السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ورد هذا الحديث في كتبنا : 9900 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن سنان، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال: لايحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة (فلا).
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...afi-5/277.html
فهل هذا الحديث صحيح ؟؟؟ وهل يجوز للغلام أن يرضع ؟؟
ارجو ان تفيدوني
لقد ورد هذا الحديث في كتبنا : 9900 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن سنان، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال: لايحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة (فلا).
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...afi-5/277.html
فهل هذا الحديث صحيح ؟؟؟ وهل يجوز للغلام أن يرضع ؟؟
ارجو ان تفيدوني
تعليق