم وجوب الزكاة
وان اردت مناقشة الادلة ، فهذه الادلة فناقشها.
روايات عديدة تؤكد وجوب الزكاة وقد ذكرها شيخكم ابن باز والالباني فهل هم جهلة وانت العاقل :
انظر ماذا قال ابن باز ورد عليه ان استطعت في جوابه على زكاة الحلي:
الصواب أن عليك زكاة الجميع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها ، ولكنه قول مرجوح ، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية : أن الحلي تزكى - سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة - . فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ، والنصاب هو ( 20 ) مثقالاً من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . فإذا بلغت الحلي هذا المقدار ، وجبت الزكاة فيها ، ربع العشر كل سنة . فإذا كانت الحلي تبلغ ( 10 ) آلاف ، ففيها مئتان وخمسون ، وهي ربع العشر ، وهكذا ، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها ، وهكذا ما زاد عليه . أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء ؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) [1] . الحديث متفق عل صحته . وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . [2] وسألته أم سلمة رضي الله عنها : وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب . قالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز )) . فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزاً، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز ، كالجنيهات المحفوظة ، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزاً ، وإن كان على ظهر الأرض ، وإن كان في المخازن الظاهرة – الصناديق - وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة ، يعتبر كنزاً يعذب به صاحبه يوم القيامة . فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعهاً – وفقك الله .
الحديث الثالث :
عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، قال أتؤدين زكاته ؟ قالت : لا ، أو ما شاء الله ، قال هو حسبك من النار .
أخرجه أبو داود (1565) والدار قطني (2/105) والحاكم (1/390) و البيهقي ( 4/139) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة فذكره.
أخرجه أبو داود (1565) والدار قطني (2/105) والحاكم (1/390) و البيهقي ( 4/139) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة فذكره.
الحكم عليه :
هذا الحديث معلول من جهتين :
1- من جهة تفرد يحيى بن أيوب به ، وهو وإن كان قد خرج له في الصحيحين فهو من باب الانتقاء لأصح أحاديثه وما ضبطه من الروايات ، إذ هو متكلم فيه ، وليس بالمتقن ، وله بعض المناكير ، ولهذا قال الحافظ الذهبي : له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح ، وينقون حديثه .
هذا الحديث معلول من جهتين :
1- من جهة تفرد يحيى بن أيوب به ، وهو وإن كان قد خرج له في الصحيحين فهو من باب الانتقاء لأصح أحاديثه وما ضبطه من الروايات ، إذ هو متكلم فيه ، وليس بالمتقن ، وله بعض المناكير ، ولهذا قال الحافظ الذهبي : له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح ، وينقون حديثه .
قال أبو عبيد الآجري : قلت لأبي داود : يحيى بن أيوب ثقة ؟ قال : هو صالح .
قال النسائي : ليس به بأس ، وقال مرة : ليس بالقوي .
دخل علي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول اللهِ قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1565
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/18
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 92/14
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 769
خلاصة حكم المحدث: صحيح
المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 2/274
خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عطاء هذا مجهول(محمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به في [ الصحيحين ) كما في [ الترغيب ) وظنه ابن الجوزي في [ التحقيق ) ( 1 / 198 / 1 ) رجلا آخر فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه )
المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/139
خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عطاء مجهول كما قال الدارقطني(وقد بينا سبب التضعيف وكما قال الالباني)
المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 5/367
خلاصة حكم المحدث: حسن أو صحيح
2- أنه قد صح عن عائشة من رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة . أخرجه مالك (1/250) والشافعي " مسنده "(65) وعبد الرزاق (7052) و البيهقي ( 4/138) وغيرهم , وما صح عنها من عدم إخراج زكاة الحلي يؤكد ضعف ما روي عنها مرفوعا في إثبات الزكاة في الحلي ، ولهذا نظائر يعل الأئمة به بعض الروايات المخالفة لرأي الراوي ، إذا كان مرويّه ليس بالقوي. وسيأتي نقل نصوص العلماء بأنه لا يصح في هذا الباب شيء

تعليق