الكاتب الأساسي : علي آل محسن
الناقل للموضوع : علي الجنان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين.
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لقد خطر في الذهن أن أجمع الأحاديث الغريبة والفتاوى والأقوال العجيبة عند أهل السنة ، فلعله يكون مشروع كتاب يكون جامعا لأمثال هذه الأمور الطريفة والقضايا اللطيفة .
وعليه ، فإنني ألتمس من إخواني المؤمنين أن يزودوني بما وقعت عليه أنظارهم الكريمة من أمثال هذه الأمور مع ذكر المصدر وبيان المجلد والصفحة ... وأنا لكم من الشاكرين.
ولا بأس أن أبدأ بذكر بعضها :
- حدثنا روح قال ثنا عمرو قال ثنا زهير قال: قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة قال : أتي عمر برجل سكران فجلده فقال: إنما شربت من شرابك فقال: وإن كان. (شرح معاني الآثار للطحاوي 4/218)
2- حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة قال: جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك فقال: عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر. (شرح معاني الآثار للطحاوي 4/218).
3- حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عمرو بن منصور المشرقي عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد. (سنن الدارقطني 4/260، 261).
4- قال أبو داود : شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين (سنن أبي داود 2/109).
5- باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) 13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. (المصنف لعبد الرزاق 7/390).
6- 13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا. (المصنف لعبد الرزاق 7/390).
7- 13591 عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.
8- 13592 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء. (المصنف لعبد الرزاق 7/390).
9- قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه. وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . (المحلى 11/393).
10- وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا. قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم (المحلى 11/393).
الناقل للموضوع : علي الجنان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين.
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لقد خطر في الذهن أن أجمع الأحاديث الغريبة والفتاوى والأقوال العجيبة عند أهل السنة ، فلعله يكون مشروع كتاب يكون جامعا لأمثال هذه الأمور الطريفة والقضايا اللطيفة .
وعليه ، فإنني ألتمس من إخواني المؤمنين أن يزودوني بما وقعت عليه أنظارهم الكريمة من أمثال هذه الأمور مع ذكر المصدر وبيان المجلد والصفحة ... وأنا لكم من الشاكرين.
ولا بأس أن أبدأ بذكر بعضها :
- حدثنا روح قال ثنا عمرو قال ثنا زهير قال: قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة قال : أتي عمر برجل سكران فجلده فقال: إنما شربت من شرابك فقال: وإن كان. (شرح معاني الآثار للطحاوي 4/218)
2- حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة قال: جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك فقال: عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر. (شرح معاني الآثار للطحاوي 4/218).
3- حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عمرو بن منصور المشرقي عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد. (سنن الدارقطني 4/260، 261).
4- قال أبو داود : شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين (سنن أبي داود 2/109).
5- باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) 13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. (المصنف لعبد الرزاق 7/390).
6- 13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا. (المصنف لعبد الرزاق 7/390).
7- 13591 عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.
8- 13592 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء. (المصنف لعبد الرزاق 7/390).
9- قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه. وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . (المحلى 11/393).
10- وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا. قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم (المحلى 11/393).
تعليق